نفقة الزوجة العاملة وحقوقها في مالها الخاص دراسة وصفية تأصيلية من منظور الفقه الإسلامي

محمد البوركي1

1 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.

بريد الكتروني: mouhamed.elbourki7410@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(12); https://doi.org/10.53796/hnsj512/3

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/12/2024م تاريخ القبول: 05/11/2024م

Citation Method


المستخلص

يتناول هذا البحث قضية نفقة الزوجة العاملة، وحقها في التصرف في مالها، والآثار المترتبة على إذن الزوج لزوجته لخروجها للعمل، قصد الوقوف على التأصيل الشرعي لحل هذه القضية، وموقعها في السنة النبوية من خلال الأحاديث الواردة في ذلك.

الكلمات المفتاحية: الزوجة، تصرفات الزوجة في مالها، أثر إذن الزوج لزوجته في العمل.

Research title

Maintenance of the working wife and her rights in her own money A descriptive and original study from the perspective of Islamic jurisprudence

Mouhamed elbourki1

1 Faculty of Arts and Humanities, Mohammed V University, Rabat, Morocco.

Email: mouhamed.elbourki7410@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(12); https://doi.org/10.53796/hnsj512/3

Published at 01/12/2024 Accepted at 05/11/2024

Abstract

This research deals with the issue of alimony for the working wife, her right to dispose of her money, and the effects of the husband’s permission to his wife to go out to work, in order to stand on the legal rooting to solve this issue, and its position in the Sunnah of the Prophet through the hadiths contained in it.

Key Words: The wife’s alimony، the wife’s actions on her money، the effect of the husband’s permission to his wife to work.

مقدمة

الحمـدُ الله رب العـالمین والصـلاةُ والسـلام علـى سـیدنا محمـد خیـر الأنبیـاء والمرسـلین وعلـى آلـه الطّیبـین الطـاهرین وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

أولا: موضوع البحث:

يتناول هذا البحث قضية موضوعية تندرج ضمن مجال القانون الشرعي للأحوال الشخصية إذ إن موضوع: نفقة الزوجة العاملة يندرج ضمن مسائل الفقه المرتبطة بشؤون الأسرة التي اولاها الشارع الحكيم اهتماما بالغا.

ولبيان مسائله تأصيلا وتحليلا أروم البحث في حكم نفقة الزوجة العاملة، وموقعها في السنة النبوية.

ثانيا: أهمية الموضوع

النفقة الزوجية موضوع حيوي يمس واقع الأسرة التي هي اللبنة الأساس لبناء المجتمع الإسلامي، ذلك أن الإسلام كفل حق المرأة في النفقة وجعل لها هذا الحق واجبا على الزوج، ولو كانت غنية، فموضوع نفقة الزوجة العاملة من أكثر المواضيع إثارة للجدل في عصنا الحاضر، وأصبح موضوع الساعة ومثار اختلاف الأسر وتنازعها وافتراقها، ومن شأن البحث في الموضوع أن يجلي بعض الغموض وينير العقول.

ثالثا: أسباب اختيار الموضوع

يمكنني أن أرجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى الآتي: أولا: موضوع نفقة الزوجة العاملة من المواضيع المعاصرة التي كثر فيها النقاش والنزاع، وثانيا: إظهار شمولية الشريعة الإسلامية، وأصالة قواعدها، وتكفلها بمصالح الأفراد والجماعات، وثالثا: الدربة على البحث العلمي الجاد ومحاولة المساهمة وإضافة الجديد.

رابعا: مشكلة البحث وإشكاليته

واقع الحياة المعاصر وخروج الزوجة إلى العمل أدى إلى مشكلة تتعلق بنفقة الزوجة والإنفاق عليها خاصة أن ثقافة المجتمع في الماضي كانت تقضي باستقرار المرأة في بيتها ــ غالباً ــ واهتمامها بأسرتها، ورعاية أبنائها، وفي المقابل الزوج واجب عليه النفقة باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح، ولو كانت غنية، لكن حينما تخرج الزوجة للعمل وتتقاضى راتبا شهريا فهل مقاضاتها للراتب يحرمها من النفقة؟ مع العلم أن الإسلام كفل حق المرأة في التملك. ولذا يحاول هذا البحث يحاول الإجابة عن الإشكال الآتي: هل خروج الزوجة من البيت للعمل مسقط لحقها الشرعي في النفقة؟ ويتفرع منه عدة أسئلة فرعية وهي:

  • ما مدى سلطة الزوجة في التصرف بمالها؟
  • هل تشارك الزوجة في مسئولية الإنفاق على البيت؟
  • هل تتأثر نفقة الزوجة العاملة بخروجها للعمل؟
  • ما هي الآثار المترتبة على إذن الزوج بخروج الزوجة للعمل؟
  • هل عالجت السنة قضية نفقة المرأة العاملة؟

 

خامسا: الدراسات السابقة

خلال محاولتي حصر الدراسات السابقة للموضوع، لم أجد من تكلم في الموضوع بشكل مستقل مستوعبا لجميع جوانبه، وإنما وجدت بعض البحوث التي عالجت بعض جوانبه، إلا أنه يمكن القول إن موضوع النفقة عموما ترجع إلى كتب الفقه الأولى؛ حيث إن الفقهاء جميعهم بكافة مذاهبهم تحدثوا في مسائلها سواء في النكاح أو مباحث النفقات واضعين بذلك الأسس الخاصة بنفقة الزوجة، أما البحوث فهي تعكس مدى الاهتمام بالموضوع كواقع يفرض نفسه، لكنها تبقى دراسات موجزة ولا تتناول الموضوع من جميع زواياه، ومنها:

  • نفقة الزوجة العاملة – دراسة ميدانية في مدينة اصطيف بالجزائر- لنورة قلو، تناولت نفقة الزوجة العاملة في شكلها الفقي والقانوني إلا أنها لم تستوعب الموضوع من كافة جوانبه.
  • نفقة وإنفاق الزوجة العاملة- للدكتور منال محمد رمضان، تناولت الدراسة الجانب القانوني الفلسطيني والجانب الفقهي لنفقة الزوجة. إلا أنها لم تتناول جميع جوانبها.
  • عمل الزوجة وأثره على النفقة الزوجية- دراسة فقهية مقارنة – للدكتورة سعاد بنت محمد عبد العزيز الشايقي، تناولت الدراسة نفقة الزوجة العاملة بشكل من التفصيل والاستيعاب مع الرجوع إلى أقوال العلماء والمقارنة بينها والترجيح فيما بينها إلا أنها ينقصها بعض المباحث المهمة في نفقة الزوجة العاملة.

سادسا: منهج البحث: المنهج الذي سأسير عليه هو المنهج الوصفي لجمع المادة الحديثية والفقهية من مصادرها الرئيسة، والاستقراء الجزئي للأحاديث الخاصة بموضوع نفقة الزوجة العاملة.

سابعا: خطة البحث

ونظرا لأهمية الموضوع وغايته ارتأيت بعد هذه المقدمة أن أقسم البحث إلى أربعة مطالب وخاتمة. أولها: حقيقة النفقة الزوجية وحكمها وحكمتها وأسبابها وشروطها، وثانيها: حق الزوجة في التصرف في مالها وأثر الزوج في ذلك، وثالثها: حق الزوجة في العمل وأثر إذن الزوج عليه، ورابعها: إنفاق الزوجة على زوجها وأبنائها، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

المطلب الأول: حقيقة النفقة الزوجية وحكمها وحكمتها وأسبابها وشروطها.

أولا: حقيقة النفقة الزوجية في اللغة والاصطلاح:

النفقة في اللغة لها معنيان: الأول: مشتقة من النفوق وهو الهلاك، والثاني: مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج، والأصل المشترك بينهما هو الخروج. [1]

النفقة في الاصطلاح: عرفت النفقة بعدة تعريفات حسب المذاهب المشهورة: فالحنفية عرفوا النفقة بأنها:” تشمل الطعام والكسوة والسكنى، ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير”[2]، والمالكية عرفوها بكونها: ” ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف”[3]، والشافعية عرفوها بقولهم:” النفقات جمع نفقة، من الإنفاق وهو الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير[4]، أما الحنابلة فعرفوها بكونها: ” كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها”[5].

ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة ما يلي:

أولها: أن النفقة تدور على معنى واحد وهي: كفاية الشخص المسؤول عنه مؤونة ما يحتاجه من طعام وكسوة وسكن وتوابعها. وثانيها: الارتباط القوي للمعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، وذلك من خلال وصف النفقة بمعنى النفوق وهو الهلاك، وكذلك يهلك الطعام بالأكل والملابس بالاســــــتعمال، والذي يهلك يحتاج إلى تجديد.

ويكون تعريف النفقة الزوجية هو: كفاية الزوجة مؤونة ما تحتاجه من طعام وكسوة وسكن وتوابعها.

ثانيا: حكم النفقة على الزوجة وأدلة مشروعيتها

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب النفقة على الزوجة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

أولا: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة 231 ]،

وجه الدلالة: الآية تنص على وجوب النفقة للزوجة، قال شمس الدين القرطبي رحمه الله في تفسيره للآية:” والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح، لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة.[6]

ثانيا: من السنة:

أولا: عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ».[7]

وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، إذ لو لم تكن واجبة على الزوج لما أذن لها أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:” في هذا الحديث فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة “[8]

ثانيا: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”… فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ…، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “[9]

وجه الدلالة: قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث:” فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع “[10]

ثالثا: الإجماع: قال ابن القطان الفاسي رحمه الله:” وأجمع أهل العلم على وجوب النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة.”[11]

رابعا: المعقول: قال أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ):” وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله – صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ” قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ “[12]– ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت “[13]

وخلاصة القول مما سبق أن النفقة واجبة على الزوج باتفاق الفقهاء كلهم، ودليل وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل.

ثالثا: حكمة مشروعية النفقة الزوجية

إيجاب النفقة على الزوجة بالمعروف حكم عدل يحقق مصالح العباد، فأما الزوجة فمن الظلم والعنت أن لا ينفق عليها زوجها مع أنها محبوسة عليه. قال ابن قدامة الحفيد رحمه الله (ت 682ه):” وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها، فمتى سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول وملبوس ومسكن “[14]

رابعا: أسباب وشروط وجوب النفقة الزوجية.

أولا: أسباب وجوب النفقة الزوجية.

يلاحظ من خلال تتبع أقوال الفقهاء في علة وجوب النفقة الزوجية أنها مختلفة ومتباينة وتمثل اتجاهين فقهيين مختلفين هما على النحو التالي:

الأول للحنفية؛ حيث يرون أن سبب وجوب النفقة هو استحقاق الحبس الثابت بالنكاح. قال الكاساني رحمه الله:” سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها” [15]

الثاني للمالكية والشافعية والحنابلة؛ حيث يوجبون النفقة للزوجة من أجل تمكينها زوجها من نفسها، على تباين بينهم في معنى هذا التمكين وفي صفة تحققه.

