الحقوق الأساسية للفرد وضمان حمايتها

م. د. محمد رعد تحسين الدراجي1

1 جامعة الأنبار- كلية القانون والعلوم السياسية

بريد الكتروني: Mohammed.raad@uoanbar.edu.iq

HNSJ, 2024, 5(11); https://doi.org/10.53796/hnsj511/5

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/11/2024م تاريخ القبول: 03/10/2024م

Citation Method


المستخلص

يعتبر التشريع القانوني هو الأساس لحماية الحقوق الأساسية للفرد بأي دولة, وهو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمكين الفرد من التمتع بحقوقه, ذلك بوصفه عملا من أعمال السلطة المنبثقة عن الشعب, لذلك تذهب اغلب التشريعات في العالم على كفالة حقوق الأفراد وحمايتها, سواء كانت هذه التشريعات الدستور الذي يمثل التشريع الأعلى في البلد, أو القوانين العادية التي يجب ان تكون على متوافقة مع ما نص عليه الدستور, وتتجسد تلك الحماية بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية والدستورية والسياسية.

الكلمات المفتاحية: الحقوق، الحريات، الضمانات الدستورية، الضمانات القانونية، الديمقراطية.

Research title

Fundamental rights of the individual and ensuring their protection

Published at 01/11/2024 Accepted at 03/10/2024

Abstract

Legal legislation is the basis for protecting the basic rights of the individual in any country, and it is the most effective means to enable the individual to enjoy his rights, as an act of the authority emanating from the people, so most of the legislation in the world goes to guarantee and protect the rights of individuals, whether this legislation is the constitution that It represents the supreme legislation in the country, or the ordinary laws that must be in accordance with what is stipulated in the constitution, and that protection is embodied in a set of legal, judicial, constitutional and political guarantees.

Key Words: Rights, freedoms, constitutional guarantees, legal guarantees, democracy

مقدمة

إن حقوق الأفراد وخاصة في ظل الأنظمة الديموقراطية أصبحت موضوعا ذات أهمية في حياة جميع الشعوب والدول, باختلاف حضاراتها وتطورها وأنظمتها, وقد حظيت حقوق الإنسان بأهمية كبيرة على المستوى الدولي والوطني كبير تمثل في تدوين هذه الحقوق وتأكيد كفالتها في والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية وإعلانات حقوق الأنسان.

بالإضافة إلى ذلك فقد حظيت الحقوق والحريات باهتمام كل الدول بغض النظر عن اتجاهاتهم المختلفة, وبغض النظر عن نظام الحكم السائد فيها, لذا توجهت إلى إقرارها في دساتيرها, وتختلـف الدساتيـر في معالجتها لحقوق الإنسان تبعا لتباين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وضعت في ظلها، وتبعا لاختلاف الأيدولوجيات والمذاهب الفكرية التي رسخت إيمانها بها، فقامت مرتكزة إليها

وفي إطار يضيق نطاقه أو يتسع, وبما يتناسب مع ديمقراطية النظام أو هيمنته، تعد الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من بين الحقوق الأساسية التي تعترف بها غالبية الدساتير في كافة أنحاء العالم, وتظهر الأهمية البالغة لحقوق الافراد وحرياتهم من خلال حاجة الأفراد إليها بما يسمح له بالمشاركة في الحياة العامة, كذلك في التعبير عن الديمقراطية والسيادة الشعبية ولا تقتصر البلدان على تضمين دساتيرها مواد تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية, بل تعمل على تقرير الضمانات التي تكفل ممارسة تلك الحقوق، وتكون هذه الضمانات مقترنة بإجراءات تنفذها مؤسسات حكومية يمكن معها رد الحقوق إلى أصحابها إذا ما تم المساس بها, أو سلبت على وجه غير مشروع.

كما أن تقرير حقوق الافراد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية, وضمان كفالتها في الدساتير والقوانين العادية والاتفاقيات الدولية يجب أن تمارس وفق حدود وضوابط يتم وضعها, وكل حق يقف عند حدود حقوق الغير من دون تجاوز, وذلك حتى لا تكون هنالك فوضى, أو سلب لحقوق الغير بمختلف أشكالها وأنواعها.

لذا تحرص الدساتير والقوانين العادية والاتفاقيات الدولية الى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات التي تقرها للأفراد, وتقييد نطاقها او رسم حدود ممارستها مع مراعاة جميع الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، على أن يكون ذلك التقييد في أضيق الحدود ولا يؤثر على تلك الحقوق.

ولابد من الإشارة إلى أن التطور على صعيد تدوين وكفالة الحقوق والحريات لم يؤد إلى إحراز تقدم ملموس بالدرجة المرغوب فيها على الصعيد العملي خاصة في دول العالم الثالث, إذ يلاحظ تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان, وما يصاحب ذلك من اثر سلبي في الاستقرار السياسي, والاجتماعي, والاقتصادي, والثقافي.

وللأسباب المتقدمة وللأهمية التي تحظى بها حقوق الفرد؛ فقد أضحت محل اهتمام ودراسة الباحثين في المجالات القانونية والسياسية، لذا ارتأينا أن تكون (الحقوق الأساسية للفرد وضمانات حمايتها ) موضوعا لهذه الدراسة، كما ستشمل الدراسة بحث النصوص القانونية والتشريعات المنظمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لأن هذا الأمر لا يخلو من فائدة تتجلى في أن الدساتير والقوانين تمثل مرحلة هامة في مجال دراسة وتطور هذه الحقوق في العراق .

أولا: أهمية الموضوع

تكمن أهمية الموضوع في كونه يتعلق بحقوق وحريات المواطنين, الأمر الذي يجعله في مقدمة المواضيع ذات الأهمية الكبرى, والتي تفرض على كل باحث أو مهتم بحقوق وحريات الأفراد ان يدلي بدلوه؛ لعله يشخص الخطأ, أو النقص, أو ما يثير انتباه المشرع لنقطة معينة تتعلق بهذا الموضوع؛ فيكون بذلك قد ساهم بإيضاح الفكرة, أو لفت نظر احدى السلطات الثلاث سواء كانت التشريعية, أو السياسة, أو القضائية لأمر يستلزم معالجته بما يحقق الصالح العام.

ثانيا: مشكلة البحث

تتركز مشكلة البحث بعدة تساؤلات تثار, ويمكن إثارتها وفق ما يلي:

  • ماذا نقصد بحقوق الافراد المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية, وكيف اهتمت التشريعات لتمكين الفرد من ممارستها أو الحصول عليها, وهل نصت الدساتير والتشريعات القانونية على كفالتها وحمايتها؟ وهل مارست السلطة القضائية دورها في ضمانها؟
  • ما هي المبررات لحمايتها وضمانها؟ وما هو اثر المشروعية في تحقيق تلك الحماية والضمانات؟ وما موقف السلطات الثلاث منها؟.

ثالثا: منهجية البحث

اعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي لدراسة موضوع الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الأفراد الأساسية, من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعات القانونية, ودور السلطة القضائية في حمايتها.

