النظام القانوني لتعويض التلوث البيئي

نبراس علاوي نجيب السلطاني1

1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، الجامعة الإسلامية في لبنان

اشراف الأستاذ الدكتور/ علي عصام غصن

HNSJ, 2024, 5(10); https://doi.org/10.53796/hnsj510/19

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2024م تاريخ القبول: 20/09/2024م

Citation Method


المستخلص

في الآونة الأخيرة شهدت البيئة الإنسانية العديد من الملوثات البيئية ، وهي بدورها تهدد الكائنات الحية برمتها ، ولقد تزامن ظهورها مع التكنلوجيا الحديثة التي شهدها العالم في شتى المجالات ، ولهذا اصبح من الضروري ان تتدخل القواعد القانونية للحد من هذا التلوث، فمن القواعد القانونية التي يجب ان تكون لها دور في هذا المجال هي قواعد القانون المدني وذلك من اجل جبر الضرر في حال حدوثه ، واللاحق بالمضرور وفتح الطريق امامه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ، وان اسلم الطرق وانفعها حالياً هو التعويض القضائي الذي يكون مجبراً لكلا الطرفين.

Research title

Legal system for environmental pollution compensation

Nibras Alawi Najib Al-Sultani1

1 Islamic University of Lebanon / Faculty of Law and Political Science, Department of Private Law

Supervisor: Dr. Ali Ghosn.

HNSJ, 2024, 5(10); https://doi.org/10.53796/hnsj510/19

Published at 01/10/2024 Accepted at 20/09/2024

Abstract

Recently, the human environment has witnessed many environmental pollutants, which in turn threaten all living organisms, and their emergence has coincided with the modern technology that the world has witnessed in various fields, and therefore it has become necessary for legal rules to intervene to limit this pollution. Among the legal rules that must have a role in this field are the rules of civil law in order to compensate for the damage if it occurs, and the subsequent to the injured party and open the way for him to claim compensation for the damage that has befallen him, and the safest and most beneficial way currently is judicial compensation that is binding on both parties.

المقدمة:

من الواضح ان التعويض يستعمل لغرض إزالة الضرر او جبره، وهو عبارة عن مبلغ من النقود او اية ترضية تكون من جنس الضرر تعادل ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاته من كسب نتيجة للفعل الضار. ([1])

التعويض هو الأثر الذي يترتب على تحقق اركان المسؤولية المدنية الثلاثة من خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما ، فمتى ما توافرت هذه الأركان قامت المسؤولية المدنية لمحدث الضرر وكان ملزماً بجبر أو إصلاح ذلك الضرر الذي احدثه بخطئه وبذلك يكون من خلال تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر([2]).

فالتعويض هو تحمل الشخص تبعة الضرر الناشئ عن عمله غير المشروع فاذا احدث شخص ضرراً للغير بعمله غير المشروع يكون مسؤولا عن تعويض ذلك الضرر([3])، وهنا يجب ان يكون التعويض عن الضرر البيئي تعويضاً من شأنه ان لا يؤدي الى أذلال او الإهانة او الانتقاص من كرامة وسيادة الدولة التي لحقها الضرر وفي هذه الحالة يجب ان يكون التعويض تحت رعاية واشراف الأمم المتحدة وذلك لتجنب الإشكالات التي قد تحدث نتيجة لذلك وللحفاظ على الامن والسلم الدوليين.

اولاً: أهمية البحث: تتجلى أهمية هذا البحث في كيفية تقدير التعويض الناتج عن التلوث البيئي ، وان من اهم صفاته هي ازالة الضرر الذي يحصل نتيجة لاعتداء ما على حق يكفله القانون([4])والتخفيف عنه ، سواء كانت هذه الاضرار جسدية او معنوية او ما يهمل في أي انتهاكــات أخرى ، لاسيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة([5])، ومن خلال تعريف التعويض نستنتج انه يتميز عن العقوبة التي غالبها هي جزاء او عقوبة المجرم على فعله المخالف للقانون أو جرمه وبالتالي ردعه ليكون الردع عبرة للغير وان ما يترتب على التعويض يقدر بقدر الضرر الحاصل ، والعقوبة تكون بقدر درجة([6]) خطورة العمل او الفاعل على المجتمع وجسامة خطئه.

ثانياً: إشكالية البحث : في هذا البحث يتجلى إشكالية وهي البحث عن الاتفاقات الدولية وقوانين الدول سواء كانت عراقية ام عربية والمتعلقة بالتلوث البيئي وندرة تداولها لهذا الشأن وكيفية مساهمتها في معالجة التلوث البيئي وأين يكمن الخلل لغرض معالجته ، سواء كان في القصور التشريعي لبعض البلدان وسبل معالجته.

ثالثاً: اهداف البحث: يهدف البحث في هذا المجال الى ماهية الثلوث البيئي واضراره وما هي الظاهر البيئية التي تشكل خطراً يهدد الحياة على الأرض وطرق التعويض في القانون المدني العراقي وطرق تحديده وتسليط الضوء عل مشكلات البيئة واضرارها الخطيرة على المجتمع وعناصر الحياة والموارد الطبيعية المستدامة واهمال القانون العراقي لهذه المشكلة وسنها في تشريع خاص.

رابعاً منهجية البحث: في هذا البحث تم معالجته من الناحية القانونية ، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة موضوع الدراسة وصفاً دقيقاً محدداً ابعادها المتعددة.

خامساً: خطة البحث :في هذا البحث تم تقسيمة الى مبحثين تناولنا في الأول منه التعويض في لقانون العراقي بمطلبيين أولهما مفهوم التلوث البيئي وانواعه وثانيهما التعويض عن الأفعال الضارة في القانون المدني العراقي وانواعه، اما في المبحث الثاني تناولنا فيه أهمية القانون في التعويض عن اضرار التلوث البيئي حيث تم تقسيمه الى مطلبين أولهما التعويض في القانون العراقي بفرعية التعويض العيني والتعويض النقدي اما في المطلب الثاني فقد تم تقسيمه الى فرعين أولهما التعويض العيني والتعويض النقدي.

المبحث الأول::مفهوم التلوث البيئي وانواعه::

في هذا المبحث يتم تناول مفهوم التلوث البيئي لغة واصطلاحاً وكذلك تعاريف التلوث وانواعه ومشاكله على البيئة حيث ان مفهوم البيئة في اصلها اللغوي وتعريفها العلمي بداءت في الاتساع مؤخرا لدى علماء البيئة والحياة والقانون والسياسة عند الدول ليشمل النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية ، فالبيئة علومها في تطور مستمر لا تتبعه من تغييرات في الأرض ، وسنتطرق الى تعريفها لغة واصطلاحا.

1-تعريفها لغة: في اصل لغة تعود الى ((بوأ)) وهي وردت على لسان العرب ، وهي تبوأ المكان الذي نزل وأقام ، وذكر المكان وجعله ملائماً للمبيت ثم اتخذه محلاً ، ويقول اقام به يعني تبوأ المكان أي حلُ ونزل وأقام([7]).

والكلمة المماثلة المرادفة لها وبذات المعنى تبوأ وردت عند المسلمين في القران الكريم تكراراً (والذين تبوءا الدار والايمان من قبلهم)([8]).

2-تعريفها اصطلاحاً: لا يوجد مفهوم دقيق لمصطلح البيئة وتحديد مجالاتها اثار الكثير من الخلاف وتضارباً في الاتجاهات بشأن تحديد اطار الحماية اللازم لمكوناتها([9]).

فيرى البعض ان البيئة تعني هو الوسط الذي يعيش فيه الانسان والكائنات الحية الأخرى ويمارس فيها انشطته المختلفة ويمارس فيها أنشطة المختلفة([10]).