فالتمكين في المذهب المالكي يتحقق لمجرد دعوة المرأة زوجها إلى الدخول اذا كان بالغا وكانت هي مطيقة للوطء[16].

والتمكين في المذهب الشافعي: يشتمل على أمرين اثنين: أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها. والثاني: تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونه”[17]

أما التمكين عند الحنابلة: فيختص بالاستمتاع بأن لا تمتنع المرأة عن المعاشرة الزوجية ولو كان زوجها صغيرا [18].

ويظهر لي أن الراجح من هذين الاتجاهين هو الأول لأن وجوب النفقة لا يثبت بمجرد العقد، كما في وجوب المهر، بل لما يترتب عليه من احتباس الزوجية وقصر نفسها عليه حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته، والتسليم الحكمي يكون باستعدادها للدخول في طاعته عند طلبه.

وفي ذلك يقول الكاساني رحمه الله:” إن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها عليه لما بينا، فأما الملك فلا أثر له؛ لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر فلا يقابل بعوض آخر؛ إذ العوض الواحد لا يقابل بعوضين، ولا حجة له في الآية؛ لأن فيها إثبات القوامة بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامة “[19]

ثانيا: شروط وجوب النفقة الزوجية.

شروط وجوب النفقة الزوجية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه على النحو التالي:

  1. أن يكون عقد الزواج صحيحاً غير فاسد: فالزواج الباطل الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، ومن ثم لا تترتب عليه آثار عقد الزواج ومنها النفقة الزوجية، وهذا الشرط متفق عليه بين جمهور الفقهاء.”[20]
  2. أن تكون مطيقة للوطء: أي أن تكون من أهل الاستمتاع ممن يوطأ مثلها عادة، وهذا الشرط معتد به عند جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية.[21]
  3. أن تسلم الزوجة نفسها الى الزوج: وذلك بأن تبذل الزوجة التمكين التام من نفسها لزوجه.[22]
  4. أن لا يكون أحد الزوجين مشرفاً على الموت عند الدعوة إلى الدخول بها، وهذا عند المالكية.[23]
  5. ألا تفوت الزوجة على زوجها حقه في الاحتباس بدون مبرر شرعي: فإذا نشزت الزوجة، وفوتت على الزوج حقه في الاحتباس بدون مبرر شرعي، فلا تستحق النفقة لخروجها عن طاعة الزوج.[24]

المطلب الثاني: حق الزوجة في التصرف في مالها وأثر الزوج في ذلك

تتسم الشريعة الإسلامية بالعدل والمساواة في التعامل مع الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة وعلى ضوء هذا المقصد شرعت الحقوق لتضمن استمرارية بناء مجتمع متكامل قائم على إعمار الأرض بالخير، ومن هذه الحقوق حق المرأة في التملك وأهليتها لذلك، باعتبارها فردا مؤسسا لبناء المجتمع الإنساني، فلها الحق في امتلاك المال سواء عن طريق الإرث أو الهبة أو العمل أو غيرها، كما أن لها الحق في إجراء العقود وكافة التصرفات المالية دونما توقف على إذن أحد؛ ما دامت رشيدة عاقلة بالغة غير محجر عليها، وهذا باتفاق العلماء، إلا أنهم اختلفوا في تصرفها في مالها تبرعا أو هبة، هل هو مقيد بإذن الزوج أم لا؟ على قولين:

القول الأول: يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها تصرفا مطلقا سواء كان معاوضة أو تبرعا ولا سلطة لأحد عليها، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها:

  • أولا: القرآن: قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡء مِّنۡهُ نَفۡسا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔا مَّرِيٓـٔا﴾ [النساء 4]، قال أبو جعفر النحاس(ت338هـ) رحمه الله في وجه الدلالة:” بين ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، فالتقدير في العربية فما استمتعتم به ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة أو أكثر من ذلك فأعطوها الصداق كاملا إلا أن تهبه أو تهب منه[25]

بمعنى أن الله ســبحانه وتعالى أعطى للزوجة حقا ماليا وهو الصداق، تتقاضاه من الزوج بموجب عقد الزواج، ولها حرية التصرف فيه، ومن ذلك تقديمه كله أو بعضــــا منه للزوج عن طيب نفس ورضا، مما يدل على كمال سلطتها في مالها.

  • ثانيا: دليل السنة
  1. حديث: “يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ”[26] قال ابن بطال رحمه الله في وجه الدلالة:” دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقين”[27] وفيه بيان أن المرأة كالرجل في أهليتها على مالها فلها أن تتصدق به لتكفر به عن ذنوبها وتتقرب به إلى الله تعالى.
  2. حديث: “تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ” [28]. قال ابن بطال رحمه الله في وجه الدلالة:” لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطائها”.[29]ويدل على مساواة المرأة للرجل في كمال الأهلية، ولا وصاية لا أحد عليها.
  3. حديث أم سلمة: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ”[30]، ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تنفق من مالها الخاص على عيالها من زوجها الأول، ولم يأمرها بالقدر التي تخرجه، بل ترك لها حرية التصرف في مالها.
  4. حديث: “فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ”[31]. ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صدقة النساء ولم يسأل ولم يستفصل إن كّن استأذن أزواجهن أم لا؟ ولم يحدد مقدار معين من مالها كالثلث وفي هذا دلالة واضـــــحة على جواز تصـــــرف المرأة بمالها مطلقاً من غير إذن زوجها.
  5. حديث ميمونة: “أنها أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”، ووجه الدلالة في هذا الحديث هو: مطابقته للترجمة من حيث إن ميمونة كانت رشيدة، وأعتقت وليدتها من غير استئذان من النبي، صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن تصرف الرشيدة في مالها نافذا لأبطله النبي، صلى الله عليه وسلم.[32]

وخلاصة القول: من خلال جرد الأحاديث المتقدمة: أنها تدل على حق تصرف الزوجة في مالها مطلقا، سواء عن طريق الصدقة أو النفقة على الأولاد والزوج، أو التصدق على الأقرباء، أو المساهمة في القضاء على الفقر المتفشي في المجتمع.

