شروط الاختراع في ظل التشريع الأردني

أنيس الغرايبة1

1 باحث دكتوراة في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

بريد الكتروني: aneesgh1979@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(10); https://doi.org/10.53796/hnsj510/11

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2024م تاريخ القبول: 20/09/2024م

Citation Method


المستخلص

تناولت هذه الدراسة الشروط الموضوعية للاختراع، التي أوجبها المشرع من أجل أن يحظ الاختراع بالحماية القانونية، وهي وجود اختراع، والجدة في الاختراع، ومشروعية الاختراع، وابتكارية الاختراع، وأن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي.

وتناولت الشروط الشكلية للاختراع وإجراءات التسجيل وكيفية الاعتراض عليه من قبل الغير لدى المحكمة المختصة والطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا الأردنية. ثم بينا من هم الأشخاص الذين يحق لهم تقديم تسجيل الاختراع، وذلك من خلال قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32 لسنة 1999).

Research title

Invention conditions under Jordanian legislation

Published at 01/10/2024 Accepted at 20/09/2024

Abstract

The first topic deals with the objective conditions of the invention, mandated by the legislaturer in order to  receive legal patent protection , like the presence of invention, novelty in the invention, and the legitimacy of the invention,  invention creativity ,and  the invention must be capable of being exploited industrial,

The second section illustrated  the formal requirements of the invention and registration procedures and how to challenge it by a third party before the competent court and appeal the decision of the Registrar of the Court of Justice of Jordan. Then shown  the persons who are entitled to registration of the invention. Through the Jordanian Patent Law No. (32 of 1999).

المقدمة
لقد سخر الله عز وجل كل الكون في خدمة الإنسان بغية الوصول إلى الهدف النبيل وهو عمارة الأرض، وبفضل من الله وتدبيره ثم بفضل ما وهبه الله للإنسان من عقل فقد اهتدى إلى إبداعات عظيمة، فقد بدأ بالزراعة ثم تطور إلى التجارة ثم إلى الصناعة وهكذا تطور الإنسان شيئا فشيئا ومن خلال العصور السالفة من بداية خلق الإنسان إلى يومنا هذا عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات.
قال تعالى في محكم تنزيله العزيز:” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”([1]). وفي ضوء ذلك فقد وصف الله تعالى في هذه الآية مخلوقات الله من البشر بان قدراتهم العقلية والجسدية تختلف عن بعضهم بعضا، ولذلك نجد أن الإنسان مميز عن غيرة من المخلوقات، وذلك بتميزه عن غيره في الاهتداء إلى مكنونات عقلة من أفكار إبداعية وخاصة في مجال الاختراعات والابتكارات، ولذلك كان حريا بالقانون أن يقنن العمل الإبداعي ويضعه في آليات رقابية لحمايته وصونه من تعدي الغير ليتمكن مالك هذا العقل، أو الفكر المميز من الاستئثار بما اهتدى إليه عقله، أو صممه كمكافأة وتشجيع له على عمله وأن يميزه عن غيرة مما يحرك فيمن حوله للقيام بعمل مماثل له.
وبهذا تشترط القوانين التي شرعت من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل عام شروطا من خصائصها أن يصبح للمخترع سيطرة على اختراعه من أجل احتكاره واستغلاله؛ وذلك من خلال التيقن من وجود الشروط الموضوعية التي تجعل منه اختراعا موجودا من الناحية القانونية، وإتباع إجراءات إدارية لتسجيله لدى مكاتب مختصة لحمايته من التعدي عليه من قبل الغير وذلك استجابة للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
ويبدو أن أفضل التشريعات التي نظمت الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية، هي التي اتبعت أسلوب الإشراف والرقابة على هذه الحقوق، وذلك بإخضاعها للتسجيل في سجل خاص هدفه جمع المعلومات الكافية عن الحق المراد تسجيله، علاوة على ذلك فإنه يكون متخصصا بشؤون تلك الحقوق، فقد يتاح للسجل وللقائمين عليه من الخبرة والتنسيق ما لا يتاح لغيرهم في البلاد التي يكون فيها التسجيل مختلطاً بين جهات إدارية وقضائية متعددة ليس لها علاقة وظيفية أساسية، وبذلك لا يتوفر لها من الخبرة ما يؤهلها للرقابة المجدية على شؤون السجل ومحتوياته([2])، خاصة وأن التشريعات المتعلقة بالإشراف والرقابة على حقوق الملكية الصناعية تنظم طرق مراجعة القرارات التي يتخذها المسجل فتجعلها قضائية تابعة لنظر(المحكمة الادارية العليا الأردنية) رغم أن ذلك لم يسلب القضاء العادي ولاية النظر في صحة الحقوق المتنازع فيها، والنظر في الدعاوى المدنية والجزائية المتكفلة بحماية هذه الحقوق من الاعتداء عليها([3]).
وعلى هذا يمكن القول أنه لا وجود لحماية فعالة للاختراع إلا إذا كان الاختراع يحظ بالقبول من هذه الجهات المختصة.
ويقصد بالاختراع Linventionلغة هو أنه كشف القناع عن شي لم يكن معروفا بذاته، أو بالوسيلة إليه، أو هو الكشف عن شيء لم يكن مكتشفا، أو أي شي لم يكن موجودا([4]).
وقد عرّف المشرع الأردني الاختراع من خلال المادة (2) من قانون براءات الاختراع رقم (32 لسنة 1999) على أنه:” أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج، أو بطريقة صنع، أو بكليهما تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات”([5]).

مشكلة الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المقصود بالاختراع ومدى توفير مزايا وصفات الاختراع الواجب تسجيله كاختراع، وكذلك معالجة النقص التشريعي وعدم كفاية النصوص القانونية الخاصة بحماية الاختراع، والاكتفاء بتطبيق القواعد العامة في المسؤولية، وبيان معالجة أن الحماية المدنية للاختراع تتم عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة، وكيف أنه حتى تتحقق الحماية للاختراع لا بد وأن يكون الاختراع مكتمل الشروط.

أهمية الدراسة:

تبدو أهمية هذه الدراسة في بيان تقرير حق المخترع على اختراعه لما حققه من مصلحة للمجتمع ومن تقرير حق المخترع على اختراعه تشجيعاً له وزيادة في التقدم الصناعي، لذا فإن الحقوق التي تعد أساساً في الملكية الصناعية هي الحقوق التي تنطوي على الإبداع والابتكار، وتنطوي هذه الحقوق على محل معنوي ومن صورها براءة الاختراع، وهي تتميز بخصائص وأحكام ونوع من الحماية تشكل نظامها الخاص بها، وتبدو أهمية هذه الدراسة في التركيز على حماية البراءة على اعتبار أن التشريعات قضت بأن الحماية لا بد وأن يختص بها حق، فنجد أن المشرع الأردني ركز على الحماية الجزائية للاختراع بموجب نصوص واضحة في قانون براءات الاختراع، ولكنه ترك موضوع الحماية المدنية للقواعد العامة في المسؤولية، وعلى هذا فإن الحماية المدنية أخذت جانب الحماية العامة التي يستظل بها كل حق أيا كان.

أهداف الدراسة:

تعتبر براءة الاختراع واحدة من أهم عناصر الملكية الصناعية، وهي تستلزم الجدة في الاختراع في إطار الإبداع، وتبدو أهميتها في إطار النشاط الاقتصادي، ولا بد من الاعتناء بأحكامها وتنظيمها تنظيماً دقيقاً، فهي تؤدي إلى أن السند الذي يحصل عليه صاحب الاختراع من الجهات الإدارية هو البراءة التي تؤدي إلى دخول الاختراع في الإطار القانوني، فيحضى بالحماية القانونية من تلك السلطات الإدارية في الدولة المانحة له.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان وصف الحق المنوح للبراءة وبأنه حق ملكية، وأن البراءة هي مجرد شهادة تمنحها الدولة للمخترع لكي يتمتع بالحماية، لذلك فإن الاختراع يوجد قبل البراءة، كما أنه يمكن أن تتم حماية هذا الاختراع بموجب القواعد العامة؛ وأن محل البراءة هو الاختراع، وتُشترط في هذا المحل شروطاً جوهرية بدونها لا تُمنح هذه البراءة ومن ثم لا يكتسب الشخص حق الملكية.