رابعا: خطة البحث

قسمنا خطة البحث إلى مبحثين, تناونا في المبحث الأول مفهوم حقوق الافراد وحرياتهم وأنواعها, وقسم المبحث إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول الحقوق المدنية والسياسية, وفي المطلب الثاني بينا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أما المـبحث الثانـي فقد بينا فيه الضمانات الدسـتورية والقضـائية والسـياسية لحقوق الأفراد في ثلاثة مطالب, خصص المطلب الأول لبيان الضمانات الدستورية, والمطلب الثاني لبيان الضمانات القـضائية, أما المطلب الأخير فقد خصص لبيان الضمانات السياسية.

المبحث الأول

مفهوم حقوق الافراد وحرياتهم وأنواعها

وضع الفقهاء تقسيمات عدة للحقوق, بهدف إلقاء الضوء على مضمون هذه الحقوق, وتحديد مفهومها, ونطاقها, ومداها، لكن يجب ان لا يفهم من ذلك أنه يمكن عزل بعضها عن البعض الآخر, أو التمتع ببعضها وإلغاء البعض الأخر، ذلك لان هذه الحقوق في الواقع متكاملة، وغاليا ما تحتاج ممارسة حق ما من الحقوق إلى ضمان الحقوق الأخرى, والتي يدرجها اصحاب الاختصاص تحـت أقسام مختلفة .

  1. ولم يتفق الفقهاء على تعريف موحد للحقوق والحريـات, بل هنالك اكثر من تعريف أو مصطلح يطلق للإشارة إليها، فمنهم من يطلق مصطلح -الحقوق الأساسية للفرد-, والبعض الآخر يطلق تسمية -الحريات الفردية الأساسية، وآخرون يسمونها -الحريات العامة-.

وقد يكون من المفيد بيان العلاقة بين الحق والحرية لكثرة ما ورد بشأنها من آراء ومناقشات بشأن كون الحق والحرية مفهومين مترادفين أم مستقلين من خلال إيراد بعض تعريفات الحق والحرية .

فقد عرف الحق بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على سبيل الانفراد التسلط على شيء او اقتضاء أداء معين من شخص آخر، و عرفه البعض الآخر بأنه قدرة أو سلطة إدارية يخولها القانون شخصا معينا يرسم حدودها ، وقيل ان الحق مصلحة يحميها القانون[1]، أما الحرية فقد عرفت إنها: “مجموعة من الحقوق المعترف بها, والتي تعتبر أساس على مستوى حضاري معين, ونتيجة لذلك، ينبغي على الدولة أن تحيطها بحماية قانونية خاصة وعدم التدخل فيها والأخذ بطرق كيفية حمايتها، والحقيقة ان الحرية مفهوم ملازم للحق ولا يمكن فهمها من دونه، لان الحرية تعني وجود حق مسبق ، وبمعنى آخر ان مفهوم الحق اشمل من مفهوم الحرية، فالحرية هي جزء ونوع من الحقوق”[2] يمكن التقاضي بها شأنها شأن حقوق الإنسان الأخرى .

لذا قسمنا الحقوق إلى عدة أقسام, سوف نتناولها في مطلبين قسمين :

المطلب الأول

الحقوق المدنية والسياسية للأفراد

سنبين في هذا المطلب التعريف بالحقوق المدنية والسياسية للأفراد, واهم أنواع هذه الحقوق على سبيل المثال لا الحصر, والنصوص الدستورية التي نصت على كفالتها في دستور العراق لعام 2005, وذلك كما يلي في الفرعين التاليين:

الفرع الأول

الحقوق المدنية

تعني أنها الامتيازات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفرد البشري، ويتم إقرار هذه الحقوق والحريات بالنسبة للمقيمين والأجانب بعدالة ومل يضمن حقوقهم, وتتضح أهميتها في أنها الطريقة التي تجعل الفرد مستعداً لممارسة حقوقه المختلفة، بمختلف الجوانب سياسية والجوانب الاقتصادية أو الجوانب الاجتماعية، في ضوء حقيقة أن الفرد المقيد لا يمكنه الأخذ بممارسة تلك الامتيازات أو حقوقه[3].

وعليه سوف نتناول في هذا الفرع الحقوق المدنية على النحو التالي :

  1. حق الفرد في الحياة

يقع هذا الحق في مقدمة الحريات الاجتماعية، بل هو أهمها، ويتم تصويره على أنه حق طبيعي لا يمكن تجنبه, وانه من الحقوق الاساسية التي يجب ان يتمتع بها بكل حيثياتها ولا يمكن حرمان الفرد منها او تقييدها الا اذا خالف القانون , أي ان تقييدها او الحرمان منها لا يكون الا كعقوبة نتيجة افعال او اقوال خالف بها ما منصوص عليه في القوانين ومنصوص على هذه العقوبات، وفي هذا المجال نصت المادة (15) من دستور العراق لعام 2005[4].

  1. حق الفرد في المساواة

تركز جميع إعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الدستورية على العدل ومبدأ مساواة ، وهو أساس الدستوري الذي تبنى عليه جميع مبادئ حقوق الشعوب حرياتهم، أي ان كل المواطنين داخل الدولة متساوين بالتمتع بالحقوق والواجبات بغض النظر عن الخلفية السياسية او الانتماء الحزبي او القومي او العرقي, وهو ما يعزز العدالة والمساواة في المجتمع ومنع التمييز بين المواطنين بكافة اشكاله, وفي هذا الصدد فقد نصت المادة (14) من دستور العراق لعام 2005[5]

  1. حق الفرد في حرية التنقل

يقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد من التنقل في حدود إقليم بلاده أو خارجها, مع حرية العودة إلى حيث يشاء دون إعاقة أو منع, وفي هذا الصدد ما نصت عليه المادة (44\أولا) من دستور العراق لعام 2005[6].

حق الفرد في حرمة المسكن

يعتبر هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي, وهذا الحق المتمثل في حرمة المسكن الغرض منه هو منع أي شخص من اقتحام منزل الشخص أو تفتيشه أو انتهاك حرمة منزله، بغض النظر عما إذا كان الشخص المسؤول عن تلك التصرفات هو مسؤول بسلطة عامة أو هيئة أو بشكل آخر، إلا وفقًا للضوابط والقوانين والأوقات التي يحددها القانون, ووفقًا للتعليمات التي يحددها[7], وقد بينت ذلك المادة (17\ثانيا) من دستور العراق لعام 2005[8].

حق الفرد في سرية المراسلات

يشير هذا المعنى إلى حق الشخص في الحفاظ على سرية مراسلاته, أي جميع الرسائل التي يرسلها، بما في ذلك الرسائل والطرود والمكالمات الهاتفية, ولأن القانون يصون هذه المراسلات ، فمن المخالف للقانون انتهاكها حفاظاً على هذا الحق, ولقد تناولت المادة (40) من دستور العراق لعام 2005 هذا الحق بالنص[9].