ومن هنا يتضح ان البيئة هي بمعنى الحلول والنزول في المكان ، وهو المكان الذي يتخذه الانسان مستقرا لنزوله وحلوله ، بمعنى ان هناك مرادفة لكلمة البيئة وهي (المحيط -الوسط – المكان والظروف المحيطة).

ففي المانيا عام 1866 ازدهرت وصاغها العالم إلالماني ارنست هيغيل بوضعة كلمة ECOLOGY بدمج كلمتين يونانيتين eikon ومعناها مسكن و logos وعناها بانه العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحيه بالوسط الذي يعيش فيه([11]).

وترجمت هذا الكلمة الى اللغة العربية بعبارة علم البيئة نقلا عن اللغة الإنكليزية العلمية([12])، ولكن مع التطور العلمي ، بدت البيئة تظهر الى الواجهة تدريجيا بسبب المشاكل التي تحيط بالوسط الذي تعيش فيه، وكان لابد من البحث لايجاد تعريف علمي دقيق يعطي معنى البيئة بلغات اجنبية سائدة ومتعارف عليها في أوسع ثقافة بين البشرية ، وظهرت في نهاية القرن التاسع عشر اللغة الإنكليزية enivironment الادق علمياً ، واخذ التداول بها في جميع دول العالم والمناهج الاكاديمية وعند العلماء والباحثيين حتى ذهبوا بتعريفات للبيئة لها ابعاد بعيدة مهمة في كوكب الأرض([13]).

المطلب الثاني:ماهية الأفعال الضارة في القانون العراقي

في هذا المطلب يجب ان يتم شرح الأفعال الضارة التي تستوجب التعويض في القانون العراقي والجهة المختصة التي تبت في التعويض ومقداره.

1-الأفعال الضارة:وهي الأفعال المحددة في القانون المدني العراقي من المادة 202 و203 ([14])وهي:

أ-كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع اخر من أنواع الايذاء ويقع على عاتق من أوقع الضرر تحمل مسؤوليته ويرتب عليه القانون التعويض.

ب-يكون كل من أحدث ضررا مسؤولا عن تعويض الأشخاص الذي كان يعيلهم من قتل او وفاة بسبب حصول جراح أو فعل ضار له بسبب فعل أو خطا من قام بأي فعل سبب أو نتج عنه ضررا أدى الى ذلك.

فالتعويض باي حال لا يعني فرضا توقيع عقوبات أخرى يفرضها القانون لا سيما تلك العقوبات الجزائية التي يفرضها قانون العقوبات اذا توافر شرطها التي نجد من الفائدة المرور عليها ، على ان يكون كل من تسبب بأي ضرر أي شخص ان يتحمل مسؤولية فعله ولا يكون ملزم بتعويض الشخص المضرور فقط بل يقع على عاتقه تعويض الضرر اللاحق بالأشخاص الذي كان يعيلهم المصاب والمضرور نتيجة فعلته التي لحقت بالمضرور ونهضت مسؤوليته المدنية ازاءها ، وهذا العمل دائما يتعلق في أفعال القتل والايذاء بشكل عام او عند حصول شجار أو أي فعل يستخدم فيه العنف قد احدثه شخص ما في شخص اخر او عدة اشخاص اخرين.

2-الجهات المختصة في فرض التعويض:

في حال حدوث الضرر فأن الجهة التي تفرض التعويض هي المحكمة المختصة وهذا ما نصت عليه المادة 206 أولا من القانون المدني العراقي التي حددتها وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، أي ان المحكمة هي المخولة قانونا في تحديد التعويض الذي يستحقه المتضرر في حال قيام المسؤولية المدنية على من لحق ضررا بهم.

فالمحكمة البت في مقدار التعويض بعيدا عن التقيد بقواعد المسؤولية الجزائية بل حتى عن الحكم الصادر من محكمة الجنح([15])، مما يعني ان المحكمة تكون هي المخولة قانونا والمسؤولة عن تحديد نوع التعويض في قضايا المسؤولية المدنية عند قيامها والزام المسؤول عنها بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة بحيث يمكن لها ان تقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وكذلك تعويضه عما فاته من كسب وذلك بشرط ان يكون حصول الضرر قد تم نتيجة للفعل غير المشروع([16])، بل نجد ان القانون اخذ خطوة أخرى بهذا الاتجاه اذ اشترط ان يشمل التعويض أيضا حتى الحرمان من منافع الاعيان كخطوة تحسب للمشرع لاجل تعزيز التعويض في هذا الخصوص ، بل ان القانون ذهب الى ابعد من ذلك اذ نجد قد أجاز في تحديد التعويض من قبلها أي المحكمة تحديدا كافيا فأنها في هذه الحالة قد منحت المضرور الحق بالمطالبة وخلال مدة مقبولة بإعادة الطلب في التقدير([17]).

تعيين محكمه التعويض: في هذا الفرض اوكل القانون المحكمة طريقه تعيين التعويض وذلك تبعا للظروف والتي تكون صعوبتها سببا لإمكانية ان يكون التعويض والدفع للتعويض بشكل اقساط او حتى ايراد بشكل مرتب ، وبهذه الحالة يجوز تقدير الدين تقديرا تامينيا([18])، وهذا يعني انه يمكن في حاله كانت هناك ظروف صعبه تلم في المسؤول عن الفعل الضار تجعله غير قادر على دفع مبلغ التعويض فان هذا الامر يحفز في الدفع تقسيط مبلغ التعويض وهذا ما سار عليه القانون في المادة 209 من القانون المدني العراقي بحيث منح للمحكمه الحق بأن تجعل التعويض بشكل اقساط او حتى بشكل مرتب بعد ان تتأكد من صحه ذلك لكن من سياق النص وحسب ما متعارف عليه بانه مرتب شهري ، وبنفس الوقت اجيز للمحكمة بالزام الضار في هذه الحالة بان يقدم تامينا في حاله تقسيط مبلغ التعويض المحدد من قبلها.

الفقرة الثانية:: انواع التعويض::

وفقا لأحكام القانون المدني العراقي قد يكون التعويض الضرر عينيا او نقديا وهذا ما استقر عليه القضاء بشكل عام ، وعلى الرغم من اننا نجد التعويض العيني مساحه واسعه في حاله جبر واصلاح اضرار كثيره لكننا نجد بالمقابل ان له انحسار كثير بما يتعلق بمعالجه واصلاح الاضرار التلوث البيئي وكذلك يعود بطبيعة الحال الى صعوبة بل استحاله إعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول اضرار التلوث البيئي وما نتج عنها من اثار حكمت بالاستحالة على رجوع الامر الى سابق عهده قبل حدوثها ، لذلك نجد ان التعويض المالي في هكذا اضرار يكون هو الاكثر انتشارا والأوسع احاطه بإضرار التلوث ، وبالتالي امكانيه جبرها من خلاله لان الضرر بشكل عام والضرر البيئي بشكل خاص يلحق بالبيئة والمجتمع والفرد بإضرار مختلفة ، فمنها ما يصيب جسده ومنها ما تلحق خسائر بذمته الماليه ، اضافه لاضرار تلحق ضررا بسمعته أو مكانته الاجتماعيه وللتوضيح في امكانيه ردم الهوة التي سببتها تلك الاضرار يتطلب منها اعطاء توضيح عن انواع التعويض وكالاتي::

1-التعويض العيني::

لقد اجاز القانون المدني العراقي في المادة 290/2 منه للمحكمه بأعاده الحال الى ما كانت عليه سابقا مهتديه في ذلك حسب الظروف المحيطه بالحادث ، وما نتج عنه من ضرر او حسب طلب المتضرر، وحسب ما وضحته المادة أعلاه فيتضح بما لا يقبل الشك من وجود امكانيه بان يكون التعويض عينيا بمعنى اعاده الحال الى ما كان عليه([19]) وذلك في الحالتين الاتيتين::

أولا: بحسب الظرف الضار الذي تحيط به ، والتي تشير عن امكانيه اعاده حال قبل حصول الضرر.