خطة البحث:
قمنا بدراسة شروط الاختراع والتي بينها المشرع الأردني من خلال قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32 لسنة 1999) وذلك من خلال مبحثين:
المبحث الأول: الشروط الموضوعية للاختراع.
المبحث الثاني: الشروط الشكلية للاختراع.
المبحث الأول: الشروط الموضوعية للاختراع
يظهر أن الاختراع لا يمكن الحصول عليه إلا بالسعي والتدبير وجمع المعلومات وتجنيدها في خدمة الإنسان والاستفادة منها وجمعها والعمل من أجل الفائدة للجميع ولو أنها مملوكة لشخص ما.
وتقتضي العدالة أن يكون للمخترع حق على اختراعه يسمح له باحتكار استغلاله والإفادة منه ماليا لقاء ما يبذله من جهد وإغداق الأموال عليه في سبيل الوصول إليه، ومن مصلحة المجتمع أيضاً تقرير هذا الحق للمخترع لما في ذلك من حافز على إذاعة الاختراع وتشجيعه على الابتكار وزيادة التقدم الصناعي.
ولكي يكون الاختراع قابلاً للحماية القانونية، فلابد من أن يكون مكتملاً للشروط المنشئة له والتي حددها المشرع حتى يكتسب الاختراع تلك الحماية بالبراءة، وهذه الشروط هي :-
الشرط الأول: أن يكون هناك ابتكار أو اختراع، يلزم لوجود الاختراع من الناحية الموضوعية وإنشاء الحق لصاحبه إن يكون هناك ابتكار، أو اختراع، أو إبداع يضيف شيئا جديداً إلى ما هو معروف من قبل([6]).
والابتكار طبقا للنصوص الحالية اقتصر على إيجاد شي جديد لم يكن موجودا من قبل، وعلى هذا يرى جانبا من الفقه بأنه إذا ما توافر في الابتكار إيجاد شي جديد كان عنصرا للاختراع واستحق الحماية القانونية دون أهمية للاعتبارات التي تتعلق بمدى الإفادة التي تجنيها الصناعة من وراء هذا الابتكار، أو التفوق الصناعي الذي يترتب على استغلاله.
ولا يشترط أن يؤدي الابتكار إلى طفرة في التقدم الصناعي أو يؤدي إلى حدث ضخم في مجالات الصناعة، فيكون الابتكار جديدا بموضوعه إذا جاء بشي أفضل، أو نتائج أحسن عما هو موجود فعلا، فالاختراعات تولد غالبا ناقصة التكوين ولا تعطي عادة عند بدء استعمالها كل ما كان مطلوبا منها.
وقد أشار المشرع الأردني إلى عبارة ( خطوة إبداعيه جديدة ) وهذا يعني أنه قد اشترط أن يكون الابتكار إبداعيا وليس مجرد شي جديد معدوم الفائدة ولا يؤدي إلى خطوة إبداعية على مستوى الفن القائم فعلا.
وكذلك لا أهمية للمجهودات والأبحاث التي يبذلها المخترع في سبيل الوصول إلى هذا الابتكار فقد يتوصل إلى اختراعه بعد مجهود مضني وأبحاث متواصلة وتكاليف باهظة وقد يتوصل إليه بدون مجهود، أو قد يصل إليه بمحض الصدفه([7]).
وقد بينت المادة (3/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الاختراع وجاء فيها أنه”: إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يتوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع”([8]).
وفي وذلك يمكن القول بأنه قد يأخذ الاختراع صورا عده فقد يؤدي إلى نتاج صناعي جديد كليا، كابتكار متعلق بناتج صناعي جديد، ويقصد بذلك خلق شيء مادي جديد لم يكن موجوداً من قبل وله خصائص تميزه عن غيره من الأشياء المماثلة له، فلا بد أن يتميز هذا الشيء الجديد بصفات معينة تميزه عن بقية الأشياء الأخرى حتى لا يختلط بما يشابهه، أي يجب أن يتوافر لهذا الشيء الجديد ذاتية خاصة كصناعة الآلات الموسيقية الجديدة، أو الناقلات البحرية والسيارات والدبابات….الخ([9]).
أو هو ابتكار متعلق بطريقة، أو وسيلة صناعية مستخدمة تسمح بالحصول على ناتج معروف، فتكون الوسيلة وحدها محلاً للبراءة دون الناتج ذاته، بحيث يكون لأي شخص أن يستعمل وسائل أخرى للوصول إلى نفس النتيجة، مثل ابتكار جهاز جديد كتكرير المياه، أو للتسخين، أو التبريد([10]).
أو هو ابتكار متعلق بتطبيق جديد لطريقة معروفة، كاستخدام الكهرباء في نقل الصوت بطريق الراديو والتلفزيون، أو نقل الصورة والصوت بطريق التلفزيون…الخ([11]).
أو هو اختراع التركيب، ومفاده أن يجمع التركيب الصناعي الجديد بين عدة عناصر، أو طرق صناعية معروفة من قبل بحيث ينتج عنها مركب جديد عبارة عن وحدة ذاتية مستقلة عن كل عنصر فيه، مثل صناعة آلة ميكانيكية جديدة لبيع القهوة، أو الشاي، أو السندوتشات فتؤدي عملها فور إسقاط قطعة معدنية من النقود في الفتحة المخصصة لذلك، فهذه الآلة عبارة عن تكوين، أو تجميع لعدة آلات معروفة من قبل هي آلة حفظ الأشياء المراد بيعها وآلة استلام النقود، وقد نشأ عن هذا التركيب، أو الجمع وجود آلة جديدة لها وظيفة وخواص مختلفة من كل عنصر يدخل فيها([12]).
وعليه يمكن القول بأن الاختراع هو التوصل إلى فكرة أصلية ثم تنفيذها ماديا، وبذلك يكون للاختراع جانب نظري يتمثل في الفكرة الأصلية وآخر مادي يتمثل في التطبيق العملي للفكرة الأصلية([13]).
وقد استقر القضاء المصري على أن المقصود بالاختراع هو فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي القائم حيث قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن المقصود بالاختراع هو تقديم شيء جديد للمجتمع لم يكن موجودا من قبل وقوامة أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة إبداعية أو نشاطا ابتكاريا يتجاوز الفن الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجارية والتي هي وليدة المهارة الحرفية وحدها، وهذه الصورة تدخل في نطاق الصناعة لا نطاق الاختراع
الشرط الثاني: أن يكون الاختراع جديداً، يلزم المشرع مالك الاختراع لإسباغ الحماية القانونية عليه أن يكون الابتكار جديداً، أي أنه لم يذاع سره، أو شاع خبره قبل استصدار براءة الاختراع.
والجدة هو عدم علم الغير بسر الاختراع قبل التقدم بطلب البراءة له؛ بمعنى أنه عدم معرفة الناس المسبقة بالبراءة قبل منحها للشخص المخترع، فلا يكفي أن يكون جديدا في موضوعة، أو أن يقوم أساسا عن فكرة ابتكار شيء جديد، بل يجب أن يكون هذا الابتكار غير معروف سره، فإذا علم سر هذا الاختراع بعد اكتشافه إلى الغير وقبل الحصول على البراءة، أصبح هذا الاختراع ملكا للجميع، وكان للغير حقا في استغلاله واستعماله دون الرجوع إلى المخترع الأصلي ودون أن يعتبر استغلاله واستعماله اعتداء على حق ملكية صناعية يحتكره شخص ما، وكما لا يستطيع الحصول على طلب عن هذا الاختراع لانتفاء عنصر الجدة([14]).
ويقصد بذلك أن يؤدي الاختراع إلى وجود إنتاج صناعي جديد produiton nouveuأو طريقة صناعية جديدة Moyen nouveau أو التطبيق الجديد بطريقة صناعية معروفة application novelle d un moyen connu له خصائص معينة يتميز بها عن الأشياء الأخرى المعروفة، أي أن يتوفر في الشيء موضوع الاختراع ذاتية خاصة به يتميز بها عن غيرة من الأشياء الموجودة فيه والمماثلة له، ويحدث ذلك متى تم التوصل إلى منتج صناعي جديد متميز في تركيبته أو في شكله أو في خصائصه كاختراع السيارات والقطارات والطائرات …..الخ([15]).
أو التوصل إلى اختراع نوع جديد من الأجهزة أو الأدوات، كما هو الحال في اختراع نوع جديد من البوصلة، أو جهاز الإنذار، أو اختراع مادة جديدة لإبادة الحشرات، أو نوع مميز من الشرائط والأقراص التي تسجل عليها التعليمات الموجهة للحاسوب، أو المواد التي تحمي من مخاطر الهاتف المحمول لتبديدها موجات المايكروويف الضارة.
وفي ضوء ذلك فقد سجل المهندس السوداني علي حبيب محمد اختراعا لمادة بإمكانها تبديد موجات المايكروويف الضارة عند استخدامه معالجة الأقمشة المستعملة في غطاء الرأس في الخليج والوشاح النسائي، وهذه المادة تعكس كل الإشعاع الضار بعيدا عن الدماغ، مما يفضي عن الآثار الجانبية السيئة لاستعمال الهاتف المحمول. وذكر أن شركة بريطانية أجرت تجارب على هذا الابتكار وان النتائج أثارت إعجابها. مما جعلها تبرم اتفاقا مع هذا المهندس لتصنيع أغطية الرأس الواقية من الإشعاع([16]).
ونستنتج مما سبق بان الاختراع وعنصر الجدة فيه ليس مهما بقدر المحافظة على ديمومة سرية هذا الابتكار الجديد لحين إتمام طلب البراءة عن هذا الاختراع، لكي يكون له حقا احتكاريا فيه، وإلا إن لم تكن سرية في ذلك لحين الحصول على البراءة فأنة يصبح فاقدا للاختراع وعنصر الجدة معا.
فقد أورد المشرع الأردني في المادة (3/1/1) من قانون براءات الاختراع الشروط الواجب توافرها في الاختراع لكي يكون قابلاً للحماية وجاء فيها أنه:” إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور، في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو عن طريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى، يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع، قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون”([17]).
وقد استثنى المشرع الاختراعات التي تم كشفها للجمهور في فترة زمنية محددة وجاء فيها أنه:” لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله، أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل، أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده”([18]).
وعلى ضوء ذلك نلاحظ بأن القانون الأردني قد أخذ بشرط الجدة المطلقة للاختراع، من حيث الزمان ومن حيث المكان، والجدة المطلقة من حيث الزمان، تعني أنه يلزم لاعتبار الاختراع جديد ألا تكون علانية الاختراع قد تحققت عن طريق استعمال الاختراع، أو النشر عنه في المطبوعات، أو الكتب، أو المحاضرات مهما كانت قديمة، أو قد سبق طلب الغير براءة عن ذات الاختراع، أو أنه سبق صدور براءة اختراع عنه.
والجدة المتعلقة من حيث المكان، تعني أنه يلزم لاعتبار الاختراع جديداً، أن لا تكون علانية الاختراع قد تحققت في الدولة ذاتها، أو خارجها قبل تقديم طلب البراءة حتى يستحق براءة اختراع([19]).