وقد تأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن “[33]

القول الثاني: لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها مطلقا وبه أخذ طاووس.[34]

القول الثالث: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث [35]، والأدلة التي استندوا إليها بالنسبة للقول الثاني والثالث هي كالآتي:

  • أولا: القرآن: قوله تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴾ [النساء 34]، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في وجه الدلالة: ” قيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية”[36]
  • ثانيا: السنة

حديث:” لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا”[37]، من طريق أبي كامل، وحديث:” لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا”[38] من طريق ابن إسماعيل.

حديث: ” لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا” [39]، ووجه الدلالة في إيراد هذه الأحاديث هو: أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشــــيدة،[40]

  • ثالثا: المعقول

لأن حق الزوج معلق بمالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: ” تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ “[41]. والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المعلقة بمال المريض[42]

والراجح من الأقوال هو القول الأول؛ للاعتبارات التالية:

  1. لأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الزوج في الإسلام، والنصـــــوص القرآنية صــــــريحة في عدم تقييد ســــــلطة المرأة في تصــــــرفها بمالها، حيث حكمت بصحة تصرفاتها المتنوعة.
  2. حديث الصــــدقة، والعتق صــــريحان في صــــحة تصــــرف المرأة في مالها دون تقييده بإذن الزوج، ولو كان إذن الزوج شـرطا لما قبل النبي صـلى الله عليه وسـلم الصـدقة من النسـاء، ومثل هذا يقال في عتق ميمونة رضي الله عنها للوليدة.
  3. دفع التعارض الظاهري بين نصـــــوص الســـــنة النبوية يمكن أن نجمع بينها بحمل النهي على الآداب، والجواز على أصــــــــل الفعل بلا إذن.

ويدل على رجحان هذا القول: قول العلماء التي جاءت على الشكل التالي:

  1. قال البيهقي رحمه الله في معنى الحديث نقلا عن الشافعي: ” وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها، يعني في مالها “[43]
  2. وقال البغوي رحمه الله (ت 516ه) ردا على الحديث:” وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة “[44]
  3. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله:” ويحتمل أن يكون عندي محمولا على العادة وأنها إذا علمت منه أنه لا يكره العطاء والصدقة وفعلت من ذلك القليل ولم تجحف وعلى ذلك عادة الناس في غير بلادنا، وهذا معنى قوله بطيب نفس ومعنى غير مفسدة فطيب النفس يقتضي إذنه صريحا أو عادة، وقوله «غير مفسدة» يقتضي اليسير الذي لا يجحف به “[45]

وخاتمة القول: إن للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع، والمعاوضة، إلا أنه يستحب لها أن تستأذن زوجها وتشاوره، استطابة لنفس زوجها، وحسن العشرة التي بينهما.

المطلب الثالث: حق الزوجة في العمل وأثر إذن الزوج عليه

أولا: حق المرأة في العمل:

لقد تبين مما سبق ذكره من الكلام على نفقة الزوجة أن المرأة لها ذمة مالية كاملة تســـــتطيع التصرف فيه، دون ولاية أو وصاية من أحد عليها ما دامت رشيدة، وعليه فقد بات الحديث على حق المرأة في التكسب أمرا معلوما، فقد شهدت كثير من النصوص الشرعية على مشروعية ممارسة المرأة العمل، واستحقاقها الأجر على ذلك، والتاريخ الإسلامي شهد حضور المرأة البارز في كافة ميادين الحياة، فقد عملت المرأة في التمريض، وســـــــــــقاية الجرحى، وخدمة الجيش، وفي الزراعة، وفي الصـــــــــــناعة وغيرها من المهن، والأدلة على ذلك كثيرة، أذكر منها ما يلي:

أولا: القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿ للرِّجَالِ نَصِيب مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيب مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ ﴾ [النساء32]

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله (ت 1393ه) في وجه الدلالة:” ويحتمل أن المعنى: استحق كل شخص، سواء كان رجلا أم امرأة، حظه من منافع الدنيا المنجر له مما سعى إليه بجهده، أو الذي هو بعض ما سعى إليه[46]

ثانيا: السنة

  1. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: ” غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى “.[47]
  2. عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: ” كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَسْقِي القَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ القَتْلَى وَالجَرْحَى إِلَى المَدِينَةِ “[48]
  3. عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ …، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ ” وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ …”[49]

وجه الدلالة: دلت الأحاديث على جواز خروج النســــــاء في الغزو واشــــــتغالهن بصــــــنع الطعام ومداواة الجرحى والمرضى، مما يدل على مشروعية العمل للمرأة وثبوت هذا الحق لها.