ثانيا: بناء على طلب المتضرر، فاذا اعطى القانون له الحق بذلك وله أن يطالب بإصلاح الضرر عينا في كل الحالات التي يمكن اعاده الوضع الى سابق عهده قبل تحقق الخطأ من قبل الضار([20]).

وعندما نبحث عن امكانيه تحقيق التعويض العيني والذي نقدم على مناقشته وفقا للقانون نجد ان القصد منه يتمثل بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول الضرر وهذا يعني ان مقاصد اهدافه تكمن بإزالة الضرر ومحاوله محوه وصولا الى ارجاع الوضع الى ما كان عليه ، وهذا ما اعطى للتعويض العيني الأولوية([21])على انواع التعويض الأخرى ، حتى عندما تكون امكانيه تطبيقه وارده ، ومن الحالات التي تحقق فيها امكانيه ذلك هي :

الحالة الأولى: ان التعويض العيني هو اصلاح الضرر وذلك عن تعويض عن طريق ازاله ما حصل في البيئة من تلوث مثل ايقاف النشاطات الملوثة ولا سيما غير المشروعة او التي لا تنطبق عليها معايير الصحة والسلامة البيئية ، وبالتالي يؤدي ذلك لإيقاف في انبعاث الغازات الضارة او رمي الفضلات([22])، او تخزين مواد سامه ملوثه وغيرها([23])

الحالة الثانية: تتمثل في ارجاع الحال الى سابق عهده قبل حصول الضرر ويمكن ان يحصل ذلك في مجال اضرار التلوث([24])من خلال ما يلي:

١- اصلاح وترميم الوسط البيئي الذي حصل به التلوث ، ومصادرة المواد الملوثة من قبل الجهة المختصة([25])

٢- اعاده انشاء كل ما تضرر وتوفير الشروط الصحية الملائمة لذلك والتي كان عدم توفرها قد فتح بابا لحصول التلوث ليهدد المنشآت بالضرر.

ومن خلال ما تقدم يمكننا ادراج ما يلي أولها صعوبة إعادة الحال الى ما كان عليه قبل حصول التلوث في نطاق الضرر الجسدي وكذلك المعنوي وثانيها امكانيه تحقيق التعويض العيني في حالات اخرى مثل اضرار الجوار الفاحش اذ يمكن تحديده بحالتين وهما:

أـ تعويض بيئي جزئي مثل اقتصار الامر على رفع أو تغير اتجاه فوهة مدخنه.

ب- تعويض عيني كلي يتمثل بالمنع الكامل لمزاوله عمل ما مثل هدم المدخنه وازالتها.

وبهذا فان هناك امكانيه ان نجد التعويض العيني له مكانا في موضوع التلوث مما يتعلق بشكل خاص بمضار الجوار الفاحشة بحيث قد يصدر القضاء امرا يوقف بعض الاعمال التي تسبب اضطرابات تهدد سلامه البيئة مثل اغلاق بعض المشاريع الصناعية والاقتصادية التي تكون مصدرا للتلوث بشكل دائم او مؤقت لحين زوال الاسباب المؤدية للتلوث([26])

ومما لا شك فيه ان افضل تدبر ذو فعالية يستخدم في مواجهه اضرار التلوث البيئي هو بإزاله الاثار التي تنتج عنها والحد تفاقمها والسيطرة على المصادر المسببة لها قد اكد ضرورة اتخاذ خطوات مهمه من خلال القيام اجراءات وقائية في سبيل ذلك ، والتي من شانها حمايه الوسط البيئي وإعادة تأهيله ليعود سليما كما كان سابقا قبل حصول الضرر.

ثانيا:: التعويض النقدي وهو مبلغ من المال تحدده محكمة الموضوع وتحكم به للمضرور بوصفه مقابل اما اصابه من ضرر وما لحقت به من خساره ، ويعد تعويض النقد الخطوة اللاحقة التي تعقب التعويض العيني في حاله عدم تحقيقه ، ويعد الاصل في المسؤولية التقصيرية هو النقد اي دفع بمقابل نقدي للمضرور وذلك كون النقود هي الوسيلة الاولى في التعاملات التجارية ، والامر المهم في التعويض النقدي انه يصلح لتعويض كل من لحق به ضرر مهما كان مصدر او بسبب الضرر ، وبما فيها الضرر البيئي سواء كان ضررا جسديا او ماليا او معنويا ، اذ يمكن تقديره بالنقود وهذا ما سار عليه القانون المدني العراقي([27]) أذ يلاحظ ان القاعده الثابتة فيه هي التعويض الكامل([28]) الذي يشمل الضرر المباشر والمتحقق([29])وكذلك ما لحق المضرور من خساره وايضا ما فاته من كسب كما نجده كذلك يحيط بالضرر المادي والادبي بعيدا عن درجه المسؤول والظروف المالية للمضرور ، وبهذا يكون التعويض عاملين مهمين يدخلون ضمن حسابات القاضي عند تقدير التعويض وهما الخسارة التي لحقت بالمضرور وثانيهما ما فاته من كسب .

فعلى الرغم من ان المشرع لم يحدد اي من الاضرار التي توجب التعويض لكن من الطبيعي ان من ينشا من مضار نتيجة للتلوث البيئي يستلزم التعويض([30])، لكن علينا ان نعي ان هناك صعوبات وعقبات تشكل عائق في طريق تقدير التعويض أتت هذه المعوقات نتيجة الخصوصية في اضرار التلوث ، لكن من المؤكد ان الاحجام عن التقاعس أمام هذه الصعاب يؤدي الى ايجاد حلول جيده تندفع بتجاوزها الخبرة المكتسبة التي تلعب دورا بتقدير هكذا نوع من التعويض.

ثالثا :التعويض غير النقدي بعد ان قدمنا توضيحا هاما عن التعويض العيني ، والتعويض النقدي سوف نخصصه فقره موجزه للتعويض الغير النقدي الذي يكون له دور مهم في ازاله اثار التلوث وجبر الضرر ، لكن هنا لا يكون الحكم بتقديم مبلغ مالي للمضرور بل الذهاب الى معالجه الضرر نفسه ، هل يتم ذلك من خلال ازاله مصدره([31]) اي اصدار حكم يزيح مصدر الضرر ، مثلا في حاله وجود مدخنه تحدث تلوثا في البيئة وتسبب انبعاثاتها من غازات وكثب متصاعدة منها اضرار صحيه وماديه للأفراد الذي يسكنون بالقرب منها وهنا لا يعقل ان يتم تعويض المضرورين بان يمنحوا تعويضا نقديا بدل ما حصل لهم من اضرار ، لان في هذه الحالة هي اعتماد التعويض النقدي لن يحل المشكلة ، لان تعرضهم للدخان الضار يبقى مستمر وهذا يثير القضية مره اخرى ليصدر لهم حكم بالتعويض النقدي مجددا ، وهذه الحالة تتجافى مع الحكمة تماما ، لان الضرر لا ينتهي بوجود المدخنة لان وجودها غير صحيح والدائم يجعلها مصدر مستمر لحصول اضرار لا تنتهي لمن جاورها بذلك ، فالحل الاسلم هو بإزاله هذه المدخنة اذا ما اريد ايقاف دائم للأضرار الناتجة عنها ولأجل انهاء معاناتهم جراء انبعاثاتها لأنها مصدر مستمر للتلوث وهذا يعد من انواع التعويض غير النقدي والذي يبنى على ازاله مسببات الاضرار.