الشرط الثالث: قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي. يشترط في الاختراع الذي تمنح عنه البراءة أن يكون قابلاً للاستغلال الصناعي، لأن البراءة تمنح صاحبها حق احتكار واستغلال هذا الاختراع، مما يستتبع أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال وخاصة الصناعي، وان يكون ذا صلة بشيء مادي ملموس([20]) وهذا ما بينه المشرع الأردني في القانون وجاء فيها أنه:” تمنح براءات الاختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي”([21])، ويرى جانب من الفقه أنه لا يكفي لمنح براءة الاختراع نظرية علمية دون أن تتضمن تطبيقاً صناعياً([22])؛ كذلك لا يعتبر من قبيل الاختراعات الأفكار والنظريات العلمية البحتة التي يصل إليها الإنسان بطريقة الذكاء المجرد، ولا تطبق أيضا على صناعة محددة كالنظرية النسبية أو وضع طريقة جديدة لمسك الدفاتر الحسابية، أو للاختزال، أو الإعلان([23]).

الشرط الرابع: أن يكون الاختراع مشروعاً، أي أنه لا تمنح شهادة براءة الاختراع لأي اختراع قد ينشأ عن استغلالها إخلالاً بالآداب، أو النظام العام، والأمثلة على ذلك كثيرة، كمن يخترع آلة لفتح الخزائن الحديدية، أو آلة للعب القمار([24]) أو ابتكار نوع من السم، أو ابتكار آلة لتزييف الأوراق المالية، ولا يقتصر استخدام الاختراع على الصناعة بالمعنى الضيق وإنما تأثرا بما اتجهت إليه اتفاقية باريس المبرمة لعام 1883 في شأن الملكية الصناعية بمعناها الواسع([25]).

وأن المقصود بالمشروعية هو عدم مخالفة الاختراع للنظام العام، أو الآداب العامة، أو وجود مانع قانوني من تسجيل الاختراع، فقد جاء في المادة (4) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 النص على الاختراعات التي يمنع على المسجل تسجيلها وهي على النحو التالي:_

  1. الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي، أو الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو الإضرار الجسيم بالبيئة، أو الأضرار بحياة أو صحة الإنسان، أو الحيوان، أو النبات.
  2. الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة، أو الصحة البشرية، أو الحيوانية، أو النباتية، أو لتجنب الأضرار الشديد بالبيئة، كالاختراعات المتعلقة بالاستنساخ، ولا يعتبر الاختراع جديداً كله، أو جزءاً منه في الحالات التالية:
    • إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع، أو صدرت براءة عنه، أو عن جزء منه في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب براءة.
    • إذا كان قد سبق استعمال الاختراع، أو استغلاله في الأردن، أو الخارج بصفة علنية، أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة([26]).

الشرط الخامس: ابتكاريه الاختراع، وفي هذا الصدد اعتمد المشرع الأردني معيار رجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع، وجاء فيها أنه:” إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يتوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع”([27])، لأننا عندما نطلع على ابتكار يحدث هناك تساؤلات وجدال ما بين أن هذا الابتكار أصيل، أو غير ذلك، وهذا الجدال يدعونا إلى البحث عن إيجاد أسس تقييم هذه الفكرة للوقوف على حقيقة الابتكار وأصالته التي ينطوي عليها.

وفي ذات السياق قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأن:” الاختراع فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج، أو تحقيق مزايا فنية، أو اقتصادية في الصناعة مما توصل إلية عادة الخبرة العادية، أو المهارة الفنية”([28]).

وقد حرص المشرع على ضرورة وجود خطوة إبداعية لمفهوم الاختراع بأنه قد أجاز منح براءة مستقلة عن أي تعديل، أو تحسين، أو إضافة ترد على اختراع سبق منح براءة عنه بشرط توافر عناصر الاختراع كاملة والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة وهي الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي.