  • قال المهلب: فيه مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من إلطاف المرضى ونقل الموتى[50].
  • قال ابن بطال رحمه الله: ” فإن قيل: كيف جاز أن يباشر النساء الجرحى وهم غير ذوي محارم منهن؟ فالجواب: أنه يجوز ذلك للمتجالات[51] منهن؛ لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه، بل تقشعر منه الجلود، وتهابه النفوس، ولمسه عذاب للامس والملموس، وأما غير المتجالات منهن فيعالجن الجرحى بغير مباشرة منهن لهم، بأن يصنعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، ولا يمسسن شيئًا من جسده.”[52]
  • وقال الإمام النووي رحمه الله (ت 261ه): ” وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء “[53]

ثانيا: أثر إذن الزوج على حق الزوجة في العمل

إذا كانت توجيهات الإسلام لا تعطي للزوج حق منع زوجته من العمل إذا كانت في حاجة ماسة إليه فإن توجيهات الإسلام أيضاً تلزم المرأة بطاعة زوجها وفتح حوار معه وإقناعه بالحسنى، واستئذان الزوجة زوجها للخروج إلى العمل لا ينافي حقها الشرعي في الكسب والعمل وإنما هو من باب العشرة الطيبة التي حظ عليها الإسلام. ولذا فإذن الزوج معتبر ولابد منه للحفاظ على مقصد السكن وحسن العشرة، ويتعلق بالإذن جملة من الأحكام هي على التالي:

أولا: خروج الزوجة للعمل بإذن الزوج.

إذا تزوج الرجل بامرأة عاملة وتراضيا على أن تبقى في عملها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك، فلا خلاف بين العلماء على استمرار الزوجة في العمل، ومثله إذا تزوجها غير عاملة ثم عملت بعد الزواج برضاه.

جاء في الدر المختار ورد المحتار:” وخارجة من بيته – أي من بيت زوجها – بغير حق، وهي الناشزة بالمعنى الشرعي”[54]

وقال أيضا:” والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها “[55]بخلاف ما إذا خرجت لعذر مقبول شرعي ولو لم يأذن لها الزوج.

ثانيا: خروج الزوجة للعمل بغير إذن الزوج.

تقرر سابقا أنه لا يجوز للمرأة مخالفة مقتضيات عقد الزواج والخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج، إلا أنه قد يرد على هذا الأصل استثناءات تجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن من الزوج، وبيانها على النحو التالي:

الأول: عدم كفاية الزوج زوجته النفقة الواجبة لها شرعاً حال اختيارها البقاء معه.

قال شمس الدين الشربيني رحمه الله: ” إذا (أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه (بها) أي: نفقة زوجته المستقبلة كتلف ماله (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته (صارت دينا عليه)” [56]وقال ابن عابدين رحمه الله: ” فإن لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت وأنفقت وجعلته دينا عليه بأمر القاضي” [57]

ويفهم من كلامه أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل والاكتساب لتكفي نفسها النفقة.

الثاني: ليس للزوج أن يمنع زوجته من العمل إذا كان من فروض الكفايات كالطبيبة النسائية والمعلمة للإناث إذا تعين عليها، أو لم يحسنه غيرها “[58]، وإذا كان العلم الذي تطلبه الزوجة مفروضا عليها وجب على الزوج تعليمها إذا كان قادرا، وإلا فالأولى أن يأذن لها “[59]

ثالثا: اشتراط الزوجة عدم منعها من الخروج للعمل في عقد الزواج.

إذا تزوج الرجل بامرأة، واشترطت عليه شرطا لا ينافي مقتضى العقد، كعدم منعها من العمل، فما حكم هذا الشرط؟ القول الأول: جمهور الفقهاء من الحنابلة وبعض الشافعية صحة هذا الشرط والعقد الذي يقترن فيه عقد صحيح.

قال ابن قدامة رحمه الله: ” الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته “[60] وقال الماوردي رحمه الله: “اعلم أن الشرط في النكاح ضربان: جائز، ومحظور. فأما الجائز: فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد ” [61]وقال أيضا: ” وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط فكان أولى أن يلزمه الشرط ” [62]

واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»[63]، والحديث فيه دلالة واضحة على وجوب الوفاء بالشروط وأن المسلمين ثابتون على شروطهم.

القول الثاني: الشــــــرط باطل والعقد صـــــحيح عند الحنفية وبعض الشــــــافعية، فيفسد المهر وحده دون العقد، ولها مهر المثل؛[64]لذلك لا يلزم الزوج الوفاء، واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “… مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ “[65]

والحديث فيه دلالة أن هذا الشرط الذي هو العمل ليس في كتاب الله تعالى، فلا يقتضيه العقد، لذا يعتبر شرطا باطلا.

وقد ناقش هذا الدليل ابن قدامة فقال بما نصه: “وقولهم: ليس من مصلحته قلنا: لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده” [66]

القول الثالث: الشرط صـــــحيح مع الكراهة، وبه قال المالكية، وقالوا بعدم لزوم الزوج الوفاء به، ولكن يستحب إمضائه.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾ [سورة المائدة، الآية: 1] ، قال ابو بكر بن العربي رحمه الله: ” فكل عهد لله سبحانه أعلمنا به ابتداء، والتزمناه نحن له، وتعاقدنا فيه بيننا، فالوفاء به لازم بعموم هذا القول المطلق الوارد منه سبحانه علينا في الأمر بالوفاء به”[67]

والقول الذي يترجح لدي هو: القول الأول لما فيه مصلحة للزوجة بحكم حقها في الاكتساب والعمل طالما كان هناك رضا من قبل الطرف الآخر، وطالما هي قادرة على العطاء والإنتاج حيث تقتضي الظروف المعيشة اليوم أن تباح للمرأة العمل في مجالات متعددة خاصة التي تحقق الحاجات الضرورية للنساء من تطبيب وغيره بما لا يصطدم وتعاليم الشريعة الإسلامية.