الفرع الثاني

الحقوق السياسية

تعتبر سياسة حقوق الافراد اقدم الحقوق ذات الأهمية التي أشار إليها الفقه الدستوري القديم واهتم بها، ولا تزال تحتل المرتبة الاولى من الحقوق التي ذكرتها الدساتير، فمن خلال ممارسة هذا الحق يمكن التحكم أو السيطرة من اجل ادارة الحكم ، ويعني ذلك حق الأفراد بالمشاركة بإدارة المشاريع السياسية, أو شؤون الأفراد داخل الدولة[10]، وتقر هذه الحقوق للمواطنين فقط دون الأجانب، بل لمجموعة معينة من المواطنين, وهم الاعضاء الذين يشاركون في السيادة، ومهما بلغ النظام من توسعة في اقرار واعطاء مثل هذه الحقوق استنادا لمبدأ السيادة الشعبية, فيمنع منح هذه الحقوق للأجانب؛ بسبب ارتباطها بسلطة الدولة العليا في الحكم، وهذه المكانة لا يمكن ان يتولاها مواطن اجنبي من غير أفراد الشعب[11].

وبذلك سوف نتلو هذه الحقوق على النحو آلاتي:

حق الجنسية

المواطنة هي حق الفرد ومن اول الحقوق السياسية من حيث الأهمية ، فالجنسية هي الاداة الرابطة السياسية والقانونية التي تربط الفرد بالدولة, وتحدد ولائه وانتمائه الى الوطن , ولأهمية المواطنة تأتي في مقدمة الحريات السياسية, فالرابط القانوني والسياسي الذي يربط الشخص بالدولة ويحدد ولائه وانتمائه الوطني هو جنسيته[12]، وقد نصت على هذا الحق المادة (18\أولا) من دستور العراق لعام2005[13].

حق المشاركة في الشؤون العامة

فالمشاركة الفردية في الحياة السياسية تعني ضمناً شكلاً ديمقراطياً للحكم، في حين أن عدم المشاركة علامة على الاستبداد, وفي هذا المجال نـص المادة (20) من دستور 2005[14].

  1. الحق في إنشاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والعضوية فيها

ما يشير إليه هذا الحق هو تكوين مجموعات منظمة ذات وجود مستمر دون تحديد مدة, بقصد ممارسة نشاط معين تم تحديده مسبقًا وتحقيق غرض معين مسموح به ومشروع بخلاف الربح, وعادة يتطلب ذلك إبلاغ السلطات المختصة وترخيص الحكومة بذلك, وقد عبرت ذلك المادة (39\أولا) من دستور العراق لعام 2005.

  1. الحق في حرية الرأي والتعبير

يقصد به حق الفرد في التعبير عن أفكاره, ووجهات نظره الخاصة, سواءً عن طريق ممارسة الشعائر الدينية، أو عن طريق التعليم والتعلم,، أو عن طريق الصحافة, أو الإذاعة, أو التلفاز, أو البرق أو البريد[15], ولقد بينت هذا الحق المادة (38) من دستور العراق لعام 2005[16].

  1. الحق في حرية العقيدة والدين

من حق الفرد اعتناق ديانة معينة أو عقيدة محددة، أو عدم اعتناق أي دين أو عقيدة، إضافة إلى حريته في ممارسة العبادات والشعائر الخاصة بالدين الذي يعتنقه[17], ولقد عبرت المادة (42) من دستور العراق لعام 2005[18]

المطلب الثاني

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

سنتناول في هذا المطلب اهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور العراقي لعام 2005 من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

الحقوق الاقتصادية

أعطى دستور العراق لعام 2005 أهمية بالغة بالحقوق الاقتصادية للأفراد حيث تناولها بعدة محاور, لذا سوف نتناولها من خلال ثلاث محاور رئيسية, وكما يلي:-

أولا: الحق في العمل

فقد نصت المادة (22) من دستور العراق لعام 2005[19], أي ان العمل حق لكل مواطن عراقي وعلى ضرورة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة منصفة وعادلة وتأسيس النقابات المهنية التي تكمل حقوق العمال وفقا للقانون, كما نصت المادة (24) الدستور العراقي لعام 2005[20] على هذا الحق من خلال ما تضمنته بحق الفرد بحرية الحركة والتنقل وحرية التنقل للموارد الاقتصادية داخل العراق, وذلك ما يوفر فرص اكبر للتنمية وفي جميع انحاء البلد.

ثانيا: الحق في الملكية والاستثمار

حيث ان الحكومة تتعهد بتوفير كافة الوسائل والحوافز لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية, مثل تقديم الاعفاءات الضريبية وتقديم القروض والدعم المالي للمشاريع الاستثمارية وتوفير البنى التحتية مثل الموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات, واصدار التعليمات التي تسهل الاجراءات وتقدم التراخيص بصورة سلسة وتوفير القوانين الواضحة التي تحمي حقوق المستثمر وتضمن عدم تغيير القوانين بصورة مفاجئة, وقد اشار أشار دستور العراق لعام 2005 الى هذا الحق وكفله, وذلك من خلال نص المادة (26)[21].

ثالثا: الحق في الإصلاح الاقتصادي

حيث ان الدولة تلتزم بتطوير الاقتصاد من خلال تبني اساليب حديثة تضمن الاستخدام الامثل للمواد المتاحة, ويشمل استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد, وتشجيع القطاع الخاص, وقد بين الدستور العراقي على واجب الدولة بكفالة الإصلاح الاقتصادي ويعتبر حق من حقوق أفرادها عليها, حيث نص في المادة (25)[22]

الفرع الثاني

الحقوق الاجتماعية

كفل الدستور العراقي لعام 2005 الحقوق الاجتماعية والثقافية من خلال ثلاثة محاور سنناقشها أدناه, وكما يلي:

أولا: الحق في الرعاية الاجتماعية

أي ان الدولة ملزمة بحماية الاسرة ككيان اساسي في المجتمع وتكفل ضمان حقوقه وعدم الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال, وضمان حقوق الاسرة يشمل جميع افرادها من اطفال ومسنين ورجل ونساء, وتمنع أي شكل من اشكال الاستغلال او العنف الذي يمارس ضدها, وقد أشار الدستور العراقي بحق الفرد في الرعاية الاجتماعية, ويظهر جليا ذلك من خلال ما تناوله بالمادة (29)[23], كذلك على الدولة ان تلتزم بتوفير الحماية للفئات الاكثر ضعفا في المجتمع من النساء والاطفال وتوفير الدخل المناسب والرعاية الصحية الملائمة والسكن اللائق والرعاية الاجتماعية والصحية في حالة العجز او التشرد او البطالة, وهذا ما اكد عليه الدستور العراقي بالنص عليه في المادة (30) من دستور العراق لعام 2005[24].

ثانيا: الحق في الرعاية الصحية

حيث تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لأفرادها وضمان حقوقهم الصحية والرعاية الطبية, وحماية البيئة لضمان صحية خالية من الملوثات, وقد اهتم الدستوري العراقي لعام 2005 بالرعاية الصحية للفرد, وذلك من خلال ما نصت عليه المواد (31, 32, 33)[25].