المبحث الثانـي: الشروط الشكلية لمنح براءات الاختراع

نتناول في هذا المبحث تبيان للإجراءات الشكلية الواجب إتباعها منذ تقديم طلب الحصول على براءة اختراع، والبيانات الواجب ذكرها في الطلب، ومدى سلطة مكتب البراءات في فحص الطلب، وآثاره، وقبول الاعتراض عليه.

ولقد فضّل المشرع الأردني في هذا المجال نظام توحيد السجل والرقابة على شؤون الملكية الصناعية والتجارية، ويقع هذا السجل تحت إشراف إدارة مختصة، ورسمت لمنح البراءات والشهادات وتسجيلها والإجراءات اللازمة لذلك قواعد خاصة تحدد ولاية المسجل تنظيم شؤون الملكية الصناعية والتجارية والنظر في طلبات منح البراءات والشهادات وإجراءات الإعلان والإشهار، ومنح السندات الرسمية المقررة لتلك الحقوق المعلن عنها.

وبمقتضى هذا الأسلوب يقوم هذا الجهاز باتخاذ الكثير من القرارات المهمة سواء في تقبل طلبات البراءات والشهادات والنظر والبت فيها بقرارات قطعية، أو غير قطعية، أو بالقيام بإجراءات الإعلانات المختلفة المتعلقة بالإضرار بالحق وفي منح السندات الرسمية المقررة لهذا الحق([29]).

ولقد بين المشرع والأردني([30]) الشروط القانونية الواجب توافرها لكي يكون الاختراع قابلاً للحماية القانونية. وقد وضع شروطا خاصة لإجراءات التسجيل لا بد من القيام بها، وبدون هذه الشروط لا وجود للاختراع من الناحية الرسمية.

وتعتبر هذه الشروط هي الشروط الواجبة لحماية الاختراع كونها تهتم بالحق بعد أن تم التأكد من انه مكتملا للشروط الموضوعية، وهذه الشروط هي:

أولاً: الأشخاص الذين يحق لهم طلب البراءة، لقد أجازت المادة (8/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة1999، بأنه:” يحق لأي شخص أن يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية حسب الأصول”، كما أجازت المادة (11) من نفس القانون أعلاه بأنه:” يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله، التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم، على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة”.

والملاحظ من النصين السابقين أنهما لم يحددا من هم الأشخاص الذين يحق لهم التقدم لطلب البراءات، كما أنهما لم يضعا قيوداً على الشخص الذي يتقدم لطلب البراءة، فمن الواضح أنهما لم يقصرا تقديم طلب البراءة من أي شخص، سواء أكان شخص طبيعياً، أم معنويا، وسواء أكان تاجراً، أم غير ذلك وبغض النظر عن جنسيته، أو كان من أشخاص القانون العام، أو الخاص([31]).

وقد بين المشرع بأنه يُقدم طلب براءة الاختراع من المخترع شخصياً، أو ممن آلت إليه الحقوق إلى مكتب براءات الاختراع، كما يجوز لصاحب الاختراع تكليف شخصاً آخر غيره ينوب عنه بتقديم طلب استصدار البراءة ويسمى وكيلاً([32]).

وعلى ضوء ذلك فقد يتعدد الأشخاص الذين يحق لهم التقدم في طلب التسجيل، كأن يتقدم للتسجيل أشخاص وكان هذا الاختراع نتيجة لجهد شخص، أو أكثر فيكون الحق في منح البراءات لهم جميعاً على الشيوع بالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على غير ذلك([33]).

وقد يتوصل إلى الاختراع عدة أشخاص كل منهم منفصل عن الآخر، ولم يكن الاختراع نتيجة عمل مشترك بينهم، فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخر([34]).

وقد يتوصل إلى الاختراع، أو الاكتشاف شخصا لا يعمل لحساب نفسه بل يعمل لحساب الغير، كأن يكون هذا المرفق مرفق عام، أو جهة عامة حكومية ويكون عمله دائما، أو مؤقتا، أو تكون جهة العمل مرفق خاص وفي أثناء العمل يتوصل هذا المخترع إلى اكتشاف، أو اختراع جديد، قد يتوصل إليه أثناء عمله بصوره عرضية أي لم يكن الاختراع، أو الاكتشاف داخلا في نطاق وظيفته، فيكون الاختراع حقا للشخص الذي توصل إليه وحده دون غيره.

وقد يتوصل الشخص أثناء عملة إلى الاختراع، أو الاكتشاف بصوره أصلية، أي كانت طبيعة عملة تقتضي منه إفراغ جهده في البحث والتحري والتفكير للوصول إلى إبداع معين، ففي هذه الحالة لا يكون لهذا الشخص أي حق على الاختراع، بل يكون حقاً لجهة العمل التي يعمل لديها وحدها دون غيرها.

وقد يتوصل الشخص إلى الاختراع، أو الاكتشاف بناء على تكليف من الجهة التي يعمل لديها، فإذا توصل الشخص إلى الاختراع، أو إلى اكتشاف موضوع البراءة فانه يعتبر قد أوفى بالتزاماته، وفي هذا لا يكون لهذا الشخص أي حق على ذلك الاختراع، ولكن يكون للشخص الحق في نسب الاختراع إلى نفسه كما يكون له الحق في الآجر المتفق عليه بهذا الخصوص([35]).

ويتبين مما سبق بأن إجراءات تسجيل البراءة لشخص ما، أو وكيلة إجراءات دقيقة تحتاج إلى خبرة، ودراية قد لا تتوفر بشخص المخترع أو من آلت إليه حقوقه، لذلك من الحكمة أن يعهد المخترع إلى وكيل براءات([36]) أو محام([37]) ليقوم نيابة عنه بإجراءات التسجيل كونهما الأقدر في دور المرشد أو المستشار للمخترع كي يحقق لاختراعه أعلى درجات النجاح والحماية([38]).

وبالنهاية نجد أن بعض التشريعات قد منعت بعض الأشخاص من تسجيل براءات اختراع بأسمائهم كالتشريع المصري مثلا جاء في المادة (39) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد رقم (82 لسنة 2002) بأنه:” لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات، أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تركهم الخدمة في مكتب براءات الاختراع”، وقد حرمهم المشرع من تقديم هذه الطلبات سواء بأسمائهم الشخصية، أو بواسطة غيرهم من الأشخاص، والحكمة التي توخاها المشرع من هذا التحريم، هو أن طبيعة عمل هؤلاء الموظفين تجعلهم على اتصال دائم بالاختراعات والوقوف على أسرارها، فخشي المشرع أن يستغل هؤلاء الموظفين معرفتهم وعلمهم بهذه الأسرار، ويحاولون التقدم بطلب البراءات لحسابهم الخاص والاستفادة منها شخصيا.

ونرى أن تلك التشريعات كانت موفقة في سن التحريم، وحبذا لو أن المشرع الأردني لم يغفل عن هذه المادة متمنيا على المشرع الأردني تعديل قانون براءات الاختراع الأردني مضيفا له تلك الملاحظة الهامة.

ثانيا: الجهة المخولة بإصدار براءة الاختراع. إن الجهة الإدارية المخولة قانوناً بإصدار البراءات هو المسجل الذي خوله القانون مهمة القيام بهذا العمل.

ومسجل براءات الاختراع هو موظف يقوم بأعباء وظيفة عامة على جانب كبير من الأهمية والخطورة والحساسية، لذا ينبغي أن يكون الشخص الذي يوضع في هذا المنصب ذو أهلية كبير تمكنه من القيام بعمله([39]) ابتدأ من إصدار شهادة الاختراع بعد قيد الاختراع في السجل المخصص لذلك حسب الأصول، ثم متابعة كل ما يستجد من تغيير، أو تعديل، أو إدخال على السجل من تجديد امتيازات الاختراع، أو تعديل مواصفاتها، أو قيد معاملات تحويل وانتقال الاختراعات، أو تسجيل الترخيص، أو التنازل عن البراءة، أو عقود البيع والشراء الواردة في هذا الصدد.