المطلب الرابع: إنفاق الزوجة على زوجها وأبنائها

الأصل القائم عليه الحياة الزوجية هو أن الرجل هو المسؤول الأول عن نفقة الزوجة، لأن تحميل المرأة مسؤولية الإنفاق يفقد توازن الحياة الأسرية القائمة على قوامة الرجل. وقد يرد من الأسباب المعتبرة ما يجعل الإنفاق واجبا على الأم كالنفقة على الفروع والأولاد.

قال الكاساني رحمه الله: ” ولو كان الأب معسرا غير عاجز عن الكسب والأم موسرة فالنفقة على الأب لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر؛ لأنها تصير دينا في ذمته”[68]

وقال ابن قدامة رحمه الله: ” لأنها – الأم- أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة، ووجوب العتق، فأشبهت الأب. فإن أعسر الأب، وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر”[69]

وعليه فالسؤال المتبادر إلى الذهن هو: هل تتحمل الزوجة العاملة مسؤولية المشاركة الزوج في النفقة على العيال؟

وهذا السؤال يفرض نفسه في ظل تطور المجتمع الإسلامي وخروج المرأة إلى ميدان الشغل وتركها بعض مسؤولياتها أدى إلى حالة اضطراب واختلاف وتنازع وشقاق بين الزوجين حتى وإن كان خروجها بإذن الزوج، وأصبح الزوج يطالبها بمشاركته في تحمل نفقة أولاده وتوابعها من مشرب وملبس ومسكن وغير ذلك بحجة أنها عاملة.

وللإجابة على السؤال لابد من بيان اتجاهات العلماء في ذلك، وهي على التالي:

الاتجاه الأول: توجه العلماء القدامى: وهو أن المرأة لا تجبر على المشــــــــــــاركة في النفقة على البيت؛ حيث إن الثابت عندهم هو أن الزوجة لا تتحمل الإنفاق على الأسـرة، ولا يوجد في كلامهم ما يدل على خلاف ذلك إلا في حالة اعسار الزوج فتتحمل الزوجة العاملة أو الغنية جزء من النفقة ولا ترجع عليه بشيء. وقد تقدم في كلام ابن قدامة رحمه الله وغيره. وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي[70] وبه قال ابن حزم رحمه الله(ت ): “فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر”[71]

ودليلهم في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ ﴾ [البقرة 231] ووجه لدلالة: أن الآية دلت على أن النفقة تجب على الزوج وعلى كل وارث متى وجبت عليه، والزوجة وارثة بنص القرآن الكريم[72] وهذا يحمل على ما إذا كان الزوج معسرا بالإنفاق كما تقدم تقريره.

الاتجاه الثاني: توجه عدد من العلماء المعاصرين: اتجهوا إلى أن الزوجة العاملة تســــــــاعد زوجهـا في نفقـة البيـت تبرعـا، منهـا ومن بـاب مكـارم الأخلاق، وليس من بـاب الوجوب والإلزام.

ودليلهم في ذلك من السنة: حديث زينب امرأة عبد الله[73]، الذي حث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تعطي زوجها الفقير وأبناءها من مالها أدبا وبرا، وما كان ذلك إلا تبرعا من الزوجة في المشاركة في النفقة على البيت[74]

والقول الذي يترجح لي هو القول القائل بمساهمة الزوجة العاملة مع الزوج في الإنفاق على الأسرة استحسانا ووجوبا أدبيا ومن باب مكارم الأخلاق وحسن العشرة وليس من باب الوجوب والإلزام الشرعي للاعتبارات التالية:

  • جريان العرف بمساهمة الزوجة العاملة بالنفقة على الأسرة، من باب الوجوب لأدبي والأخلاقي.
  • مســـاهمة الزوجة في نفقات الأســـرة تعتبر من المعاشـــرة بالمعروف فهي من الأســـباب التي تولد المحبة بين الزوجين، وتقوي دعائم الأسرة.
  • دعت عموم أدلة الشــــــريعة إلى بناء ثقافة التعاون، والإحســــــان، ومكارم الأخلاق بين الزوجين، بدلا من البخل والشح والمساومة والنكران.

خاتمة

بعد عرض أهم القضايا المتعلقة بموضوع البحث فإني أنتهي إلى النتائج والتوصيات الآتية:

  • النفقة واجبة على الزوج للزوجة البالغة إلا الزوجة الناشز، فلا نفقة لها.
  • للمرأة حق التصرف المطلق في مالها، ولا سلطة لأحد عليها، والزوجية لا تعطي الحق في منع الزوجة من التصرف بأموالها.
  • شهدت النصوص الشرعية على مشروعية العمل للمرأة وعلى استحقاقها الأجر على ما تقوم به من العمل وملكيتها التامة له.
  • من الشروط العامة التي عدها جمهور الفقهاء لوجوب النفقة للزوجة هي أن يكون عقد الزواج صحيحاً وأن تكون الزوجة صالحة لتحقيق الأغراض الزوجية، وأن تسلم الزوجة نفسها لزوجها.
  • علة سقوط نفقة الزوجة هو انتفاء حق الاحتباس الثابت للزوج وهو رأي الحنفية، أو عدم التمكين من الوطء والاستمتاع وهو رأي الجمهور.
  • حق للزوجة اشتراط العمل على زوجها ما دام هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد.
  • إذا أعسر الزوج بالنفقة فإنها تؤمر بالاستدانة عليه وإن كانت عاملة تنفق من مالها وتحسبه ديناً على الزوج، ومساهمة الزوجة العاملة في تحمل جزء من مسئولية النفقة يعتبر من باب الوجوب الأدبي ومكارم الأخلاق، وليس من باب الوجوب والإلزام الشرعي ببعديه الديني والقضائي.