رابعا :التعويض الادبي والمعنوي

بالإضافة الى ما تقدم هناك نوع اخر من التعويض يتدخل في تعويض الاخرين عما يصيبهم في معنوياتهم او سمعتهم وهذه الاضرار حتما توجب التعويض وهو ما يسمى بالتعويض الادبي والمعنوي والذي يتعلق بإزاله ما يترتب على الفرد من اضرار نفسيه وشخصيه وغيرها ، وهنا يطرح تساؤل هو هل هناك من دواعي من استخدام هذا النوع من التعويض في جبر الاضرار الناتجة عن التلوث البيئي ، ولو استعرضنا بعض أنواع الملوثات نجدها تحدث اضرارا نفسيه واجتماعيه ، كما تحدث اضرارا جسديه وماليه مثل حالات الضجيج والضوضاء يكون لها انعكاس سيئ على الوضع النفسي للأفراد ، وتحدث قلق وتربك الوضع الاسري خاصه عندما يتعدى الضجيج الحد المسموح به ، فمن المؤكد سيحدث تأثيرا على الجهاز العصبي للإنسان مما يشكل ضغط فظيع عليه ينعكس سلبا على كل حياته سواء الأسرية والمهنية أذ تثبط نشاطه وتقلل من ابداعه ، لذلك يعد هكذا نوع من التلوث تعديا على الانسان ، لأنه يسبب له ضرر نفسي واجتماعي ومعنوي ، لذلك فان القانون ([32]) قد اكد ان هذا ان هكذا نوع من التلوثات خاصه الضوضائية تحدث ضررا على المجتمع ، لذلك هي توجب تعويضا يسمى بالتعويض الادبي والمعنوي الذي يجبر ما اصاب الافراد من اضرار نفسيه واجتماعيه.

الفرع الثاني طرق تقدير مبلغ التعويض

بما انه مفهوم التعويض يقوم على مبدا ازاله الضرر بشكل عام والضرر بيئي بشكل خاص ، فيكون التعويض وكما بينا في الفقره أعلاه هو وسيله القضاء في محو الضرر والعمل على جبره بحيث يكون التعويض مرتبط مع جسامه الضرر الذي لحق بالمضرور اي يفترض ان يكون هناك تناسب([33]) ما بين التعويض الممنوح للمضرور مع جسامه الضرر الذي أصابه و الذي احدثه الضرر، وهذا الامر يعد فعلا تحقيقا للغرض المرجو منه مع الاخذ في الحسبان الا يكون وسيله للأثراء او العقاب وان لا يكون وسيله للكسب الغير مشروع([34]) لان هذا يعد انحرافا لهدف التعويض ، الذي يكمن في اصلاح الضرر وتعويض المضرور بقدر ما فقده بسبب ما اصابه من ضرر وارجاع الامر قدر الامكان الى ما كان عليه ومن نصوص القانون ذات العلاقة([35]) ومن خلال تطويعها يمكن ان يتم تعويض اضرار التلوث البيئي تبعا للضرر المحدث من قبل الضار والذي الحق بالمضــــــــرورين وتسبب لهم بأضرار تترتب عليها خسائر وتكاليف يتطلب محوها وازاله اثارها تكاليف باهظه ، لذلك نجد ان الهدف من التعويض هو جبر الضرر ولئم ما ترتب عليه من خسائر وهو أي التعويض محاوله جاده لإصلاح الخطأ وارجاع الامر الى ما كان عليه ، مع الاعتبار انه لم يكن للتعويض اي هدف لتحقيق اثراء للمضرور على حساب الضار وبعيدا عن الكسب غير المشروع ، والسبب في ذلك هو لعدم خروج التعويض عن مقاصده الإصلاحية ، ومنع دخوله في مجال الكسب غير المشروع وهذا يعد ليس انحرافا له فقط بل يعد سلوكا قد ينمي التعمد في احداث الاضرار ، وبالتالي عدم النأي عنها لان هذا سيجعل التعويض دافعا وطمعا للحصول على مبالغ التعويض التي تتجاوز حجم الاضرار كثيرا لتصبح وسيله للكسب او التكسب واكيد نحن امام هذا الانحراف الذي يعد زيغ فاضح عن اهداف التعويض لنكون بعيدين عن تحقيق العدالة ولأجل ان نتعمق بأهداف التعويض وتحقيقا للعدالة في مساله التعويض عن اضرار التلوث البيئي.

وبعد ان خضنا بتفاصيلها وانواعها يطلب منا البحث في طرق احتساب مبلغ التعويض ومن المهم معرفه ان هذا الامر صعب للغاية وذلك بسبب مواصفات ومميزات التلوث البيئي التي تنفرد بها دون غيرها من الحوادث ، التي تزيد من صعوبة منح تعويض مناسب لمن لحقهم ضررها ، اي عندما نحتاج الى جبر الضرر الناتجة عن مخاطر بحجم اخطار التلوث تبرز صعوبة بالغه في تقدير مبلغ تعويض الاضرار الناشئة عنها لأسباب تتعلق اما بعناصر البيئة او لصعوبة تحديد القيمة السوقية لما ينتج من هذه الاضرار، لذا يبرز تحدي كبير امام قضاء يتمثل بملاقاة صعوبة في تقدير مقدار مبلغ تعويض اضرار التلوث البيئي ، لكونه مشكله معايير التقييم النقدي لعناصر البيئة في احيان كثيره تكون ذات قيمه معنويه او ثقافيه كما ان الصعوبة تدق في تقدير مبلغ تعويض الضرر البيئي التي تعود الى صعوبة أو استحاله عودة عناصر البيئة الى حالتها الاولى عند تعرضها لضرر سبب اتلافها ، وعلى الرغم من ذلك فمن المهم ان نبادر الى القاء ايضاح بواسطه تقدير مبالغ التعويض المتبع في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال البحث فيها بالفقرات الأتية

1- التقدير النقدي الموحد للأضرار الناشئة عن التلوث البيئي

في هذا التقدير يتم تقدير مبلغ الضرر البيئي تقديرا يراعي فيه التكاليف المطلوبة المستخدمة لإرجاع الحال الى سابق عهده ، وهذا هو بطبيعة الحال المهم من التعويض اي استعادة البيئة لعناصرها التي دمرت وفقدت خصائصها بسبب التلوث ، لذلك اذا ما اريد تقدير التكاليف المطلوبة لإعادة الحال الى ما كان عليه ، فلابد ان نستند على حساب تكاليف استعادة الحال الاولى وحسب التقييم للأضرار التي حصلت بسبب التلوث ، بالأخذ بنظر الاعتبار مقدار التكاليف المناسبة التي يمكن من خلال انفاقها اعاده الحال الى ما كان عليه بما يتعلق بالعناصر البيئية التي تضررت ، اذ نجد ان اغلب التشريعات تميل الى عدم المبالغة في تقدير حساب التكاليف أذ يفترض عدم الافراط بالوسائل المستخدمة في ارجاع الحالة الاولى بل الاقتصار على استخدام ما هو متاح من وسائل يمكن من خلالها اعطاء تقدير متوازن يبين ما تسبب الضرر من خسائر ماديه ويبين تكاليف اصلاحها ، فان ما يترتب على عوده الحالة الاولى من تكاليف ماليه تعد من الوسائل المهمة في التقدير النقدي للأضرار الناشئة عن التلوث ، وهذا ما دفع بالفقه بالقول بضرورة الانطلاق بتعميم الضرر من هذا المبدأ وفي تقييم مقدار أعاده الحالة السابقة ، لكن المشكلة تبرز في حاله تعذر الاصلاح وهنا يكون الابتعاد عن هذا المبدأ هو الانسب ، لكن يظهر راي اخر يخالف هذا المبدأ ويجد بان هناك وسائل اخرى ارخص مثل الوسائل الاقتصادية البحتة للتقييم ، اذا اطلق على القيمة النقدية اللازمة لإعادة الحال الى سابق عهده بتكاليف الاحلال .