وقد أجاز النظام الإداري للمسجل باتخاذ الكثير من القرارات المهمة، وذلك ابتدأ من تقبل طلبات التسجيل والنظر والبت فيها بقرارات قطعية، أو غير قطعية، كما أن التشريعات التي أسندت هذه المهمة إلى المسجل قد نظمت طرق مراجعة القرارات التي يتخذها فجعلتها قضائية تابعة لنظر المحكمة الإدارية([40]).

وقد أشار المشرع الأردني من خلال المادة (2) من قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999 إلى شخص المسجل وهو(مسجل الاختراعات في الوزارة)، ولقد حدد التشريع الأردني صلاحيات المسجل بالأمور التالية:

استقبال طلبات تسجيل براءات الاختراع من أصحابها وفقاً للنماذج المقررة لهذه الغاية وذلك حسب القانون([41]).

الطلب من طالب تسجيل براءات الاختراع تقديم الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالاختراع([42]).

التأكد من مطابقة مواصفات الاختراع المطلوب تسجيله للشروط التي يتطلب القانون توافرها في الاختراع([43]).

تكليف طالب التسجيل بأن يجري التعديل اللازم على طلبه، أو مواصفاته، أو ملحقاته، أو غير ذلك مما يرى المسجل ضرورة تعديله([44]).

رفض قبول طلب التسجيل إذا رأى أن استغلال ذلك الاختراع فيه إخلال بالآداب العامة والنظام العام([45]).

  1. تبليغ مقدم الطلب بقبوله طلب التسجيل ثم نشره في الجريدة الرسمية لغايات إطلاع الجمهور عليه وتمكينهم من الاعتراض عليه([46]).
  2. استقبال طلبات الاعتراض على تسجيل براءات الاختراع التي يمكن أن تقدم من الجمهور وذلك حسب الأصول([47]).
  3. إصدار قرارات منح البراءات والبت في جميع ما يتعلق بها من إجراءات حسب الأصول وبعد دفع الرسوم القانونية([48]).
  4. قيد كافة معاملات التصرف التي قد تقع على الاختراعات سواء من بيع، أو تحويل، أو انتقال، أو تنازل، أو هبة، أو حجز، أو ترخيص إجباري وغير ذلك حسب الأصول([49]).

وقد أوجب المشرع الأردني على الجهة الإدارية المختصة، الاحتفاظ بسجل معين يعرف بسجل براءات الاختراع، ثم جعل العمل في السجل تيسيراً للعمل وحسن التصنيف، ويدرج في سجل البراءات أسماء الأشخاص الممنوحة لهم البراءات، وعناوينهم، وإشعارات التحويل والرخص والتعديلات والاختراعات الملغاة، بالإضافة إلى أية أمور أخرى قد يأمر المسجل، أو الوزير، أو المحكمة بقيدها في السجل حسب الأصول، حول أية تغييرات قد تطرأ على بيانات أي مخترع، أو أي اختراع، وتسجيل معاملات تحويل وانتقال البراءة وتسجيل حالات الترخيص، والتنازل، والرهن، والحجز وما إلى ذلك، كما ويحق للجمهور الإطلاع على السجل، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدق عليها من قبل السجل حجة على الكافة([50]).

ثالثا: لمن يقدم طلب البراءة. يقدم طلب براءة الاختراع من قبل مالك الحق، أو لمن يؤول إليه هذا الحق، أو من قبل وكيله الرسمي إلى مسجل براءات الاختراع على أن يرفق مع الطلب وصفا تفصيلياً للاختراع يتضمن بيانا كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذ الاختراع([51]). وهذه الأوصاف هي كنوع الاختراع وطريقة استغلاله، وكيفية استعماله، مع ذكر اسم المخترع وبياناته الشخصية، وذكر اسم الاختراع وعناصره التي يراد حمايتها.

وإن الهدف من تقديم هذا الوصف التفصيلي عن الاختراع له أهمية بالغة، إذ يرتكز على ذلك مستقبل طلب البراءة، قبولاً أو رفضاً، كما يرتكز عليه نطاق البراءة ضيقاً واتساعا، وعن حقيقة البراءة صحة وبطلان، مما يقتضي أن يكون البيان عن الاختراع بياناً جليا، يشمل وصفاً تفصيلياً للاختراع، وخاصة عناصر الاختراع موضوع طلب الحماية، وكذلك نطاق الحق الذي ترد عليه البراءة([52]).

وعلى ضوء ذلك فقد أوجب المشرع على من يتقدم بطلب تسجيل البراءة إلى المسجل عليه الأخذ بالأمور التالية:

  1. يجب أن يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكار يا واحداً([53]).
  2. يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة، طلبا بتعديل مواصفات الاختراع، أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، ويتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة ([54]).
  3. لطالب التسجيل أن يجزئ طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة، شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي، ويعتبر من تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو بتاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الأصلي([55]).
  4. لطالب التسجيل أن يتضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه، وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط معها الأردن، باتفاقية ثنائية، أو جماعية لحماية الملكية الصناعية، شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على أثنى عشر شهراً، وتحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول، وإذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية، فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودعه لديه ذلك الطلب، ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية([56]).
  5. لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع، أو الرسومات التوضيحية، قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل، أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع، أو ما أفصح عنه الطلب، ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي، فقد بينت المادة (8/ج) من قانون البراءات الأردني بأنه:” للمسجل أن يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون، أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي، فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي حددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل، ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه .

وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات وبعد استيفاء طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون، يعلن المسجل، ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك، وينشر إعلان ذلك في الجريدة الرسمية، متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم، أو بيانات متعلقة به إن وجدت، وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية([57]). في حين أن طالب التسجيل يتمتع بحماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه([58]).

رابعاً: آثار تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع، تكون هذه الآثار ناتجة عن التصرفات القانونية التي سلكها المخترع لكي ينال البراءة عن مجهوده في الاختراع، فحق المخترع على اختراعه نتيجة ما أعادت عليه البراءة من نفع هي:
1- الحق في الحماية المؤقتة والدائمة. إذا اكتملت الشروط القانونية المنشئة للحق في الاختراع وخاصة عنصر الجدة، كان حقا للمخترع أن يتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع حتى يصبح الاختراع قانونيا، فإذا ما أصبح كذلك وجبت له الحماية القانونية المؤقتة وتكون هذه الحماية خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ قبول الطلب إلى تاريخ منحة البراءة([59])، وإذا ما تم تقديم الطلب للجهة المختصة فإنة لا يؤثر على جدة الاختراع لأنه لا يشكل إذاعة لسر الاختراع([60]) فيحق لصاحب الاختراع خلال هذه الفترة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه([61]) فقد أكد المشرع الأردني بأن الحماية المقررة للاختراع تكون من تاريخ تسجيله إلى الانتهاء من المدة الفعلية وهي عشرون سنة([62]).

وحسنا فعل المشرع الأردني إذ جعل هناك فترة حماية مؤقتة للاختراع مفترضا أن يكون هذا الاختراع عرضة للاعتراض عليه من قبل الغير.

2- حق الأفضلية على غيره من المخترعين. لقد أكد المشرع على انه “إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلا عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبة لدى مسجل براءات الاختراع”([63]).

