تجديد الوقف لتحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب صندوق الوقف أنموذجا

محمد أمرير1

1 باحث دكتوراه، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب

البريد الإلكتروني: mohamarir82@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(9); https://doi.org/10.53796/hnsj4911

Download

تاريخ النشر: 01/09/2023م تاريخ القبول: 17/08/2023م

المستخلص

إن الإسلام يولي التكافل الاجتماعي أهمية كبيرة بغية تحقيق التآزر بين أفراد المجتمع، وجعلهم بنيانا يقوي بعضه بعضا. وحرص المسلمون عبر قرون على التلاحم ولزوم العمل الخيري المعبر عن روح الإسلام ومكانته الحضارية. ويعتبر الوقف المصدر الأمثل للتكافل لاتصافه بالخيرية الدائمة، حيث أدى دورا رائدا في التعاون بين فئات المجتمع، وظهرت تجلياته الفعلية في كل النواحي؛ الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية … ففي المجال الاجتماعي، نجده قد اهتم بذوي الإعاقة اهتماما منقطع النظير. وما أحوج المسلمين في عصر كثرت فيه الأزمات والمشاكل إلى تنشيط الوقف، وذلك بتفعيل صندوق الوقف لتحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب.

الكلمات المفتاحية: الوقف – التكافل – ذوي الإعاقة – صندوق الوقف

Research title

Renewing Waqf To Achieve Social Solidarity Toward People With Disabilities In Moroco

Waqf Fund as A Model

Mohamed Amarir1

1 PHD Reseacher, Ibn Zohr University, Agadir, Moroco

Email : mohamarir82@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(9); https://doi.org/10.53796/hnsj4911

Published at 01/09/2023 Accepted at 17/08/2023

Abstract

Islam attaches great interest to social solidarity to achieve synergy in society, and to make its membres solid structure. Therefore, Muslims , through the centuries, adhered to collaboration and doing charitable work. Waqf is the mean resource of solidarity because of its contenuous charity. It played a big role between all societal categories. Its effects appeared in religious, scientific, economic and social sides. Socially, it paid a big importance to disabled people. Thus, Muslims are, nowadays, in urgent need to revive Waqf, through creating Waqf Fund to support social solidarity towards people with disabilities in Morocco.

Key Words: Waqf -SoLidarity -People with disabilities -Waqf Fund

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن الإسلامَ يولي التكافلَ الاجتماعيَّ أهميةً بالغةً قصد تحقيقِ الألفةِ بين الناس، وجعلِهم بنياناً مرصوصاً يعضد بعضه بعضا؛ وقد أجمعَ المسلمون عبر العصورِ على وجوب التعاونِ والتضامن، ولزومِ القيامِ بالعملِ الاجتماعيِّ المعبرِ عن دينِ الأمةِ ومكانتِها الحضارية. وللتكافلِ الاجتماعيِّ مصادر رئيسة تغذيه تتمثل في: الزكاة والكفارة والفيء والوصية والهبة والوقف وغيرها.

ويظل مصدرُ الوقفِ السبيلَ الأمثلَ المتصفَ بالإنسانيةِ والخيريةِ الدائمة، فقد قام بدورٍ بارزٍ في التلاحمِ والتعاونِ بين فئاتِ المجتمعِ المسلم، وتجلت آثارُه العملية في مجالاتٍ عدة، منها النواحي الدينيةِ والعلميةِ والاقتصاديةِ والاجتماعية…

ففي المجالِ الاجتماعي، أسهمَ في رعايةِ الضعفاءِ والمساكين، وحمايةِ اليتامى والأرامل. كما أولى اهتماماً منقطعَ النظيرِ بالمرضى وذوي الإعاقة. وما أحوجَ الأمةَ الإسلاميةَ في عصرٍ كثرت فيه الأزماتُ والمشاكلُ إلى تجديد الوقف، وإنتاجِ ثقافةٍ تحيي رسالتَه الشريفةَ ومقاصدَه النبيلة.

ويكتسي “تجديد الوقف لتحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة” الإلحاحَ والراهنية، وذلك لحاجةِ أمتنا الملحةِ إلى بعثِ التكافلِ قصد تضافرِ الجهودِ لمواجهةِ الميول الفردية، والنزعات المادية المقيتة التي لا تراعي خصائص الإسلام؛ وكذا لإبراز مدى إسهام الفقه الإسلامي في وضع خطوط العمل التكافلي الخاص بهذه الفئة؛ مع التنبيه إلى بعض الحلول والرؤى الكفيلة بتطوير نظام الوقف لدعم التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بمجتمعنا.

وتنطلق الورقة من فرضية فحواها أن الفقه الإسلامي يحمل في طياته حلولاً ناجعةً للارتقاء بالتكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة الذي أهمل لأسباب عدة، وهكذا انبثقت هذه الدراسة تحليلا لدور الوقف في تحقيق التكافل نحو هذه الشريحة بالمغرب. ومنه تمخضت المشكلة الآتية:

إلى أي مدى أسهم الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالغرب الإسلامي؟ وهل ستمكننا التطبيقات الوقفية المعاصرة من خلق تكافل اجتماعي حقيقي يدعم هذه الفئة في المغرب بتقويم الواقع وبلوغ الانتظارات؟ ويتفرع من هذه المشكلة التساؤلات التالية:

كيف تجسد التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام؟

هل حقق الوقف فعلا التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالغرب الإسلامي؟

كيف سيسهم صندوق الوقف في التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب؟

وبالإجابة عن هذه الأسئلة ستحقق الورقة الأهداف الآتية:

1 – التأصيل والتمثيل للتكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام.

2 – إبراز دور الوقف في دعم التكافل الاجتماعي نحو الأشخاص مع إعاقة بالغرب الإسلامي.

3 – تنشيط التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بتفعيل صندوق الوقف في المغرب المعاصر.

وتقتضي طبيعة هذا البحث قاعدة التوفيق بين:

الاستقراء وذلك برصد واستقصاء ما له ارتباط بالموضوع من خلال مصادر شتى.

التوصيف وذلك باسترداد ما كتب حول هذا الموضوع، ووصف الظاهرة، وعرض قضاياها.