وبالنسبة للتوصيات يمكن التأكيد على:

  • توعية المجتمعات الإسلامية بضرورة التمسك بقواعد الإسلام فيما يختص بعمل المرأة وطرق تفعيل مقصد التعاون والتكافل الاجتماعي بين الزوجين.
  • ضرورة مشاركة المرأة المسلمة الفعالة والجادة في المحافل الدولية والمنابر الإعلامية والندوات العلمية والثقافية لإبراز حقوقها التي كفلها لها الإسلام.

لائحة بعض المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم
  • أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 543هـ)، تعليق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، (ط) الثالثة، 1424 هـ.
  • الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت 628هـ)، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، (ط) الأولى، 1424 هـ.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت 587هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، (ط) الثانية، 1406هـ.
  • التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت 422هـ)، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية، (ط) الأولى 1425هـ.
  • التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 804هـ)، المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا، (ط) الأولى، 1429 ه.
  • الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت 450هـ)، المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، (ط) الأولى، 1419 ه.
  • رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ)، الناشر: دار الفكر-بيروت، (ط) الثانية، 1412هـ.
  • سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت 273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
  • سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت 275هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
  • السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت 303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، (ط) الثانية، 1406ه.
  • السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت 458هـ)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات، (ط) الثالثة، 1424 هـ.
  • شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 516هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت، (ط) الثانية، 1403هـ.
  • شرح سنن أبي داود، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (ت 844 هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم – جمهورية مصر العربية، (ط) الأولى، 1437 هـ.
  • شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت 449هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، (ط) الثانية، 1423هـ.
  • صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، (ط) الأولى، 1422ه.
  • صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
  • العلاقات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة، تأليف علي أحمد عبد العالي الطهطاوي، دار الكتب العلمية – بيروت لبنان.
  • كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت 170هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.
  • مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، عدد: 1، مجلد: 36، 2009م، أثر عمل الزوجة في حقوقها وواجباتها الشرعية، ذياب عبد الكريم عقل، عبد الله سالم بريك.
  • معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ.
  • مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 977هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، (ط) الأولى، 1415هـ.
  • المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388هـ.
  • المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 676هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، (ط) الثانية، 1392.
  • مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت 954هـ)، الناشر: دار الفكر، (ط) الثالثة، 1412هـ.
  • شرح حدود ابن عرفة للرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (ت 894هـ)، الناشر: المكتبة العلمية، (ط) الأولى، 1350ه.
  • الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، (ط) الأولى، 1425 هـ.

Margins:

  1. الخليل: أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)، العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، مادة نفق. وابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (ط) دار الفكر، 1399هـ، مادة نفق.

  2. ابن عابدين: لمحمد أمين المعروف ببن عابدين، حاشية ابن عابدين المسمى حاشية رد المحتار على الدر المحتار شرح تنوير الأبصار (ط) دار الفكر سنة 1421هـ، ج: 2، 462.

  3. الرصاع: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، (ط) الأولى، 1350هـ، ص: 227.

  4. الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، (ط) الأولى، 1415هـ، ج: 5، 151.

  5. البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، ج:5، 460.

  6. القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، (ط): الثانية، 1384هـ، ج: 3، 160.

  7. البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256، صحيح البخاري، (ط) الأولى 1407هـ– 1987مدار الشعب– القاهرة، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف.

  8. النووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (ط): الثانية، 1392، كتاب الأقضية، باب قضية هند.

  9. مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، ط دار الجيل– دار الآفاق الجديدة– بيروت، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم

  10. شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

  11. ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، (المتوفى: 628هـ)، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر (ط): الأولى، 1424 هـ، ج: 2، 55.

  12. النسائي: عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (المتوفى: 303هـ)، السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب (ط): الثانية، 1986، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان.

  13. الكاساني: الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود المتوفى سنة 587هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط) الثانية 1406هـ– 1986م– دار الكتب العلمية، ج:4، 16.

  14. ابن قدامة: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ)، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ج:2، 230.

  15. بدائع الصنائع للكاساني، ج: 4، 16. وابن نجيم: لزين الدين الشهير ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ط) الثانية– دار الكتاب الإسلام، ج: 4، 188.

  16. ابن أبي زيد القيرواني: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)، متن الرسالة، دار الفكر، ج:1، 92. وأبو محمد عبد الوهاب: بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ)، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، (ط): الأولى 1425هـ، ج: 1، 119. وابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض (ط): الثانية، 1400هـ، ج: 2، 559.

  17. الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، (ط): الأولى، 1419 هـ -1999 م، ج: 11م 438.

  18. الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، (ط): الأولى، 1425 هـ، ج: 1، 496. وابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388هـ – 1968م، ج: 8، 195.

  19. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج: 4، 16

  20. بدائع الصنائع للكاساني، ج: 4، 18. – كشاف القناع للبهوتي الحنبلي، ج: 5، 465. والخلوتي: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، (ط): بدون طبعة وبدون تاريخ، ج: 2، 729. والحاوي الكبير للماوردي، ج: 11، 437.

  21. بدائع الصنائع للكاساني، ج: 4، 18. والحاوي الكبير للماوردي، ج: 11، 439. وبلغة السالك لأقرب المسالك للدردير، ج: 2، 730.وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي الحنبلي، ج: 5، 464.