ثالثا: الحق في التعليم

تناولت المادة (34) من دستور العراق لعام 2005 هذا الحق[26], ويعني ان الدولة ملزمة بتوفير التعليم المجاني بكافة المراحل الدراسية, والتعليم الالزامي على المواطنين في المرحلة الابتدائية وان تبذل الجهود اللازمة لمكافحة الامية والجهل داخل المجتمع, وتشجيع البحث العلمي ودعم التفوق والابداع في كافة المجالات.

المـبحث الثـاني

الضـمانات الدسـتورية والقضـائية والسـياسية لـلحـقـوق

عندما اقرت الدساتير الحقوق والحريات بشكل صريح فهي لم ترد على سبيل الحصر, بل هنالك حقوق ضمنية غير صريحة تقر عن طريق التشريعات أو تفسير الجهة القضائية, وتضمن حقوق الافراد وحرياتهم التي تقر حتى لا تكون حبرا على ورق وضعت عدة ضمانات دستورية وقضائية وسياسية تحمي هذه الحقوق, وتضمن له حق الممارسة من قبل أفراد المجتمع, وسنتولى بيان اهم هذه الضمانات في ثلاث مطالب كما يلي:

المطلب الأول

الضمانات الدستورية

الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وتتضمن قواعده أعلى درجات التسلسل الهرمي للتشريع، وهو ملزم لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبعبارة أخرى، فإن التسلسل الهرمي للحقوق في الإطار الدستوري يوفر أعلى درجة من الضمانات والاحترام, وعليه سنتناول في هذا الفرع الضمانات الدستورية, وعلى النحو التالي :

أولا: نص دستوري مدون

أما على مستوى الفقه، فالرأي السائد هو أن فكرة الدستور المدون نشأت بسبب اعتباره وسيلة لضمان الحقوق بنجاح لاحتوائه على نصوص واضحة للحقوق، سواء باستحداث دستور أو بإنشاء باب مستقل مخصص للدستور، فوجود دستور مدون إذن الحقوق المكتوبة، ولكن هذا لا يعني إغفال دور الدساتير غير المكتوبة (الدساتير العرفية) في ضمان الحقوق. ومن الأمثلة الواضحة على الدساتير غير المكتوبة الدستور البريطاني، الذي يكاد يكون المثال الوحيد في العصر الحديث للحقوق مثل حرية التجمع والحق في التجمع على سبيل المثال. ويؤمن البريطانيون أنه لا يمكن لأي نظام للحقوق والحريات أن يستمر ما لم يحرص غالبية أفراد المجتمع على الحفاظ عليه. ولذلك، فإن الدفاع عن الحقوق ونظامها لا ينشأ من وجود نصوص، وإنما من إرساء تقاليد وأعراف يحترمها المجتمع[27], لذا يتضح من ذلك ان درجة الوعي المكونة للرأي العام تلعب دورا فعالا في حماية حق الفرد وضمان حريته .

لذلك فإن الغرض من تدوين الحقوق في الدستور هو إثبات وجود الحقوق الفردية أصلا من حيث تحديد مضمونها, إضافة إلى تمكين الفرد من المطالبة بها، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الغرض من تدوين الحقوق في الدستور نفسه يرجع إلى ما يتمتع به الدستور من علوية بين القواعد القانونية على اختلاف أنواعها، ومن ثم فإن تدوين حقوق الفرد في الدستور يعني إعطاءها علوية، وقد خصص الدستور العراقي لعام 2005 الباب الثاني منه تحت عنوان الحقوق والحريات.

ومن الجدير بالإشارة أن ذكر بعض الحقوق في الدساتير لا يعني عدم وجود حقوق خارجها، وهذا ما يمكن ملاحظته في ضوء التعديل التاسع للدستور الأمريكي الصادر عام 1787م, حيث نص على ان ذكر بعض الحقوق في الدستور لا يعني أنكار حقوق أخرى يتمتع بها الشعب أو الانتقاص منها .

ثانيا: مبدأ سيادة القانون

مبدأ سيادة القانون هو عنصر من عناصر الدولة القانونية، ويتمثل في خضوع سلطة الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لحكم القانون وخضوع المحكومين لحكم القانون. ومبدأ الشرعية أو سيادة القانون هو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية[28]؛ لذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون.

وذلك لأنه ليس فقط لأن من واجب الدولة والسلطات الإدارية حماية حقوق الأفراد وضمان خضوعهم للقانون فقط، بل لأن السلطات الإدارية نفسها يجب أن تتبع أحكام القانون وتوجيهاته في جميع تصرفاتها[29]، فلا يمكن للمرء أن يتحدث عن سيادة القانون دون المضمون القانوني الذي يضمن احترام الحقوق والحريات. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتحقق سيادة القانون في الواقع والممارسة.

ثالثا: مبدأ الفصل بين السلطات

ويتلخص هذا المبدأ في أنه لا ينبغي أن تتركز السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدة، حتى ولو كان الشعب نفسه. فإذا اجتمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية في هيئة واحدة أمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر تشريعات تمنحها صلاحيات واسعة، أو أن تصدر قوانين هي في الواقع قوانين فردية تفتقر إلى أهم سمات القانون؛ وعلاوة على ذلك إذا اجتمعت السلطة التشريعية والقضائية في هيئة واحدة أمكن للمشرعين أن يسنوا قوانين تناسب طموحاتهم الشخصية و وقد يتشجعون على سن القوانين التي تتفق مع الحلول التي يرغبون في تطبيقها على القضايا الفردية المعروضة على القضاء. وهذا هو الحال أيضًا عند دمج السلطتين التنفيذية والقضائية. وذلك لأن رقابة القاضي على عدالة وقانونية التنفيذ تنتفي بالتالي[30]؛ ولهذا السبب، تميل الدول إلى عدم دمج سلطاتها في دساتيرها. بل تنص على أن كل هيئة هي هيئة متخصصة ذات صلاحيات محددة، وأن كل هيئة تمارس إحدى هذه الصلاحيات، وأن كل سلطة مستقلة عن الأخرى. وبعبارة أخرى، هناك هيئة تشريعية مكلفة بالتشريع، وهيئة تنفيذية تقوم بمهمة إنفاذ القانون، وهيئة قضائية تطبق القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية[31], والمراد بالفصل هنا هو الفصل المرن أو النسبي وليس الفصل التام أو المطلق.

المطلب الثاني

الضمانات القضائية

تعتبر الضمانة القضائية من اقوى الضمانات التي تقررها النظم القانونية ضد تسلط السلطات الأخرى كالسلطة التنفيذية, والسلطة التشريعية على حقوق وحريات الأفراد, وتتولى الرقابة القضائية المحاكم التي تكون بمجموعها السلطة القضائية, وطبقا للدستور تستقل السلطة القضائية بدور الرقابة دون غيرها من السلطات، ويترتب على ذلك استقلال القضاء أي لا يحق للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أتخاذ أجراء في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، وبالإضافة الى ذلك لا يحق لها تعديل قرارات المحاكم من قبل باقي السلطات ، يتم فرض هذه القرارات عليهم, ومهما كان الأمر، فهذه الاستقلالية لا تعني السيطرة والقمع في التقييم والحكم، بل يتطلب الأمر التزام القضاء بالمبادئ العامة التي تضمن الحياد, وتحمي حق كل فرد في التقاضي, ولا يوجد نزاع يخرج عن نطاق اختصاص السلطة القضائية, وليس هنالك تحصين لأي قرار إداري يمنع المحكمة من النظر فيه، حتى لو تم سنه بموجب القانون[32].