التحليل وذلك بتفكيك القضايا الأساسية للموضوع، ودراستها بأسلوب متعمق قصد استخلاص نتائج يمكن تعميمها.

وتتكون خطة البحث من خمسة عناصر هي:

المقدمة.

المبحث الأول: وهو حول التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام.

المبحث الثاني: وهو عن دور الوقف في دعم التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالغرب الإسلامي.

المبحث الثالث: وهو في تجديد الوقف لتحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب: صندوق الوقف أنموذجا.

الخاتمة: وتحوي خلاصات وتوصيات.

المبحث الأول

التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام

انفرد الإسلام بسمات قريبة من فطرة الإنسان، والاتجاه الخيري أهم هذه السمات، حيث يأبى شرعنا ترك ذوي الفاقة عرضة لصعوبات الحياة دونما تدخل الأفراد والدولة والمجتمع. وقد فرض الإسلام التكافل الاجتماعي، وصَيَّره مطلبا آنيا على القادرين نحو الضعفاء، ومنهم المعاقين.

– أولا : التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة : مدخل مفاهيمي.

عند دراسة موضوع ما، لابد، بادئ ذي بدء، من الوقوف على مفاهيم عنوانه، وذلك بالعودة إلى أصولها اللغوية ومعانيها الاصطلاحية حتى تتضحَ دلالتُها، ويَسْهُلَ إدراكُ مغزاها.

أ. مفهوم التكافل الاجتماعي:

فأما في اللغة: فلفظة ” التكافل” مصدر للفعل الخماسي ” تكافل يتكافل” على وزن ” تفاعل” الدال على المشاركة، ومادته اللغوية ” ك ف ل “؛ وبتتبع مشتقاته نجدها وردت في اللغة والقرآن والسنة بمعان عديدة، أهمها: الإعالة والإنفاق والنصيب والتعاهد والضمان والالتزام[[1]].

وأما في الاصطلاح: فهناك العديد من المفكرين والبَحَثَةِ الذين أوردوا رؤى وتعاريف تنوعت في تحديد معنى التكافل الاجتماعي بين مضيق حصره في المناحي المادية، وموسع جعله يشمل كافة المناحي المادية والمعنوية. وسيقتصر الباحث على تعريفين:

يقصد أبو زهرة بالتكافل الاجتماعي:” أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلاً في مجتمعه يمده بالخير وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار ثم المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة“[[2]].

في حين يرى عبد الله علوان أن التكافل الاجتماعي هو:” أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً أو جماعات حكاماً أو محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم أو سلبية كتحريم الاحتكار بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية ليعيش الفرد في كفالة الجماعة وتعيش الجماعة بمؤازرة الفرد حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده“[[3]].

وهكذا، نخلص إلى أن التكافل الاجتماعي هو: التزام متبادل بين الأفراد والدولة والمجتمع بتوفير المتطلبات المادية والمعنوية، والمشاركة في بناء المصالح العامة.

ب. مفهوم الإعاقة:

إن لَفظَ ” الإعاقة” في اللغة مصدر من الفعل الرباعي ” أَعاق يُعيق” على وزن ” أِفعال” الدال على المطاوعة، وجذره “ع و ق”؛ وبرصد مشتقاته: ” عَوْق وتعَوُّق وتعْويق…” في المعجم والقرآن[[4]]، نجدها بمعنى: الحبس والمنع والصرف والتأخير والتثبيط.

وفي الاصطلاح: فإن تعاريف الإعاقة مختلفة ومتعددة، وذلك راجع إلى تنوع الإعاقات، واختلاف زوايا النظر إليها، والمقاربات المتبعة في الدراسات المهنية والأكاديمية المتخصصة في الإعاقة. وسيكتفي الباحث بذكر تعريفين:

تعرف الموسوعة الطبية الحديثة الإعاقة على أنها:” كل عيب جسماني أو عقلي يمنع المرء أن يشارك بحرية في نواحي النشاطات الملائمة لعمره، ويُحس المصاب بعجزه عندما يكبر وبصعوبة الاندماج في المجتمع “[[5]].

في حين ترى “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” المعاقين بأنهم:” كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين“[[6]].

وعليه، فالإعاقة عبارة عن قصور أو اختلال وظيفي، جسمي أو حسي أو عقلي، كلي أو جزئي، خلقي أو مكتسب، يؤدي إلى انعدام أو تدني القدرة على ممارسة حياة طبيعية، وعلى تأمين مستلزمات الواقع اليومي، وعلى المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك وفق المعايير المجتمعية السائدة.

– ثانيا : التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام: تأصيل وتمثيل.

تميزت الرسالة التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتناقلها من بعده المسلمون بالنزعة الإنسانية الاجتماعية المبثوثة بوضوح في نصوص الوحيين، وفي تفعيل المسلمين لمضامينهما في الواقع العملي. وأبرز تجلٍ لهذه النزعة العناية الفائقة التي توليها تعاليم الإسلام بذوي الإعاقة.

أ. التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام: نصوص مؤسسة.

لقد كرم الله الإنسان بمختلف صوره وفي كل مراحله، حيث يقول تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)[[7]]، ووضع تشريعات لصالحه، ولم يدع شاردة ولا واردة إلا جلاها، فكان الإسلام دينا رحيما لكل البشر، رحيما أكثر بالأشخاص ذوي الإعاقة. في حين، نظرت الأمم الغابرة إلى المعاق نظرة احتقار وازدراء، وعملته بقسوة واعتبرته فردا غير نافع في المجتمع، إذ هو ضرر على الدولة ينبغي التخلص منه حتى يبقى المجتمع للأصحاء المؤهلين للنهوض بتكاليف الحياة[[8]].

وهكذا، جاء الإسلام للعناية بذوي الإعاقة وحمايتهم من الاضطهاد، ورد كرامتهم المسلوبة، ودعا إلى قضاء حوائجهم والرفق بهم وعدم طلبهم بما يفوق طاقاتهم، فقال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[[9]]. وبين القرآن المكانة الاجتماعية اللائقة بهم، ودعا إلى أولويتهم في كل شيء، والدليل عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (1) أن جاءَهُ الأَعمَى (2))[[10]]، وفي هذا قيل: على الناس أخذ الموازين والقيم من الاعتبارات السماوية لا من الاعتبارات الأرضية[[11]].

كما يؤكد القرآن على دمج هذه الفئة وضرورة انسجامها في المجتمع لَمَّا قال سبحانه: (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)[[12]]، والآية تحث على مجالسة ومؤاكلة المعاقين، فهم بشر كغيرهم، وإنما المفاضلة بالتقوى، لقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)[[13]]. كما أمرت تعاليم شرعنا الحنيف بالتعاون والتكافل في قوله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)[[14]]، وهؤلاء المستضعفون أحق وأولى بالعون والتكفل.

وفي الوقت الذي يظن الناس أن هذه الفئة في حاجة إليهم، نجد مبادئ الإسلام الخلقية الرفيعة تجعل المجتمعات في أحلك ظروفها هي التي تكون في أشد الحاجة إلى ضعفائها، ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام:” هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم“[[15]].

ب. التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام: صور مشرقة.

ولا شك أن أول من فَعَّل مبادئَ الإسلام، وجَسَّدَ التعاونََ والتكافلَ الاجتماعي نحو ذوي الإعاقةِ معَلِّمُ الأمةِ مكارمَ الأخلاقِ، ففي حقه – عليه الصلاة والسلام – قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)[[16]] ، فكان رحيماً بالضعيف، متعاوناً مع المحتاج، وقد نقل عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: – يا رسول الله إن لي إليك حاجة! فَقَالَ: – يَا أُمّ فُلاَنٍ! انظري أَيّ السّكَكِ شِئْتِ، حَتّىَ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ”، فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها[[17]].

وقد اقتفى خلفاء المسلمين المنهج النبوي في رعاية المعاقين والتكفل بهم وقضاء حوائجهم، ومن ذلك: عناية الفاروق بالزَّمْنى حيث يقول طلحة:” خَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً فِي سَوَادِ اللَّيْلِ فَدَخَلَ بَيْتًا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَهَبْتُ إِلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ فَإِذَا عَجُوزٌ عَمْيَاءُ مُقْعَدَةٌ فَقُلْتُ لَهَا: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ يَتَعَهَدُنِي مُدَّةَ كَذَا وَكَذَا يَأْتِينِي بِمَا يُصْلِحُنِي وَيُخْرِجُ عَنِّي الْأَذَى“[[18]].

واستمر التكافل نحو هذه الفئة الاجتماعية، فإبان دولة الأمويين، حَرِصَ الخليفة عمر بن عبد العزيز على العناية المادية بالزمنى والمعوقين حين رفض غمط حقهم الكامل من فريضة الفيء لما بلغه أن أحد ولاته قال:” الزمن ينبغي أن يحسن إليه، فأما أن يأخذ فريضة رجل صحيح فلا“. فكتب إليه:” إذا أتاك كتابي هذا، فلا تعنت الناس، ولا تعسرهم، ولا تشق عليهم“ [[19]].

ونقل عن الوليد بن عبد الملك أنه” يرتب للزمنى من يخدمهم، وللأضراء من يقودهم …، وحرم عليهم سؤال الناس، وفرض لهم ما يكفيهم “[[20]]. كما كان في عهد هشام بن عبد الملك ديوان للمعاقين، وهو بمثابة مؤسسة خاصة بهم كان على رأسها إسحاق بن قبيصة القزاعي[[21]].

وأما في عهد العباسيين، فقد وَضَعَ الخليفةُ المهدي دُوراً للمرضى واهتمَ بالمعاقين وأجرى الرواتبَ على العميانِ والمقعدين والمجذومين[[22]].

ومن هذا الجرد الموجز، فقد اهتم الإسلام بذوي الإعاقة اهتماما منقطع النظير من مختلف النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية، لاسيما تشريعه لمبدأ التكافل الاجتماعي نحو هذه الفئة المستضعفة؛ فسجلَ بذلك رصيدا فكريا وحضاريا وخلقيا وروحيا في الإرث الإنساني بوجه عام.

المبحث الثاني

دور الوقف في دعم التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالغرب الإسلامي

اهتم الإسلام بالوقف اهتماما ملحوظا لما له من غايات جليلة في تحقيق الخير وبث روح التكافل الاجتماعي، ولما يؤدي إليه من تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق النبيلة للرقي بالمجتمعات. وقد شمل الوقف كل جوانب الحياة بما فيها رعاية الأشخاص مع إعاقة.

– أولا: مفهوم الوقف ومشروعيته وأهميته.

فمن الضروري، قبل الخوض في تفاصيل المبحث، تحديد معنى الوقف من خلال المعجم واصطلاحات العلماء، وبيان مشروعيته من القرآن والسنة والعمل، وبيان مزاياه عن باقي الصدقات.

أ. تعريف الوقف:

اتفق علماء الشريعة على أن الوقف مصدر يراد به اسم المفعول، بمعنى الشيء الموقوف، والوقف في اللغة مصدر وَقَفَ، وجمعه أوقاف، ويقصد به الحبس والمنع، يقال: وَقَفَ الشيء على المساكين، أو لِلْمَسَاكِينِ، وَقْفاً: حبسَه، ومنه وَقَفْتُ الأرض والدار والدابةَ وكلَّ شَيْءٍ[[23]]. ويذكر الوقف والتحبيس والتسبيل: وهي بمعنى واحد، يراد بها هذه الصدقة الجارية المعروفة[[24]].

إلا أن عبارات الفقهاء تعددت في تحديد المعنى الاصطلاحي للوقف بناءً على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، واشتراط القربة فيه، والجهة المالكة للعين والموقوفة بعد وقفها. حيث نرى السرخسي يعرفه بأنه:” حَبْسِ الْمَمْلُوكِ عَنْ التَّمْلِيكِ مِنْ الْغَيْرِ“[[25]]، وأما ابن عرفة فعرفه بأنه:” إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه على ملك معطيه ولو تقديرا“[[26]]، وأما الأنصاري فقال فيه:” حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح“[[27]]، في حين عرفه ابن قدامة بقوله:” تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة“[[28]].

وإذا تأملنا هذه التعاريف ألفيناها متقاربة؛ وذلك بالنظر إلى كنه حقيقة الوقف: فهو تحبيس العين الموقوفة على وجه من وجوه البر، ومنع التصرف فيها من قِبَل الواقف والموقوف عليه معا، واستفادة الجهة الموقوف عليها من ريعها. وإنما تنوعت تعريفات الفقهاء تبعاً لاختلافهم في بعض الأحكام والفروع الجزئية.

ب. مشروعية الوقف:

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الوقف ومشروعيته[[29]]، وأن أصوله الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة.

فأما من الكتاب فهناك آيات كثيرة دالة على الإنفاق في سبيل الله، ومنها قوله سبحانه وتعالى: (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92))[[30]]. وبخصوص الآية أوقف أبو طلحة أحب ماله ” بَيْرُحاء”[[31]]. وهذه الآياتُ تحثُ المؤمنينَ على البذلِ طوعاً تقَرُّباً إلى الله.

وأما من السنة المطهرة فوردت أحاديث كثيرة تحث على الصدقة في وجوه الخير، منها ما جاء عن أبي هريرة أن النبي قال:” إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له“[[32]]. والصدقة الجارية هنا محمولة على الوقف، لأنها مما يدوم أجرها حتى بعد الموت، ولا يتأتى ذلك في شيء إلا عن طريق الوقف، لأنه تسبيل العين واستمرار الاستفادة من منفعتها.

وأما من عمل الصحابة رضي الله عنهم، نجد: وقف عثمان بن عفان لبئر رومة[[33]]، ووقف عمر بن الخطاب لأرض بخيبر[[34]]، ووقف خالد بن الوليد لأدرعه[[35]]، … وهكذا تسابق الصحابة إلى وقف أحب وأنفس أموالهم في وجوه البر والخير، سعيا لنيل مرضاة الله وتأسيا برسوله، حتى أن جابر رضي الله عنه قال:” لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف“[[36]].

وهكذا، فهذه الأدلة من القرآن والحديث والآثار بمجموعها تُرغِّب في البذل والإنفاق في سبيل الله، وتدل كلها على مشروعية الوقف، وأنه كان مشتهرا منذ الصدر الأول للإسلام.

ج. أهمية منظومة الوقف في الاقتصاد الإسلامي:

تكمن أهمية الوقف في النظام الإسلامي في كونه يغطي مختلف نواحي الحياة ويشمل معظم شرائح المجتمع، علاوة على تفرده بميزتين لا تكون لغيره من موارد التكافل الاجتماعي، وهاتان الميزتان هما:

1 – دوام جريان الأموال، وفي هذا يقول الدهلوي عن الوقف:” استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراً ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله“[[37]].

2 – استثمار وتداول الأموال، وفي هذا الخصوص يقول شوقي دنيا: ” شيوع ظاهرة الوقف في المجتمع الإسلامي، والتنوع الكبير في الأموال الموقوفة ، والجهات الموقوف عليها ، ولّد حركة استثمارية شاملة من خلال إنشاء الصناعات العديدة وتطويرها التي تخدم أغراض الوقف، ومن ذلك على سبيل المثال: صناعة السجاد، وصناعة العطور والبخور، … هذه الصناعات التي ازدهرت من جراء عملية الوقف وما تولد عنها من صناعات خادمة ومكملة، ومن عمل فيها من عمال وفنيين، وما تولد عنها من دخول ومرتبات وأثمان، كل ذلك يعدّ إضافات مستمرة إلى الطاقة الإنتاجية القائمة، أو بعبارة أخرى : مزيداً من الاستثمارات الإنتاجية ، والتي تعتبر دعامة لأي تقدم اقتصادي“[[38]].

وهكذا، يكون الاقتصاد الإسلامي من خلال تشريعه نظام الوقف قد حقق معيارَيْ التوازن والتكافل الاجتماعي، وذلك عبر التوزيع العادل للثروة، وضمان دوام جريان الأموال، إضافة إلى الحث والتشجيع على استثمار وتحريك الأموال والنقود بين الناس.

– ثانيا: أثر الوقف في التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالغرب الإسلامي.

كان للوقفِ دورٌ واضحٌ في تحقيقِ التكافلِ الاجتماعيِّ نحو ذوي الإعاقة، حيث لم يَخْلُ بلدٌ إسلاميٌّ عبر العصورِ من مشاريعَ وقفيةٍ لكفالةِ المعوزين والمستضعفين، مشاريع تضافرت فيها الجهودُ الفرديةُ مع الجهودِ المجتمعيةِ علاوة على الجهودِ الرسميةِ للولاةِ والأمراء.

والمعروفُ من تاريخِ الغربِ الإسلاميِّ أَنَّ الناسَ تنافسوا في تحبيسِ الأوقافِ على الضعفاءِ والزمْنى والمعتوهين، وسارعوا إلى توفيرِ متطلباتِ العيشِ لهم، بل إِنَّ إحسانَهم تجاوزَ الاهتمامَ بالإنسانِ إلى الحيوان[[39]].

فَالسلطانُ يعقوب المريني لما استقامَ له الأمرُ وقويت دولتُه، بنى المرستانات[[40]] لتطبيبِ المرضى، وإقاماتٍ لإواءِ المجانين، ثم رتب الْأَطِبَّاءَ لرعايتِهم وتفقدِ أَحْوَالهم“[[41]].

وأوقف سيدي محمد بن عبد الله العلوي الدارَ الكائنةَ بزنقة الوادي بحرم المولى إدريس بفاس على الفقراء من الزمنى والعميان، الذين لا مأوى لهم ولا مقر[[42]]. كما حبَّسَت حوانيت ورباع وأرضي وزيتون ينفق ربعها على المرضى الجذماء القاطنين ببرج الكوكب خارج باب عجيز سيبة بفاس[[43]].

وهناك أوقاف خصصت لإقراض ذوي الحاجة، حيث حبست أملاك استغل ريعها في تسليف المعسرين لسداد ديونهم وقضاء حوائجهم[[44]].

ومولت مؤسسات المعاقين من الأحباس، حيث ذكر ابن رشد: حبس مؤبد عقده فلان لابنه في الحوانيت الخمسة التي بحاضره غرناطة حدها كذا، ومن بعده عقبه الذكران والاناث، فإن انقرض عقبه عاد إلى المرضى المجذومين والعميان والمعتوهين بغرناطة سواء بينهم[[45]].

كما أسهم الوقف في مساعدة المحتاجين من الضعفاء والعميان إلى الزواج[[46]]، حيث كان بفاس قصر يحمل اسم (دار الشيوخ)، وكان بناية معدة لتعريس المكفوفين الذيـن لا سكن لهم، فكلما اقترن كفيف بفتات أقاما بهذه الدارِ العرس، إلى جانب الاستفادة من حلي وملابس تناسب العروس[[47]].

أضف إلى ذلك أملاكاً حُبِّست على مؤنسي المرضى، حيث كان هناك وقف المؤذنين الذين يحيون الليالي بالذكر والتسبيح لإيناس المرضى، ووقف الشعراءِ الذين يزورون المرستاناتِ في أوقاتٍ معينة، ويُسمِعون المرضى المصابين الأشعارَ للتنفيسِ والتخفيفِ عنهم[[48]].

وهكذا، فلا ريبَ أن هذه الصُّوَرَ وغيرَها حققت تكافلاً اجتماعياً فريداً؛ لأن الواقفين سخروا أموالَهم في سدِّ حاجاتِ وتلبيةِ رغباتِ ذوي الإعاقةِ من أفرادِ المجتمع، وبذلك كفلوا لهم حياةً آمنةً وعيْشاً كريما، وصانوا عليهم كرامتَهم وإنسانيتَهم دون ذُلٍّ ومسكَنةٍ، وإراقةِ ماءِ الوجهِ في مسألةِ الناس.

المبحث الثالث

تجديد الوقف لتحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب

صندوق الوقف أنموذجا

أدى الوقف فيما مضى دوراً واضحا في رقي المجتمع الإسلامي على جميع الأصعدة. وها نحن اليوم في مسيس الحاجة إلى تنشيطه لما يمتلكه من إمكانات ويتوقع منه من إسهام مهم وأساس في نهضة ورقي مجتمعاتنا الإسلامية، خصوصا وأن الوقف مَورِدٌ ماليٌّ مستمر لا يستهان به. ويعد صندوق الوقف إحدى الصيغ المعاصرة الكفيلة بتحديث دور الوقف وتجويد خدماته.

– أولا: صندوق الوقف: المفهوم، والغاية، والمورد.

في البدء، ينبغي تعريف ” صندوق الوقف” وتحديد مراميه، ثم بيان بعض موارده التمويلية.

أ. تعريف صندوق الوقف:

تعددت تعاريف صندوق الوقف حسب زاوية النظر إليه، واختار الباحث تعريفين هما:

يقول الزحيلي:” الصناديق الوقفية هي وحدات وقفية مالية توزيعية، ويصدر بإنشائها قرار حكومي، ثم يدعو الصندوق المتبرعين إلى المساهمة في إنشاء أوقاف لخدمة الغرض الوقفي المعين، فالصندوق يعمل على توجيه الواقفين إلى أحد المجالات، وتوعيتهم بأهميته، واستقطاب تبرعاتهم الوقفية من أجله، والعمل على رعاية الغرض الوقفي الذي أنشئ لأجله الصندوق“[[49]].

وأما الصريخ فيرى أن:” الصناديق الوقفية هي قوالب تنظيمية تسعى لتحقيق أهداف التنمية المتعددة كل حسب مجالها وأهدافها، من خلال عمل مؤسسي يتمتع باستقلالية نسبية، ويديرها فعاليات المجتمع ذات الصلة بمجال الصندوق أو المشروع الوقفي بجهود تطوعية“[[50]].

وعليه، فصندوق الوقف عبارة عن قالب مالي تنظيمي، ينشأ بقرار حكومي، يخدم غرض وقفي معين، يديره فعاليات المجتمع، ويتسم بالاستقلالية النسبية، ويضم وحدات مالية توزيعية من المتبرعين، ويسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ب. أهداف صندوق الوقف:

يروم صندوق الوقف بلوغ غايات كثيرة أبرزها[[51]]:

1 – إحياء الوقف بالدعوة إلى دفع أموال صغيرة واستثمارها في مشاريع قريبة من النفس.

2 – تجديد دور الوقف بتحقيق التكامل ومراعاة الأولوية والتنسيق بين المشاريع.

3 – تطوير العمل الخيري بطرح نماذج وقفية استثمارية جديدة.

4 – تلبية حاجات المجتمع في المجالات غير المدعومة

5 – إشراك المجتمع في إنشاء الوقف واستثماره وإدارة مشارعه

6 – منح مرونة للعمل الوقفي عبر قواعد تتيح الانضباط وتضمن جريان العمل.

7 – تلبية رغبات الواقفين بتوجيه التبرعات نحو اهتماماتهم المختلفة.

ج. مصادر تمويل صندوق الوقف:

يمكن إيجاد روافد عديدة تضخ الأموال في صندوق الوقف، ومن أهمها[[52]]:

1 – تبرعات عموم الأفراد.

2 – تبرعات المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص

3 – مساهمة الدولة من خزينتها أو ضريبة أو غيرها.

4 – نسبة محددة من أرباح وعائدات الصندوق.

5 – تبرعات المنظمات الدولية والجهات الخارجية.

6 – مشاركة مؤسسات الوقف الإسلامي الأخرى.

7 – الهبات والإعانات والوصايا التي تتفق مع أغراض الصندوق

– ثانيا: تفعيل صندوق الوقف لأحياء التكافل الاجتماعي نحو الأشخاص مع إعاقة بالمغرب.

لقد أضحت الحاجة، اليوم أكثر من ذي قبل، شديدة إلى تنشيط العمل الوقفي وتجديد طرق استثماره. ويمكن لصندوق الوقف الإسهام بشكل كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب. وسيطرح الباحث رؤى لتفعيل دور هذا الصندوق، مع بيان بعض المجالات التي سيسهم فيها.