  22. بدائع الصنائع للكاساني، ج: 4، 18. والبحر الرائق لابن نجيم المصري، ج: 4، 194.والحطاب: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، (ط): الثالثة، 1412هـ – 1992م، ج: 4، 181. والحاوي الكبير للماوردي، ج: 11، 439

  23. عليش: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر – بيروت، (ط): بدون طبعة، تاريخ النشر: 1409هـ، 1989م، ج: 4، 385.

  24. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب، ج: 4، 188.

  25. النحاس: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)، الناسخ والمنسوخ، تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح – الكويت، (ط): الأولى، 1408، ج: 1، 328.

  26. صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، وكتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.

  27. ابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـ)، شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، (ط): الثانية، 1423هـ – 2003م، ج:1، 418.

  28. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد.

  29. شرح صحيح البخارى لابن بطال، ج: 7، 108.

  30. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم، كتاب الزكاة فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد.

  31. صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها.

  32. العيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،

    دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج: 13، 153.

  33. ابن الملقن: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر، دمشق – سوريا، (ط): الأولى، 1429 هـ – 2008 م، ج: 16، 346.

  34. الرملي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي (المتوفى: 844 هـ)، شرح سنن أبي داود، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم – جمهورية مصر العربية، (ط): الأولى، 1437 هـ – 2016 م، ج:14، 552.

  35. مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، المدونة، دار الكتب العلمية، (ط): الأولى، 1415هـ – 1994م، ج: 4، 123.

  36. تفسير القرطبي، ج: 5، 169.

  37. أبو داود: الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، سنن أبى داود، تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد (ط) دار الفكر، كتاب البيوع، أبواب الإجارة، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال الحاكم رحمه الله في المستدرك تعليقا على الحديث:” هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ” الحاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، (ط): الأولى، 1411 – 1990، كتاب البيوع، باب وأما حديث أبي هريرة.

  38. سنن أبي داود، كتاب البيوع، أبواب الإجارة، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. وإسناده حسن.

  39. ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الهبات، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. وأشير هنا إلى ملاحظة مهمة وهي أن عبد الله بن يحيى الأنصاري السلمي المدني أورده البخاري في تاريخه الكبير، وذكره ابن حبان في ثقاته، ووثقه ابن حجر، فلا عبرة بتضعيف أبي العباس شهاب الدين البوصيري الكناني الشافعي. ينظر: البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، التاريخ الكبير- رواية: أبي الحسن محمد بن سهل البصري الفسوي، مقابلة برواية ابن فارس الدلال، وجزء من رواية عبد الرحمن بن الفضل الفسوي، على ثمانية أصول خطية، تحقيق ودراسة: محمد بن صالح بن محمد الدباسي ومركز شذا للبحوث بإشراف محمود بن عبد الفتاح النحال، الناشر: الناشر المتميز للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 1440 هـ، ج: 5، 231. وابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت 354 هـ)، الثقات، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 1393 ه‍، ج: 7، 59.

  40. الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، (ط): الأولى، 1413هـ – 1993م، ج: 6، 24.

  41. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين.

  42. المغني لابن قدامة، ج: 4، 349.

  43. البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، السنن الصغرى للبيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان، (ط): الأولى، 1410هـ، ج:2، 301.

  44. ابن الفراء البغوي: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ)، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت، (ط): الثانية، 1403هـ – 1983م، ج: 4، 318.

  45. أبو الفضل العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ)، طرح التثريب في شرح التقريب، (ط) المصرية القديمة -(دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي)، ج:4، 145.

  46. التحرير والتنوير، ج: 5، 32

  47. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن…

  48. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل.

  49. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم…

  50. شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج: 9، 395.

  51. النساء المتجالات هن الطاعنات في السن، قال الخطابي رحمه الله: “يُقَالُ ‌تجالت ‌المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت” الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت 388 هـ)، غريب الحديث، المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي [ت 1441 هـ]، الناشر: دار الفكر – دمشق، عام النشر: 1402 هـ – 1982 م، ج: 2/ 121.

  52. شرح صحيح البخارى لابن بطال، ج: 9، 395.

  53. المنهاج شرح صحيح مسلم، ج: 12، 190.

  54. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، ج: 3، 576.

  55. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، ج: 3، 603.

  56. مغني المحتاج لشمس الدين الخطيب الشربيني، ج: 5، 176. -كشاف القناع للبهوتى الحنبلى، ج: 5، 477.

  57. رد المحتار على الدر المختار، ج: 3، 591.

  58. الطهطاوي: علي أحمد عبد العالي الطهطاوي، العلاقات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة، دار الكتب العلمية – بيروت لبنان، ص:64.

  59. رد المحتار على الدر المختار، ج: 3، 604.

  60. المغني لابن قدامة، ج: 7، 94.

  61. الحاوي الكبير للماوردي، ج: 9، 505.

  62. نفس المصدر، ج: 9، 505.

  63. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح.

  64. المغني لابن قدامة، ج: 7، 93.

  65. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل.

  66. المغني لابن قدامة، ج: 7، 93.

  67. أحكام القرآن لابن العربي، ج: 2، 7.

  68. بدائع الصنائع للكاساني، ج: 4، 33.

  69. المغني لابن قدامة، ج: 8، 212.

  70. قرار رقم 144 (2، 16) بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م

  71. ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، المحلى بالآثار، دار الفكر – بيروت، (ط): بدون، ج: 9، 254.

  72. المحلى لابن حزم، ج: 9، 254. المغني لابن قدامة، ج: 8، 212.

  73. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.

  74. شرح صحيح البخاري لابن بطال، كتاب الزكاة، باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأيْتَامِ فِي الْحَجْرِ، ج: 3، 491.