ومن الصعوبات الاخرى التي تواجه تقدير مبلغ التعويض في هذه الحالة هو صعوبة اعتماد معيار التقدير لقيمة العنصر الطبيعي الذي يتعرض للضرر أو التلف وهنا تبرز عدة وسائل تدفع البعض للقول بانه لا توجد طريقة محددة يمكن اعتمادها بثقه وبشكل كامل ، عندما نريد تقدير تعويض الاضرار الناسئة عن التلوث وهذا ما يدفع بجانب من الفقه نحو الذهاب الى وضع قيمه شبه فعليه من خلال المقارنة مع الاسعار المتعارف عليها في الاسواق على للعناصر التالفة ، وهذا ما يساعد القضاء في حالة تقدير التعويض وقد تم اعتماد هذا التعويض بما يتعلق بالتقدير النقدي للأضرار التلوث البيئي ، وعلى هذا الاساس يتم تطبيق التكاليف الاقل اي يؤخذ بنظر الاعتبار اقل قيمه نقديه لقيمه العنصر([36])،و لأجل ذلك سوف نعرج باختصار على اسلوبين يتم بموجبها تقدير لقيمه التقدير للثروات الطبيعية وكالاتي:

أولهما: الاسلوب النقدي المباشر ويعتمد في هذا الاسلوب على حساب قيمه العنصر الطبيعي في السوق ويتكون من طريقتين :

الطريقة الاولى يكون تقييم العنصر الطبيعي حسب قيمه الاستعمال الحقيقي له مع احتساب المنفعة للإنسان من هذا العنصر ، وهناك من يعد القيمة الاقتصادية الكلية للعناصر البيئية معتمده على قيمه الاستعمال للعنصر التالف لكنه هناك من يقول في هذا التقييم بوجوب الاخذ باعتبار نفقات ازاله التلوث بقصد الانتفاع بالماء محل لتعويض.

الطريقة الثانية ويعتمد في هذه الطريقة على قيمه الفرصة البديلة التي يكون فيها الاستعمال على اساس الاستعمال المستقبلي وليس الاستعمال الفعلي للعناصر الطبيعية([37]).

الاسلوب الثاني طريقه القيمة غير السوقية للعنصر الطبيعي ويتم في هذه الطريقة استعمال احتساب القيمة من خلال المقارنة بين الحد الاعلى للرغبة في الدفع مع الحد الادنى للرغبة في القبول للعنصر الطبيعي الذي خسر قدرا من قيمته وهناك امكانيه ان يتم ذلك بواسطه استبيانات واساليب إحصائية معتمده على تقييم المجتمع للعنصر التالف أو المتضرر ، لكن المهم في الامر ان التقييم يدفع على اساس ما يدفع فيه فعلا وليس على التقييم النظري له ، كما يلجا الى تكاليف الاحلال التي هي القيمة النقدية اللازمة لإعادة الحال الى ما كان عليه([38]).

وقد تعرض هذا الاسلوب الى النقد لكونه يعتمد على ما يفضله الجمهور، لان هناك اختلاف بينهم في الرغبة او في تقدير مبلغ العنصر حسب اهميه مميزاته لكل فرد ، لذلك يكون قياس هذا الاسلوب غير متوازن اي ان التعويل عليه تفضيل الجمهور لا يعطي توازنا لأسلوب القيمة غير السوقية للعنصر الطبيعي وذلك بسبب ان قيمه كل عنصر تكون مختلفة ما بين الافراد وحسب راي كل منهم لما يمتلك ، او بقدر ما يعطي كل عنصر مميزات له وهذا يجعل من اعتماد راي الافراد عامل ضعف في هذا الاسلوب ولا يمنح له توازناً يذكر.

الاسلوب الثالث حساب القيمة المكافئة للعنصر الطبيعي ويعد هذا الاسلوب من اقرب الاساليب العملية لإحلال العنصر الطبيعي التالف ،اذ يجب في هذا الاسلوب تحقيق قيمه الفائدة الخدمية للعنصر الطبيعي من خلال مقدار التعويض واسترجاع العنصر الطبيعي التالف ، أي مدى تأثر التوازن الطبيعي بسبب فقدان العنصر الطبيعي ومقدار قيمه هذا الفقدان اقتصاديا وبيئيا .

وقد اعتمدت الوكالة الوطنية للمحيطات والاجواء في الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الطريقة في عام 1995 ، ولكن على الرغم من الاختلاف في اساليب تقدير التعويض النقدي لأضرار التلوث أعلاه ، لا يمكن الاستغناء عن أحدها لحساب الاخر ، وذلك لوجود امكانيه الاستعانة بطريقه التقييم غير السوقي للعناصر الطبيعية ثم استخدام الاسلوب الاخر معها بشكل تكاملي لأجل تحديد تكاليف الاحلال للعناصر التالفة.

ومن المهم هو ان نشير لأهمية هذه الاساليب المذكورة في تقدير المبالغ النقدية للتعويض عن اضرار التلوث البيئي من خلال استخدام وكاله NOAA الأمريكية للطريقتين اعلاه بشكل متكامل في معالجتها لأضرار التلوث التي حصلت في جزر ايلاندز عام 1996.

اما في اوروبا فنجد انها اعتمدت في توجهها على امكانيه التقييم النقدي لاهتزاز التلوث البيئي فتعدد اتجاهه في عام 2000 بما يسمى الكتاب الابيض الذي أشارت فية الى استخدام الطريقتين التاليتين وهما:

اولهما هي عباره عن تكاليف اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا ، وتسمى بتكلفه العائدة او بتكلفه الفرصة الضائعة و في هذه الطريقة تحسب التكاليف المعتدلة والمتناسبة التي يمكن من خلالها اصلاح الضرر([39]).

ثانيهما يتم في هذه الطريقة الالتجاء الى البدائل الاخرى عندما لا يمكن اعاده الحال الى ما كان عليه في السابق ومن هذه البدائل مدى تكلفتها لاسيما في التكلفة الاقل ، والغاية من هذه الحالة هو حلول مكافئه للمواد الطبيعية التالفة ، فيتضح ان التوجه الاوروبي لعام 2000 يعتمد على تكاليف العودة للوضع الى سابق عهده او اعادة تأهيل للموارد الطبيعية اكثر مما يعتمد على التقرير النقدي المباشر للعنصر البيئي ، ويكلف لهذا الغرض المستغلين الملوثين من قبل الدولة بالقيام بكافه الاجراءات الضرورية لإعادة الحال الى ما كان عليك او أعاده التأهيل خاصة ان هذه التكاليف عاده ما تكون ارخص من التقدير المباشر للعناصر البيئية التالفة او المتضررة([40]) وهذا ما أكده التوجه الاوروبي لعام 2004 في المادة 8 منه والتي الزمت المشغل بتحمل تكاليف الخطوات الوقائية وكذلك العلاجية ايضا للمواد الطبيعية ، وهذا الامر اصبح هو الاسلوب الافضل لمعالجه الضرر البيئي لكونه من افضل الطرق في حاله تقييم اضرار التلوث البيئي.