لذا سوف نتناول في هذا المطلب دور القضاء في ضمان حق الفرد وحريته , وعلى النحو آلاتي :

الفرع الأول

الرقابـة القـضـائية عـلى دسـتورية القـوانـين

الإشراف القضائي او الرقابة القضائية يعني أن الهيئة القضائية هي التي تقرر ما إذا كان القانون ينتهك الدستور أم لا., أي إلى المحكمة[33], وتنحصر الرقابة القضائية في صورتين هما :-

أ- رقابة الامتناع :- وهو أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام انظار القضاء سواء كانت هذه الدعوى جنائية أو مدنية, فيدفع احد الأطراف بعدم دستورية القانون المطبق على هذه الدعوى, في هذه الحالة، فإن اختصاص المحكمة في تأكيد دستورية القانون مستمد من الإجراءات المعروضة عليها[34].

ب- رقابة الإلغاء:- ويقصد بها وجود نص في الدستور يوجب تشكيل محكمة مختصة بالنظر في الدعاوى المطالب بها إلغاء قانون معين لمخالفته الدستور[35].

وقد تكون هذه الرقابة سابقة لإصدار القانون, وذلك بتدقيقه من قبل سلطة التنفيذ بعد الاستئناس برأي المحكمة المختصة, أو تكون رقابة الإلغاء لاحقة, أي بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ فيقوم الأفراد بالطعن بعدم دستورية القانون لدى المحكمة المختصة[36].

وبعد صدور قانون ادارة الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية، أنشئت المحكمة الاتحادية العليا لمراجعة القوانين والأنظمة والتوجيهات التي تتعارض مع قانون ادارة الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية ، كما نصت المادة 44 (2) من القانون, وصدر الأمر رقم 30 لسنة 2005 بإنشاء المحكمة المذكورة، وتنص المادة (4\2) على أن المحكمة المذكورة لها صلاحية الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والقرارات واللوائح والتوجيهات والتعليمات والأوامر وإبطالها إذا تعارضت مع القانون الإداري الوطني، ومنح حق الطعن أمام المحكمة المذكورة أو السلطات العامة أو المدعين ذوي المصلحة، والنظر في الطعون في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة القضاء والإداري .

ولكن بعد صدور دستور العراق الدائم لعام 2005 اصبح اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الفصل في دستورية القوانين والأنظمة النافذة, ولم ينص على الرقابة على دستورية التعليمات والأوامر كما جاء في قانون المحكمة ونظامها الداخلي كما وضحت ذلك المادة (93\أولا) من دستور العراق لعام 2005.

الفرع الثاني
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

تعني الرقابة القضائية بمفهومها الواسع إلى العملية التي يتحقق بها القضاء مما إذا كانت قرارات الإدارة متوافقة مع أحكام القانون أم لا عند قيامها بوظيفتها الإدارية المتمثلة في إنفاذ القانون وإدارة المرافق العامة والحفاظ على النظام العام, وفقا لسيادة القانون وحماية الحقوق الفردية, والحريات الأساسية, والقضاء الإداري يبسط سيطرته على أعمال الإدارة أو قرارها الإداري للتحقق من مدى شرعيتها، وعدم الأخذ بها إذا ثبت عدم شرعيتها، وتعويض المتضررين من جراء ذلك من جهة, ويمكن اعتبار ذلك النتيجة النهائية, والهدف الذي يسعى إليه القضاء الإداري[37], وتوضيحا لهذا الأجمال سنبين تفصيل ذلك كما يلي:

أولا: نظام القضاء الموحد

المقصود بالنظام القضائي الموحد ان تكون هنالك سلطة قضائية واحدة لها السلطة العامة في النظر بكافة النزاعات التي تنشأ بين الافراد والإدارة, أو ما بين الأفراد ذاتهم, أو بين الجهات الإدارية مع بعضها البعض, وتتمثل هذه الجهة القضائية بالمحاكم على تنوعها واختلافها سواء كانت محكمة التمييز او محكمة النقض او العليا وذلك حسب النظام المقرر في الدولة.

على اختلاف محاكمها وعلى رأسها محكمة التمييز أو محكمة النقض أو المحكمة العليا، حسب النظام المتبع في الدول، بالولاية العامة للنظر في المنازعات كافة التي تنشأ بين الأفراد انفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الجهات الإدارية بعضها مع البعض الآخر[38].

ان اعطاء مهمة الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة هي جهة مرتبطة فيها إلى القضاء العادي يتعارض مع التطور الذي طرأ على وظيفة الدولة المعاصرة, واتجاهها نحو سياسة التدخل وإدارة وتوجيه الاقتصاد، حيث قامت الدولة بأنشطة اقتصادية واجتماعية كانت وقفا على الأفراد[39]، الأمر الذي يدعو اللي ضرورة الأخذ بنظام القضاء المزدوج وإنشاء محاكم إدارية, من اجل حماية حقوق وحريات الأفراد التي أصبحت مهددة جراء اتساع سلطات الدولة

ثانيا: نظام القضاء المزدوج

المقصود بهذا النظام ان تكون هنالك جهتان قضائيتان, جهة القضاء العادي الذي يشرع في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة بصفة شخصية اعتبارية عادية، والجهة الاخرى القضاء الإداري المسؤول عن الفصل في الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة كونها سلطة عامة, أو المنازعات التي أقرها القانون والتي هي من اختصاصه .

تتكون سلطة القضاء الإداري من محاكم ذات اختصاص مرتبة حسب نوع القضايا الإدارية التي تتعامل معها, وتقود هذه المحاكم محكمة إدارية عليا ، والتي تعتبر المكان الأخير الذي يجب أن تذهب إليه إذا كنت تريد استئناف قرارات المحاكم الإدارية الأخرى[40]، وتقوم هذه المحاكم بالالتزام بقانون غير القانون الخاص, هو القانون الإداري والذي يتميز بأحكام ومبادئ متميزة[41].

ومن الجدير بالذكر ان الدول حين تطبق هذا النظام القضائي (المزدوج), تقوم في الغالب بأنشاء سلطة قضائية تسمى محكمة التنازع للنظر في الخلافات والنزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الجهات القضائية، جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي ، كالتنازع الإيجابي والسلبي في الاختصاص, والتعارض في الأحكام[42].

وفي ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بان اتباع نظام القضاء المزدوج يعد الأسلوب الأمثل لخلق الموازنة المطلوبة بين المصلحة العامة التي هي غاية الإدارة من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

المطلب الثالث

الضمانات السياسية

ان الضمانات الدستورية والقضائية قد لا تكون فعالة في حماية حقوق الأفراد المدنية أو الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، لذا وجب البحث عن ضمان أخر اكثر فاعلية، لذلك برزت أهمية الرقابة البرلمانية, وكذلك الرأي بشكل عام بوصفها ضمانة لحماية حقوق الأفراد .

لذا سنتناول بهذا المطلب الرقابة البرلمانية ورقابة الرأي العام في فرعين, وكما يلي:

الفرع الأول

الرقابة البرلمانية

أصبحت الرقابة على أعمال الحكومة وظيفة سياسية, تتمتع بها المجالس النيابية المنتخبة من قبل الشعب، وهذه الوظيفة تمارس ضمن حدود يرسمها القانون, فسلطة البرلمان لا تقتصر على تشريع القوانين, وإقرار الموازنة العامة للدولة وفرض الضرائب, بل تمتد إلى أبعد حد من ذلك، إذ تقوم هذه المجالس بدور فعال في الأنظمة البرلمانية, ويتمثل دورها مراقبة الأنشطة الحكومية وتصرفاتها, ويراقب أعمالها من خلال مناقشة سياستها العامة التي وردت في المنهج الوزاري المعتمد في البرلمان، وسلطة البرلمان هذه لا تقتصر على السياسة الداخلية للحكومة, وإنما تمتد لتشمل الرقابة على سياستها الخارجية, لذا سنتناول وسائل الرقابة البرلمانية كما يلي :

أولا- السؤال: تعتبر الاسئلة البرلمانية في العراق من الأدوات الرقابية التي يؤديها مجلس النواب العراقي ، إذ أقره الدستور العراقي لعام 2005م في الفقرة (أ) من البند (سابعاً) من المادة (61)[43].

ثانيا- الاستجواب: ان استنطاق الاجوبة اعم واشمل من السؤال ، ويقصد به حق عضو البرلمان في ان يطلب من الوزير المختص بيانات عن سياسة الدولة العامة او عن نقطة معينة فيها[44], وتنص المادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور العراقي لعام 2005على هذه الوسيلة.[45]

وبمراعاة حكم المادة (ثامناً/ أ/ ب- 2) أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.

كما بينت المادة (ثامناً/ هـ) أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفائهم بالأغلبية المطلقة.

ثالثا- التحقيق: يقصد به معرفة حقيقة الأوضاع في أجهزة السلطة التنفيذية، لكي يتمكن المجلس النيابي من أعمال رقابية على هذه السلطة وهو على بينة من الأمر، وحتى يتحقق من صدق وكمال الإجابات التي يتقدم بها الوزير أمامه، ويعد حق إجراء التحقيق من الحقوق المقررة للبرلمان حتى في حالة عدم نص الدستور عليه، وذلك لأن طبيعة وظيفته تقتضيه وتستلزمه[46]،أما دستور العراق الدائم والصادر عام 2005م فلم يؤكد بإشارة إلى حق التحقيق البرلماني كأحد وسائل الرقابة البرلمانية, على الرغم من أنه حدد هذه الوسائل في المادة (61) منه, وكان يأمل الباحث أن ينص الدستور النافذ صراحة على حق التحقيق البرلماني, وذلك للإعطاء سلطة أقوى لمجلس النواب في ممارسة هذا الحق, لاسيما وأن النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر عام 2007م قد أشار إلى حق المجلس في تكوين لجان تحقيق في المواد (82، 83، 84، 85)، إذ أشارت المادة (82)[47]

رابعا- المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان: تعرف بأنها حق البرلمان في سحب الثقة من أحد الوزراء، أو من الوزارة بأكملها, إذا كان التصرف الصادر عنه أو عنها يستوجب المساءلة، ويترتب عليه استقالته أو استقالتها[48], ونص على هذه الوسيلة الدستور العراقي لعام 2005م في المادة (61/ثامنًا/ أ)[49], والمادة (61/ثامنًا/ب/2)[50].

الفرع الثاني

رقابة الرأي العام

يقصد بالرأي العام مجموعة الآراء التي تطبق في مجتمع معين, وتمثل الاتجاه العام بالنسبة لقابلية أفراده في موضوع معين[51].

وبما أن القرارات الإدارية غير القانونية التي تنتهك الحقوق الفردية تترك كما هي دون إبطالها؛ لأنه من الصعب جداً فرض عقوبة مباشرة على الإدارة، فإن الرأي العام يعني ضمناً وجود رقابة وقائية, والرأي العام هو تعبير عن الآراء الطوعية لجماعة ما, كما أن وجود الرأي العام كرقيب يعني ضمناً وجود ديمقراطية قائمة على ضمان حرية الرأي، وبما أن للجمهور الحق في المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار، فإن الرأي العام يلعب دوراً مهماً في واقع اليوم في مراقبة تصرفات السلطات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الدساتير في كثير من الأحيان على ضمان حرية الرأي للفرد؛ لأنها تؤثر على سلوك الأفراد والجماعات السياسية والسلطات.[52], ومن وسائل الرأي العام مراقبة الأحزاب السياسية وحرية الإعلام.

الخاتمة:

من خلال ما تناولناه في بحثنا توصلنا إلى نتائج وتوصيات نورها كما يلي:

النتائج

النصوص الدستورية أقرت مجموعة من الحقوق والحريات التي تنبئ بمبادئ ديمقراطية , لكنها جاءت على سبيل المثال لا الحصر, مما فسح المجال أمام السلطة التشريعية والقضائية لاشتقاق الحقوق والحريات الضمنية من النصوص الصريحة, كذلك اقر ضمانات تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من الاعتداء من باقي سلطات الدولة, إلا أنها تفقد قيمتها بسبب منظومة الفساد داخل الدولة التي أضعفت السلطات.

هنالك الكثير من المشاكل داخل العراق متصلة بسيادة القانون والتي تعرقل أداء القضاء لمهامه, بسبب قوى الفساد المتحزبة والمتغلغلة داخل السلطة التنفيذية.

التوصيات

تنظيم الحقوق والحريات بشكل مفصل يواكب مطالب الشعب وحاجاتهم, من خلال السلطة التشريعية, بالإضافة إلى تقييد السلطة التنفيذية في منح الحقوق والحريات وتقييدها عن طريق الأوامر والتعليمات الصادرة عنها.

الالتزام بقرارات المنظمات الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان, وتهيئة الظروف المناسبة للقيام بأعمالها.

يجب ان تعمل كل المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني بأقصى ما يمكن لها ان تعمل, من اجل تغيير الواقع وحماية حقوق الأنسان من اجل الحفاظ على ولاء المواطن لبلده العراق وعدم انتمائه لوطن ثاني, وإلا سنكون أمام فوضى عارمة تؤدي إلى الإخلال بأمن الدولة واستقلالها.

