دية الجنين في الفقه والقانون

محمود سند مشاتل المسلم1
1 كلية الآداب، جامعة الإسراء، الأردن.
HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/19
Downloadتاريخ النشر: 01/01/2024م تاريخ القبول: 19/12/2023م

المستخلص

1مما لا يخفى على أحد ما للشريعة الاسلامية من قدرة على ايجاد الاحكام الشرعية لكل نازلة جديدة، وجائت هذه الدراسة لتثبت مدى قدرة ديننا الحنيف على مواكبة التطور ، ومن هذه النوازل اجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه ، وما حكم قتل الجنين قبل وبعد انفصاله عن أمه، وما هي آراء علماء الشرع والطب حول اجهاض الجنين في حالة تعرض الجنين للتشوه والاعاقة ، وما مقدار دية الجنين في حال القتل العمد.

وقد استفاد الباحث من المنهج التحليلي والإستنباطي، ومن أهم ما جاء في النتائج والتوصيات؛ حفظ النفس مطلب أساسي في الشريعة الإسلامية، وأخذ الدية بدلاً عما افتقد بسبب الجناية على الآدمي من أهم أسباب المحافظة عليه، واتفق “أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يوما على الحمل”، ومن الحالات التي يجوز فيها الإجهاض؛ أن يكون الجنين مشوها “تشوهات خطيرة لا يرجى معها للجنين حياة بعد الولادة” ، ووجود اتفاق “بين علماء الشريعة والأطباء على جواز الإجهاض للأجنة التي يثبت استحالة” حياتها أثناء الحمل أو حال ولادتها.

الكلمات المفتاحية: فقه النوازل، اجهاض الجنين، دية، عقوبات.

Research title

Blood money for the fetus in jurisprudence and law

Mahmoud Sanad Mashatil Al-Muslim 1

1 Faculty of Arts, Al-Isra University, Jordan.

HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/19

Published at 01/01/2024 Accepted at 19/12/2023

Abstract

It is crystal clear for every one that of the Islamic Sharia has the ability to propose legal rulings for every new conflict. Therefore, this study was designed to prove the ability of our true religion to keep pace with any development. Among these calamities are the abortion of the fetus before the soul is breathed into it, and what the ruling on killing the fetus before its birth. The study further tries to discuss the opinions of Sharia and medical scholars on abortion in case of the fetus being mutilated and obstructed, and what is the amount of blood money for the fetus in the event of intentional killing?

The researcher benefited from the analytical and deductive approach, and from the most important findings and recommendations in terms of self-preservation as a basic requirement in the Islamic laws. As it is suggested that taking blood money for the human loss due to a felony is one of the most important reasons for preserving it. The scholars have agreed that abortion is prohibited after one hundred and twenty days of pregnancy. However, among the cases in which an abortion is permitted can be when the fetus is seriously deformed, with no hope for the fetus to survive after birth. There is harmony among Sharia scholars and doctors on the permissibility of abortion for fetuses who have no chance to live either during pregnancy or after birth.

Key Words: the jurisprudence of the calamities, abortion of the fetus, blood money, penalties.

مـقدمـــة

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إعزازاً لمن آمن به وأقر، وإرغاماً لمن جحد به وكفر، ونصلي ونسلم على رسول الله صفوة عباده من البشر، وعلى آله وأصحابه المصابيح الدرر. اما بعد:

شُرعت العقوبات في الشريعة الاسلامية من قبل الحكيم الخبير العالم بخفايا النفوس، وما يصلحها ويهذبها وينفعها في دينها ودنياها واخرتها ،وكذلك المحافظة على حقوق الناس وظروراتهم ومصالحهم، وإن الشريعة الاسلامية جاءت مواكبة للتطور وما يستجد من نوازل لم تكن في أسلافنا، وهذا من عظم معاني الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ، ومن هذه النوازل المستجدة وإن كان التصور موجود من ذي قبل؛ إلا إنه طرأ عليه استحداث نتيجة التطور العلمي الحديث، ألا وهي اجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه؛ وهل يُعدٌّ هذا قتلًا للجنين يستوجب دية لذويه ؟

مشكلة الدراسة وأسئلتها: تتلخص مشكلة البحث في محاولة معرفة حكم الإجهاض، وتوضيح الحالات التي يجوز فيها الإجهاض.

ومن هنا يمكن تحديد مشكلة الدارسة من خلال السؤال الرئيس الآتي:

ما الحالات التي يجوز فيها الإجهاض؟

وتتفرع منه الأسئلة الآتية:

  1. ما هي آراء علماء الشريعة والأطباء على جواز الإجهاض؟
  2. ما هي أراء الفقهاء في إجهاض الجنين قبل نفخ الروح؟
  3. ما حكم قتل الجنين إذا انفصل في حياة الأم أو بعد موتها؟
  4. ما هو المال الذي يجب على الجاني في قتله للجنين؟

أهمية الدراسة: لا يخفى على طالب العلم بأنه إزداد في الآونة الأخيرة المستجدات والنوازل التي لم تكون موجودة من قبل عند السلف، وإنًّ ديننا صالح لكل زمان ومكان فلا بد أن يتصدى العلماء لهذه النوازل، ويبينوا حكم الشرع فيها، وإن الحاجة ماسة لبحث المسائل حتى يكون المسلم على بينة وإطلاع على الاحكام الشرعية، وإظهار كمال الشريعة الإسلامية، وإنها قادرة على التصدي لكل نازلة، وإثراء الشريعة الإسلامية ببحوث معاصرة تعالج كل ما إستجد.

منهج الدراسة: قامت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي الذي يقوم على جمع واستقراء النصوص الشرعية في كتب أصول الفقه وكتب تأريخ التشريع المتعلقة بموضوع الدارسة، ومن ثم تحليلها، وكذلك المنهج التحليلي،

والذي اعتمدت فيه على تحليل المعلومات المجموعة وفرزها وبيان الراجح من المرجوح وجمع المكرر منها، وحذف الزائد والاكتفاء بالأهم والواضح.

محددات الدارسة: تنحصر هذه الدارسة في محاولة معرفة حكم الإجهاض، وتوضيح الحالات التي يجوز فيها الإجهاض، ومقدار دية الجنين وبالتالي لا يمكن تطبيق نتائج هذه الدارسة خارج هذا الإطار.

وقد كان منهجنا: أننا ذكرنا فيه أقوال الأئمة الأربعة في أكثر مسائله، رجعنا إلى الكتب المعاصرة للوقوف على حكمها، وكذا جمعنا فيه أقوال الأطباء، وما توصلت إليه المجاميع الفقهية، وذكرنا مسائل لها صلة بالدية، ولأجل توضيح ذلك كله قسمت البحث إلى:

مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، ومصادر ومراجع، وقسمنا المباحث إلى مطالب.

ذكرنا في التمهيد: تعريف الدية لغة واصطلاحاً، والجنين لغة واصطلاحاً، ودية الجنين باعتبارها علماً.

  • المبحث الأول: حالات قتل الجنين، وفيه مطلبان:
  • المطلب الأول: حالات يجوز فيها القتل.
  • المطلب الثاني: حالات لا يجوز فيها القتل.
  • المبحث الثاني: صور قتل الجنين، وفيه ثلاثة مطالب:
  • المطلب الأول: قتل عمد.
  • المطلب الثاني: قتل شبه عمد.
  • المطلب الثالث: قتل خطأ.
  • المبحث الثالث: مقدار الدية وعلى من تجب، وفيه مطلبان:
  • المطلب الأول: مقدار الدية.
  • المطلب الثاني: على من تجب.
  • المبحث الرابع: مسائل فقهية متعلقة بدية الجنين، وفيه مطلبان:
  • المطلب الأول: إذا كان الجاني غير مكلف.
  • المطلب الثاني: ضمان الطبيب، والمفتي.
  • الخاتمة.
  • المصادر والمراجع.

التمـــهيد

وفيه تعريف الدية لغةً واصطلاحًا، والجنين لغة واصطلاحًا، ودية الجنين باعتبارها علمًا.

اولا: الدية لغة

الدِّيَةُ بالكسر حَقُّ القَتيلِ وجمعها: دِياتٌ، تقول: ودي “القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وفاؤها محذوفة و الهاء” عوضًا عن الواو والأصل (وِدْيَةٌ) مثل (وِعْدَةٌ ) ([1]).

ثانيا: الدية اصطلاحًا

“المال الذي هو بدل النفس، أو المال الواجب” بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهم ([2])

الجنين لغة:

الوَلَدُ في البَطْنِ، وجمعه: أجِنَّةٌ، ويأتي بمعنى الاستتار تقول: وَجَنَّ في الرَّحِمِ يَجِنُّ جَنّاً: اسْتَتَرَ، وأجَنَّتْه الحامِلُ ([3]).

الجنين اصطلاحاً:

والجنين الولد ما دام في بطن أمه، فهو فعيل، بمعنى مفعول ([4]).

تعريف دية الجنين باعتباره علماً: هو المال الذي يجب على الجاني، في قتله الجنين.

ومما يكثر ذكره في هذا الموضوع لفظ (الإجهاض) فلا بد من تعريفه فنقول:

الإجهاض هو: إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة، ويطلق عليه (الإسقاط)، و(الطرح)، و(الإملاص)([5]).

ويعبر الحنفية عن هذه “الجناية بالجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه؛ لأن الجنين يعتبر نفسًا من وجه، ولا يعتبر كذلك من وجه آخر، فيعتبر نفسًا من وجه لأنه آدمي، ولا يعتبر كذلك لأنه لم ينفصل عن أمه، ويعللون ذلك”بأن “الجنين ما دام مختبئًا في بطن أمه فليس له ذمة صالحة أو كاملة، ولا يعتبر أهلاً لوجوب الحق عليه، لكونه في حكم جزء من الأم، لكنه لما كان منفردًا” بالحياة فهو نفس وله ذمة، وباعتبار “هذا الوجه يكون أهلاً بوجوب الحق له من إرث ونسب ووصية وغيرها” ([6]).

ويعبر المالكية والشافعية والحنابلة عن هذه الجناية بالجناية على الجنسين، ولكن اختلاف الفقهاء في التعبير عن الجناية ليس له أية أهمية لأن ما يقصده هؤلاء من تعبيرهم هو ما يقصده الآخرون بالذات، ومحل الجناية عندهم جميعًا هو إجهاض الحامل والاعتداء على حياة الجنين، أو هو كل ما يؤدى إلى انفصال الجنين عن أمه ([7]).

ثالثا: الدية في الشرع

يقول الله سبحانه وتعإلى في كتابه الكريم “وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ….” سورة النساء:92.

وفي السنة النبوية : قال في خطبته عند فتح مكة:“من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد”([8]).

وقد روى عن النبي “كثير من الأحاديث في وجوب الدية ومقدارها وكذلك كتابه إلى أهل اليمن في القتل” والديات “ومقاديرها – وقد أجمع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة على مشروعية الدية من غير نكير ولا مخالف”.

المبحث الأول: حالات قتل الجنين

من الضرورات الخمس التي اهتم بها الإسلام الحفاظ على النفس البشرية، وهذا الاهتمام يبدأ من قبل تكوين الجنين بتشريع الزواج الشرعي، والنهي عن السفاح الذي هو طريق لضياع الطفل، واستمر الاهتمام في كل مراحل الحياة، من مرحلة التكوين في رحم الأم، وبعد خروجه إلى عالم الحياة استمرت عناية الشرع به أكثر، فحفظ العنصر البشري يعدُّ من اصول الشرع الحنيف ، وأخذ دية بدلاً عن ذلك الفعل يعدُّ من أهم أسباب المحافظة على الانسان.

وما دمنا نتكلم عن جريمة قتل الجنين، وما يترتب عليه من أمور –منها الدية- لابد لنا أن نذكر أن العلماء فرقوا في حكم قتل الجنين قبل النفخ وبعد النفخ، وكذا إذا كان الجنين بصحة جيدة، أو كان مشوهاً، فجعلوا لكل واحد منها حكماً، وقبل الشروع فيما يجب على الجاني من الدية، نذكر أن العلماء قد ذكروا حالات يجوز فيها قتل الجنين، وحالات لا يجوز فيها القتل، لما يترتب على ذلك من إيجاب الدية، وعدم إيجابها، نذكرها في مطلبين:

المطلب الأول: حالات يجوز فيها القتل

الأصل في التشريع عدم جواز قتل الجنين كما ذكرنا، لكن هناك حالات يباح فيها الإجهاض، لدافع معين معتبر شرعاً وهي:

  1. إذا كان الجنين مشوهاً.
  2. إذا كان بقائه يؤدي إلى وفاة أمه.

حياة الجنين حياة محترمة يجب المحافظة عليها، لكن هناك حالات خرجت عن الأصل فأعطي لها حكماً خاصاً، فإذا “قرر الأطباء أن الجنين به تشوهات خلقية، فإذا كانت هذه التشوهات يمكن العيش معها مثل العمى أو ما شابهها، ففي هذه الحالة يحرم إسقاطه مطلقًا”.

فإذا كانت التشوهات لها أثر كبير على حياته ولايمكن العيش معها ، أو يؤدي إلى وفاة أمه، فيجوز إسقاطه، فإن كان الإسقاط لوجود التشويه، فيجوز “قبل نفخ الروح فيه، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الاعتداء عليه، وإذا كان في بقاء الجنين خوف على حياة الأم فيجوز إسقاطه مطلقًا ” ([9]).

فقد اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور أربعة اشهر على الحمل؛ “لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة على رأي كثير من العلماء”([10])، لما روي عن ابن مسعود عن رسول الله وهو قال {إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيأمر بأربع: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح..}([11]).

“وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي “إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين” ([12]).

ولا بد من إثبات أن الجنين مشوه حقيقة، ولا يكتفى بإخبار طبيب واحد، بل لا بد من لجنة أطباء يقررون ذلك، ويرفعون الأمر إلى لجنة إفتاء فإن أفتوا به جاز، حتى لا يتلاعب بهذا الموضوع، “والفحوصات الحالية قد لا تتيح التأكد من التشخيص، والتأكد من التشوهات في الأسابيع الأولى للحمل”.

ويشترط لاعتبار الإجهاض ضرورة شروط هي:

  1. أن تكون أسباب الضرورة قائمة، أما إن كانت الأسباب غير قائمة، كأن تخاف الأم أن يكون جنينها مشوهاً، فلا يجوز لها الإجهاض.
  2. أن يغلب على ظن الأطباء حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين، أما إذا كانت حياتها مهددة بالخطر بالإجهاض فلا يجوز ذلك.
  3. “أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً منها، ويسند الأمر إلى النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة”.
  4. أن تكون المصلحة المستفادة من تجنب المحظور. أما إذا كانت أقل أهمية: كالمحافظة على رشاقة المرأة مثلاً، فلا يجوز الإقدام على الإجهاض([13]).

“ويمكن تقسيم التشوهات الخلقية عند الجنين إلى ثلاثة أقسام :

1- تشوهات لا تؤثر على حياة الجنين .

2- تشوهات يمكن للجنين أن يعيش معها بعد الولادة . وبعض هذه التشوهات يمكن إصلاحها بعد الولادة مثل تشوهات المعدة والأمعاء. وبعضها قد يتدرج في شدته وفي المدة الزمنية التي يعيشها الطفل بعد الولادة مثل استسقاء الرأس الذي قد يكون بسيطًا أو شديدًا يولد معه الطفل حياً ويموت خلال أيام أو أشهر .
3- وهناك تشوهات خطيرة لا يرجى معها للجنين حياة بعد الولادة فهو سيموت قطعاً عند الولادة أو بعدها مباشرة([14])” .

فقد قال الدكتور مازن زبده “(رئيس قسم النسائية والتوليد السابق في المستشفى الإسلامي/وعضو لجنة الفتوى في المستشفى)” إن الحالات التي اتفق العلماء والأطباء على جواز إجهاض الأجنة المشوهة فيها محدودة….، وقال هناك اتفاقاً بين علماء الشريعة والأطباء على جواز الإجهاض للأجنة ألتي يثبت استحالة حياتها أثناء الحمل أو حال ولادتها، ومنها حالات تجمع مائي في الدماغ مما يؤدي لتوقف القلب خلال الحمل، أو حال الولادة، أو وجود ضمور في الكلى والرئتين في أغلب الحالات يموت الجنين نتيجة لها في ولادة مبكرة أو اكتشاف لوجود فتحة في جدار البطن يؤدي لاختلاط الأمعاء بالسائل الآمينوسي”([15]).

المطلب الثاني: حالات لا يجوز فيها القتل

ذكرنا أن الأصل عدم جواز الإجهاض، وأن الحفاظ على النفس البشرية من المقاصد الأساسية التي جاءت بها الشريعة، وقد ذكرنا بعض الصور التي أجاز فيها العلماء الإجهاض.

ومن المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، قتل الجنين قبل نفخ الروح فيه، فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنعه آخرون([16]) .

المذهب الأول: الذين قالوا بالجواز:

      ذهب” الحنابلة في الراجح عندهم ، “وبعض المالكية، إلى جواز الإسقاط في النطفة” فقط، والتحريم فيما عداها، أما الراجح عند الحنفية فهو جواز الإسقاط قبل نفخ الروح في الجنين ([17])، وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن الجنين في هذه الحالة ميت ([18]).

القول الثاني: الذين قالوا بعدم الجواز:

“ذهب المالكية، وبعض الحنفية، والغزالي، وابن الجوزي، والظاهرية، إلى تحريم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه([19])“.

وقد” تعرض ابن رجب رحمه الله لهذه المسألة فقال”وقد رخص طائفةٌ من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد، وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، وقد صرح أصحابنا (الحنابلة) بأنه إذا صار علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدًا” ([20]).

واتضح “من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين، وأن التخلق يبدأ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى، لكنه يكون خفياً ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة وعشرين يوماً ورد في الحديث([21]“).

وقد قدمت عدة أبحاث في هذه المسألة إلى” الندوة الطبية الفقهية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية/الكويت، تحت عنوان (الإنجاب في ضوء الإسلام) في 24/مايو/1983م فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يوماً، وخاصة عند وجود الأعذار”([22]).

“ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها.

ويقوي التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع”.

ومن ثم” لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين لأي دافع من الدوافع، سواء كانت اقتصادية أو غيرها، كما قال تعالى:“ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ” سورة الإسراء31″.

ومن المسائل التي تناولها العلماء بالبحث، مسألة الاستفادة من الطفل في الأبحاث العلمية،” وقد ترجح أنه لا يجوز إحداث إجهاض لهذا الغرض –حتى في الأربعين الأولى على الراجح– وأما إذا كان الإجهاض مشروعاً لوجود مسوغاته-وقد ذكرنا بعضها-، أو كانت الأجنة قد سقطت تلقائياً فيمكن الاستفادة منها في البحث الضروري، إذا لم يمكن إنفاذ حياة الجنين، أما إذا أمكن إنقاذ حياته فتحرم الاستفادة منه”.

المبحث الثاني: صور قتل الجنين

وفيه ثلاثة مطالب:

ذكرنا أن الحفاظ على الجنس البشري مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، لكن ظروف وقوع الجناية تختلف من شخص لآخر، فقد يكون الشخص مكلفاً أو غير مكلف، وقد تكون الجناية عمداً أو غير عمد، وهذا كله مما جعل الدية تجب على الجاني تارة، وعلى من هم أهل للعقل عنه تارة أخرى، وجعلوه معجلاً مغلظاً تارة، ومؤجلاً مخففاً تارة، وذلك باختلاف صورة القتل.

وكان الفقهاء قديماً لا يعتبرون “الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل الجنين عن أمه، فمن ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء فأزال ما ببطنها من انتفاخ أو أسكن حركة كانت تشعر بها في بطنها لا يعتبر أنه جنى على الجنين لأن حكم الولد لا يثبت إلا بخروجه ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، فهناك شك في وجود أو موت الجنين، ولا يجب العقاب بالشك، وهذا هو رأى الفقهاء الأربعة وأساسه عدم اليقين من وجود الجنين أو موته ([23])”.

“والرأي الذي يجب العمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية، أنه إذا أمكن طبيًا القطع بوجود الجنين وموته بفعل الجاني”، فإن العقوبة تجب على الجاني، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد القادر عودة، وقال “وهذا الرأي لا يخالف في شيء رأي الأئمة الأربعة، لأنهم منعوا العقاب للشك، فإذا زال الشك وأمكن القطع وجبت العقوبة، ولا يكفي انفصال الجنين لمسئولية الجاني، بل يجب أن يثبت أن الانفصال جاء نتيجة لفعل الجاني، وأن علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين” ([24]).

وقبل الشروع في ذكر ما يترتب عليه من الأحكام –في المبحث الثالث-، لا بد من ذكر تعريف لكل صورة من صور القتل.

المطلب الأول: قتل عمد

تعريفه عند أبي حنيفة: ضرب المجني عليه قصداً بما يفرق الأجزاء، كسلاح وما أُجري مجراه، في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب، والحجر والنار ([25]).

تعريفه عند الجمهور (أبو يوسف، ومحمد، والشافعية، والحنابلة): ضرب المجني عليه قصداً بما لا تطيقه بنيته، وبما يقتل غالباً ([26]).

تعريفه عند المالكية: كل فعل يتعمده الجاني بقصد العدوان، فيؤدي إلى الموت ([27]).

المطلب الثاني: قتل شبه عمد

تعريفه عند أبي حنيفة: “هو ضرب المجني عليه بما ليس بسلاح، ولا ما أجري مجراه، في تفريق الأجزاء، حجراً كان أو خشباً، كبيراً أو صغيراً ([28].

وعند الجمهور (الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد) قالوا: هو ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً، كالعصا والحجر الصغير والسوط ونحوها ([29]).

المطلب الثالث: قتل خطأ

وهو ينقسم إلى قسمين:

خطأ في الفعل: وهو أن يقصد فعلاً فيصدر منه فعل آخر ([30]).

