الأثر المكسب والمفقد للزواج على جنسية الزوجة

م.م. كاظم نعمة حسين حلو1 أ.د. هلا العريس 2

1 قانون خاص، وزارة التربية، العراق. بريد الكتروني: Kadum774@gmail.com

2 الجامعة الإسلامية في لبنان.

HNSJ, 2024, 5(12); https://doi.org/10.53796/hnsj512/26

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/12/2024م تاريخ القبول: 15/11/2024م

Citation Method


المستخلص

الجنسية حق من حقوق الإنسان، حيث يحق للإنسان أن يكون له جنسية دولة معينة بغض النظر عن جنسه. يعتبر الزواج بين أشخاص من جنسيات مختلفة موضوعاً هاماً في قانون الجنسية، وقد حظي بالاهتمام الواسع على المستوى العالمي والإقليمي. ويثير التساؤل عادة ما إذا كانت جنسية المرأة تتأثر بزواجها من أجنبي، وما إذا كانت تحتفظ بحقوقها القانونية بشكل مستقل أم لا. وقد تناول هذا البحث موقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة بخصوص تأثير الزواج على جنسية المرأة، محللاً النصوص التشريعية وموضحاً الاختلافات والتشابهات بينها. ويجدر بالذكر أن اختلاف جنسية الزوجين قد يكون معاصراً لواقعة الزواج أو يحدث لاحقاً، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الجنسية في بعض الحالات. وقد أظهر البحث أن التشريعات تختلف تبعاً للتطورات التشريعية والسياسية، مما يؤدي إلى اختلاف في شروط اكتساب الجنسية أو فقدانه.

فيما يتعلق بتكوين الزوجة جنسية زوجها الوطنية، يتم ذلك بعد الزواج من الشخص الوطني، ويحدث اختلاف جنسية الزوجين معاصراً للزواج في هذه الحالة. وتكون الزوجة الأجنبية مؤهلة لاكتساب جنسية زوجها الوطنية في حالة اختلاف جنسية الزوجين بعد الزواج، ويحدث ذلك إذا كان للزوجين جنسية.

يظهر من خلال هذه الدراسة أن موقف التشريع العراقي في التشريعات المقارنة قد تباين بشكل كبير. فقد تباينت القوانين والأحكام في هذه التشريعات بناءً على تطورات التشريعات واعتماداً على ما إذا كان اختلاف جنسية الزوجين يحدث قبل الزواج أو بعده. كما تباينت الأحكام أيضاً بناءً على السياسات التشريعية التي تركزت على مفهوم وحدة الجنسية في الأسرة واستقلاليتها، مما أدى إلى اختلاف في شروط اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية الوطنية وفي شروط فقدان المرأة الجنسية الوطنية.

المقدمة: المرأة تشكل نصف المجتمع، فهي الأم والزوجة، لذا يجب أن يكون لها حقوق جنسية مضمونة. ومن جانب آخر، يجب أن تكون للزوجة الحق في تغيير جنسيتها وفقًا للقوانين الدولية والفقه وأصول قوانين الجنسية. تغيير جنسية الزوجة يمكن أن يحدث بشكلين:

الصورة الإيجابية: حيث تكتسب الزوجة الجنسية الوطنية لزوجها. يحدث ذلك عندما تتزوج المرأة الأجنبية من شخص من الجنسية المحلية، ويكون اختلاف الجنسيات معاصرًا للزواج. كما يمكن للزوجة الأجنبية أن تكتسب جنسية زوجها في حالة اختلاف جنسية الزوجين بعد الزواج.

الصورة السلبية: حيث تفقد الزوجة الجنسية الوطنية بسبب زواجها من أجنبي واكتسابها جنسيته. يحدث ذلك عندما تتزوج المرأة المحلية من أجنبي وتكتسب جنسية زوجها، مما يؤدي إلى فقدانها لجنسيتها الأصلية. كما يمكن للجنسية أن تزول عن الزوجة المحلية في حالة اختلاف جنسية الزوجين بعد الزواج.

الكلمات المفتاحية: الجنسية ، فقدان ، سحب ، تنازع ، قضاء ، تفسير

Research title

The effect of gain and loss of marriage on the wife’s nationality

Published at 01/12/2024 Accepted at 15/11/2024

Abstract

Forgetting is a human right, as a person has the right to have the citizenship of a specific country regardless of his gender. Marriage between people of different nationalities is an important topic in nationality law and has received widespread attention at the global and regional levels. It usually raises the question of whether a woman’s nationality is affected by her marriage to a foreigner, and whether she maintains her legal rights independently or not. This research discussed the position of Iraqi legislation and comparative legislation regarding the impact of marriage on women’s nationality, analyzing the legislative texts and explaining the differences and similarities between them. It is worth noting that the difference in the nationality of the spouses may occur simultaneously with the marriage or occur later, and can lead to the loss of nationality in some cases. The research has shown that legislation varies according to legislative and political developments, which leads to a difference in the conditions for acquiring or losing citizenship.

With regard to the wife’s formation of her husband’s national nationality, this is done after marriage to the national person, and the difference in the nationality of the spouses occurs contemporaneous with the marriage in this case. A foreign wife is eligible to acquire her husband’s nationality if the spouses’ nationalities differ after marriage, and this occurs if the spouses have two nationalities.

This study shows that the position of Iraqi legislation in comparative legislation has varied greatly. The laws and provisions in this legislation have varied based on developments in legislation and depending on whether the difference in the nationality of the spouses occurs before or after marriage. Provisions also varied based on legislative policies that focused on the concept of unity of nationality in the family and its independence, which led to differences in the conditions for a foreign woman to acquire national nationality and the conditions for a woman to lose national nationality.

مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث في دراسة القيود والشروط المفروضة على الزواج المختلط وتأثيرها على جنسية الزوجة. هناك تفاوت في شدة هذه القيود من دولة إلى أخرى، حيث قد تتجاوز بعض الدول الحدود المقررة لمنح الجنسية في حالات الزواج المختلط.

تعاريف ومصطلحات

مفهوم الإرادة: الارادة هي رغبة الفرد في احداث آثارا قانونية ملموسة التي تنشئ التزامًا.

الجنسية: هو الرابط القانوني والسياسي الذي يربط الفرد بالدولة، وعلى أساسه يحقق الفرد مجموعة من الحقوق له ، كالحقوق السياسية، وتتوجب عليه مجموعة من الالتزامات كالولاء للوطن.

فقدان الجنسية: ويقصد به سقوط الجنسية عن الشخص بعد تمتعه بامتيازاتها, ويكون الفقد بصورتين ,فالأول يكون بإرادة الشخص الحرة، والثاني يتم بقرار من الدولة ,كعقوبة على ارتكاب فعل يضر بالمصلحة العامة للدولة.

الاسقاط للجنسية : قرار إداري بتجريد فرد من جنسيته والحرمان من جنسيته الأصلية وان انعدام الجنسية تتصف بطبيعة العقوبة المفروضة على الفرد نتيجة عدم ولاء الفرد لبلد الجنسية

الحرمان من الجنسية او سحبها : يعتبر جريمة جنائية أن تحرم الدولة مواطناً من جنسيته أو جنسيتها إذ يجوز أن يمتد هذا الحرمان من الجنسية إلى ما بعد انقضاء فترة الجريمة المرتكبة.

رد الجنسية: هو إعادة الجنسية الى الفرد بقرار من الدولة بعد حرمانه من جنسيته الأصلية, ويتحقق رد الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم عن طريق سحبها أو إسقاطها.

خطة الدراسة: يمكن تقسيم موضوع الاثر المكسب والمفقد للزواج على جنسية الزوجة إلى مبحثين رئيسيين:

المبحث الاول: ويتناول الاثر المكسب للزواج على جنسية الزوجة في التشريعات المقارنة

المبحث الثاني: ويتناول الأثر المفقد للزواج على جنسية الزوجة في التشريعات المقارنة

المبحث الاول: الاثر المكسب للزواج على جنسية الزوجة في التشريعات المقارنة

عندما تتزوج امرأة أجنبية من رجل وطني، فإنها قد تكتسب الجنسية الوطنية إذا اختارت ذلك، ومن المهم أن نلاحظ أن التشريعات المتعلقة بمنح الجنسية تختلف من دولة إلى أخرى، بعض الدول تفرض الجنسية الوطنية على الزوجة الأجنبية، بينما تعتبر البعض الآخر المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالجنسية. وهناك أيضاً اتجاه ثالث يسمح للزوجة بالحصول على الجنسية الوطنية إذا طلبت ذلك بشكل صريح.

سنتناول هذا الموضوع في المطلبين التاليين:

المطلب الأول : اثر زواج الأجنبية من الوطني على جنسية الزوجة

المطلب الثاني: اثر زواج الأجنبية من الوطني الطارئ على جنسية الزوج

المطلب الاول: اثر زواج الاجنبية من الوطني على جنسية الزوجة

عند زواج الأجنبية من الفرد الوطني، يثير الاختلاف في الجنسيتين للزوجين تساؤلات حول أثر هذا الزواج على جنسية الزوجة([1])، هل تكتسب الزوجة الأجنبية جنسية الزوج الوطني مباشرة وبقوة القانون، أم يتعين عليها التجنس كأي أجنبي آخر؟ تختلف التشريعات في معالجة هذه القضية بسبب اختلافها في الاعتقاد بأولوية أحد المبادئ، سواء كانت وحدة الجنسية أو استقلالها([2]).

تم فحص تشريعات دول العالم المختلفة، وتبين وجود أربعة اتجاهات تشريعية تسيطر على قوانين هذه الدول. فعموماً، لا تختلف الدول في العالم اليوم عن اتباع إحدى هذه الاتجاهات. فهناك تشريعات تجبر الزوجة على اعتبار جنسية زوجها، وهناك تشريعات لا تعتبر الزواج عاملاً في جنسية الزوجة، وهناك تشريعات تفرض شروطاً معينة للحصول على جنسية الزوج ([3])، لذلك سوف يتم تناولها على النحو الآتي:

الاتجاه الاول: اكتساب الاجنبية جنسية الزوج بمجرد الزواج مباشرة وتلقائياً بقوة القانون

عندما يتم تأكيد حدوث الزواج، يمكن لهذا الاتجاه أن يجلب الجنسية للأجنبي في بلد الزوج الوطني([4])، لا يعتمد حصولها على الجنسية على إجراء معين مثل تقديم طلب أو موافقة الجهات المختصة([5])، تتمسك التشريعات التي سارت بهذا الاتجاه بمبدأ وحدة الجنسية بشكل مطلق في مسارها([6]).

من التشريعات التي تبنت هذا المبدأ، المجموعة المدنية الفرنسية التي صدرت في عام 1804 والتي تنص المادة (12) على أن “الاجنبية التي تتزوج من فرنسي تتبع حالة زوجها”، وتشريع الجنسية الاسباني الصادر في 24 تموز عام الاعلان الصادر عن المجمع: “إن الزوجة تتبع جنسية زوجها”، وكذلك المادة (21) من قانون الجنسية اليوناني رقم (391) التي تنص على1889 والذي ينص المادة (22) على أن “المرأة المتزوجة تتبع جنسية زوجها”. وقد اتبع هذا الاتجاه مجمع القانون الدولي المنعقد في أستوكهلم في عام 1880، حيث جاء في المادة (4) من ذلك، من الاعلان الصادر عن المجمع: “إن الزوجة تتبع جنسية زوجها” وأيضاً تشريع الجنسية الايطالي الصادر سنة 1912 إذ جاء في المادة (12) منه ما يلي: “لا يجوز للمرأة المتزوجة طلب اكتساب جنسية غير جنسية زوجها” وأيضاً قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي فقد نصت المادة (17) منه ما يلي: “زوجة العراقية تعد عراقية …” وكذلك نظام الجنسية السعودي لسنة 1957 إذ نصت المادة (16) : “تكتسب المرأة الاجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي” والمادة (7) من قانون الجنسية البحريني عدد (11) لسنة 1963 تنص على أنه إذا تزوجت امرأة بحرينية بعد تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل ذلك، فإنها تصبح بحرينية. وهذا النص ما زال ساري المفعول. وقد اتبع القانون الجنسي التونسي نفس الاتجاه بالنسبة لبعض النساء الأجنبيات المتزوجات من تونسيين، حيث يفقدن جنسيتهن بزواجهن من أجانب، وينص الفصل الثالث عشر من قانون عدد (6) لسنة 1963 على أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من تونسي تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها، إذا كان قانون بلدها يجردها من جنسيتها الأصلية عند زواجها من أجنبي([7])، وفيما يتعلق بقانون الجنسية السوري رقم 16 لسنة 1925، فإن المادة 5 منه تنص على أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من سوري تصبح سورية. ولكن في قانون رقم 98 لسنة 1951، فإن المشرع السوري قد خرج عن هذا المبدأ فيما يتعلق بالأجنبية غير العربية فقط، حيث يستمر المشرع في منح الجنسية السورية للمرأة العربية بمجرد زواجها من مواطن سوري، ويظل المشرع السوري يلتزم بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة بشكل ضروري دون الحاجة لطلب أو موافقة من السلطة([8]).

وايضا قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم (180) لسنة 1980 والقرار رقم (329) لسنة 1983، حيث عاد المشرع إلى مبدأ وحدة الجنسية بالنسبة للزوجة الأجنبية غير العربية. وفقًا لهذا القانون، يجب على الزوجة الأجنبية غير العربية أن تتقدم بطلب لاكتساب جنسية زوجها، وإذا رفضت ذلك فيجب عليها مغادرة العراق، وهذا يتعارض مع توجه المشرع السوري الذي اتخذ بمبدأ وحدة الجنسية بالنسبة للزوجة العربية، بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الجنسية المصري لسنة 1926 على أن الأجنبية التي تتزوج من مصري تصير مصرية، وكذلك المادة (5) من قرار رقم (15) الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1925 اللبناني يتضمن مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة، تشريعات هذه الدول تعتمد مبدأ وحدة الجنسية في تنظيمها لتأثير الزواج على جنسية الزوجة المقترنة بأحد وطنييها، ومع ذلك، تختلف التشريعات في الدول المتقدمة.

الاول: تظهر الاختلافات في أن هذه التشريعات لا تراعي إرادة المرأة ورغبتها في اكتساب جنسية زوجها أو الاحتفاظ بجنسيتها السابقة. فالزوجة تصبح جزءًا من جنسية زوجها فور الزواج، ولا يمكن للمرأة التخلص من الجنسية التي فرضت عليها بسبب الزواج، مما يحرمها من حرية التعبير عن رغباتها([9]).

الثاني: يمكن أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تقويض سيادة دولة الزوج([10])، عدم إعطاء دولة الزوج الحق في رفض النساء غير المرغوب في اكتساب جنسية ازواجهن ، وفقاً للقوانين السابقة، يظهر أن النساء الأجنبيات يحصلن على جنسية الزوج بمجرد الزواج دون تدخل السلطات المختصة لمنع ذلك لأسباب سياسية أو أخلاقية أو أي سبب آخر. ولذلك، تم تعديل العديد من هذه التشريعات ولم تبق إلا بعض الدول التي تلتزم بمبدأ وحدة الجنسية([11]).

الاتجاه الثاني: يتمثل في اكتساب الأجنبية جنسية الزوج بشكل غير مباشر

حيث تسمح التشريعات بإدخال الأجنبية في جنسية الزوج بشكل مباشر وقانوني، ولكن يتوقف هذا الاكتساب على موافقة الزوجة على عدم فقدان جنسيتها الأصلية([12]). وبمعنى آخر، يمكن للزوجة رفض اكتساب جنسية الزوج إذا لم تكن ترغب في ذلك. وبالتالي، تظهر هذه التشريعات تشابهاً مع الاتجاه الأول الذي يفرض الجنسية على الزوجة فور الزواج، ولكنها تخفف من صرامة مبدأ وحدة الجنسية([13])، يمكن للزوجة الأجنبية رفض اكتساب جنسية الزوج من خلال إعلان رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية. ومع ذلك، يجب أن يتم التأكيد على أن هذا القرار لا يؤثر سلبًا على مبدأ وحدة الجنسية، ولا يمكن للدولة الزوج منع النساء من اكتساب الجنسية إذا كانت تستوفي الشروط المطلوبة([14]).

أحدثت التشريعات التي اتبعت هذا الاتجاه قانون الجنسية الفرنسي الصادر في عام 1945، حيث جاء في المواد القانونية منه (38) و (37) ما يلي:

م 73 “الاجنبية التي تتزوج من فرنسي تكتسب الجنسية الفرنسية لحظة أبرام الزواج”.

م 38: “وللزوجة بعد ابرام الزواج أن تقرر رفض الجنسية الفرنسية متى كان قانونها الوطني يجيز لها الاحتفاظ بجنسيتها”.

تبين من المادة (37) أن القانون الفرنسي اعتمد مبدأ وحدة الجنسية عندما فرض الجنسية الفرنسية على الأجنبية المتزوجة من فرنسي أثناء الزواج. ومع ذلك، تم تخفيف هذا الموقف من خلال منح الأجنبية الحق في رفض الجنسية الفرنسية إذا لم تكن ترغب في ذلك، وكان بإمكانها الاحتفاظ بجنسيتها. يهدف هذا الإجراء إلى تجنب حدوث حالة عدم الجنسية. ويجب الإشارة إلى أنه إذا قبلت الزوجة الجنسية الفرنسية المفروضة عليها أو أظهرت موقفًا سلبيًا، فإن صمتها يعتبر موافقة على الجنسية الفرنسية، وفي كلا الحالتين، يتم تطبيق الجنسية بشكل رجعي إلى وقت الزواج وليس إلى تاريخ إعلان رغبتها([15]).

أحد التشريعات التي تبنت مبدأ وحدة الجنسية في العائلة هو قانون الجنسية الكويتي الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1959، وفي هذا القانون، تم رفض الجنسية الكويتية على الأجنبية المتزوجة من مواطن كويتي، مع إتاحة الفرصة لها لرد الجنسية الكويتية إذا رغبت في ذلك ([16])، اذ جاء في المادة (8) من المرسوم: “المرأة الاجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية أذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية خلال سنة من تأريخ الزواج، تسري هذه المدة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة للمرأة الاجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون”.

ونصت على ذلك أيضاً الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون الجنسية الاردني رقم (6) لسنة 1954: “يجوز للأجنبية التي تتزوج أردنياً الاحتفاظ بجنسيتها اذا ارادتها وعليها في هذه الحالة أن تعلن عن رغبتها في ذلك خطياً لوزير الداخلية خلال سنتين من تأريخ أقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية وعندئذ تعامل وفقاً لمقتضيات قانون الاجانب والانظمة الصادرة بموجبه” يجب على الزوجة الراغبة في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أن تقدم طلباً إلى وزير الداخلية، حيث تعبر عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية قبل الزواج، ومن خلال هذا الطلب، ستتخلى عن الجنسية الأردنية التي اكتسبتها بموجب القانون، وفقاً للمادة الثامنة، خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية([17])، ويلاحظ من خلال نص المادة (7) من القانون الاردني التي تطابق المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي لسنة 1959 قبل تعديلها ان الدول التي تسلك هذا الاتجاه تحدد مدة معينة يتوجب على الزوجة في خلالها ان تعلن عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية ويترك تحديد هذه المدة للمشرع على وفق ما يراه مناسباً لذلك([18]).

أحد التشريعات التي تبنت هذا النهج هو قانون الجنسية البلجيكي لعام 1932، حيث جاء في المادة(4) منه “الاجنبية التي تتزوج من بلجيكي تتبع حالة زوجها ومع ذلك يجوز لها خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج ان ترفض الجنسية البلجيكية وذلك بأقرار وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (22) وبشرط ان تثبت انها لا تزال تتمتع بجنسيتها الأجنبية وتسترد هذه الجنسية بمجرد أقرارها”([19]).

تم ملاحظة أن قانون الجنسية البلجيكي يهتم بضمان عدم وقوع الزوجة في حالة عدم الجنسية، حيث يتم فقدانها لجنسيتها إذا لم تكن ترغب في اكتساب جنسية زوجها البلجيكي.

من خلال دراسة نصوص التشريعات التي تبنت هذا النهج، يظهر أن هناك مسألتان يجب مناقشتهما وتحديدهما:

المسألة الاولى: جنسية الزوجة قبل الزواج، اذا كانت قوانين الجنسية تفقد الزوجة جنسيتها الأصلية بمجرد اكتسابها جنسية الزوج، فإنها تفقد جنسيتها الأصلية وتحتاج إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها قبل فقدها لجنسية الزوج، وفي هذه الحالة، يجب تصحيح النصوص المتعلقة بالاحتفاظ بجنسية الزوجة، وبدلاً من ذلك يجب أن تشير إلى العودة أو اكتساب جنسيتها الأصلية، وإذا كانت قوانين الجنسية لا تفقد الزوجة جنسيتها بعد اكتسابها جنسية الزوج الوطنية، فإن النص صحيح ويمكن للزوجة الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.

المسألة الثانية: خلال فترة محددة، يمكن للزوجة تقديم طلب إلى دولة الزوج يعبر فيه عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، إذا كانت الزوجة ترغب في ذلك، يجب عليها تقديم طلب خطي إلى السلطات المختصة في دولة الزوج خلال الفترة المحددة قانونياً، إذا لم تقدم الزوجة الطلب خلال هذه الفترة، فإن ذلك يعني أنها لا ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية وتفضل اكتساب جنسية الزوجة، من فوائد التشريعات التي تتبع هذا الاتجاه هو أنها تقلل من تقييد مبدأ وحدة الجنسية وتمنح المرأة حرية في التعبير عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أو اكتساب جنسية الزوج، ومع ذلك يتم انتقاده من جهة أخرى بسبب تقييده لسلطة دولة الزوج، فالتشريعات تهمل إرادة الدولة ولا تعترف بها، حيث لا تمنح دولة الزوج حق الاعتراض على دخول المرأة في جنسيتها ولا توفر لها رقابة على العناصر الأجنبية التي تكتسب الجنسية عن طريق الزواج، وهذا يؤدي إلى انخراط زوجات غير مرغوب فيهن في جنسية الدولة لأسباب سياسية أو أخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، بعض التشريعات لم تحدد شروط معينة مثل استمرار الزواج والإقامة لفترة معينة لضمان اندماج الأجنبية في المجتمع الوطني وضمان أن الزواج ليس لأغراض غير مشروعة([20]).

الاتجاه الثالث: اكتساب الأجنبية جنسية الزوج اذا قدمت طلباً بذلك

ان تشريعات بعض الدول تحاول التوفيق بين حقوق الزوجة والزوج فيما يتعلق بالجنسية، حيث لا يُفرض على الزوجة اكتساب جنسية زوجها بالقوة، بل يتعين عليها التعبير عن رغبتها في ذلك من خلال تقديم طلب يحمل اعلانها عن رغبتها في الحصول على جنسية زوجها، وفي الوقت نفسه، تمنح الدولة صلاحية تقديرية في منح الجنسية للأجنبية المتزوجة من مواطن، ويُرتبط ذلك عادة بشروط مثل استمرار الزواج لفترة معينة تحددها القوانين([21]).

ويتبين أن اكتساب الزوجة لجنسية زوجها وفق هذا الاتجاه لا يعتبر تجنساً بالمعنى الاصطلاحي، بل هو نتيجة لعاملين([22]) :

الاول: الزواج من الوطني، يؤدي الى اكتساب جنسية الزوج بشكل غير مباشر.

الثاني: تقديم طلب من الزوجة لغرض اكتساب جنسية الزوج.

وبأختصار فإن هذا الاتجاه يسعى الى تحقيق وضع متوازن بين الاتي:

الأولى: مصلحة الزوجة، عن طريق منحها حرية التعبير عن رغبتها في اكتساب جنسية الزوج.

الثانية: مصلحة الدولة، تعزيز دور الدولة في منع النساء غير المرغوب فيهن من الحصول على الجنسية بسبب أسباب سياسية أو أخلاقية يعتبر من مصالحها الأساسية.

الثالثة: مصلحة المجتمع، من خلال عدم رغبة النساء في الانضمام إلى مجتمع دولة الزوج([23]).

المطلب الثاني: أثر تغيير جنسية الزوج على جنسية الزوجة

لا يشترط في الزواج المختلط أن يكون هناك اختلاف في الجنسية بين الزوجين في نفس الوقت. يمكن أن يحدث اختلاف في الجنسية بين الزوجين بعد الزواج، حيث يمكن لأحد الزوجين أن يحصل على جنسية دولة أخرى ويبقى الآخر محتفظاً بجنسيته الأصلية، وتثار الأسئلة حول أثر تجنس الزوج على جنسية الزوجة.

من خلال دراسة التشريعات، يمكن ملاحظة وجود أربعة اتجاهات تشريعية تناولت أثر تجنس الزوج على جنسية الزوج وهي :

الأتجاه الاول: تأثير تجنس الزوج يكون حتمياً ومباشراً على جنسية الزوجة

تشريعات تجعل تأثير تجنس الزوج بجنسية وطنية على جنسية الزوجة واضحاً ومباشراً، حيث تلتزم الزوجة بجنسية زوجها تلقائياً بمجرد حصوله على الجنسية الوطنية وفقاً لقوانين البلاد([24])، بدون موافقة الزوجة في هذا الأمر، وعلى الرغم من أن التشريعات التي تتبع هذا النهج تعتمد مبدأ وحدة الجنسية بشكل كامل، يجب النويع أن اكتساب الجنسية الأجنبية من قبل زوجها المتجنس يختلف عن اكتساب الجنسية الأجنبية من قبل الوطني الأصلي، فالحالة الأخيرة تعتبر نتيجة مباشرة للزواج بينما الأولى تعتبر “نتيجة تبعية للتجنس”([25]).

تم ملاحظة أن التشريعات التي تبنت هذا النهج أخذت بعين الاعتبار مبدأ وحدة الجنسية، حيث تسمح للزوجة بالحصول على جنسية زوجها، مما يعزز الروابط العائلية ويسهم في تعزيز عنصر السكان وغيرها من الجوانب، ورغم أن هذه الميزة تعتبر إيجابية من جانب التشريعات التي تتبنى هذا النهج، إلا أن الانتقادات تتجه نحو اعتبار أن هذا النهج قد يجبر الزوجة على الحصول على جنسية زوجها دون مراعاة لرغبتها واختيارها الشخصي([26])، لا يجوز للدولة منع النساء غير المرغوب فيهن من اكتساب جنسية الوطن الطارئ([27])، أحد التشريعات التي تبنت هذا النهج هو القانون المدني الإسباني، حيث جاء في المادة (22) منه أن “الزوجة الأجنبية تتبع جنسية زوجها الإسباني”، مما يعني أن الزوجة الأجنبية تحصل على الجنسية الإسبانية وتصبح مواطنة إسبانية فور تجنس زوجها بالجنسية الإسبانية، ومن بين التشريعات الأخرى التي اتبعت هذا النهج هو قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924، حيث جاء في المادة (17) أن “زوجة الأجنبي تبقى أجنبية”، مما يعني أن الزوجة الأجنبية لا تحصل على الجنسية العراقية تلقائياً بتجنس زوجها، وبالتالي يعالج المشرع العراقي حالة اختلاف الجنسية اللاحقة بشكل مختلف، حيث يلحق زوجة المتجنس بالجنسية العراقية بمجرد تجنس زوجها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية([28])، وأيضاً قانون الجنسية البحريني رقم (11) لسنة 1963 حيث جاء في الفقرة (4) من المادة (6) بأنه إذا تم منح شخص الجنسية البحرينية وفقاً لهذه المادة، فإن زوجته وأولاده القاصرون الذين هم بحرينيون يحق لهم الحصول على الجنسية بدءاً من تاريخ منح تلك الجنسية، وهذا يتماشى مع المادة (7) التي تفرض الجنسية البحرينية على المرأة المتزوجة فور الزواج، وأيضاً قانون الجنسية المصري رقم 82 لسنة 1958 الملغى.

وهناك قوانين أخرى تتبعت هذا المسار من زاوية مختلفة، حيث تقضي بأن الزوجة تحصل على جنسية زوجها تلقائيًا بسبب الزواج، وذلك من خلال رفض طلب التجنس لأحد الزوجين ما لم يوافق الزوج الآخر على ذلك([29])، تماشياً مع قوانين الجنسية في دول فنلندا وأيطاليا، فإن المادة (4) من قانون الجنسية الفنلندي الصادر في عام 1921 تنص على ان ” لا تمنح لجنسية الفنلندية لشخص متزوج إلا إذا أنضم إليه الزوج الآخر”.

وبالنسبة لقانون الجنسية الإيطالي الصادر في عام 1912، فإنه ينص على أنه “لا يجوز للمرأة المتزوجة طلب اكتساب جنسية غير جنسية زوجها حتى ولو كان هناك تفريق جسماني بينهما، وأن المرأة الأجنبية التي تتزوج من إيطالي تكتسب الجنسية الإيطالية، وفي إطار المحافل الدولية، جاء في بيان مجمع القانون الدولي المنعقد في استوكهم في عام 1880 أن “الزوجة تكتسب جنسية زوجها”، وهذا يتماشى مع قوانين الجنسية في الصين والنرويج والولايات المتحدة وغيرها من الدول([30]).

الاتجاه الثاني: لتجنس الزوج اثراً حتمياً غير مباشر على جنسية الزوجة

تدخل الزوجة في جنسية زوجها نتيجة التأثير التبعي للتجنس ولكن هذا الاتجاه يقلل من مبدأ وحدة الجنسية بمنح المرأة حرية التعبير عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها. ومع ذلك، يتوقف دخول الزوجة في جنسية زوجها على موافقتها وعدم رفضها للجنسية المفروضة عليها. وبالتالي، إذا كانت الزوجة لا ترغب في اكتساب جنسية زوجها، يمكنها الإعلان عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها السابقة. ويجب على الزوجة الإعلان عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية خلال فترة محددة تحددها القوانين الوطنية في كل دولة([31]) .

احد التشريعات التي تبنت هذا النهج هو نظام الجنسية السعودي لعام 1957، حيث جاء في المادة (12) ما يلي: “يترتب على اكتساب الزوج الجنسية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في الجنسية السعودية أنها ترغب بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية”. وبالنسبة لقانون الجنسية الكويتي رقم 15 لعام 1959، فقد أدرج نصًا خاصًا ينظم دخول الأجنبية في جنسية زوجها المتجنس بالجنسية الكويتية، وجاء في المادة (7) “يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (4،5) الخاصتين بالتجنس العادي والاستثنائي أن تصبح زوجته كويتية ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية”، ويظهر من النص أن المشرع الكويتي يفرض على الأجنبي الحصول على الجنسية الكويتية أن تدخل زوجته في هذه الجنسية كنتيجة مباشرة للحصول على الجنسية، ولها أن ترفض الجنسية الكويتية وتقرر الاحتفاظ بجنسيتها خلال مدة محددة بسنة تبدأ من تاريخ علمها بتجنس زوجها بالجنسية الكويتية. ومع ذلك، يبدو أن هذا النص غير دقيق لأنه لا يحدد معيارًا محددًا لمعرفة تاريخ علم الزوجة بتجنس زوجها. وكان من الأفضل للمشرع الكويتي أن ينص على تحديد مدة معينة يتم خلالها إعلان رغبة زوجة المتجنس في دخول جنسية الزوج دون الرجوع إلى مجرد معرفة الأمر([32]).

ومن بين التشريعات الأخرى، قانون الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961، حيث نصت المادة (9) على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية القطرية وفقاً لأحكام هذا القانون أن تصبح زوجته قطرية إلا بعد أن تكون قد أقامت معه في قطر لمدة لا تقل عن سنة كاملة منذ تاريخ اكتسابه الجنسية القطرية، وللزوجة حق في اتخاذ قرار خلال سنة من علمها بدخول زوجها في الجنسية القطرية بشأن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها القطرية، يتضح من خلال هذه التشريعات أن قوانين الجنسية السعودية والقطرية تختلف في التعامل مع الحالات المختلفة، حيث أن قانون الجنسية السعودي ينص على حق الاختلاف اللاحق في المادة (14) التي تختلف عن نص المادة (16) ناولت الدراسة موضوع اختلاف الجنسيات في العصر الحديث، وركزت في كلا الحالتين على مبدأ وحدة الجنسية داخل الأسرة، فجعل للتجنس كما جعل للزواج المختلط المعاصر أثراً مباشراً في جنسية الزوجة إذ يدخلها في جنسية زوجها السعودي بمجرد تجنس الزوج ولم يختلف النصان إلا في نقطة واحدة وهي أن المادة (16) زوجة المتجنس بالجنسية السعودية يمكنها الإعلان خلال سنة من تاريخ دخولها الجنسية السعودية عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وفي القانون الكويتي، يتطلب تجنس الأجنبي بالجنسية الكويتية أن تصبح زوجته جزءًا من هذه الجنسية كجزء من عملية التجنس، ولكن لها الحق في رفض الجنسية الكويتية والاحتفاظ بجنسيتها الأصلية إذا كانت ترغب في ذلك. وبالنسبة للمادة (8)، يمكن الرجوع إليها لمزيد من التفاصيل الخاصة بالمرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي لوجدنا أنها لا تدخل المرأة في الجنسية الكويتية بقوة القانون بل أنها تستلزم لذلك تحقيق شروطاً معين، اما المشرع القطري فقد عالج الاختلاف اللاحق بنص المادة (9) التي تختلف في الحكم عن نص المادة (10) التي عالجت الفروقات في الجنسية المعاصرة للزواج، وتم التركيز على الشروط اللازمة لاكتساب جنسية الزوج، بالإضافة إلى المدة المطلوبة لاكتساب الجنسية. من ناحية أخرى، يجب أن نلاحظ أن المدة المحددة لإعلان الزوجة عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها هي سنة واحدة. ومن بين التشريعات الأخرى التي تسير في هذا الاتجاه، اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة التي تم توقيعها بين دول الجامعة العربية في عام 1954، حيث جاء في المادة (15) منها: “تكتسب الزوجة جنسية زوجها وتفقد جنسيتها السابقة ما لم تقرر خلال مدة ستة أشهر أنها ترغب بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلي، اما المادة (10) من قانون الجنسية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 17 لسنة 1972 تنص على مايلي : “تعد زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الاصلية…” علما ان هذا النص لم يشترط اكثر من تخلي الزوجة عن جنسيتها الاصلية بمجرد فقدها لجنسيتها الاصلية تعد مواطنة بالتجنس، بينما أشترطت المادة (3) ان تعلن الاجنبية المتزوجة من احد الوطنيين عن رغبتها للدخول بجنسية الزوج وعلى ان تقضي مدة ثلاث سنوات عن اعلانها شرط ان تستمر خلالها العلاقة الزوجية فضلا عن تنازلها عن جنسيتها الاصلية .

الاتجاه الثالث: ليس لتجنس الزوج أيُ اثر على جنسية الزوجة

التشريعات التي اتجهت بهذا المسار انكرت أي اثر لتجنس الزوج على جنسية الزوجة حيث اشارت التشريعات الى بقاء الزوجة محتفظة بجنسيتها على الرغم من تجنس الزوج بجنسية دولة أخرى، مع السماح للزوجة أن تكتسب جنسية زوجها بصورة مستقلة عن تجنس الزوج على أن تتوافر فيها شروط اكتساب الجنسية استقلالاً عن زوجها، ولا يكون اكتسابها للجنسية مبني على أساس الزواج من الوطني وانما يكون مبني على عاملين هما:

  1. تجنس الزوج.
  2. الطلب المقدم من قبلها.

وبناءً على ذلك، يمكن للزوجة الحصول على جنسية زوجها بناءً على مبدأ “الأثر التبعي للتجنس”، وليس بناءً على حالة الزواج كما هو الحال في بعض الحالات الحديثة للجنسية. وتتمتع الجهات المختصة في بلد الزوج بصلاحية تقديرية في قبول أو رفض طلب الزوجة.

ومن بين القوانين التي تبنت هذا المبدأ قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 والقانون رقم 43 لسنة 1963 المعدل. حيث يتيح القانون للمرأة العراقية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي وانتهاء الزواج بينهما، أن تستعيد الجنسية العراقية ببساطة عند تقديم طلب وموافقة الوزير([33]).

ومن بين التشريعات الأخرى، يأتي قانون الجنسية الليبي لعام 1954 الذي ينص في المادة (6) على إمكانية إدراج اسم زوجة طالب التجنس وأولاده في طلب التجنس، أما قانون الجنسية اللبناني المعدل بقانون (11) لشهر يناير عام 1960، فتنص المادة الرابعة على إمكانية للمقترنة بأجنبي الحصول على التابعية اللبنانية، بالإضافة إلى إمكانية الراشدين من أولاد الأجنبي المتخذ التابعية اللبنانية الحصول عليها أيضًا. ومن خلال تحليل نصوص القانونين الليبي واللبناني، يتضح أنه يجب على الاجنبية المقترنة بأجنبي الطلب بنفسها للحصول على التابعية اللبنانية، ومن ثم يتم الموافقة على ضمها للجنسية اللبنانية([34]).

دخل المرأة في الجنسية الليبية واللبنانية منذ صدور القرار الصادر عن الجهة المختصة، وتحتفظ الدولة بحقها في قبول أو رفض الطلب، وهذا يختلف عن المادة الخامسة التي تناولت اختلاف جنسية الزوجين المعاصرين للزواج. فبموجبها، تدخل الزوجة الأجنبية في جنسية زوجها بعد مرور عام على تسجيل الزواج في سجل النفوس بناءً على طلبها وبموجب القانون، ولا يتوقف اكتسابها للجنسية على صدور قرار من الجهة المختصة([35]) .

أما المشرع الليبي فقد خصص المادة (6) من القانون لمعالجة اختلاف الجنسية اللاحق، بينما جاءت المادة (7) لتنظيم اختلاف الجنسية المعاصر للزواج، يظهر وجود فرق بين النصين في الحكم([36])، فالمادة (7) الزمت السلطات المختصة بتسبيب القرار عند رفض الطلب الذي تقدمه الزوجة ولا يوجد مثل هذا الحكم في المادة (6).

الاتجاه الرابع: المساواة التامة بين الزوجين في اكتساب الجنسية

تم اعتماد التشريعات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية، حيث لا يؤثر تجنس الزوج على قرار الزوجة في اكتساب جنسية زوجها. وبناءً على ذلك، إذا أرادت الزوجة الحصول على جنسية زوجها، يجب عليها اتباع إجراءات التجنس العادي أو المخفف التي تكون متاحة لجميع الأجانب([37]) .

احد التشريعات التي تبنت هذا النهج هو قانون الجنسية الفرنسي الذي صدر في عام 1973، حيث تم إعفاء الزوجة من شرط الإقامة المطلوب عند الحصول على الجنسية الفرنسية استنادا الى المادة (64) منه، وتحظى دولة الزوج بسلطة مطلقة في تخفيف بعض أو كل شروط الحصول على الجنسية. ويتم التعامل مع زوجة المتجنس كما لو كانت أجنبية متزوجة من مواطن من حيث الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية الوطنية، بهدف احترام إرادة المرأة. حقها في اختيار الحصول على جنسية زوجها وعدم فرضها عليها بالقوة القانونية، إذا لم تقدم طلبًا للحصول على الجنسية، فإنها ستظل كأجنبية وتعامل وفقًاً لذلك([38]).

من بين القوانين التي تبنت هذا النهج هو قانون الجنسية الفنلندي لعام 1954، حيث نصت المادة (14) على إعفاء زوجة المواطن الفنلندي من شرط الإقامة إذا تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الفنلندية. وفيما يتعلق بقانون الجنسية السوداني الصادر في عام 1957، فقد أعفت المادة (9) الزوجة من الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية وخففت من شرط الإقامة عن طريق جعلها سنة واحدة قبل تقديم الطلب. أما المادة (15) من قانون الجنسية الأسترالي الصادر في عام 1948، فقد أعفت الزوجة من شروط الحصول على الجنسية شريطة أن تكون قد عاشت مع زوجها في أستراليا أو غينيا لمدة عام على الأقل، وبالإضافة إلى ذلك، قانون الجنسية الياباني لعام 1950 أعفى المادة (6) الزوجة من شرط الإقامة السابقة في اليابان لمدة خمس سنوات ومن شرط بلوغ سن الرشد وكمال الأهلية ووجود وسيلة مشروعة للعيش. وقد اتبعت الاتفاقيات المبرمة بشأن جنسية المرأة المتزوجة هذا النهج.

المبحث الثاني: الأثر المفقد للزواج على جنسية الزوجة

يُعتقد أن الزواج المختلط يمكن أن يكون سبباً لاكتساب الجنسية، ولكن قد يكون أيضاً سبباً لفقدان الجنسية، على سبيل المثال، إذا تزوج مواطن أجنبي امرأة، قد تكون الزوجة تكتسب جنسية زوجها في بعض القوانين، ولكن إذا تزوج أجنبي امرأة من الوطنية، قد تفقد الزوجة جنسيتها، يمكن للزوجة أن تفقد جنسيتها إذا اختارت التخلي عنها، أو حتى دون إرادتها إذا قضى القانون الوطني بفقدان جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لدولة الزوج أن تسحب الجنسية من الفرد بسبب أسباب محددة قانونًا، ويمكنها أيضًا إلغاء جنسية الشخص وتجريده منها، وهو ما يُعرف بـ “الاسقاط”، ففي كلا الحالتين يكون للسحب والاسقاط أثراً في جنسية الزوجة وتختلف الدول في معالجتها لأسباب فقد الجنسية عن المرأة الوطنية، وهذه المعالجة تأتي تبعاً لموقف دولة الزوجة من الأساس الذي يبنى عليه تنظيم أثر زواج الوطنية من الاجنبي على وفق مبدأ وحدة الجنسية او استقلال الجنسية وكذلك موقف دولة الزوجة من اثر تجريد الزوج من جنسيته على جنسية زوجته، وعلى ذلك فيمكن تحديد الاسباب التي تؤدي الى زوال الجنسية عن الوطنية بما يأتي:

  1. زواج الوطنية من الاجنبي واثره على جنسية الزوجة.
  2. تجنس الزوج بجنسية أجنبية وأثره على جنسية الزوجة.

وفي ضوء الاسباب التي تؤدي الى زوال الجنسية عن الوطنية سوف يقسم هذا المبحث على المطالب الآتية:

المطلب الاول: زواج الوطنية من الاجنبي وأثره على جنسية الزوجة.

المطلب الثاني: تجنس الزوج بجنسية أجنبية واثره على جنسية الزوجة.

المطلب الاول: زواج الوطنية من الاجنبي وأثره على جنسية الزوجة

فقد الزوجة جنسيتها الوطنية إذا تزوجت من أجنبي، ويتم تحديد اختلاف الجنسية بناءً على تاريخ الزواج. تختلف التشريعات في معالجة تأثير زواج الوطنية من أجنبي على جنسية الزوجة، حيث تختلف وفقًا لموقف البلد من مبدأ وحدة الجنسية أو استقلالها، أو إذا كانت تسلك موقفًا وسطيًا بين المبدأين. وتتنوع الاتجاهات التشريعية في هذا الشأن ويمكن تلخيصها فيما يلي:

الاتجاه الاول: زوال الجنسية الوطنية كأثرٍ حتميٍ للزواج

وفقًا لتأثير الزواج المختلط مباشرةً، فإن الوطنية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها فور الزواج وفقًا لقوانين البلاد. وبمجرد حدوث الزواج، تفقد الزوجة جنسيتها الوطنية وتُعتبر من الأجانب، حتى لو لم تحصل على جنسية الزوجة([39])، ويُلاحظ أن التشريعات التي تتبع هذا النهج تأخذ في اعتبارها امرين:

  1. التمسك بمبدأ وحدة الجنسية بشكل كامل والتزام الزوجة بجنسية زوجها بموجب القانون
  2. القضاء على ظاهرة ازدواج.

اذا كان تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى القضاء على ظاهرة ازدواج الجنسية، فإنه يتجاهل إرادة الزوجة وحقها في الاحتفاظ بجنسيتها أو الرغبة في الحصول على جنسية زوجها أولاً. كما أنه قد يؤدي إلى تعرض العديد من النساء لفقدان الجنسية في حالة فقدانهن للجنسية بمجرد الزواج دون أن يتم تضمينهن في جنسية الزوج([40])،

ومن التشريعات التي تأخذ بهذا الاتجاه قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي إذ جاء في المادة (17): “…زوجة الاجنبي أجنبية”. ولقد نقل المشرع العراقي هذا النص من القانون البريطاني القديم ([41])، ومن التشريعات الاخرى قانون جنسية شرق الاردن في المادة (15) من قانون سنة 1928.

الاتجاه الثاني: زوال الجنسية عن الوطنية المتزوجة من أجنبي معلقاً على تحقق الشرط السلبي

نظراً للسلبيات الكثيرة التي افرزها الاخذ بمبدأ وحدة الجنسية في تنظيــم اثر زواج الوطنية من الاجنبي واهمها انه يؤدي الى وقوع كثير من النساء في حالة انعدام الجنسية، لذلك اتجهت تشريعات دول العالم الى تعليق زوال الجنسية عن الوطنية المتزوجة من أجنبي على دخولها في جنسية الزوج وهو ما يسمى بـ”الشرط السلبي”([42])، لا يمكن فقدان الجنسية إلا بموجب قانون الزوج، ويجب على الدولة ضمان عدم بقاء الزوجة بلا جنسية. ومع ذلك، تختلف التشريعات فيما يتعلق برغبة الزوجة في اكتساب جنسية زوجها، حيث تقضي بعضها بأن لا تفقد الزوجة جنسيتها حتى تكتسب جنسية الزوج، بينما تضيف التشريعات الأخرى شرطًا يتعلق برغبة الزوجة وأرادتها في اكتساب جنسية الزوج، مع مراعاة مبدأ حرية الفرد في اختيار جنسيته فقانون الجنسية العراقي رقم 6 لسنة 1941 سلك هذا الاتجاه إذ جاء في المادة (17) المعدلة ما يلي: “العراقية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها العراقية إلا أذا اكتسبت جنسية زوجها”، الهدف من مسلك المشرع العراقي هو تحقيق النتائج التالية([43]):

  1. اذا كان قانون الزوج الأجنبي ينص على أن الزوجة تتبع جنسية زوجها بمجرد الزواج، فإن المرأة العراقية التي تتزوج أجنبياً ستفقد جنسيتها العراقية وتكتسب جنسية زوجها فور عقد الزواج اذا تزوجت العراقية من أجنبي لا جنسية له فتظل محتفظة بجنسيتها العراقية وذلك لاستحالة اكتسابها جنسية أخرى.

2- تم تعديل قانون العراق بسبب خطأ المشرع في اعتبار زوجة الأجنبي كأجنبية من جهتين([44]) :

الاول: وضع نفسه كمشرع أجنبي عندما قرر أن المرأة العراقية تحصل على جنسية زوجها الأجنبي فور الزواج.

ثانياً: عندما لا يمنح القانون الأجنبي الزوجة جنسية زوجها بمجرد زواجها منه، يعرض ذلك الزوجة لحالة انعدام الجنسية. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لعدم تحقق شروط معينة مثل تقديم طلب أو مضي مدة معينة، أو عندما تتزوج الوطنية من شخص عديم الجنسية. ولكن المشرع العراقي قام بتلافي هذه الخطأين من خلال تعديل النص، حيث جعل فقد المرأة العراقية لجنسيتها مرتبطًا بحصولها على جنسية زوجها. وبهذا، تحتفظ المرأة بجنسيتها العراقية ويترك للقانون الأجنبي قضية اكتسابها لجنسية زوجها.

ومع ذلك، فإن المشرع العراقي لم يكتف بذلك، بل تجاوز ذلك إلى أن جعل فقدان الجنسية مرتبطًا بالولاء ليس فقط من خلال اكتساب الجنسية الخاصة بالزوج، بل أيضًا من خلال رغبة الزوجة في اكتساب جنسية زوجها، وهذا ما ورد في قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990، إذ جاء في الفقرة (2) من المادة (12): “اذا تزوجت المرأة العراقية من أجنبي او عربي او عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تأريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها” تماشياً مع الاتجاهات الحديثة، يسعى المشرع العراقي إلى تطبيق حق المرأة في اختيار جنسية زوجها. لذلك، يجب على الزوجة أن تحصل على جنسية زوجها بموافقتها الكاملة إذا فُرضت عليها من قبل تلك الدولة الأجنبية رغمًا عنها، فإن مفهوم المخالفة لنص المادة (12/فق2) يوضح أن الزوجة تظل محتفظة بجنسيتها العراقية([45]) .

من بجانب التشريعات الأخرى التي اتبعت هذا النهج، تم توقيع اتفاقية لاهاي في عام 1930، حيث جاء في المادة (8) منها: “اذا كان قانون المرأة الوطني يفقدها جنسيتها بسبب زواجها من اجنبي فإن هذا الاثر يعلق على اكتسابها جنسية زوجها”. قانون الجنسية المصري الصادر في عام 1929 هو واحد من التشريعات التي اتبعت هذا النهج، حيث تنص المادة (14/فق2) بأن: “المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تفقد الجنسية المصرية اذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل في جنسيتة زوجها عملاً بالقانون الخاص بهذا الجنسية…” وقانون الجنسية السوري الصادر سنة 1935 إذ نصت المادة (13/فق1): “المرأة السورية التي تتزوج من اجنبي تفقد الجنسية السورية اذا كان قانون زوجها يمنحها جنسيته والا فتظل سورية” ومن التشريعات الاخرى قانون الجنسية الفنلندي (م 10 من القانون الصادر سنة 1941) وقانون الجنسية الايطالي (م 10 من قانون سنة 1912) والهولندي (م 5 من قانون سنة 1929) والصيني (م 11 قانون سنة 1947).

تلك التشريعات التي تنص على فقدان الجنسية بالتزامن مع الحصول على جنسية الزوج تختلف من بكل دولة إلى أخرى. فبينما تتطلب بعض القوانين أن تختار المرأة بنفسها الحصول على جنسية زوجها، تكفي في البلدان الأخرى مجرد اكتسابها لجنسية زوجها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.

الأتجاه الثالث: إذا لم تكن ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية

فإن الجنسية يمكن أن تزول عن الوطنية. هناك اتجاه تشريعي يصر على الاحتفاظ بالجنسية الوطنية للمرأة حتى لو اكتسبت جنسية زوجها، ولكن يتطلب منها تقديم طلب يعلن فيه بوضوح تخليها عن جنسيتها الأصلية. يُعرف هذا الإجراء بـ “الشرط التحفظي”، ويمنح الزوجة الحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية إذا لم يمنحها بلد الزوج الجنسية([46])، يعود سبب اتجاه الدول إلى اعتماد هذا الشرط إلى أن النتيجة السلبية من ذلك هي فقدان الزوجة لجنسيتها رهناً بمشيئة دولة الزوج([47])، إذا منحتها الدولة جنسية الزوج ، تفقد الجنسية الوطنية، أما إذا لم تُمنح جنسية الزوج، فإنها تحتفظ بجنسيتها الأصلية. ولذلك، فإن معظم التشريعات تتجه نحو الحفاظ على جنسية الزوجة، حيث تظل لديها جنسيتها الأصلية. إذا أرادت الحصول على جنسية زوجها، يمكنها تقديم طلب للتخلي عن جنسيتها الأصلية. وإذا لم تكن ترغب في ذلك، فإنها لن تفقد جنسيتها الوطنية وستظل تحتفظ بها. احد التشريعات التي اتجهت في هذا الاتجاه هو قانون الجنسية الفرنسي لعام 1973، اذ جاء في المادة(94): “تحتفظ المرأة الفرنسية التي تتزوج من أجنبي بالجنسية الفرنسية ألا أذا صرحت بصفة علنية قبل اشهار الزواج وعلى مقتضى الشروط… بأنها اعرضت عن هذه الجنسية” وجاء نص المادة (12) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 النافذ: “المصرية التي تتزوج من اجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا أذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها، واثبتت رغبتها هذه عند الزواج او اثناء الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا اعلنت رغبتها في ذلك في خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها…”، يقرر المشرع المصري حق المصرية التي تتزوج من أجنبي الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال فترة محددة من تاريخ تجنسها بجنسية زوجها([48]).

كما جاء نص المادة (12) من قانون الجنسية السوري رقم (276) لسنة 1969 على ما يلي: “تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا أذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية يكسبها أياها”.

وكذلك قانون الجنسية الجزائري لعام 1970 إذ جاء في نص المادة (12) على ما يلي: “يفقد الجنسية الجزائرية… 3- المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي وتكتسب من جراء تزوجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية”. من بين القوانين الأخرى التي اتبعت هذا النهج .

تايلاند (م 13 قانون سنة 1952) سويسرا ( م9 سنة 1952) بلجيكا (م18قانون 1932) النمسا (م8 قانون 1949) الامارات (م14 قانون سنة 1972) قطر (م 12 قانون سنة 1961) ليبيا (م 8 قانون سنة 1954) السعودية (م17 قانون سنة 1975) روسيا (م5 قانون سنة 1938) كوبا (م6 قانون سنة 1952).

الاتجاه الرابع: بعض التشريعات في دول العالم قد توجهت نحو إلغاء أي تأثير للزواج على جنسية الزوجة الوطنية، سواء اكتسبت جنسية زوجها أم لا. وبالتالي، فإن الجنسية لا تزول عنها إلا إذا قررت الزوجة التخلي عن جنسيتها بشكل صريح. ويعتبر هذا الاتجاه تجسيداً لأقصى درجات احترام إرادة المرأة وعدم تأثر جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي، وهو تطبيق لمبدأ المساواة بين الجنسين في شؤون الجنسية. وبناءً على ذلك، فإن الزواج لا يجب أن يؤدي إلى فقدان الزوجة لجنسيتها([49]) .

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا الاتجاه يؤدي إلى ازدواجية الجنسية للزوجة، حيث يتم تحديد أن الجنسية لا تزول عن الفرد حتى لو اكتسبت جنسية زوجها. ومن بين القوانين التي تتبنى هذا الاتجاه هي قوانين الجنسية في كل من: بولندا (م5 من قانون سنة 1951) كندا (م15 قانون 1946) المكسيك (م4 قانون 1934) ارجواي (م81 قانون 1901) استراليا (م 17 قانون 1948) السويد (م7 قانون 1950) انكلترا (م14 قانون 1948) البرازيل (م22 قانون 1929). ومن التشريعات العربية التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية الجزائري (م2 قانون سنة 1970) والقانون المغربي (الفصل 10 قانون سنة 1958) واللبناني (م 6 قانون سنة 1960).

المطلب الثاني: تجنس الزوج وأثره على جنسية الزوجة

لا يوجد اختلاف في جنسية الزوجين عند الزواج إذا كان كلاهما من نفس الجنسية، ولكن في بعض الحالات قد يحدث زواج مختلط حيث يكون الزوج من جنسية والزوجة من جنسية أخرى، في حالة اكتساب الزوج جنسية أجنبية بعد الزواج، بينما تحتفظ الزوجة بجنسيتها الأصلية، يثار السؤال حول تأثير ذلك على جنسية الزوجة.

تبين من خلال دراسة تشريعات الدول المختلفة وجود اتجاهات متنوعة تتعلق بتأثير تجنس الزوج على جنسية الزوجة

الاتجاه الاول: ليس لتجنس الزوج أي اثر على جنسية الزوجة

يتضمن هذا الاتجاه تلك التشريعات التي لم تمنح تجنس الزوج أي تأثير على جنسية زوجته، وبذلك تظل الزوجة تحتفظ بجنسيتها الأصلية دون تأثير من تجنس الزوج.

أحد التشريعات التي تبنت هذا النهج هو قانون الجنسية الفرنسي لعام 1973 المعدل، حيث لا ينتقل الجنسية الفرنسية من الزوج إلى زوجته حتى لو كانت تعيش معه خارج البلاد. وبالتالي، تحتفظ الزوجة التي فقدت جنسيتها بالجنسية الفرنسية، ويعتبر هذا التوجه تطورًا قانونيًا واضحًا في عدم تأثير جنسية الزوج على جنسية زوجته، على عكس الحال عندما يحصل الشخص على الجنسية الفرنسية، مما يؤدي إخلال في تطبيق الأحكام([50]).

ومن التشريعات الاخرى قانون الجنسية اليونانية رقم 391 لسنة 1856 إذ نصت المادة (24) على ما يلي: “اذا تنازل شخصٌ عن الجنسية اليونانية بقيت لزوجته أولاده بالرغم من ذلك الجنسية اليونانية”، يلاحظ من خلال هذا النص في قانون الجنسية اليوناني، أن المشرع اليوناني لا يأخذ بالأثر الجماعي في مجال فقد الجنسية([51]).

تتبع قوانين الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمغرب ولبنان نفس الاتجاه، حيث لا تفقد الزوجة الوطنية جنسيتها إذا تجنس زوجها بجنسية أجنبية، ما لم تتوافر فيها شروط الفقد استقلالاً.

الاتجاه الثاني: تعليق فقد الزوجة لجنسيتها على شرط اكتسابها لجنسية زوجها

تشريعات الجنسية تضمنت أن يكون فقدان الزوجة لجنسيتها مرتبطاً بحصولها على جنسية زوجها، سواء كان ذلك بقوة القانون أو بموافقتها الشخصية، وبالتالي تمنع هذه التشريعات خروج الزوجة من جنسيتها الأصلية إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها، وذلك لتجنب حدوث حالة فقدان الجنسية للزوجة([52]).

لكن هذه التشريعات تختلف في مسألة دخول الزوجة في جنسية زوجها، حيث بعض التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه اشترطت أن تكون رغبة الزوجة واختيارها هي العامل الأساسي في اكتسابها لجنسية زوجها، وليس مجرد تجنس الزوج، نتج عن ذلك أمر هام وهو أنه إذا دخلت الزوجة في جنسية زوجها دون موافقتها، إذا امتلكت المرأة جنسية مزدوجة، فإنها لا تفقد جنسيتها الأصلية حتى لو اكتسبت جنسية أخرى بسبب ذلك. ومن ناحية أخرى، إذا اكتسبت المرأة جنسية زوجها دون رغبتها، فإنها تفقد جنسيتها الأصلية حتى لو كانت ترغب في الاحتفاظ بها، احد التشريعات التي اتجهت في هذا الاتجاه هو قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة (12)، اشترط المشرع العراقي أن يكون دخول الزوجة في جنسية زوجها بموافقتها، ولذلك اتجه بعض الشراح الى أن الزوجة اذا لم تدخل في جنسية زوجها بأختيارها فلا تفقد جنسيتها([53])، وبالرجوع الى قانون الجنسية العراقي رقم (6) لسنة 1941وجدنا أن القانون العراقي ينص على أن فقدان الجنسية يحدث تلقائياً للمرأة عندما تحصل على جنسية زوجها، دون الحاجة إلى موافقتها. وبناء على ذلك، تفقد المرأة جنسيتها حتى لو كانت ترغب في الاحتفاظ بها([54]).

ومن التشريعات الاخرى التي سارت على هذا الاتجاه اتفاقية لاهاي سنة 1930 إذ نصت المادة (9) من الاتفاقية: “اذا كان قانون المرأة الوطني يفقدها جنسيتها بسبب تغيير جنسية زوجها اثناء الزواج فان هذا الاثر يعلق على اكتساب جنسية زوجها” وجاء في المادة (6) من أتفاقية نيويورك لسنة 1961: “لا تفقد المرأة جنسيتها إلا اذا كانت لها جنسية أخرى او اكتسبت جنسية اخرى”، ومن هذه التشريعات أيضاً قوانين الجنسية في كل من مصر (م11 من قانون سنة 1975) وليبيا (م6 من قانون الجنسية سنة 1980). من بين القوانين الأخرى التي لم تشترط موافقة الزوجة على اكتساب جنسية الزوج. قانون الجنسية التونسي (م31 من قانون سنة 1969) وقانون الجنسية الكويتي (م11 من قانون سنة 1968).

الاتجاه الثالث: تعليق فقد الزوجة جنسيتها الوطنية على أعلان رغبتها في عدم الاحتفاظ بجنسيتها الوطنية:

يتضمن هذا الاتجاه قوانين الجنسية التي تجعل فقدان الجنسية معلقًا على اعلان الشخص رغبته في عدم الاحتفاظ بجنسيته، وإذا قام الشخص بالإعلان عن ذلك، فإنه سيفقد جنسيته اعتباراً من تاريخ الإعلان، وسيصبح شخصًا غير مواطن اعتبارا من تاريخ فقدانه لجنسيته([55]).