3- حق استغلال الاختراع. يقصد باستغلال الاختراع، هو الإفادة منه مالياً بالطرق والوسائل التي يراها صاحب البراءة صالحة لذلك، كاستعمال الشيء موضوع الابتكار بصنعة، أو طرحة للبيع، أو منح ترخيص باستغلاله للغير، فإذا اكتملت الشروط التي حرص عليها المخترع ليكون اختراعه موجودا من الناحية الرسمية، فهذا يعطيه الحق ليكون منفردا بالتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع عن اختراعه، فإذا ما تم له ذلك فتعتبر البراءة إجازة له، أو إذن بأن يتمتع المخترع في أن يستأثر باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب، وطالما أن صاحب البراءة يمنع غيرة من استغلالها، فله ممارسة حقوقه الكاملة عليها، من بيع، أو رهن، أو استغلال وممارسة جميع حقوق التصرف القانوني المتاحة للمالك([64]).

وإذا كانت براءة الاختراع مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع بسبب وفاة صاحب البراءة، أو بسبب التنازل عنها لعدة أشخاص، أو كانت نتيجة عمل مشترك بين عدة مخترعين، فإن الاتفاق هو الذي ينظم وسيلة الاستغلال فيما بينهم، وإلا كان لكل منهم حق احتكار استغلالها، كما لو كان هو صاحب البراءة، ويحق لكل منهم أن يرخص باستغلال البراءة أو مقاضاة الغير في حال التعدي عليها([65]).

4- الإعلان. تنص المادة (13/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم(32) لسنة1999، على أنه:” إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون، يعلن المسجل قبول الاختراع، ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك، وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية”([66]).

خامسا: فحص طلبات البراءة. إذا ما تم تقديم الطلب من صاحب الاختراع وقيده وفقاً للإجراءات السابق بيانها، يتسلم مسجل البراءات الطلب لفحصه، والبت فيه، وتختلف درجة الفحص التي يقوم بها مكتب البراءات باختلاف النظم التي قد تأخذ بها الدول.

وهناك ثلاث اتجاهات تشريعية تتبع نظام الفحص، فبعض التشريعات تقوم بفحص الطلب من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وتشترط لمنح البراءة أن تتوافر في الاختراع مقوماته الموضوعية، علاوة على استيفاء إجراءات تقديم الطلب من الناحية الشكلية، ومثال ذلك التشريعات الإنجليزي والألماني والمصري الحالي والمكرس بالقانون الجديد رقم (82) لسنة2002([67]).

وهناك بعض من تشريعات الدول تأخذ بنظام عدم الفحص السابق، وتعطى البراءة لمقدم الطلب على مسؤولية صاحبه، دون القيام بفحص سابق من الجهة الإدارية، مثل المشرع المغربي([68]). وهناك بعض من التشريعات تأخذ موقفاً وسطاً بين النظامين السابقين وهو ما يسمى نظام الوسط، أو الإيداع المقيد، كالتشريع الأردني الحالي في قانون براءات الاختراع رقم(32) لسنة1999.

وعلى هذا سنقوم بتوضيح لنظام فحص الوسط أو نظام الإيداع المقيد والذي يأخذ به المشرع الأردني.

نظام الوسط أو نظام الإيداع المقيد. إلى جانب نظام الفحص المسبق ونظام عدم الفحص المسبق، هناك نظاماً وسطاً ينحصر في أن الجهة الإدارية تقوم بفحص الطلبات المقدمة من مالك الحق إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على براءة الاختراع من الناحية الشكلية فقط، دون التدقيق وفحص مقومات الاختراع من الناحية القانونية.

وعلاوة على هذا الفحص من الناحية الشكلية، تقوم الإدارة بشهر طلب البراءة حتى يعلم الغير بهذا الاختراع، ويستطيع الإطلاع عليه، ثم تحدد الإدارة فترة محدودة للاعتراض على الاختراع من ذوي المصلحة، وإذا ما ثبت للإدارة بناء على اعتراض الغير عدم توافر المقومات الجوهرية لموضوع الاختراع أو عدم صلاحيته للتطبيق الصناعي، أو سبق صدور براءة عن ذات الابتكار، رفضت الإدارة طلب الحصول على البراءة.

وقد أخذ بهذا النظام كلاً من المشرع السويسري والمشرع الأردني، ومن مميزات هذا النظام أنه يتمتع بتفادي عيوب نظام الفحص السابق من تأخير البت في الطلبات المقدمة للحصول على البراءة، كما قد يمر تسجيل البراءة دون اعتراض من أحد نظراً لعدم اهتمام الغير بهذه الأمور رغم ما بها من عيوب جوهرية، ففي هذه الحالة توجد براءات عن اختراعات قد تكون غير صالحة للتجارب العلمية، أو التطبيق الصناعي لمجرد أن أحداً لم يتقدم بالاعتراض عليها في الوقت المناسب([69]).

وجاء في المادة (13) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999:” بأنه إذا استوفى طالب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون، يعلن المسجل ثبوته ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك، وينشر في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصاً عن مواصفات الاختراع، أو أي رسوم، أو بيانات متعلقة به إن وجدت، وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها، والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”([70]) كما ويجوز لأي شخص الاعتراض لدي المسجل خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع، وتحدد إجراءات الاعتراض، والحالات التي يجوز فيها تحديد مدة الاعتراض، والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية([71]).

وعلى ذلك فقد أشارت المادة (16) من قانون براءات الاختراع الأردني:” بأنه لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع، أو ابتكاراته، أو قابليته للتطبيق الصناعي، أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع، وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة”([72]).

سادساً: تعديل طلبات التسجيل ورفضها أو قبولها. لقد منح المشرع مسجل براءات الاختراع، أو مكتب تسجيل البراءات صلاحيات من شأنها إضفاء الحماية والتشديد عليها وهي على النحو التالي:

1- تعديل طلبات التسجيل: لقد أجاز المشرع لكل من المسجل وطالب التسجيل من تعديل طلبات البراءة، حيث أجاز للمسجل أن يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون، أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي، فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل، ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه([73]).

ويشترط في التعديل المطلوب إجراؤه على الطلب ألا يؤدي إلى المساس بذاتية الاختراع، أي أن لا تتجاوز التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي([74]) وفي حالة عدم قيام طالب التسجيل بإجراء التعديلات التي طلبها المسجل خلال المدة اللازمة في هذا الصدد عند ذلك يعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل، ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ستون يوماً من تاريخ تبليغه([75]).

في حين حدد المشرع الأردني ومن خلال المادة (8) من قانون براءات الاختراع الأردني مدة الطعن بقرار المسجل في حالة عدم التزام طالب التسجيل بإجراءات التعديلات على الطلب المقدم بستين يوماً من تاريخ تبليغه إلى محكمة العدل العليا الأردنية، ولذا فإننا نرى أن المشرع الأردني كان موفقا بمنح طالب البراءة مدة طويلة وارى انه كلما كانت المدة المحددة أطول كان ذلك أفضل حتى يتسنى لطالب التسجيل من جمع الأدلة التي من الممكن أن تكون قد أعاقت استكمال إجراء التعديل.

2- رفض طلب التسجيل. لقد أوجب المشرع الأردني لمسجل براءات الاختراع أن يرفض تسجيل الاختراع، أو الموصفات المتعلقة به إذا رأى أن استغلال ذلك يخالف القانون، أو الآداب العامة، أو لا يتفق مع المصلحة العامة، فقد جاء في المادة (4) من قانون براءات الاختراع الأردني بأنة “لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية، الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة، أو النظام العام”([76]).

3- قبول طلب التسجيل. بعد تقديم طلب تسجيل البراءة من قبل طالب التسجيل للمسجل يحق للمسجل قبول الطلب، فقد نصت المادة (13/1) من قانون البراءات الأردني:” إذا استوفى طالب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون، يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع، وأي رسوم، أو بيانات متعلقة به إن وجدت، وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها، والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”([77]) ويحق للجمهور الإطلاع على سجل البراءات للوقوف على بيانات الطلب من جهة، وعلى موضوع الاختراع من جهة أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في تقديم الاعتراض لدى المسجل على طلب التسجيل خلال المدة القانونية المقررة بهذا الخصوص([78]) وقد حدد المشرع الأردني المدة القانونية على الاعتراض أمام المسجل فيما يتعلق بالاعتراض على الطلب بمدة ثلاثة شهور ([79]).

سابعاً: الاعتراض على قبول الطلب والبت فيه. لقد أجاز المشرع الأردني بأنه يجوز:” لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهرة من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع، وتحدد إجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدره لهذه الغاية”([80]).

والغاية من إعلان قبول طلب تسجيل الاختراع ومواصفاته حتى يصل العلم بطلب البراءة إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور وإطلاعهم على موصفات البراءة، ومن ثم إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في الاعتراض على منح البراءة قبل صدروها، ولا يشترط وجود مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في مقدم الاعتراض، فلا قيد ولا شرط على صفة شخص المعترض، وفي ذلك توسيعا لنطاق الاعتراض على قبول تسجيل الاختراع لما فيه من حماية للمصلحة العامة ومحاربة لغش الجمهور من تسجيل اختراعات ليست أصلية إلا أن السماح لأي شخص بالاعتراض دون ادني قيد أو شرط، قد يفتح المجال أمام أشخاص ليلعبوا دور المعترضين بصورة كيدية أو ابتزازية.

وعلى المسجل معالجة الاعتراض بصورة قانونية تبدأ بتبليغ الاعتراض إلى طالب التسجيل ليحدد موقفه منه، إذ يكون له الحق في الرد عليه خلال المدة القانونية كما يكون لمقدم الاعتراض حق الرد على ما قد يثيره طالب التسجيل من أمور ثم يسمح المسجل للفرقاء تقديم ما لديهم من بيانات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين خلال المدة القانونية، ونتيجة التدقيق يصل المسجل إلى القرار المقتضى طلبه، إما أن يصدر قراراً لصالح طالب التسجيل، أو قد يصل إلى أحقية مقدم الاعتراض فيصدر قراراً لصالحه([81]).

ثامناً: إصدار شهادة البراءة وحمايتها. إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع، أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل، يصدر المسجل قراراً بمنح البراءة لصاحب الطلب، وأن منح البراءة لصاحب الطلب لا يتم إلا بعد مرور مدة الاعتراض عليه، أو بعد تقديم الاعتراض وصدور قرار من المسجل برفضه، أي بعد أن يفصل المسجل في الطلب المقدم إليه ويفصل في الاعتراض على التسجيل إن وجد، فإن كان قراره بقبول الطلب رد الاعتراض ويصار إلى إدراج اسم صاحب البراءة وعنوانه واسم الاختراع وتاريخ الاختراع وتاريخ منحه مع عنوان التبليغ في سجل البراءات، وعندئذ يصبح من حق صاحب الاختراع الحصول على شهادة بالبراءة مختومة وموقعة بتوقيع المسجل([82]) وبناء على ذلك يعطى طالب البراءة شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة، وفي حالة وفاة طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك([83]).

وفي ضوء ذلك تعطى البراءة الحماية القانونية وتكون مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون([84]).

تاسعاً: مسؤولية المسجل عن إصدار شهادة براءة الاختراع. نصت المادة (16) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999:” بأنه لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع، أو إبتكاريته، أو قابليته للتطبيق الصناعي، أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع، وما يحققه من نفع، وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة”([85]).

وإن إخلاء مسؤولية المسجل عن إصدار البراءة هو بسبب تبني المشرع الأردني نظام الفحص المقيد الذي يقوم أساساً على فحص طلب البراءة من الناحية الشكلية من قبل المسجل، فإذا ما توافرت تلك الشروط عند ذلك يسترشد المسجل برأي المتخصصين كالخبراء في الجمعية العلمية الملكية، أو الجامعات على نفقة طالب التسجيل وإلى الإجراءات التي تتخذها الإدارة عن فحص تسجيل الاختراع.

وقد أيد ذلك في حكم لمحكمة العدل الأردنية رقم (194/89) وجاء فيه أنه:” إذا كان طالب الامتياز على علم تام بأن الاختراع مسجل باسم إسرائيلي وقد أخفى ذلك عن المسجل الذي أعتقد خلافاً للواقع بأن طالب الامتياز هو المخترع استناداً للتصريح المشفوع بالقسم، فإنه يكون قد أحرز براءة الاختراع بالاحتيال، مما يخول رئيس النيابة العامة الإدارية تقديم طلب بإلغاء الامتياز إعمالاً للمادة (23) من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم، كما أن استغلال الاختراع الإسرائيلي مخالف لأحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم (10لسنة 1958) ولا يتفق والمصلحة العامة”([86]) ويقتصر حق مسجل براءات الاختراع الأردني برفض تسجيل براءة اختراع إلا إذا كانت مخالفة النظام والآداب العامة([87]).

عاشراً: الاعتراض على طلب البراءة وبطلان القرار. يجوز لذوي الشأن الاعتراض على قرار منح البراءة أمام الجهة القضائية المحددة بالقانون. وفقا للمادة (30/1/ج) من قانون براءات الاختراع الأردني، حيث بين بأنه ” لكل ذي مصلحة أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال”([88]).

وقد جاء في المادة (30/ج/2) من قانون براءات الاختراع الأردني بأنه:” للمسجل أن يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا الأردنية، وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة”([89]).

ولهذا نجد أن قرار المسجل، قابلاً للطعن إذا ما تم شطب البراءة من قبلة أمام محكمة العدل العليا.

حادي عشر: الحق في تقديم الاعتراض على البراءة. يحق لكل شخص أن يقدم للجهة المصدرة للبراءة اعتراضا على إصدار البراءة، ويجوز له الطعن في قرار الإدارة التي منحت تلك البراءة أمام المحاكم الإدارية (محكمة العدل العليا الأردنية) بصفتها صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، وإذا ما تم رفض القرار بحق الجهة المصدرة لبراءات الاختراع، يتم استصدار قرار من الوزير المختص عن براءات الاختراع، ويسجل ذلك القرار في سجل براءات الاختراع ويثبت أيضا في صحيفة براءات الاختراع([90]).

وان الحكمة من القيد هو يمثل صورة صادقة عن الوضع القانوني للبراءة وكل تغيير يطرأ على الوضع.

الخاتمة

وقد توصلنا من خلال هذه البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:

أولاً: النتائج:

1. حتى تتحقق الحماية للبراءة يجب أن تكون مكتملة الشروط المنصوص عليها بالقانون.

2. أخذ المشرع الأردني بشرط الجدة المطلقة للاختراع من حيث الزمان والمكان.

3. استحقاق البحث عن إيجاد أسس تقييم فكرة ابتكارية الاختراع للوقوف على حقيقة الابتكار وأصالته التي ينطوي عليها.

4. الحق في الحماية المؤقتة للاختراع والمقررة ما بين تاريخ قبول الطلب إلى تاريخ منحه البراءة.

5. إن إخلاء مسؤولية المسجل عن إصدار شهادة منج البراءة جاء بسبب تبني المشرع الأردني نظام الفحص المقيد، الذي يقوم على فحص الطلب من الناحية الشكلية فقط من قبل المسجل. وحسناً فعل المشرع الأردني أن جعل هناك فترة حماية مؤقتة للاختراع مفترضا أن يكون هذا الاختراع عرضة للاعتراض عليه من قبل الغير.

6. حسناً فعل المشرع الأردني في المادة (30) من قانون براءات الاختراع بشطب براءة الاختراع إذا ما توافر سبب من أسباب البطلان، وإن خالف بعض الفقه هذا الرأي إلا أن المشرع الأردني هو لديه الرأي الصواب.

ثانياً: التوصيات:

  1. على المشرع الأردني تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التقدم لطلب البراءات، وأن يضع القيود على الشخص الذي يتقدم بطلب البراءة.
  2. تحديد الضوابط الخاصة بطلب تسجيل براءة اختراع من أشخاص متعددة، بالنظر إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للمادة الخامسة من القانون.
  3. على المشرع الأردني ان يراعي النص على تقديم طلبات البراءة من الأشخاص العاملين ي مكاتب براءات ما داموا على اتصال دائم بالاختراعات والوقوف على أسرارها، كما فعل المشرع المصري على ذلك.
  4. أن يحدد المشرع الأردني المؤهلات المطلوبة في مسجل براءات الاختراع، نظراً لأن الاختراع ينطوي على نشاط ابتكاري تحتاج إلى شخص ذو خبرة أو رجل مهنة من أرباب الصناعة، تمكنه من القيام بعمله.
  5. النص على الحماية المدنية للاختراع صراحة بقانون البراءات.

المراجع

احمد على عمر، الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، التجربة المصرية، مطبعة الحلمية، القاهرة، 1993.

حمد الله محمد حمد الله، الوجيز في القانون التجاري، ط2، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997

سميحة القليوبي، الملكية الصناعة، الطبعة الخامسة، 2005، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة.

صلاح الدين الناهي، الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000 .

صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، بدون سنة طبع.

صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى الإصدار الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 2000.

صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2005.

على جمال الدين عوض، القانون التجاري، ج2، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1982.

محسن شفيق/ القانون التجاري، الجزء الأول، ص895.

محمد توفيق سعودي، القانون التجاري، ج/1، مجهول دار النشر، 1993

محمود مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، الجزء الأول، 2000، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.

المجلات والمحاضرات:

محمد حسام محمود لطفي، الملامح الأساسية للحماية القانونية لبراءات الاختراع ، مجلة النيابة العامة ، العدد الثاني ، السنة الخامسة، مارس، 1996.

هيوج سوب شون، محاضرة بعنوان (مكتب الملكية الصناعية ودوره في خطة التنمية خلال شهر/1981 في أكاديمية البحث العلمي في القاهرة،

القوانين:

قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32 لسنة 1999).

قانون الملكية المصري الجديد رقم (82) لسنة 2002.

Margins:

  1. () سورة الزمر، الآية (9).

  2. () د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، بدون سنة طبع، ص105.

  3. () د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص105.

  4. () د. صلاح الدين الناهي، الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى الإصدار الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000، ص67.

  5. () المادة رقم (2) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم 32 لسنة 1999.

  6. () د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري والملكية الصناعية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، 1996،ص568

  7. (1) د. محسن شفيق، القانون التجاري، الجز الأول، ص 895.

  8. (2) المادة رقم (3/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  9. () د. محمد توفيق سعودي، القانون التجاري، ج/1، بدون دار نشر، 1993، ص222، د. على جمال الدين عوض، القانون التجاري، ج2، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1982، ص 23، د. حمد الله محمد حمد الله، الوجيز في القانون التجاري، ط2، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997، ص14.

  10. () د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، 568.

  11. () د. على جمال الدين عوض، القانون التجاري، ج2، ص 206.

  12. () د. حمد الله محمد حمد الله، الوجيز في القانون التجاري، مرجع سابق، ص 15.

  13. )) د. صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2005.

  14. 2)) د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعة، الطبعة الخامسة، 2005، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة، ص 108.

  15. (1) د. محمد حسام محمود لطفي، الملامح الأساسية للحماية القانونية لبراءات الاختراع، مجلة النيابة العامة، العدد الثاني، السنة الخامسة، مارس، 1996، ص62.

  16. (2) جريدة الدستور الأردنية العدد الصادر بتاريخ 3/3/1998.

  17. () المادة (3/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  18. () المادة (3/2/ا) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  19. () صلاح زين الدين، شرح تشريعات الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص40.

  20. () د. مصطفي كمال طه، مرجع سابق، ص 570.

  21. () المادة رقم (3/ا/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  22. () د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص 232.

  23. () د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 570.

  24. () د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص233.

  25. () د. مصطفى كمال طه: القانون التجاري، مرجع سابق، ص 571.

  26. () المادة رقم (3/أ) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (34) لسنة1999.

  27. () المادة رقم: (3/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  28. () القرار رقم 219 /90 عدل عليا. مجلة نقابة المحامين الأردنية لسنة 1991، ص 1038.

  29. () د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية، مرجع سابق ص105.

  30. () المادة (5/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  31. () د. صلاح زين الدين، شرح تشريعات الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص45.

  32. () المادة رقم (5/أ) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  33. () المادة رقم (5/2/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  34. () المادة رقم (5/2/2) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  35. () د.صلاح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى الإصدار الأول، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2000مرجع سابق، ص51.

  36. () المادة (53) من نظام براءات الاختراع الأردني لسنة 2001.

  37. () المادة رقم (6و14) من قانون نقابة المحاميين الأردنية.

  38. () د.احمد على عمر: الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، التجربة المصرية، 1992، ص 137 وما بعدها.

  39. () د.هيوج سوب شون، محاضرة بعنوان (مكتب الملكية الصناعية ودوره في خطة التنمية خلال شهر/1981 في أكاديمية البحث العلمي في القاهرة، د.صلاح زين الدين، شرح تشريعات الصناعية والتجارية، مرجع سابق ص32..

  40. () د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص105.

  41. () المادة (8/أ/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  42. () المادة (8/أ/2) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  43. () المادة (13) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999..

  44. () المادة (8/ج) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  45. () المادة (4/أ/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  46. () المادة (13/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  47. () المادة (14) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  48. () المادة (15) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  49. () المادة (7) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  50. () المادة (7) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  51. () المادة (8) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  52. () د. صلاح زين الدين، شرح تشريعات الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص50.

  53. () المادة (9/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  54. () المادة (9) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  55. )) المادة (9/ج) من قانون براءات الاختراع لأردني رقم (32) لسنة 1999.

  56. () المادة (10/أ/1) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  57. () المادة (13/أ) من قانون براءات الاختراع، الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  58. () المادة (13/2/أ) من قانون براءات الاختراع، الأردني رقم(32) لسنة 1999.

  59. () المادة (13/2/ا) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  60. () د. صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص57.

  61. () المادة (13/2/ا) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  62. () المادة (13/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة1999.

  63. () المادة (5/2/2) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  64. () د. محمود مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، الجزء الأول، 2000، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 212.

  65. () د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ط5، ص 232.

  66. ()المادة رقم (16) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  67. () د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، ط5، مرجع سابق، ص184.

  68. () المادة رقم (47) من قانون المغربي رقم (797) بتاريخ 15/5/2000..

  69. () د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ط5، مرجع سابق، ص186.

  70. () المادة (13) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  71. () المادة (14) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  72. () المادة (16) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  73. () المادة رقم (8) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  74. () المادة رقم (9) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  75. () المادة رقم (8) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  76. () المادة رقم (4) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  77. () المادة رقم (13) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  78. () المادة رقم (14) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  79. () المادة رقم (14) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999

  80. () المادة رقم (14) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  81. () د. صلاح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص60.

  82. () د. صلاح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص 60

  83. () المادة رقم (15) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999

  84. () المادة رقم (17) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  85. () المادة (16) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  86. () القرار رقم (194/1989 ) محكمة العدل العليا الأردنية، مجلة نقابة المحامين الأردنية لسنة 1993 ص5.

  87. () المادة (4) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  88. () المادة (30/1/ج) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  89. () المادة (30/ج/2) من قانون براءة الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999.

  90. () المادة رقم (14) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999