وخطأ في القصد: هو أن يقصد شيئاً مباحاً، فيصيب محرماً ([31]).

“يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة أو كان جنائياً، مسئولية المتسبب فيه، بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت غير مباشرة، كالتخويف والتجويع ونحوه، لكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل، وتقصيره في تدارك السبب”.

“ولا يشترط في الفعل المكون للجناية أن يكون من نوع خاص، فيصح أن يكون عملاً ويصح أن يكون قولاً، ويصح أن يكون الفعل ماديًا ويصح أن يكون معنويًا.

ومن الأمثلة على الفعل المادي: الضرب، والجرح، والضغط على البطن، وتناول دواء أو مواد تؤدى للإجهاض، وإدخال مواد غريبة في الرحم ([32]).

ومن الأمثلة على الأقوال والأفعال المعنوية: التهديد، والإفزاع، والترويع، كتخويف الحامل بالضرب أو القتل، أو نحوها ([33])”.

يروى أن عمر “بعث إلى امرأة كان يدخل عليها فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدًا فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت والٍ ومؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته، فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك” ([34]).

ويشترط مالك وأبو حنيفة لمسئولية الجاني عن قتل الجنين، أن يكون انفصال الجنين قد حدث في حياة الأم، فإن انفصل عنها بعد وفاتها فلا يسأل الجاني عن قتله إذا انفصل ميتًا، لأن موت الأم سبب ظاهر لموته، إذ حياته بحياتها، وتنفسه بتنفسها، فتحقق موته بموتها، فضلاً عن أنه يجرى مجرى أعضائها، وموتها يسقط حكم أعضائها، وعلى هذا فمن المشكوك فيه أن تكون وفاة الجنين نتيجة لفعل الجاني، ولا ضمان ولا عقاب بالشك، أما إذا انفصل الجنين حيًا بعد موت الأم، فالجاني مسئول عن قتله، وعليه ديته إذا مات بفعله، فإن لم يمت فعليه التعزير، وإذا انفصل بعضه ميتًا في حياتها ثم انفصل كله بعد موتها، فحكمه حكم انفصاله كله ميتًا بعد موتها ([35]).

ويرى الشافعي وأحمد مسئولية الجاني، سواء انفصل الجنين بعد وفاة الأم، أو في حياتها، وسواء انفصل حيًا أو ميتًا؛ لأن الجنين تلف بجناية الجاني، وعلم ذلك بخروجه، فوجبت المسئولية كما لو سقط في حياتها، “ولأنه لو سقط حيًا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، وليس صحيحًا أن حكمه حكم أعضاء الأم، لأنه لو كان كذلك لكان إذا سقط ميتًا، ثم ماتت لم يضمنه كأعضائها، وفضلاً عن ذلك فهو آدمي موروث، فلا يدخل في ضمان أمه، وكذلك الحكم لو انفصل بعضه من بطن أمه وخرج باقيه، أو لم يخرج حيث تيقن وجود الجنين أولاً وتيقن قتله ثانيًا ([36])”.

وقال الشيخ عبد القادر عودة “ونستطيع أن نقول بعد تقدم الوسائل الطبية، أن الرأي الذي يجب العمل به، هو مسئولية الجاني إذا تبين بصفة قاطعة أن الانفصال ناشئ عن فعل الجاني، سواء انفصل الجنين في حياة أمه أو بعد وفاتها، وسواء انفصل كله أو بعضه. وهذا الرأي يتفق مع كل المذاهب، لأن الذين يمنعون المسئولية يمنعونها للشك وعدم التيقن، فإذا زال الشك بالوسائل الطبية الحديثة وجبت المسئولية” ([37]).

تفرد المالكية بذكر صورة القتل العمد عن بقية المذاهب، في قتل الجنين ([38])، وأصحاب الرأي الراجح في مذهب الشافعي، يرون مع الحنفية، والحنابلة، أن الجناية على الجنين لا تكون عمدًا محضًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، فهي شبه عمد إذا تعمد الجاني الفعل وهى خطأ إذا أخطأ به، ووجه عدم العمدية، “لأن العمد المحض بعيد التصور لتوقفه على العلم بوجود الجنين وبحياته، ويحتج هذا الفريق لرأيه بما روى عن جابر بن عبد الله أن النبي جعل في الجنين غُرَّة على عاقلة الضارب، والعاقلة لا تحمل العمد، فلو اعتبر الرسول العمد في هذه الجناية لَماَ جعل الغرة على العاقلة ([39])”.

المبحث الثالث: مقدار الدية وعلى من تجب

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقدار الدية

مما يترتب على قتل الجنين بأية صورة كان القتل ديةً له، ما دام الفعل محرماً.

وقد اختلف الفقهاء في مقدار الدية، بحسب حال الجنين، نذكرها، ونبين الراجح منها:

  1. اتفق العلماء على وجوب الغرة في قتل الجنين إذا كانت لحرة، لكنهم اختلفوا متى تجب الغرة؟:

      المذهب الأول: ذهب الإمام مالك، وجمهور أصحابه إلى وجوب الغرّة بالحمل مطلقًا ([40]).

      المذهب الثاني: تجب الغرة بالحمل الذي تبيّن فيه خلق الإنسان، ولو كان خفياً؛ وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وبعض المالكية ([41]).

المذهب الثالث: تجب الغرة بعد نفخ الروح، وبه قال فقهاء الحنفية، وعند ابن رشد من المالكية ([42]).

والراجح أنها تكون غرة إذا علم بالوسائل الطبية أن الجنين مات بسبب فعل الجاني، سواء سقط الجنين، أو أخرج من بطن أمه بالعمليات الجراحية ميتاً، وكان الجنين لحرة، “سواء نفخت فيه الروح أو لا، وتتحملها العاقلة، وهي واجبة على الراجح، سواء كان سقوط الجنين قبل حياة أمه أو بعد موتها ([43])“.

والدليل على ذلك حديث أبي هريرة {اقتتلت امرأتان من هذيل, فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله أن دية جنينها عبد أو أمة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم}([44]).

  1. وإذا كان الجنين مملوكاً، فسقط من الضربة ميتاً، ففيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: عشر قيمة أمه، وبه قال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، والشافعي، والحنابلة ([45]).

القول الثاني: يجب فيه نصف عشر غرة، وهو خمسة دنانير، وبه قال زيد بن أسلم([46]).

القول الثالث: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكراً، وعشر قيمته إن كان أنثى، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه([47]).

  1. “وتكون دية كاملة إذا ثبتت حياته بما يدل عليها، ويختلف فيها الذكر والأنثى([48])”.

والصحيح أن الغرة عبد أو أمة([49]); سميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال, وهو قول أكثر أهل العلم.

وقيل: عبد أو أمة أو فرس، قال به عروة، وطاووس، ومجاهد، لأن الغرة اسم لذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة {قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل}([50])، فقد جاء فيه: أو فرس أو بغل. قلنا: هذا لا يثبت، وهو وهم، قاله أهل النقل ([51]).

وقد جعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة، لحديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه {أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الحذف}، قال أبو داود كذا الحديث “خمسمائة شاة” والصواب مائة شاة ([52]).

“وروي عن عبد الملك بن مروان أنه قضى في ديته إذا أملص بعشرين ديناراً، وإذا كان مضغة فأربعين ديناراً، وإذا كان عظماً فستين، وإذا كان العظم كسي لحماً فثمانين، فإن تم خلقه فمائة دينار ([53]).

وقال قتادة “إذا كان علقة فثلث غرة، وإذا كان مضغة فثلثي غرة” ([54]).

ذكرنا فيما سبق أن الراجح في ديته، غرة عبد أو أمة، وما ذكر من ألأقوال فيها غير صحيحة، لكنه إن أراد دفع بدلها (الغرة) ورضي المدفوع له جاز ذلك، وخاصة في زماننا هذا الذي انعدم فيه العبيد، فيتقرر قيمتها حتى لا يضيع حق صاحبها.

وإذا أردنا أن نعرف قيمة دية الجنين في وقتنا المعاصر فيمكن ذلك بالقياس على قيمة خمسة من الإبل، ولا يمكن تحديد سعر واحد، لأن ذلك يختلف باختلاف سعر الإبل في كل قطر، بل تختلف في القطر الواحد، وفي الموسوعة الفقهية: الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب، وعلى أهل الورق (الفضة) أثنى عشر ألف درهم، عند الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وقال الحنفية: الدية من الورق عشرة ألاف درهم ([55]).

وبهذا تبين لنا أن الاختلاف في مقدار الدية يرجع إلى صرف الدينار.

المطلب الثاني: على من تجب.

“إذا ضرب إنسان (أب أو أم أو غيرهما) امرأة حاملاً على بطنها أو ظهرها أو جنبها أو رأسها أو عضو من أعضائها أو أخافها، فأجهضت، أو ألقت جنيناً ميتاً يجب عليه الدية”.

وقد سبق في المبحث الثاني ذكر صور قتل الجنين، وهنا نذكر أحكام كل واحد منها فنقول:

  1. إذا كانت الجناية عمداً وجب تغليظ الدية، وذلك بكون الدية “معجلة، في مال الجاني المتعمد، ولا يتصور العمد إلا عند المالكية، وبناءً عليه قالوا: دية الجنين تكون مغلظة -كما ذكرنا-، وتكون” من النقدين، ولا تكون من الإبل، وتكون من مال القاتل، كذا في الخطأ إلا أن تبلغ ثلث دية الجاني فأكثر، فتكون على العاقلة ([56]).
  2. أما في حالة الخطأ أو شبه العمد، فتحمل العاقلة الدية، وهو المشهور عند الجمهور، لكن هل الجاني يحمل الدية معهم أو لا؟

ذهب الجمهور إلى أن الجاني واحد من العاقلة، أما الحنابلة فقالوا ليس واحداً منهم، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أنه قال “ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله {أسجع كسجع الأعراب}قال: وجعل عليهم لدية”([57])([58]).

  1. قال الشافعية: إذا كان القتل خطأً وجبت دية مخففة، وإن كان شبه عمد، وجب دية مغلظة، كما في الدية الكاملة ([59]).
  2. قال الحنفية: “إن العاقلة تضمن الغرة إذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً بدواءٍ أو فعل، كأن ضربت بطنها بلا إذن زوجها، فإن أذن أو لم يتعمد، فلا غرة لعدم التعدي ([60])”.
  3. وقد ذكرنا أن الدية المخففة تؤجل لكنهم اختلفوا في المدة التي تؤجل إليها، والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة إلى أنها تؤجل إلى” سنة، وهو الأصح عند الشافعية، لأن التأجيل في ثلاث سنين خاص بدية نفس كاملة ([61])”.
  4. وتجب على الكل إذا كانوا جماعة، وقد ذكر العلماء أن الجنين إذا كان أكثر من واحد فإن الدية تكون على عدد الأجنة قال ابن قدامة في المغني “وإن ألقت المضروبة أجنة ففي كل جنين كفارة كما أن في كل جنين غرة أو دية وإن اشترك جماعة في ضرب امرأة فألقت جنينا فديته أو الغرة عليهم بالحصص وعلى كل واحد منهم كفارة كما إذا قتل جماعة رجلا واحدا وإن ألقت أجنة فدياتهم عليهم بالحصص وعلى كل واحد في كل جنين كفارة فلو ضرب ثلاثة بطن امرأة فألقت ثلاثة أجنة فعليهم تسع كفارات على كل واحد ثلاثة” ([62]).

ومما سبق تبين لنا ما يلي: عندما تتحقق العمدية من المكلف في الجناية، فإن الدية فيها تلزم الجاني وحده؛ لتعديه وظلمه، وعندما لا يتحقق القصد الجنائي في الجناية لعدم تكليف الجاني، أو لعدم تعمده الجناية، فإن الدية تجب على عاقلته؛ لئلا يتحمل موجب جناية هو معذور فيها، ولبيت المال مسؤوليته نحو الديات، فقد لا يوجد من يعقل عن الجاني غير بيت المال، وقد تكون الجناية نتيجة عمل قصد من ورائه الصالح العام، ومنفعة المسلمين؛ وذلك لئلا يهدر دم في الإسلام بغير حق، وهذا كله من ناحية الوجوب، أما من ناحية الندب، فإن إعانة الجاني في أداء الدية الواجبة عليه أمر مشروع، خاصة مع عسره.

هذا وقد يتصور البعض أن التعاقل غير ممكن –اليوم- لما يشاهد من تفكك الأسر من ناحية، ومن ناحية أخرى لكثرة الديات على شخص واحد –أحياناً- في الجناية الواحدة، كما يشاهد في حوادث السيارات والقطارات مثلاً، ولكن والحق يقال تفكك الأسر موجود؛ إلا أنَّ هناك أسراً كثيرة في مجتمعات إسلامية عدة لا تزال محافظة على ترابطها الأسري أتم محافظة.

ثم إن مدلول العاقلة واسع ينطوي تحته كل من تتحقق فيه مناصرة الجاني وعونه ومواساته كأهل ديوانه مثلاً، ولو تعذر هذا فجماعة المسلمين عاقلة لمن لا عاقلة له يمكنها العقل عنه، لتجب الدية في مالهم المشاع، وهو المتمثل في بيت المال؛ لأنهم هم أهل نصرته وحفظه والقادرون على مواساته، وهذا مفهوم واسع للعاقلة يتعذر معه إفلاس جميع من يدخل فيه في غالب الأحوال.

وقد يقال: لو أخذت الديات من بيت المال –في الوقت الحاضر- لصارت تشكل مصرفاً ضخماً فيه، ولأرهق هذا بخزانة المسلمين، ولكن إذا علم أن بيت المال لا يكلف بالعقل إلا مع اليسار، وعدم الإضرار بما هو أهم من المصارف، بعد معه القول بإرهاق وإضرار خزانة الدولة.

ولعبد القادر عودة رحمه الله في هذا توجيه قويم حيث قال:” الرجوع على بيت المال يرهق الخزانة العامة، ولكنه يحقق العدالة والمساواة، ويصون الدماء، ويحقق أغراض الشريعة، وإذاً فيجب ألا يكون الخوف من إرهاق الخزانة مانعاً من العدالة والمساواة، وحائلاً دون تحقيق أغراض الشريعة فالحكومة تستطيع أن تفرض ضريبة عامة تخصص دخلها لهذا النوع من التعويض وتستطيع أن تخصص الغرامات التي يحكم بها على المتقاضين لهذا الغرض وإذا كانت الحكومات العصرية تلزم نفسها بإعالة الفقراء والعاطلين فأولى أن تلزم نفسها بتعويض المجني عليهم وورثتهم المنكوبين” ([63]).

ومن المسائل التي تذكر في موضوع الدية لمن تكون، وقد ذكر الفقهاء أنها تكون للورثة تقسم بينهم لم نذكرها خشية الإطالة، لكنهم ذكروا أن الأم إذا تسببت في “إجهاض نفسها، كأن صامت، أو شربت دواء، لم ترث منه شيئا، لأنها قاتلة انتهت ([64])”.

المبحث الرابع: مسائل فقهية متعلقة بدية الجنين

ذكر العلماء في هذا الموضوع فروعاً كثيرة، لا نذكرها خشية الإطالة، لكن لا بد من ذكر بعضاً منها في مطلبين:

المطلب الأول: إذا كان الجاني غير مكلف

اتفق الفقهاء على أن صاحب الحيوان ضامن “لما يتلفه الحيوان، إذا كان متسبباً في إحداث الضرر، بأن تعمد الإتلاف أو الجناية بواسطة الحيوان، أو قصر في حفظه، فإن لم يكن متسبباً في الضرر فإن الفقهاء قد اختلفوا في تضمينه ([65])”.

  1. قال الحنفية: إن الحيوان إما أن يكون عادِياً أو خطراً:
  2. فإذا كان الحيوان عادياً فأتلف شيئاً بنفسه، فلا ضمان على صاحبه لقوله {العجماء جرحها جبارٌ} ([66]) أي هدر لا يغرم، فإن كان صاحبه معه ضمن ما يتلفه.
  3. “وأما إن كان الحيوان خطراً كالثور والكلب العقور، فيضمن صاحبه” إذا لم يحفظه، هذا إذا لم يكن الكلب كلب حراسة، فلا يضمن صاحبه شيئاً، إلا إذا أرسله عدواناً على شخص ([67]).
  4. وقال المالكية في الراجح عندهم، والشافعية، والحنابلة، يضمن صاحب الحيوان “إذا وقع ضرره ليلاً، ولا ضمان على ما تتلفه نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها، فإن كان معها فيضمن، أما البهائم والجوارح الضاربة (أي معتادة الجناية) فيضمن صاحبها مطلقًا ما تتلفه من مال أو نفس لتفريطه ([68])”.

وقاس الفقهاء الصبي على الحيوان بجامع عدم التمييز عند كل منهما، لكن فرقوا بينهما من حيثية الضمان، فالدابة يضمنه صاحبها بالاتفاق –إذا كانت الصورة تستوجب الضمان-، أما الصبي فقد اختلفوا في ضمانه على من تقع، فقال بعضهم: “وجناية طفل في دم أو مال على أبيه أو وليه إن لم يكن له أب، ولا يرجعان إلى ماله لأن الطفل كدابة يجب حفظه، فإذا لم يحفظاه فقد ضيعاه فلزمهما الغرم”.

وقيل بأنه يرجع في مال الطفل، فإن” شاء الأب أو الوالي أعطى من مال الطفل من أول مرة إن كان له مال، وهو أولى من إعطائهما من مالهما ثم يأخذان من ماله ([69])“.

المطلب الثاني: ضمان الطبيب والمفتي

اتضح من البحث في مسؤولية الطبيب في موضوع الإجهاض وقتل الجنين، أن مسئوليته “في الإجهاض أشد من غيره، لأنه مأذون له في مباشرة التطبيب، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض”، وقد ذكر العلماء من باب الحفاظ على الصالح العام الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن، لأنه ربما “يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير، حسبما تراه الجهة المسئولة عنه([70])“.

“يضمن الطّبيب إن جهل قواعد الطّبّ أو كان غير حاذق فيها ، فداوى مريضاً وأتلفه بمداواته ، أو أحدث به عيباً. أو علم قواعد التّطبيب وقصّر في تطبيبه ، فسرى التّلف أو التّعييب. أو علم قواعد التّطبيب ولم يقصّر ولكنّه طبّب المريض بلا إذن منه. كما لو ختن صغيراً بغير إذن وليّه ، أو كبيراً قهراً عنه، أو وهو نائم ، أو أطعم مريضاً دواء قهراً عنه فنشأ عن ذلك تلف وعيب ، أو طبّب بإذن غير معتبر لكونه من صبيّ ، إذا كان الإذن في قطع يد مثلا ، أو بعضد أو حجامة أو ختان ، فأدّى إلى تلف أو عيب ، فإنّه في ذلك كلّه يضمن ما ترتّب عليه.

أمّا إذا أذن له في ذلك ، وكان الإذن معتبرا ، وكان حاذقا ، ولم تجن يده ، ولم يتجاوز ما أذن فيه ، وسرى إليه التّلف فإنّه لا يضمن ، لأنّه فعل فعلا مباحا مأذونا فيه. ولأنّ ما يتلف بالسّراية إن كان بسبب مأذون فيه – دون جهل أو تقصير – فلا ضمان”([71]).وترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه المسؤولية، ويترتب عليها الآثار، من حيث الضمان بالدية والكفارة، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه.

أما الأجرة في الإجهاض فإنها تنبني على مشروعيته، فإن كان مشروعاً لوجود دافع معتبر وكان في المدة التي يسمح به فيها فتشرع الأجرة إذا كانت لعلاج إجهاض ومنعه قبل وقوعه، أو كانت لعلاج مجهض بعد إجهاضه إذا أمكن إنقاذ حياته.

الخـــاتمــــــة

أهم النتائج التي توصلنا إليها في كتابة البحث:-

  1. دية الجنين : هو المال الذي يجب على الجاني في قتله الجنين
  2. حفظ النفس مطلب أساسي في الشريعة الإسلامية، وأخذ الدية بدلاً عما افتقد بسبب الجناية على الآدمي من أهم أسباب المحافظة عليه.
  3. “اتفق أهل العلم على تحريم الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يوما على الحمل. لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة على رأي كثير من العلماء “كما جاء في حديث ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه…… ) الحديث.
  4. من الحالات التي يجوز فيها الإجهاض أن يكون الجنين مشوها ولكن لا بد من تقسيم هذه التشوهات، وهي تشوهات لا تؤثر على حياة الجنين، وهذه الحالة لا يجوز معها الإجهاض، وتشوهات يمكن للجنين أن يعيش منها بعد الولادة، وهناك تشوهات خطيرة لا يرجى معها للجنين حياة بعد الولادة فهو سيموت قطعا عند الولادة أو بعدها مباشرة.
  5. “وجود اتفاق بين علماء الشريعة والأطباء على جواز الإجهاض للأجنة التي يثبت استحالة حياتها أثناء الحمل أو حال ولادتها، ومنها تجمع ماء في الدماغ مما يؤدي لتوقف القلب خلال الحمل أو حال الولادة”.
  6. من خلال دراسة أراء الفقهاء في إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه ترجح لنا أن الأصل فيه التحريم.
  7. اختلف الفقهاء في حكم قتل الجنين إذا انفصل في حياة الأم أو بعد موتها، فقال أبو حنيفة ومالك لا يسأل الجاني عن إجهاض الجنين ميتا بعد موت أمه لأن موت الأم سبب ظاهر لموته، إذ حياته بحياتها، وتنفسه بتنفسها، فتحقق موته بموتها، ويرى الشافعي وأحمد مسؤولية الجاني سواء انفصل الجنين بعد وفاة الأم أو في أثناء حياتها، وسواء انفصل حيا أو ميتا، لأن الجنين تلف بجناية الجاني.
  8. اتفق العلماء على وجوب الغرة في قتل الجنين إذا كانت لحرة. ولكنهم اختلفوا متى تجب، فذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه إلى وجوب الغرة بالحمل مطلقًا، وذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الحنفية إلى أنها تجب بالحمل الذي تبين فيه خلق الإنسان، وذهب فقهاء الحنفية وابن رشد من المالكية إلى أنها تجب بعد نفخ الروح، والراجح أنها تكون غرة إذا علم بالوسائل الطبية أن الجنين مات بسبب فعل الجاني سواء سقط الجنين، أو اخرج من بطن أمه بالعمليات الجراحية ميتا، وكان الجنين لحرة، سواء نفخت فيه الروح أو لا، وتتحملها العاقلة، بدليل الأحاديث الواردة في ذلك.
  9. أما إذا كان الجنين مملوكا فسقط من الضربة ميتا، فاختلف الفقهاء في مقدار الدية، وهي عشر قيمة أمه، وبه قال الحسن البصري وقتادة ومالك والشافعي والحنابلة، وقيل “فيه نصف عشر غرة، وهو خمسة دنانير وبه قال زيد بن مسلم، وقيل فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، وعشر قيمته إن كان أنثى”، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
  10. إذا كانت الجناية عمدا وجب تغليظ الدية، فتكون الدية معجلة في مال الجاني المتعمد، وبناءً عليه قالوا: دية الجنين تكون مغلظة، وتكون من النقدين، ولا تكون من الإبل، وتكون من مال القاتل.
  11. إن “العاقلة تضمن الغرة إذا أسقطت الأم عمدا جنينها ميتا بدواء أو فعل، كأن ضربت بطنها بلا إذن زوجها، فإن أذن أو لم يتعمد فلا غرة لعدم التعدي”.
  12. إذا كان الجنين أكثر من واحد فإن الدية تكون على عدد الأجنة.
  13. إذا اشترك جماعة في قتل رجل واحد فإن الدية تكون عليهم جميعا موزعة بالحصص على كل واحد منهم.
  14. اتفق الفقهاء على أن صاحب الحيوان ضامن لما “يتلفه الحيوان، إذا كان متسببا في إحداث الضرر، بأن تعمد الإتلاف أو الجناية بواسطة الحيوان أو قصر في حفظه”، وقاس الفقهاء الصبي على الحيوان بجامع عدم التمييز عند كل منهما.
  15. إن كل طرف له صلة بالإجهاض سواء كان طبيبا، أو تسبب فيه (أي الإجهاض) فإنه تلحقه المسؤولية، ويترتب عليه الآثار، من “حيث الضمان بالدية والكفارة، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه”.

هذا فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء… “والله يقول الحق وهو يهدي السبيل” صدق الله العظيم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

  1. الاختيار لتعليل المختار، للإمام عبد الله محمود بن مودود الموصلي الحنفي.
  2. الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف غيظان، دار الفكر عمان/الأردن.
  3. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للإمام أبو يحيى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ، ت 767هـ، نسخة المكتبة الشاملة.
  4. الإقناع، لموسى الحجاوي، نسخة المكتبة الشاملة.
  5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار النشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة: الثانية.
  6. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين الكاساني، دار النشر: دار الكتاب العربي – بيروت – 1982، ط2.
  7. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، دار النشر: دار الفكر – بيروت.
  8. التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر – بيروت – ، ط2،1398 ه.
  9. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تأليف: عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار النشر: دار حراء – مكة المكرمة – 1406، ط1،.
  10. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، للشيخ عبد القادر عودة، دار الكتب العلمية.
  11. التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين المناوي (1031هـ)، الناشر: عالم الكتب – القاهرة ، ط1، 1990م.
  12. التعريفات، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي، ت 816هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط2 1424هـ.
  13. تنقيح الفتاوى الحامدية، لمُحَمَّد أَمِين بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، نسخة المكتبة الشاملة.
  14. التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر, بيروت/دمشق، الطبعة الأولى، 1410هـ، تحقيق: د. محمد رضوان الداية.
  15. جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لابن رجب الحنبلي ت795ه، تحقيق الشيخ ماهر ياسين فحل.
  16. الدر المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ت1252هـ، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 هـ / 1995 م.
  17. حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )، تأليف: سليمان الجمل، دار النشر: دار الفكر – بيروت – دط: دن .
  18. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، تأليف مجموعة من العلماء: أ.د عمر سليمان الأشقر، أ.د محمد عثمان شبير، د. عبد الناصر أبو البصل، د. عارف علي عارف، د. عباس أحمد محمد الباز، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، ط1 2001م.
  19. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، دار إحياء التراث العربي -بيروت -1379، الطبعة: الرابعة، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.
  20. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد.
  21. شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي، دار الكتب العلمية – بيروت – 1411، الطبعة: الأولى.
  22. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت ،الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987،تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق.
  23. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي
  24. الطرق الحكمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، مطبعة المدني – القاهرة، تحقيق: د. محمد جميل غازي
  25. فتح القدير شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر -بيروت، الطبعة: الثانية.
  26. الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، موسوعة دار الفكر الحاسوبية، موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله، الإصدار الأول.
  27. القاموس المحيط، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنان.
  28. كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر: دار الفكر – بيروت – 1402، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.
  29. اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حققه وضبطه وعلق حواشيه، محمود أمين النواوي.
  30. مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف: أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي، تحقيق: أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعة محمد.
  31. مختصر اختلاف العلماء، تأليف: الجصاص /أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دار النشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت – 1417، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.
  32. المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية – بيروت.
  33. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: دار الفكر – بيروت – 1405، ط1.
  34. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر – بيروت،دط.
  35. المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: دار الفكر – بيروت، دط.
  36. موسوعة الفقه الإسلامي المصرية المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية، نسخة المكتبة الشاملة
  37. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة المكتبة الشاملة.
  38. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير. دار النشر: دار الفكر للطباعة -بيروت 1984م.
  39. نهاية النقاية على شرح الوقاية، الوقاية لبرهان الشريعة وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي ت747هـ، ونهاية النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، تحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج، دار الوراق، عمان، الأردن، ط1 2005م.

Margins:

    1. القاموس المحيط، مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي ، 817 هـ،ص 1729، دار النشر الرسالة- بيروت، 1987م. والمصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي770هـ،2/654 ، المكتبة العلمية – بيروت.
  1. التعريفات، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي، ت 816هـ، ص 109، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 1424ه.
  2. القاموس المحيط 1532.
  3. التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: زين الدين محمد بن علي بن زين العابدين المناوي، ت1031هـ، ص256، الناشر: عالم الكتب – القاهرة، ط1، 1990م.
  4. القاموس المحيط 824، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، تأليف مجموعة من العلماء: أ.د عمر سليمان الأشقر، أ.د محمد عثمان شبير، د. عبد الناصر أبو البصل، د. عارف علي عارف، د. عباس أحمد محمد الباز، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن،1/341، ط1، 2001م.
  5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،970هـ، 8/389، دار النشر دار المعرفة، بيروت، ط2. والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، للشيخ عبد القادر عودة،3/319، دار الكتب العلمية.
  6. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للإمام أبو يحيى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ الشَّافِعِيُّ، ت 767هـ، 4/89 نسخة المكتبة الشاملة، وحاشية ابن عابدين 5/517, و شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي ،8/33 ، دار الكتب العلمية – بيروت – 1411، الطبعة: الأولى, وكشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/209،دار النشر: دار الفكر – بيروت – 1402، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.
  7. () الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، ت256ه،1/34 برقم 112. دار ابن كثير، اليمامة –بيروت، ط3، 1987، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق.
  8. أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، منشورة في مجلة الحكمة، والنص مقتبس من خاتمة الرسالة المنشورة على الانترنت، وقرار هيئة كبار العلماء رقم 140 بتاريخ 20/6/1407.
  9. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 1/65.
  10. صحيح البخاري ،3/1174 برقم 3036.
  11. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص 123.
  12. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 1/344.
  13. يراجع موقع إسلام أون لاين، تحت عنوان (إجهاض الجنين المشوه)، وقد نقلنا هذا الكلام بتاريخ 4/5/2020م.
  14. نشر هذا القول عن الدكتور في موقع الطب المسند على شبكة الانترنيت تحت عنوان التشدد ضد إجهاض الأجنة المشوهة، ونقلناه بتاريخ 4/5/2020م.
  15. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 1/65.
  16. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، ص150، دار إحياء التراث العربي – بيروت – 1379، ط4، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. وموقع إسلام أون لاين تحت عنوان إجهاض الجنين المشوه.
  17. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 1/106.
  18. سبل السلام 150.
  19. جامع العلوم والحكم. جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لابن رجب الحنبلي، ت795ه ، ص49، تحقيق الشيخ ماهر ياسين فحل.
  20. هذا ما قررته الندوة الطبية الفقهية للمنظمة الإسلامية. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 1/65.
  21. دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة 1/65-66.
  22. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،ت620ه،9/538، دار النشر: دار الفكر – بيروت – 1405، الطبعة: الأولى, وأسنى المطالب 4/89, وشرح الزرقاني 8/33.
  23. التشريع الجنائي الإسلامي 3/321.
  24. فتح القدير شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،ت681ه، 23/ 159 دار الفكر – بيروت، ط2.
  25. الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف غيظان،1/226.دار الفكر عمان/الأردن.
  26. التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، ت 791ه،11/ 341، دار النشر: دار الفكر – بيروت – 1398، ط2. والأركان المادية لجريمة القتل العمد 1/233.
  27. التعريفات 128.
  28. المصدر السابق 128.
  29. المغني لابن قدامة 7/651.
  30. نهاية النقاية على شرح الوقاية، لبرهان الشريعة، وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي، ت747هـ، 2/266 ، دار الوراق، عمان، الأردن، ط1 2005م.
  31. حاشية ابن عابدين. حاشية ابن عابدين، تأليف: محمد أمين بن عمر عابدين ت 1252ه ،5/516, 519، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود – علي محمد معوض ، الناشر: عالم الكتب ،سنة النشر: 2003م.
  32. شرح الزرقاني 5/31, وحاشية ابن عابدين 5/516, 519, ونهاية المحتاج 7/360, والمغنى 9/552, 557, والإقناع 3/209.
  33. المغنى 9/579.
  34. شرح الزرقاني 8/33, وحاشية ابن عابدين 5/518.
  35. المغنى 9/538, وأسنى المطالب 4/90.
  36. التشريع الجنائي الإسلامي 3/324.
  37. شرح الزرقاني 8/33.
  38. حاشية ابن عابدين 5/619, والبحر الرائق 8/389, 390, والمغنى 9/544, ونهاية المحتاج 7/363.
  39. شرح الزرقاني 8/31, وبداية المجتهد 2/348.
  40. حاشية ابن عابدين 5/519, ونهاية المحتاج 7/362، والمغنى 9/539.
  41. شرح الزرقاني 8/33, وحاشية ابن عابدين 5/518.
  42. التشريع الجنائي الإسلامي 3/324.
  43. صحيح البخاري 6/2532 برقم 6512.
  44. المغني 4/ 455، ومغني المحتاج 4/103.
  45. التشريع الجنائي الإسلامي 3/ 327.
  46. شرح الزرقاني 8/32, وحاشية ابن عابدين 5/517, وأسنى المطالب 4/94, والمغنى 9/541.
  47. شرح الزرقاني 8/32, وحاشية ابن عابدين 5/517, وأسنى المطالب 4/94, والمغنى 9/541.
  48. المغني 9/64.
  49. سنن أبي داود. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،ت 275ه، 2/602 برقم 4579دار الفكر،تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد.
  50. المغني 9/64.
  51. سنن أبي داود 2/602 برقم 4578
  52. المغني 9/64.
  53. المغني 9/64.
  54. نهاية النقاية على شرح الوقاية 5/260، 263، والاختيار لتعليل المختار 1/52، وتنقيح الفتاوى الحامدية، لمُحَمَّد أَمِين بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز،ت1252ه، 7/16، 31، نسخة المكتبة الشاملة.ومختصر اختلاف العلماء ، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،ت 321ه، 4/42، تحقيق: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص، دار النشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت – 1417ه، ط2، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.

    والمنتقى شرح الموطأ 4/199، وشرح الزرقاني على الموطأ 7/458، والموسوعة الفقهية 2/7315.

  55. الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي،ت 2015م، ص5772 ، موسوعة دار الفكر الحاسوبية، موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله، الإصدار الأول.
  56. صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،ت 261ه ،3/ 1310 برقم 1682. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت ،دن.
  57. الفقه الإسلامي 5773.
  58. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 15/180، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد الطبعة: دط، 1983 م.والمهذب في فقه الإمام الشافعي ، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق،ت 476ه، 4/115 دار النشر: دار الفكر – بيروت. والموسوعة الفقهية الكويتية 20/176، نسخة المكتبة الشاملة.
  59. تنقيح الفتاوى الحامدية 7/10، والموسوعة الفقهية الكويتية 2/78، 390، والفقه الإسلامي 5773.
  60. الفقه الإسلامي 5773.
  61. المغني 9/80.
  62. التشريع الجنائي 1/677، 678.
  63. حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )، تأليف: سليمان الجمل،ت 1204ه، 5/101 دار النشر: دار الفكر – بيروت – بلا، الطبعة: بلا. والمغني 9/81.
  64. الفقه الإسلامي 5778.
  65. صحيح البخاري 6/2533 برقم 6514.
  66. الفقه الإسلامي 5779-5780، والبدائع 7/272 وما بعدها، ومجمع الضمانات تأليف: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، ت 1030هـ، 185-191. الناشر: دار الكتاب الإسلامي، دط.
  67. الدر المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تحقيق: محمد أمين الشهير بابن عابدين ت1252هـ،5/432 وما بعدها، دار الفكر، بيروت لبنان، 1995 م.والبدائع 7/223،

    وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد،ت595ه، 2/408، 317،دار النشر: دار الفكر – بيروت. ومغني المحتاج 4/204، وكشاف القناع 439، والطرق الحكمية 283، والفقه الإسلامي 5780-5781.

  68. موسوعة الفقه الإسلامي المصرية 1/46، المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية، نسخة المكتبة الشاملة
  69. اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي، على المختصر المشتهر باسم ” الكتاب ” الذي صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي . ت 428 ه، تحقيق، محمود أمين النواوي،1/ 381.
  70. الموسوعة الفقهية الكويتية 2/ 4668.