المراجع

اولا: الكتب

  1. احمد فتحي سرور. (1995). الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية.
  2. امير موسى. (2002). حقوق الانسان – مدخل الى وعي حقوقي (المجلد الثانية). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
  3. ثروت بدوي. (1986). النظم السياسية, دار النهضة العربية.
  4. جعفر صادق مهدي. (1990). ضمانات حقوق الانسان (دراسة دستورية), رسالة ماجستير. بغداد: كلية القانون, جامعة بغداد.
  5. جوندوين كارتر، و جون هيرز. (1962). نظام الحكم والسياسة. القاهرة، مصر: دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع.
  6. حسين جميل. (2001). حقوق الانسان في الوطن العربي (المجلد الثانية). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
  7. حسين عبد العال. (2004). الرقابة الادارية بين علم الادارة والقانون الاداري. الاسكندرية: دار الفكر الجامعي.
  8. حميد الساعدي. (1990). مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق. جامعة الموصل.
  9. رفعت الدسوقي. (2006). هيمنه السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان. منشأة دار المعارف.
  10. رمزي الشاعر. (1970). النظرية العامة للقانون الدستوري. القاهرة: دار النهضة العربية.
  11. عبد الحكيم حسن العلي. (1974). الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام-دراسة مقارنة-. دار الفكر العربي.
  12. عبد الرزاق اسماعيل السنهوري. (1966). الوجيز في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام. القاهرة.
  13. عبد الغني بسيوني. (1985). النظم السياسية. الاسكندرية: الدار الجامعية.
  14. عبد الله اسماعيل البستاني. (1951). مذكرات اولية في القانون الدستوري. بغداد: مطبعة الرباط.
  15. عبد الله اسماعيل البستاني. (1960). مساهمة في إعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب. بغداد.
  16. غازي حسن صباريني. (1997). الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية. عمان، الاردن: مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
  17. فاروق احمد خماس. (1988). الرقابة على اعمال الادارة.
  18. فاروق السامرائي. (2002). حقوق الانسان في الفكر العربي (المجلد الاولى). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
  19. ماجد راغب الحلو. (2000). النظم السياسية والقانون الدستوري. الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
  20. ماجد راغب الحلو. (2009). القانون الدستوري. الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
  21. محمد عبد العال السناري. (بدون سنة نشر). النظرية العامة للحقوق والحريات (المجلد الاولى). القاهرة، مصر: المكتبة القانونية.
  22. محمد كامل ليلة. (1970). النظم السياسية.
  23. محمد محمد بردان. (1985). رقابة القضاء على اعمال الادارة\الكتاب الاول- مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الاداري واختصاصاته. القاهرة: النهضة العربية.
  24. محمود خلف الجبوري. (1986). الحماية القانونية للأفراد في مواجهة أعمال الإدارة في العراق. بغداد: كلية القانون \ جامعة بغداد.
  25. مصطفى محمود عفيفي. (1990). الرقابة الدستورية في مصر والدول العربية. شركة رأفت للطباعة .
  26. منذر الشاوي. (1970). القانون الدستوري, الجزء الثاني. بغداد: جامعة بغداد.

ثانيا: الرسائل والبحوث

  1. رافع خضر. (1997). الحق في حرمة المسكن, رسالة دكتوراه. بغداد، العراق: كلية القانون, جامعة بغداد.
  2. عصام عبد الوهاب البرزنجي. (1985). الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وآفاق تطورها. كلية القانون والسياسية- المجلد الرابع – العدد الاول والثاني.

ثالثا: القوانين

  • دستور العراق لعام 2005م النافذ.

References

First: the books

  1. Ahmed Fathi Sorour. (1995). Constitutional legitimacy and human rights in criminal proceedings. Cairo: Dar Al Nahda Al Arabiya.
  2. Amir Musa. (2002). Human Rights – An Introduction to Rights Awareness (Volume II). Beirut: Center for Arab Unity Studies.
  3. Tharwat Badawi. (1986). Political Systems, Arab Renaissance House.
  4. Jaafar Al-Sadiq Al-Mahdi. (1990). Human Rights Guarantees (Constitutional Study) Master’s Thesis. Baghdad: College of Law, University of Baghdad.
  5. Johndoyne Carter and John Herz. (1962). System of government and politics. Cairo, Egypt: Dar Al-Karnak for Publishing, Printing and Distribution.
  6. Hussein Jameel. (2001). Human Rights in the Arab World (Volume II). Beirut: Center for Arab Unity Studies.
  7. Hussein Abdel-Al. (2004). Administrative control between management science and administrative law. Alexandria: Dar Al-Fikr University.
  8. Hamed Al-Saadi. (1990). Principles of constitutional law and the development of the political system in Iraq. University of Mosul.
  9. Refaat Al-Desouki. (2006). The executive authority dominates the work of Parliament. Dar Al Maaref facility.
  10. Ramzi Al-Shaer. (1970). The general theory of constitutional law. Cairo: Dar Al Nahda Al Arabiya.
  11. Abdul Hakim Hassan Al-Ali. (1974). Public freedoms in thought and the political system in Islam – a comparative study -. Dar Al-Fikr Al-Arabi.
  12. Abdel Razzaq Ismail Al-Sanhouri. (1966). Al-Wajeez Explanation of Civil Law, Commitment Theory. Cairo.
  13. Abdel-Ghani Bassiouni. (1985). Political systems. Alexandria: University House.
  14. Abdullah Ismail Al-Bustani. (1951). Preliminary notes on constitutional law, Baghdad: Rabat Press.
  15. Abdullah Ismail Al-Bustani. (1960). Contributing to the preparation of the permanent constitution and election law. Baghdad.
  16. Ghazi Hassan Sabarini. (1997). Al-Wajeez on human rights and fundamental freedoms. Amman, Jordan: Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution.
  17. Farouk Ahmed Khamas. (1988). Supervising administrative work.
  18. Farouk Al-Samarrai. (2002). Human Rights in Arab Thought (Volume One). Beirut: Center for Arab Unity Studies.
  19. Majed Ragheb Al-Helou. (2000). Political systems and constitutional law. Alexandria: New University House.
  20. Majed Ragheb Al-Helou. (2009). Constitutional law. Alexandria: New University House.
  21. Muhammad Abdel-Al Al-Sinnari. (Without year of publication). The General Theory of Rights and Freedoms (Volume I). Cairo, Egypt: The Law Library.
  22. Muhammad Kamel Laila. (1970). Political systems.
  23. Muhammad Muhammad Bardan. (1985). Judicial oversight of the administration’s work\Book One – The principle of legality and the organization of the administrative judiciary and its powers. Cairo: Arab Renaissance.
  24. Mahmoud Khalaf Al-Jubouri. (1986). Legal protection of individuals against the actions of the administration in Iraq. Baghdad: College of Law / University of Baghdad.
  25. Mustafa Mahmoud Afifi. (1990). Constitutional oversight in Egypt and the Arab countries. Raafat Printing Company.
  26. Munther Al-Shawi. (1970). Constitutional Law, Part Two. Baghdad: University of Baghdad.

Second: Theses and research

  1. Rafi Khader. (1997). The right to inviolability of the home, doctoral dissertation. Baghdad, Iraq: College of Law, University of Baghdad.
  2. Issam Abdel Wahab Al-Barzanji. (1985). Judicial oversight of the administration’s work in Iraq and the prospects for its development. College of Law and Politics – Volume Four – Issue One and Two.

Third: Laws

– The Iraqi Constitution of 2005 in force.

Margins:

  1. فاروق السامرائي. (2002). حقوق الانسان في الفكر العربي (المجلد الاولى). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية,ص79.

  2. ماجد راغب الحلو. (2000). النظم السياسية والقانون الدستوري. الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة, ص78.

  3. جعفر صادق مهدي. (1990). ضمانات حقوق الانسان(دراسة دستورية), رسالة ماجستير. بغداد: كلية القانون, جامعة بغداد, 21.

  4. “لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة”.

  5. “العراقيون متساوون أمام القانون دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.

  6. “للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارج “.

  7. رافع خضر. (1997). الحق في حرمة المسكن, رسالة دكتوراه. بغداد، العراق: كلية القانون, جامعة بغداد, 32.

  8. “حرمة المساكن مصونة ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها ، أو التعرض لها ، إلا بقرار قضائي ، ووفقاً للقانون “.

  9. “حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ، ولا يجوز مراقبتها والتنصت عليها ، أو الكشف عنها ، إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي “.

  10. غازي حسن صباريني. (1997). الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية. عمان، الاردن: مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع., ص152.

  11. ثروت بدوي. (1986). النظم السياسية. دار النهضة العربية, ص411.

  12. امير موسى. (2002). حقوق الانسان – مدخل الى وعي حقوقي (المجلد الثانية). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 118.

  13. “الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته”.

  14. “للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح “.

  15. محمد عبد العال السناري. (بدون سنة نشر). النظرية العامة للحقوق والحريات (المجلد الاولى). القاهرة، مصر: المكتبة القانونية, ص77.

  16. “تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب: 1- يعبر عن رأيه بحرية وبكل الوسائل , 2- حرية الصحافة بالكتابة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر , 3-حرية عقد الاجتماعات والتظاهرات السلمية وتنظم بقانون”. 

  17. عبد الغني بسيوني. (1985). النظم السياسية. الاسكندرية: الدار الجامعية, 391.

  18. “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة”.

  19. “..اولا- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة , ثانيا-ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة القواعد الاجتماعية , ثالثا- تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون”

  20. “تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون”.

  21. “تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة , وينظم ذلك بقانون”.

  22. “تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة , بما يضمن استثمار كامل موارده , وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته”.

  23. “أولا:الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية, وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة, وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم, ثانيا: للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة, ثالثا: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراء الكفيل بحمايتهم, رابعا: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع”.

  24. “أولاً: تكفل الدولة للفرد وللأسرة, وبخاصة الطفل والمرأة والضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حره كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الآمن , ثانيا: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض ، أو العجز عن العمل ، أو التشرد أو اليتم ، أو البطالة ، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون” .

  25. “أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية, ثانيا: للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة وبأشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون” .

    كما ونصت المادة (32) من دستور العراق لعام 2005 على انه: “ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون”.

    وقد أكدت المادة (33) أيضا على حق الرعاية من خلال ما نصت عليه على انه: “أولا: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة ، ثانيا : تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهم” .

  26. “أولا: التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو الزاميا في المرحلة الابتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة الأمية لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة،, ثانيا: التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله, ثالثا: تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الانسانية وترعى التفوق والابداع الابتكار ومختلف مظاهر النبوغ, رابعا: التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون”.

  27. جوندوين كارتر، و جون هيرز. (1962). نظام الحكم والسياسة. القاهرة، مصر: دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع, ص26.

  28. احمد فتحي سرور. (1995). الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية. القاهرة: دار النهضة العربية, ص120.

  29. محمود خلف الجبوري. (1986). الحماية القانونية للأفراد في مواجهة أعمال الإدارة في العراق. بغداد: كلية القانون \ جامعة بغداد, 336.

  30. حسين جميل. (2001). حقوق الانسان في الوطن العربي (المجلد الثانية). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 140.

  31. عبد الحكيم حسن العلي. (1974). الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام-دراسة مقارنة-. دار الفكر العربي,ص57.

  32. حسين جميل. (2001). حقوق الانسان في الوطن العربي , مرجع سابق, ص141.

  33. منذر الشاوي. (1970). القانون الدستوري\ الجزء الثاني. بغداد: جامعة بغداد, ص184.

  34. حميد الساعدي. (1990). مبادئ القانون الدستوريوتطور النظام السياسي في العراق. جامعة الموصل, ص133.

  35. عبد الله اسماعيل البستاني. (1951). مذكرات اولية في القانون الدستوري. بغداد: مطبعة الرباط, ص951.

  36. مصطفى محمود عفيفي. (1990). الرقابة الدتورية في مصر والدول العربية. شركة رأفت للطباعة, ص31.

  37. عبد الرزاق اسماعيل السنهوري. (1966). الوجيز في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام. القاهرة,ص22.

  38. عصام عبد الوهاب البرزنجي. (1985). الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وآفاق تطورها. كلية القانون والسياسية- المجلد الرابع – العدد الاول والثاني, ص164.

  39. فاروق احمد خماس. (1988). الرقابة على اعمال الادارة, ص85.

  40. عصام عبد الوهاب البرزنجي. (1985). الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وآفاق تطوره, مرجع سابق, ص165.

  41. محمد محمد بردان. (1985). رقابة القضاء على اعمال الادارة\الكتاب الاول- مبأ المشروعية وتنظيم القضاء الاداري واختصاصاته. القاهرة: النهضة العربية, ص67.

  42. عصام عبد الوهاب البرزنجي. (1985). الرقابة القضائية على اعمال الادارة في العراق وآفاق تطورها. كلية القانون والسياسية- المجلد الرابع – العدد الاول والثاني, ص165.

  43. “لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة”.

  44. عبد الله اسماعيل البستاني. (1960). مساهمة في إعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب. بغداد,ص223.

  45. “لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمس وعشرين عضواً، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه”.

  46. ماجد راغب الحلو. (2009). القانون الدستوري. الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة, 349.

  47. “للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان التحقيق بحسب مقتضيات من العمل والموضوعات المعروضة عليه”

  48. رفعت الدسوقي. (2006). هيمنه السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان. منشأة دار المعارف, ص138.

  49. “لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة”.

  50. “لمجلس النواب، بناءً على طلب خمس (5/1) أعضائه انسحاب الثقة من رئيس مجلس الوزراء”.

  51. محمد كامل ليلة. (1970). النظم السياسية, بلا دار نشر, ص162.

  52. حسين عبد العال. (2004). الرقابة الادارية بين علم الادارة والقانون الاداري. الاسكندرية: دار الفكر الجامعي, ص249.