وقد اخذت اتفاقيه لوجانو بهذا الاسلوب ايضا فقررت تقدير قيمه الوسائل الكفيلة لغرض ارجاع الامر الى ما كان عليه واعاده التأهيل وإعادة التأهيل لكن ضمن الحد المعقول([41]).

ويبدو ان المشرع العراقي([42]) قد توجه نحو اعتماد طريقه معالجه الاضرار الناشئة عن التلوث البيئي على تكلفه اعاده الحال الى ما كان عليه وفرض ازاله الضرر من قبل المسؤول عن الحادث خلال مده معقوله عن طريق استخدام وسائلة الخاصة في هذا المجال.

لكن الامر يثار هو بقاء المشكلة كما هي في حاله استحاله ارجاع الامر الى سابق عهده حسب التوجه الاوروبي لعام 2004 ، لكن مع ذلك يفضل اعطاء حلول لتقدير قيمه التعويض وان كان يعاد كنوع من العقوبة وهذا يؤدي الى ردع المتسبب بحصول التلوث ودفعه نحو الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تساعد على منع حصول الحوادث المسببة للتلوث وبالتالي الحاق الضرر بالبيئة بأشكال مختلفة ، لكن هناك من يرى ان صعوبة تقدير بأشكال اضرار التلوث البيئي يؤدي بالأنظمة القانونية للتركيز على التكاليف التي يمكن توقعها والتي تجعلها قابله للتامين ، لكن هذا يتطلب وضع معايير تحدد الحد الادنى للتكاليف اي من الضروري ايجاد معايير للحد الادنى للتكاليف القليلة بعد لجوء الأنظمة القانونية للبدائل بعدما اصبح تقدير الاضرار البيئية صعبا ، كما انه يلاحظ صعوبة في تقدير تكلفه اعاده الحال الى سابق عهده لعدم وجود معيار محدد يمكن اعتماده اضافه الى صعوبة معرفه تكاليف التلوث قبل إعادة الاصلاح نفسها مع ضرورة معرفه كيفيه اعاده الحال الى ما كان عليه سابقا([43]) وهذا ما يقف عائقا في تحديد تقدير المبالغ النقدية في التعويض عن اضرار التلوث .

الفقرة الثانية: التقدير الجزافي للتعويض عن اضرار التلوث البيئي وتعتد في هذه الفقرة على طريقة اعداد جداول قيمه معروفه مسبقا للعناصر البيئية الطبيعية والتي يتم تقديرها حسب المعطيات العلمية الموحدة الموضوعة من قبل اختصاصيين في البيئة ، والذي هو نظام تتضح فيه العقوبات التي تنزل على كل من ينتهك البيئة وذلك بالاعتماد على معلومات واحصائيات ودراسات بيئية سابقه يسترشد بها القاضي من اجل تقدير التعويض او فرض العقوبة التي تناسب حجم الضرر، وقد اعتمدت هذه الطريقة في قانون حمايه الغابات الفرنسي([44]) اذ فرضت عقوبات على كل من يتعدى على اشجار الغابات على اساس المتر المربع الواحد([45]) من الارض التي قطعت اشجارها اي ان مبلغ التعويض يكون حسب ما يساوي المتر المربع من الأرض التي قطعت اشجارها ، أي ان مبلغ التعويض يكون بحسب ما يساوي المتر المربع الواحد الذي اتلفت اشجاره وحسب قيمتها ، وهذه النظرية لم تخل من عيوب حددها المعارضين لها بما يأتي:

١- ان نظرية التقدير الجزافي للتعويض عن اضرار التلوث البيئي لا تمتلك القدرة على تحديد تكلفه العنصر الطبيعي الذي اتلف بشكل كامل.

٢- ان هذا النظرية تهمل احد اهم صفات الطبيعة التي منها صله التجديد المتلازمة لها ولا تأخذ في الحسبان التجديد التلقائي للطبيعة.

٣- ان نظريه التقدير الجزائي للتعويض عن اضرار التلوث البيئي تأخذ في الحسبان القيمة الاقتصادية دون الالتفات للقيمة البيئية مثل تعرض بعض العناصر الطبيعية النادرة للتلف.

ويتضح مما سبق أعلاه ان صعوبة تقدير تعويض الاضرار الناشئة عن التلوث البيئي يعود الى ما تتصف به تلك الاضرار من صعاب تنفرد بها عن غيرها من الاضرار الاخرى يجعل منها عصيةٌ على تقييمها بالنقود ولأجل الدفع نحو ايجاد تقدير لمبلغ التعويض يتم من خلال وضع معيارين اساسيين للتقدير وهما

اولا التقدير الموحد للضرر البيئي.

ثانيا التقدير الجزافي.

فيبدو ان المعيار الاول يتفق مع القواعد العامة في التعويض لكن يصعب تطبيقه لكونه يحتاج الى نفقات وجهد ووقت، اضافه لذلك فانه ليس على وئام مع بعض من صور التلوث([46]).

والمعيار الثاني الذي هو التقدير الجزافي فعلى الرغم من انه سريع في التطبيق لكنه لا يحقق العدالة احيانا لذلك يحتاج الى تحضيرات طويله قد تعيق تطبيقه.

المبحث الثاني دور قانون حماية البيئة في التعويض عن اضرار التلوث البيئي

في هذا المبحث اذا نتناول الصفة التعويضية للتامين في مجال التلوث البيئي ، ويتطلب منا قبل ذلك في قانون البيئة تناول هذه الصفة لأنها تعد فعلا من الخطوات المهمة نحو تحقيق توازن بيئي تضاف الى التصدي لمخاطر مركبه الاثر ، مثل مخاطر التلوث البيئي التي يصعب السيطرة عليها بسهوله بمجال منفرده نتيجة لتفردها بصفات تجعل منها مشاكل كبيره تستوجب مواجهه في عده مجالات منها التشريعات والتعليمات ذات الشأن وانظمه التامين اضافه للدور الفعال للقوانين والأنظمة البيئية التي تستثمر كل طاقات العلوم سواء في المجال التقني او القانوني او المهني في سبيل ذلك ومن خلال هذه الفقرة سوف نبين ذلك في:

المطلب الأول.: الصفة التعويضية في قانون حمايه وتحسين البيئة العراقي لقد تناول قانون حمايه تحسين البيئة العراقي رقم 27 سنه 2009 التعويض في فصل مستقل من فصولة المتعددة وهو الفصل الثامن وتحت مسمى التعويض عن الاضرار ، اذ نجد ان المشرع موقر قد اختزل في هذه الصفة ماده واحده هي المادة 32 ليوظفها في تعويض اضرار التلوث وعند التمعن بالمادة المذكورة نجد فيها تواكبا تشريعيا لتلك المخاطر يتجسد من خلال رسم الخطوط المهمة التي يجب ان تتبع من قبل كل الجهات ذات الشأن ، فلا غرابه ان نجده اي المشرع يحاكي في هذا القانون القواعد العامة ، اذ ركز على فرض التعويض بشقيه المهمين العيني والنقدي في معالجه صحيحه لتلك الاضرار وبما ينسجم مع طبيعة الخطر الناتج من التلوث وكيفيه فرض التعويض الملائم له ومن محتوى هذه المادة يمكن ان نستعرض الصفة التعويضية لقانون حمايه وتحسين البيئة وكما يلي:

الفقرة الاولى التعويض العيني كما هو معلوم او من خلال ما مر بنا ان القواعد العامة قد اكدت على اهميه التعويض العيني الذي يتمثل بإرجاع الحال ما كان عليه سابقا ، اي العودة باي شيء لحقه ضرر الى حالته ما قبل حصول الضرر ،اذ يتم ذلك من خلال ازاله الاضرار أو ازالة المخاطر نتج عنها تلوث بسبب اضرار او تخريب لكل ما يحيط بها ، وهذا ما نجده جليا في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي في المادة 32 منه مسؤوليه كل اضرار التلوث التي تصيب البيئة لمن سببت نشاطاته الملوثة تلوثا او خللا فيها ، بحيث يعد مسؤولا عن كل ما تسببت بفعله الشخصي أو اهماله او تقصيره بضرر للبيئة ، بل ان المسؤولية طالت حتى من هم تحت رعايته او رقابته او سيطرته او توجيهه من الاشخاص سواء العاملين او الموظفين او من يمثلونه بل نجد ان المشرع قد ذهب الى ابعد من ذلك حينما جعل الشخص مسؤولا عن كل من هم من اتباعه ، لذلك ان المسؤولية تطال كل فعل مخالف للقانون والأنظمة والتعليمات يؤدي الى ضرر البيئي ولاجل حسم ذلك الامر والسعي الى أعاده الامور الى نصابها وذلك من خلال الزام المسؤول بالتعويض عما أحدثه من ضرر للأفراد والبيئة وقد حدد خطوات التعويض بما يلي:

١-ازاله الضرر اي أعاده الحال سابق عهده قبل وقوع الضرر.

٢- ازاله كل ما يسبب ضرر للبيئة او ما ينتج عنها من اثار سيئة تحصل لها او ما يحسب للمشرع المؤقر كذلك انه لم يفته اهميه الزمن في تلك المعالجة وما لها من دور في هذا الشأن الذي يعد استغلاله بشكل صحيح من اولى الاوليات لما له من دور واهميه في التمكن من الاسراع في العلاج مما يؤدي الى انقاذ الموقف واختصار الجهد والتكاليف والزمن ، كما قد يسبب عدم الاكتراث لعنصر الزمن او التراخي في توظيفه في تلك المعالجة الى زياده المخاطر وتضخم اثارها ، مما يسبب صعوبة وتعقيد في المسائل المبذولة في علاجها بل قد يجعل العلاج مستحيلا احيانا ، لذلك ان التأكيد على الزمن اهميه كبيره تتجسد بسرعه العلاج التي تؤدي الى ازاله الضرر خلال مده قياسيه ومناسبه ، ومن المهم ان نبين ان الشخص المسبب للضرر لا يكون هو المختص بتحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك ، بل نجد ان النص القانوني قد اوكل جهة رسميه مختصه بذلك وتكون ذات الشأن كوزارة البيئة او وزاره البلديات مثلا او للتأكيد احد دوائرهما التي تكون هي المسؤولة عن تحديد المدة المناسبة لمعالجه اضرار التلوث.

الفقرة الثانية التعويض النقدي.. بلا شك فأن قانون البيئة العراقي اسهم بالحكم بالتعويض النقدي لكل من تضرر بالتلوث بشكل عام ، او كان ضحيه لأخطاء اصحاب المشاريع او غيرهم ، بحيث يلزم كل هؤلاء وكل من سبب بنشر التلوث بالتعويض العيني او التعويض النقدي في حاله عدم تطبيق الاول لاستحالة اعاده الحال الى سابق عهدها ، وبهذه الحالة يقع على عاتق كل مسؤول احداث ضررا يصيب البيئة او الافراد دفع تعويض نقدي كافيه او مبالغ كافية لا زاله تلك الاضرار ومحو اثارها ، ولم يفت المشرع ان اعطى زمام الامر للدولة في ازاله تلك الاضرار وذلك لعلمه بأنها الجهة الأكثر إدراكا وثقة في الوصول الى افضل النتائج، وهاي الجهة متمثلة بوزارة البيئة وهي الجهة التي تهدف للمصلحة العامة أولا والسعي الجاد لخلق بيئة سليمة باتباع قانون حماية وتحسين البيئة([47]).

الخاتمه

واخيرا يمكن تقسيم التلوث البيئي الى ثلاثة اقسام حسب نوع البيئة التي تتعرض للتلوث والاقسام هي تلوث التربة وتلوث الماء وتلوث الهواء أي الغلاف الجوي ، اما بخصوص تلوث التربة ينبع من مصدرين هما مصادر صناعيه متمثلة بالمبيدات الزراعية والأسمدة ، اما مصادر التلوث المائي فالبترول والمركبات العضوية والنفايات الصلبة بالإضافة الى التلوث الحراري ، اما تلوث الغلاف الجوي فيعتبر من اخطر انواع التلوث الذي يصيب البيئة المتمثل ببخار الرصاص واكسيد النيتروجين وثنائي أوكسيد الكربون والهيدروكربونات وتسبب تأثير الغلاف الجوي بأضرار بيئية جسيمة اهمها هو تأكل طبقه الاوزون والاحتباس الحراري ،فالبيئة استمدت قوتها من خلال مقررات مؤتمر الامم المتحدة في ستوكهولم عام 1972 حيث صدرت عده تشريعات بيئية في مختلف أنحاء العالم مستمده نصوصها من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتكولات الخاصة بحمايه البيئة السلمية وصحيه ، اما في العراق فأن قانون حمايه وتحسين البيئة فقد وضع فيها المشرع كيفيه حمايه البيئة و سبل معالجتها.

الاستنتاجات

1-من المعلوم ان البيئة تعرضت الى انواع من الاعتداءات من قبل الانسان او غيره بعد الثورة الصناعية.

2-ان البيئة هي أصل وجود كل الكائنات الحيه ومنها الانسان.

3-ان اكتشاف الذرة يحظى بنصيب وافر من التلوث البيئي من خلال تسرب الاشعاعات النووية عبر محطات توليد الطاقة وغيرها.

4-ظهرت في العقود الماضية تهديدات للبيئة مثل ظاهره الاحتباس الحراري وترقرق طبقه الأوزون او غيرهما.

5ان جريمة التلوث البيئي لا تقل أهميتها عن الجرائم الاخرى من حيث توفر اركانها الشرعي والمادي والمعنوي.

التوصيات

1-من اهم التوصيات هو نشر الوعي البيئي وادخال برامج التوعية ضمن المناهج الدراسية او من خلال

الوسائل التكنولوجية الحديثة.

2-من اهم الحفاظ على السلامة البيئية هو توفر حزام نباتي في كل منطقه ومساحات خضراء واسعه تحيط بالتلوث او تقلل منها.

3-التركيز او دعم الابحاث التي تجري على استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة من خلال استعمال الطاقة الشمسية وغيرها.

4-تاسيس وسائل نقل حديثه في البلدان المكتظة سكانيا والابتعاد عن وسائل النقل المسبب للتلوث البيئي والاعتماد على السرعة او غيرها او وجود انفاق المترو بخصوص القطارات.

5-والاهم من ذلك هو تطوير ادوات تكرير النفايات واعاده تدويرها من جديد ووضع افضل السبل الحديثة للتخلص منها والابتعاد عن الطرق المتخلفة والقديمة كطريقه الطمر الصحي او حرقها او رميها في قاع البحر وغير ذلك من التلوث البيئي.

المراجع

1-القران الكريم، سورة الحشر،الاية 9

ابتهال زيد علي،المسوولية المدنية لطبيب التخدير ،ط1 ،2016 .-2

ابن منظور الانصاري ،لسان العرب المحيط،اعداد نصيف يوسف خياط،دار لسان العرب،بيروت،1970.-3

-4اتفاقية لوجانو الصادرة في 21 يونيو 1993 والمتعلقة بالمسوولية المدنية عن الاضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة.