مع ذلك، يعتبر النقد الرئيسي للتشريعات التي تتبنى هذا النهج أنها تتجاهل مشكلة ازدواج الجنسية، حيث يُدخل قانون جنسية الزوج في جنسيته رغم أنها لا تزال تحتفظ بجنسيتها الأصلية، وهذه الحالة تتعارض مع المبادئ الأساسية في قضايا الجنسية، التي تنص على أنه يجب أن يكون للشخص جنسية واحدة فقط ، من بجانب القوانين التي اتبعت هذا المسار هي قوانين الجنسية في بلجيكا والأردن والسعودية والكويت ومصر.

الخاتمة

عند الانتهاء من موضوع البحث، يجب عرض الأفكار العامة التي تم التطرق إليها وتلخيصها كالتالي :

1- اختلفت التشريعات في تنظيم آثار زواج الأجنبية من الوطني بسبب اختلافها في اعتماد أحد المبادئ، سواء كانت وحدة الجنسية أو استقلالها.

2- تطورت القوانين التشريعية لتنظيم أثر الزواج على جنسية الزوجة كمراحل تطور للدول، حيث ابتعدت التشريعات عن مبدأ وحدة الجنسية واتجهت نحو مبدأ استقلال الجنسية.

3- الاتجاه التشريعي يعتبر الأكثر اعتدالاً وتوازناً مقارنة بالاتجاهات الأخرى، ويأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور مهمة.

  • حرية الزوجة ورغبتها في كسب الجنسية.
  • تمكين الدولة من منع النساء غير المرغوب فيهن من اكتساب الجنسية.
  • الحيلولة دون وقوع ظاهرة انعدام وازدواج الجنسية.

4- يفضل توقيع اتفاقية دولية لتنظيم تأثير الزواج على جنسية الزوجة، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد التشريعات الدولية لتعزيز مبدأ استقلال الجنسية.

5- قد يحدث تغيير في جنسية الزوجين بعد الزواج وليس دائماً يكون اختلاف الجنسية متزامناً في الزواج المختلط.

6- اكتساب جنسية الزوج في حالة اختلاف جنسية الزوجين بعد الزواج يختلف عن اكتساب جنسية الزوجين قبل الزواج. في الحالة الأولى، يتم اكتساب الجنسية على أساس الأثر التبعي للتجنس، بينما في الحالة الثانية، يتم اكتساب الجنسية على أساس الزواج من مواطن.

7- تختلف القوانين في مسألة فقدان الجنسية بسبب زواج المرأة من أجنبي، ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف القوانين في اعتماد أحد المبادئ، سواء كانت وحدة الجنسية أو استقلالها.

8- الاتجاه الذي يمكن الاعتماد عليه هو الذي يجعل فقدان الزوجة لجنسيتها مرتبطًا بالحصول على جنسية زوجها بناءً على رغبتها، وذلك لأنه يحقق فوائد عديدة منها القضاء على ظاهرتي انعدام وأزدواج الجنسية.

Margins::

  1. () فؤاد عبدالمنعم رياض، دروس في القانون الدولي الخاص، الجنسية والموطن ومركز الاجانب، الطبعة الاولى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1959، حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، الطبعة الرابعة، بغداد ، بدون سنة طبع.

  2. () عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الاول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب بالحقوق ، الطبعة الحادية عشرة ، القاهرة، مطابع الهيئة العامة للكتاب، 1986، هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب، الطبعة الاولى، الاسكندرية، منشأة المعارف ، 1977، حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها بمقتضى تعديل قانون الجنسية الصادر في 31/10/1968 ، بغداد، مطبعة الارشاد، 1968.

  3. () شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب، الطبعة الثالثة، مصر، منشاءه المعارف، 1968.

  4. ()هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، الطبعة الاولى، الاسكندرية، منشأة المعارف ، 1977.

  5. () عكاشة عبدالعال، الجنسية ومركز الاجانب في تشريعات الدول العربية ، الطبعة الاولى، بيروت، الدار الجامعية للنشر، 1981.

  6. ()حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون الأردني، الطبعة الأولى، عمان، دار مجدلاوي لنشر، 1993.

  7. () حسن الهدواي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها …. المصدر السابق.

  8. ()محمد شكري عزيز ، الجنسية العرابية السورية، الطبعة الاولى ، دمشق، دار الفكر، 1970.

  9. ()صوفي أبو طالب ، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الجزء الاولى في الجنسية، الطبعة الاولى، بيروت، دار النهضة العربية، 1972.

  10. ()هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، الجنسية اللبنانية، الطبعة الاولى، بيروت ، الدار الجامعية ، 1980.

  11. ()شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الاجانب المصدر السابق.

  12. ()حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول في الجنسية، بغداد ، مطبعة الارشاد ، 1961-1962.

  13. ()عكاشة عبدالعال، احكام الجنسية ومركز الاجانب، الجزء الاول في الجنسية اللبنانية، بيروت ، الدار الجامعية للنشر، 1999.

  14. () صوفي ابو طالب، الوجيز في القانون الدولي الخاص، المصدر السابق.

  15. () عكاشة عبد لعال، الجنسية في تشريعات الدول العربية، المصدر السابق.

  16. () حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية. المصدر السابق.

  17. ()جابر ابراهيم الراوي، شرح احكام الجنسية في القانون الاردني، الطبعة الاولى، عمان ، الدار العربية للتوزيع والنشر، 1984.

  18. () حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، المصدر السابق.

  19. ()فؤاد عبدالمنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية ، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، 1959.

  20. () حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها… المصدر السابق.

  21. () عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، الجزء الاول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب بالحقوق ،المصدر السابق.

  22. () عكاشة عبد العال، الجنسية اللبنانية، المصدر السابق.

  23. ()جابر جار عبدالرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، الجزء الاولى في الجنسية، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، 1958، فؤاد عبد المنعم رياض، الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، المصدر السابق.

  24. ()حسن الهداوي، دخول الاجنبية في جنسية زوجها… المصدر السابق ، غالب الداودي، القانون الدولي الخاص الاردني ، الجزء الثاني في الجنسية، الطبعة الاولى، عمان ، 1994 .

  25. ()حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون الأردني، المصدر السابق.

  26. ()حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول في الجنسية، بغداد ، مطبعة الارشاد ، 1961-1962.

  27. () حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، المصدر السابق.

  28. () حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية المصدر السابق.

  29. () عز الدين عبد الله، التجنس، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثامن، 1964.

  30. () غالب الداودي، التجنس في القانونين العراقي والتونسي، مجلة القانون والاقتصاد في جامعة البصرة، العدد الاول والثاني، 1968.

  31. () عطار المختار، التجنس في القانون الدولي الخاص المغربي، المجلة المغربية، للقانون المقارن، العدد التاسع ، مراكش، 1988.

  32. () حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها، المصدر السابق.

  33. () ممدوح عبدالكريم حافظ، القانون الدولي الخاص في القانوني العراقي، الطبعة الثانية ، بغداد، دار الحرية للطباعة ، 1977.

  34. () عكاشة عبد العال، احكام الجنسية اللبنانية. المصدر السابق

  35. () صوفي ابو طالب، الوجيز في القانون الدولي الخاص، المصدر السابق.

  36. () عكاشة عبد العال، الجنسية في تشريعات الدول العربية، المصدر السابق.

  37. () عكاشة عبد العال، المصدر السابق.

  38. () فؤاد عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة، المصدر السابق.

  39. ()السيد محمد ابراهيم، الجنسية في دولة الامارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة بالجنسية في دول الخليج، وزارة الاعلام والثقافة في دولة الامارات العربية المتحدة، 1978.

  40. () فؤاد عبد المنعم رياض، الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، المصدر السابق.

  41. ()عبدالحميد وشاحي، القانون الدولي الخاص في العراق، الجزء الاول في تنازع القوانين ، بغداد ، مطبعة التفيض الاهلية، 1941.

  42. ()جابر جاد، القانون الدولي الخاص العربي، المصدر السابق.

  43. () عبد الحميد وشاحي، المصدر السابق.

  44. ()حامد مصطفى، القانون الدولي الخاص من وجهة نظر القانون العراقي، الجزء الاول، بغداد، مطبعة المصارف، 1950.

  45. () ممدوح عبد الكريم حافظ، المصدر السابق.

  46. () هشام علي صادق، الجنسية اللبنانية، المصدر السابق.

  47. () فؤاد عبد المنعم، الاتجاهات المعاصر، المصدر السابق.

  48. () حسين عبدالسلام جابر، الوجز في القانون الدولي الخاص ، القاهرة، 1985.

  49. ()غالب الداودي، القانون الدولي الخاص الاردني ، الجزء الثاني في الجنسية، المصدر السابق.

  50. () عكاشة عبد العال، الجنسية في تشريعات الدول العربية، المصدر السابق.

  51. () عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، المصدر السابق.

  52. () عز الدين عبد الله، المصدر السابق .

  53. () ممدوح عبد الكريم، المصدر السابق.

  54. () عبد الحميد وشاحي، المصدر السابق.

  55. ()هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، الطبعة الاولى، الاسكندرية، منشأة المعارف ، 1977.