أ. أفكار مقترحة لتفعيل صندوق الوقف:

هذه بعض الأفكار والاقتراحات التي يراها الباحث كفيلة بإنجاح دور صندوق الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة، وهي:

1- ضرورة إنشاء صندوق وقفي متخصص في التكافل الاجتماعي نحو المعاقين بالمغرب وتعميم فروعه : وذلك بجعل تبرعات صغيرة ” صكوك وقفية” يمكن تخصيصها لخلق وقفيات خاصة بالمعاقين تبعا لأغراض الصندوق ورغبات الواقفين.

2- وضع خطة إعلامية للتحسيس بأهمية صندوق الوقف للتكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة : وذلك بتفعيل الوسائط الإعلامية المختلفة : المكتوبة والمسموعة والمرئية، قصد نشر الوعي بين أفراد المجتمع عامة والأغنياء منهم خاصة بأن الوقف صدقة دائمة الأجر.

3 – توسيع دائرة مفهوم الوقف والتعريف بتطبيقاته المعاصرة لدى عامة الناس حتى لا ينحصر فهمه في الصور النمطية القديمة، ثم بيان الأطوار والمراحل التي قطعتها هذه الصناديق من خلال تجارب بعض الدول.

4 – عقد ندوات حول سبل تطوير الوقف في خدمة ذوي الإعاقة، وإجراء حلقات دراسية لتقويم التجارب الرائدة في هذا الميدان، وإشراك فقهاء الشريعة والقانون وخبراء الاقتصاد في مناقشة هذا الموضوع وما يَجِدُّ فيه، وكيفية تطوير سبل الاستفادة من أموال الوقف.

5 – دراسة احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة وحصرها ضمن مجالات حياتية كبرى وترتيبها حسب الأولوية ثم توجيه استثمارات صندوق الوقف إليها، وكذا التعريف بمختلف المناحي التي يمكن لهذا الصندوق ارتيادها.

6 – تأسيس هيئة رقابية مركزية الغرض منها المراقبة الصارمة لهذا الصندوق وفروعه : وذلك بهدف طمأنة الواقفين لأموالهم في مشروعات الصندوق على سلامة تعاملات الجهات المُسيِّرة وكفاءة الأفراد القائمين عليها.

ب. مجالات تدخل صندوق الوقف:

وبعد تفعيل صندوق الوقف الخاص بفئة المعاقين واستثمار أمواله، يرى الباحث إن يصرف ريعه في الجوانب والمناحي الآتية:

-1 تأمين المعيشة الكافية : وذلك بتوفير غذاء مناسب يسد الرمق، ومياه صالحة للشرب والنظافة، وملابس لائقة.

-2 تحقيق الرعاية الصحية المطلوبة : وذلك بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، والمساعدة على امتلاك الأجهزة التعويضية

-3 تحقيق التعليم والتكوين المناسبين : وذلك بتوفير التعليم وما يتطلبه من مستلزمات، وإيجاد مراكز التكوين المهني الخاصة بهذه الفئة، والاهتمام بتأهيل حديثي العهد بالإعاقة.

-4 المواكبة والإدماج في سوق الشغل : وذلك بخلق لجن أو جهات تتكفل بذوي الإعاقة منذ إنهاء الدراسة والتكوين إلى إيجاد فرصة عمل.

-5 توفير الدعم لتمويل المشارع المدرة للدخل : ويخصص لفئة المعاقين الحاملين لمشارع صغيرة ولديهم القدرة على التسيير.

-6 توفير السكن اللائق : وذلك إما بالمساعدة على البناء أو الإجار، أو تشييد مجمعات سكنية تسهيلية خاصة بذوي الإعاقة.

-7 منح القروض الحسنة : ويستفيد منها الأشخاص مع إعاقة الذين تكون حاجاتهم للمال ضرورية ويملكون القدرة على السداد.

-8 تخصيص معاشات دورية قارة : تمنح للأشخاص في وضعية إعاقة غير القادرين على الكسب وتكون حاجاتهم دائمة.

كما هناك اقتراحات ومجالات أخرى لا تقل أهمية عن نظيراتها ولكن لا يتسع المقام لذكرها.

الخاتمة

وبعد هذا العرض الوجيز، يخلص الباحث إلى النتائج الآتية:

1- التكافل الاجتماعي هو : التزام متبادل بين الأفراد والدولة والمجتمع بتوفير المتطلبات المادية والمعنوية، والمشاركة في بناء المصالح العامة.

2- الإعاقة عبارة عن قصور أو اختلال وظيفي، جسمي أو حسي أو عقلي، كلي أو جزئي، خلقي أو مكتسب، يؤدي إلى انعدام أو تدني القدرة على ممارسة حياة طبيعية، وعلى تأمين مستلزمات الواقع اليومي، وعلى المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك وفق المعايير المجتمعية السائدة.

3- يتجسد التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة في الإسلام من خلال نصوصٍ تأصيليةٍ مؤسِّسةٍ من الوحيين، وصورٍ تمثيليةٍ مشرقةٍ من تاريخِ الحضارةِ الإسلامية.

4- أدى الوقف دورا فعالا في دعم التكافل الاجتماعي نحو الأشخاص مع إعاقة بالغرب الإسلامي، فقد شمل معظم جوانب الحياة وغطى كافة متطلبات هذه الفئة، وذلك بتضافر الجهود الفردية والمجتمعيةِ علاوة على الجهودِ الرسميةِ للأمراء.

5- قدمت الورقة رؤى استشرافية قادرةٌ على تفعيلِ وإنجاحِ صندوقِ الوقفِ لتحقيقِ التكافلِ الاجتماعي نحو الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب المعاصر، كما بينت المجالات التي يمكن أن تُصرَفَ فيها مداخل هذا الصندوق.

ويبقى هذا المقال مجرد بحث علمي متواضع سلط الضوء على دور الوقف في تحقيق التكافل الاجتماعي نحو ذوي الإعاقة بالمغرب من خلال تفعيل فكرة “صندوق الوقف”، ويرجى أن يحفز الباحثين قصد إثارة تساؤلات وتوسيع رقعة البحث حولها.

وفي الختام، أرجو أن أكون عند حسن ظن القارئ، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. وأسأل الله العون والسداد وحسن القصد والصواب في العمل.

المصادر والمراجع

  1. الكتب:

القرآن الكريم برواية ورش.

– ابن رشد أحمد بن محمد: “مسائل ابن رشد الجد”، 1993/، تح : محمد الحبيب التجكاني، دار الآفاق الجديدة، المغرب.

– ابن سعد محمد: “الطبقات الكبرى”، 1990م، تح محمد عبد الباقي عطا،ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

– ابن طاهر المقدسي مطهر: “البدء والتاريخ”، دون تاريخ وطبعة، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر.

– ابن عساكر علي بن الحسن: “تاريخ دمشق“، 1995م، تح : عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر.

– ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد: “المغني”، 1388ه، ط1، مكتبة القاهرة، مصر.

– ابن كثير إسماعيل: “البداية والنهاية“، 1987م، ط1، دار الفكر، بيروت، لبنان.

– ابن منظور محمد بن مكرم: لسان العرب، 1414ه، ط3، دار صادر، بيروت، لبنان.

– أبو زهرة محمد أحمد: “التَّكافل الاجتماعي في الإسلام”، 1974/، دار الفكر العربي، القاهرة.

– الأنصاري زكرياء بن محمد: “أسنى المطالب في شرح روض الطالب”، دون تاريخ وطبعة، دار الكتاب الإسلامي.

– البخاري محمد بن إسماعيل: “الجامع المسند الصحيح المختصر، صحيح البخاري“، 1422ه، تح : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة.

– التازي عبد الهادي: “جامع القرويين”، 2000م، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب.

– الترمذي محمد بن عيسى: “الجامع الكبير، سنن الترمذي“، 1998م، تح : بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

– الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم ولي الله: “حجة الله البالغة“، 2005م، ط1، تح : سيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان.

– الرصاع محمد بن قاسم: “الهداية الكافية الشافية، شرح حدود ابن عرفة“، 1350ه، ط1، المكتبة العلمية.

– الروبى ربيع محمود: “التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم : تحليل اقتصادي وفقهي”، 1419ه، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد، القاهرة، مصر.

– السرخسي محمد بن أحمد: “المبسوط”، 1993م، ط1، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

– السيوطي جلال الدين: “تاريخ الخلفاء”، 2004م، تح حمدي الدمرداش، ط1، مكتبة نزار مصطفى الباز.

– القشاعلة بديع عبد العزيز: “الأساس في التربية الخاصة”، 2017م، ط1، دار الهدى ع. زحالقة.

– المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق: “تاج العروس من جواهر القاموس”، 1965م، ط1، تح : مجموعة من المحققين، دار هداية، الكويت.

– الناصري أحمد بن خالد: “الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى”، تح : جعفر ومحمد الناصري، دار الكتاب البيضاء، المغرب.

– النووي يحيا بن شرف: “تهذيب الأسماء واللغات”، 1344ه، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

– سيد قطب محمد إبراهيم: “في ظلال القرآن“، 1412ه، دار الشروق، بيروت، لبنان.

– علوان عبد الله ناصح: “التكافل الاجتماعي في الإسلام”، 2011م، دار السلام، القاهرة ، مصر.

– مجموعة من الأطباء: “الموسوعة الطبية الحديثة”، 1970م، ط2.

– مسلم بن الحجاج : “المسند الصحيح المختصر، صحيح مسلم“، تح : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.

ب. البحوث:

– الزحيلي محمد مصطفى: “الصناديق الوقفية المعاصرة : تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها”؛ الحق، مج1، العدد12، 2008م، جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الإمارات العربية المتحدة.

– المنوني محمد بن عبد الهادي: “دور الأوقاف المغربية في عصر بني مرين“، مجلة دعوة الحق، العدد 230، السنة 21، 1983، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط.

– خبيزة محمد يعقوبي: “العناية بالشباب المعاقين في ظل حضارة الإسلام ودولة العلويين“، مجلة دعوة الحق، عدد 345، السنة 40، 1999، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط.

– دنيا شوقي: “أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة”، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد 24، 1415ه.

ج. المواثيق:

-اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006. اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 106.61 المؤرخ في 13 كانون الأول، ديسمبر 2006.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilitie

Margins:

  1. () – انظر مادة “ك ف ل”: ابن منظور محمد بن مكرم: “لسان العرب“، 1414ه، ط3، دار صادر، بيروت، لبنان. 11/ 590. المرتضى الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق: “تاج العروس من جواهر القاموس”، دون تاريخ، تح: مجموعة من المحققين، دار هداية. 30/ 353. الروبى ربيع محمود: “التكافل الاجتماعي في القرآن الكريم: تحليل اقتصادي وفقهي”، 1419ه، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد، القاهرة. ص 8 وما بعدها.
  2. () – أبو زهرة محمد أحمد: “التكافل الاجتماعي في الإسلام“، 1974م، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. ص 7.
  3. () – علوان عبد الله ناصح: “التكافل الاجتماعي في الإسلام”، 2011م، دار السلام، القاهرة، مصر. ص 9.
  4. () – انظر مادة “ع و ق”: ابن منظور: مرجع سابق. 10/ 279. مرتضى الزبيدي: مرجع سابق. 26/ 224. الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني: “المفردات في غريب القرآن”، 1412ه، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم الشامية، بيروت، لبنان. ص 597.
  5. () – مجموعة من الأطباء: “الموسوعة الطبية الحديثة”، 1970م، ط2، 12/ 1766.
  6. () – اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006، المادة 1. اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 106.61 المؤرخ في 13 دجنبر 2006.
  7. () – سورة: الإسراء، جزء من الآية: 70.
  8. () – انظر: القشاعلة بديع عبد العزيز: “الأساس في التربية الخاصة”، 2017م، ط1، دار الهدى ع. زحالقة. ص 24.
  9. () – سورة: البقرة، جزء من الآية: 286.
  10. () – سورة: عبس، الآيتين: 1 – 2.
  11. () – انظر: سيد قطب محمد إبراهيم: “في ظلال القرآن“، 1412ه، دار الشروق، بيروت، لبنان. 6/ 3825.
  12. () – سورة: النور، جزء من الآية: 61.
  13. () – سورة: الحجرات، جزء من الآية: 13.
  14. () – سورة: المائدة، جزء من الآية: 2.
  15. () – أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري: “صحيح البخاري” 1422ه، ط1، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة. الجهاد والسير، ح 2986، 4/ 36.
  16. () – سورة: الأنبياء، الآية: 107.
  17. () – أخرجه مسلم بن الحجاج: “صحيح مسلم“، د ت، د ط، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. الفضائل، ح 2326، 4/ 1812.
  18. () – ابن كثير إسماعيل: “البداية والنهاية“، 1987م، دار الفكر. 7/ 135.
  19. () – ابن سعد محمد: “الطبقات الكبرى”، تح محمد عبد الباقي عطا،1990م، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 5/ 296.
  20. () – السيوطي جلال الدين: “تاريخ الخلفاء”، تح حمدي الدمرداش، 2004م، ط1، مكتبة نزار مصطفى الباز. ص 168.
  21. () – بن عساكر علي بن الحسن: “تاريخ دمشق“، تح: عمرو بن غرامة العمروي، 1995م، دار الفكر، بيروت، لبنان.8/ 270.
  22. () – ابن طاهر المقدسي مطهر: “البدء والتاريخ”، دون تاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر. 6/ 96.
  23. () – انظر مادة “و ق ف”: ابن منظور، مرجع سابق، 9/ 359. مرتضى الزبيدي، مرجع سابق، 24/ 469.
  24. () – انظر: النووي يحيا بن شرف: “تهذيب الأسماء واللغات“، دار الكتب العلمية، بيروت. 4/ 194.
  25. () – السرخسي محمد بن أحمد: “المبسوط”، 1993م، ط1، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 12/ 27.
  26. () – الرصاع محمد بن قاسم الأنصاري: “الهداية الكافية الشافية، شرح حدود ابن عرفة”“، 1350ه، ط1، المكتبة العلمية. ص 411.
  27. () – الأنصاري زكرياء بن محمد: “أسنى المطالب في شرح روض الطالب”، دار الكتاب الإسلامي. 2/ 457.
  28. () – ابن قدامة عبد الله بن أحمد: “المغني”، مكتبة القاهرة. 6/ 5.
  29. () – انظر: ابن قدامة: مرجع سابق. 6/ 3.
  30. () – سورة: آل عمران، الآية: 92.
  31. () – حديقة لأبي طلحة يدخلها النبي يستظل بها ويشرب من مائها، انظر: البخاري محمد بن إسماعيل: مرجع سابق. الزكاة، ح 1461.
  32. () – أخرجه مسلم بن الحجاج: مرجع سابق. الوصية، 3/ 1255، ح 1631.
  33. () – بئر اشتراها عثمان بن عفان وجعلها وقفا على المسلمين، انظر: مسلم بن الحجاج: مرجع سابق. الوصية، 3/ 1255، ح 1632.
  34. () – انظر: الترمذي محمد بن عيسى: ” الجامع الكبير، سنن الترمذي”، تح: بشار عواد معروف، 1998م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. 6/ 68، ح 3703.
  35. () – انظر: البخاري محمد بن إسماعيل: مرجع سابق. الزكاة، ح 1468، 2/ 122.
  36. () – ابن قدامة: مرجع سابق. 6/ 3.
  37. () – الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم ولي الله: “حجة الله البالغة“، 2005م، ط1، تح: سيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان. 2/ 180.
  38. () – دنيا شوقي: “أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة”، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد 24، 1415ه.
  39. () – انظر: خبيزة محمد يعقوبي: “العناية بالشباب المعاقين في ظل حضارة الإسلام ودولة العلويين “، دعوة الحق، العدد 345، السنة 40، 1999، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط.
  40. () – جمع “مارَستان” وهو دار المرضى، انظر: ابن منظور، مرجع سابق، 6/ 217.
  41. () – انظر: الناصري أحمد بن خالد، “الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى”، تح: جعفر ومحمد الناصري، دار الكتاب البيضاء. 3/ 65.
  42. () – انظر: محمد يعقوبي خبيزة: مرجع سابق. نقلا عن: الحوالة الاسماعلية، رقم: 47، ص 184، نظارة القرويين بفاس.
  43. () – انظر: خبيزة محمد يعقوبي: مرجع سابق. نقلا عن: الحوالة الاسماعيلية، رقم: 46، ص 364، نظارة القرويين بفاس.
  44. () – انظر: التازي عبد الهادي: “جامع القرويين”، 2000م، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب. 2/ 457.
  45. () – ابن رشد أحمد بن محمد: “مسائل ابن رشد الجد”، تح: محمد الحبيب التجكاني، 1983/ دار الآفاق الجديدة، المغرب. 1/ 546.
  46. () – انظر: بورقيبة السعيد: “الوقف الخيري في الإسلام وأبعاده التنموية“، 2009م، ط1، دار أبي رقراق، الرباط، المغرب. ص 93.
  47. () – انظر: المنوني محمد بن عبد الهادي: “دور الأوقاف المغربية في عصر بني مرين“، دعوة الحق، العدد 230، السنة 21، 1983. نقلا عن: الملاجئ الخيرية الإسلامية، المجلة الزيتونية، ج6 مج3، ص 278.
  48. () – انظر: التازي عبد الهادي: مرجع سابق. 2/ 457.
  49. () – الزحيلي محمد مصطفى: “الصناديق الوقفية المعاصرة: تكييفها، أشكالها، حكمها، مشكلاتها”؛ الحق، مج1، العدد12، 2008م، جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الإمارات العربية المتحدة. ص: 16.
  50. () – الصريخ عبد اللطيف: “دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية”، 2004/، رسالة ماجستير، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت. ص: 30.
  51. () – انظر: الزحيلي محمد: مرجع سابق. ص: 18 بتصرف.
  52. () – انظر: الزحيلي محمد: مرجع سابق. ص: 20 بتصرف.