حسن علي الذنون ،النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام،مطبعة المعارف،بغداد،1949-5

حمد رشيد ،علم البيئة ،معهد الانماء العربي،بيروت عام 1981.-6

رضا عبد الحليم عبد المجيد،المسوولية القانونية عن النفايات الطبية،دار النهضة العربية،القاهرة،1999.-7

ريكاردوس الهبر،بيئة الانسان ،المطبعة العربية ،بيروت ،عام 1992،ط2.-8

-9سعدون العامري،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،مركز البحوث القانونية، وزارة العدل،العراق،1982.

-10طارق كاظم عجيل،طرائق تقدير التعويض النقدي عن الاضرار البيئية ،مجلة الكوفة،المجلد 1،جامعة الكوفة ،العراق2018.

عبادة قادة،المسوولية المدنية عن الاضرار البيئية، دار الجامعه الجديد،مصر،2016.-11

-12عبد العزيز مخيمر،حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء احكام التشريعات الوطنية والأجنبية الدولية،سلسلة دراسات قانون البيئة،العدد الثاني،دار النهضة العربية ،القاهرة.

-13عبد المجيد الحكيم ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،ط4 ،المكتبة القانونية ،بغداد،2010.

-14عماد الملا حويش ،تعويض الاضرار الناشئة عن العمل غير المشروع،ط1 ،جامعة بغداد ،1988.

عيسى مصطفى حادين،المسوولية المدنية التقصيرية عن الاضرار البيئية،رسالة ماجستير،2005. -15

القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.-16

قانون حماية الغابات الفرنسي المادة 313/1معدلة في 23 يناير1990-17

قانون حماية وتحسين البيئة رقم 37لسنة 2009.-18

-19 قرار محكمة جنح الناصرية في العراق المرقم 2808/ج/2018 في 7/11/2018 ،قرار غير منشور.

قرار محكمة جنح الناصرية في العراق المرقم 3198/ج/2018 في 3/12/2018 ،قرار غير منشور.-20

-21لقمان فاروق حسن، المسوولية القانونية في العمل الطبي ،منشورات زين الحقوقية،2013.

-22مسلط قويعات محمد المطيري ، المسوولية عن الاضرار البيئية ومدى قابليتها للتامين ،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق ،جامعة الإسكندرية،مصر،2007.

منير حسن قبلان ،الاطار القانوني لحماية البيئة في لبنان ،رسالة ماجستير،سنة 2020.-23

-24ولد عمر الطيب،أسس واليات التعويض من الاضرار البيئية في اطار المسوولية المدنية،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،العدد4،الجزائر،2015.

-25ياسر محمد فاروق المنياوي،المسوولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دار الجامعية الجديدة،الإسكندرية،مصر،2007.

Margins:

  1. () لقمان فاروق حسن، المسوولية القانونية في العمل الطبي ،منشورات زين الحقوقية،2013،ص232

  2. () ابتهال زيد علي،المسوولية المدنية لطبيب التخدير ،ط1 ،2016 ،ص153.

  3. () عماد الملا حويش ،تعويض الاضرار الناشئة عن العمل غير المشروع،ط1 ،جامعة بغداد ،1988 ،ص46.

  4. () المادة 204 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

  5. () حسن علي الذنون ،النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام،مطبعة المعارف،بغداد،1949.

  6. () عبد المجيد الحكيم ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،ط4 ،المكتبة القانونية ،بغداد،2010،ص245.

  7. () ابن منظور الانصاري ،لسان العرب المحيط،اعداد نصيف يوسف خياط،دار لسان العرب،بيروت،1970،ص5.

  8. () القران الكريم، سورة الحشر،الاية 9.

  9. () رضا عبد الحليم عبد المجيد،المسوولية القانونية عن النفايات الطبية،دار النهضة العربية،القاهرة،1999،ص20.

  10. () عبد العزيز مخيمر،حماية البيئة من النفايات الصناعية في ضوء احكام التشريعات الوطنية والأجنبية الدولية،سلسلة دراسات قانون البيئة ،العدد الثاني،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص7.

  11. () ريكاردوس الهبر،بيئة الانسان ،المطبعة العربية ،بيروت ،عام 1992،ط2،ص38.

  12. () احمد رشيد ،علم البيئة ،معهد الانماء العربي،بيروت عام 1981،ص5.

  13. () منير حسن قبلان ،الاطار القانوني لحماية البيئة في لبنان ،رسالة ماجستير،سنة 2020،ص8.

  14. () المادة 202 و203 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

  15. () المادة 206من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

  16. () المادة 207 /1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

  17. () المادة 209 /1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.)

  18. () المادة 209 /1 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

  19. () عبادة قادة،المسوولية المدنية عن الاضرار البيئية، دار الجامعه الجديد،مصر،2016 ،ص146.

  20. () المادة171/2 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

  21. () سعدون العامري،تعويض الضرر في المسوولية التقصيرية ،مركز البحوث القانونية، وزارة العدل،العراق،1982،ص149.

  22. () قرار محكمة جنح الناصرية في العراق المرقم 3198/ج/2018 في 3/12/2018 ،قرار غير منشور.

  23. () قرار محكمة جنح الناصرية في العراق المرقم 2808/ج/2018 في 7/11/2018 ،قرار غير منشور.

  24. () ولد عمر الطيب،أسس واليات التعويض من الاضرار البيئية في اطار المسوولية المدنية،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،العدد4،الجزائر،2015 ،ص126.

  25. () قرار محكمة جنح الناصرية في العراق المرقم 2808/ج/2018 في 7/11/2018 ،قرار غير منشور.

  26. () المادة209 من القانون المدني العراقي تقابلها المادة 170 من القانون المدني المصري.

  27. () المادة 209 من القانون المدني العراقي تقابلها المادة 170 من القانون المدني المصري.

  28. () المادة 202و203ز203 من القانون المدني العراقي النافذ.

  29. () المادة 204و205و206 من القانون المدني العراقي.

  30. () عيسى مصطفى حمادين،المسوولية المدنية التقصيرية عن الاضرار البيئية،مصدر سابق،ص218.

  31. () المادة 204 من القانون المدني العراقي.

  32. () المادة 205/1 من القانون المدني العراقي النافذ.

  33. () المادة 204 من القانون المدني العراقي.

  34. () المادة 243 من القانون المدني العراقي.

  35. () لمادة 243 من القانون المدني العراقي.

  36. () طارق كاظم عجيل،طرائق تقدير التعويض النقدي عن الاضرار البيئية ،مجلة الكوفة،المجلد 1،جامعة الكوفة ،العراق،2018 ،ص 8.

  37. () مسلط قويعات محمد المطيري ، المسوولية عن الاضرار البيئية ومدى قابليتها للتامين ،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق ،جامعة

  38. () مسلط قويعات محمد المطيري،المرجع نفسه ،ص28.

  39. () طارق كاظم عجيل،طرائق تقدير التعويض النقدي عن الاضرار البيئية،مصدر سابق،ص8.

  40. () طارق كاظم عجيل،المصدر نفسه،ص9.)

  41. () اتفاقية لوجانو الصادرة في 21 يونيو 1993 والمتعلقة بالمسوولية المدنية عن الاضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة.

  42. () المادة 32 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 37لسنة 2009.

  43. () ياسر محمد فاروق المنياوي،المسوولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دار الجامعية الجديدة،الإسكندرية،مصر،2007،ص413.

  44. () المادة 313/1معدلة في 23 يناير1990 من قانون حماية الغابات الفرنسي.

  45. () ياسر محمد فاروق المنياوي،مصدر سابق، ص10.

  46. () طارق كاظم عجيل،طرائق تقدير التعويض النقدي عن الاضرار البيئية،مصدر سابق،ص11.

  47. () المادة 32 من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي