القرار التحكيمي ورقابة القضاء عليه دراسة مقارنة (العراق– لبنان)

م.م. ياسر حسن محمد دهـام1

1 الجامعة الإسلاميـــّة في لبنـان/ كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة/ قســـم القـانــون الخــاص

Email: bionese2691551@gmail.com

اشراف الأستاذ الدكتور : محمد علي عبده

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/10

Download

تاريخ النشر: 01/06/2024م تاريخ القبول: 18/05/2024م

المستخلص

التحكيم والقضاء هما جانبان أساسيان في نظام العدالة في العديد من الدول. يعتبر التحكيم آلية بديلة للقضاء التقليدي، حيث يقوم طرفان يتفقان عليهما بتسوية نزاعهما خارج المحكمة، بينما يمثل القضاء السلطة الرسمية المكلفة بفصل النزاعات بموجب القوانين والتشريعات.

تحظى القضاء والتحكيم بتقدير كبير لدورهما في تحقيق العدالة وفض النزاعات. إلا أنهما يختلفان في العديد من الجوانب، من بينها الإجراءات والإجراءات القانونية المعتمدة وسرعة الحكم وسرية النظام وتكلفته. يمكن أن يكون للتحكيم العديد من المزايا، مثل سرعة الحكم وسرية الإجراءات والتكلفة المنخفضة، بينما يتمتع القضاء بالمصداقية والتأثير الرسمي.

Research title

The arbitral award and judicial oversight thereof, a comparative study (Iraq – Lebanon)

Yasser Hassan Muhammad Daham1

1 Islamic University of Lebanon/Faculty of Law and Political Sciences/Department of Private Law Email: bionese2691551@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/10

Published at 01/06/2024 Accepted at 18/05/2024

Abstract

Arbitration and adjudication are two essential aspects of the justice system in many countries. Arbitration is considered an alternative mechanism to the traditional judiciary, where two parties agree to settle their dispute outside the court, while the judiciary represents the official authority charged with resolving disputes in accordance with laws and legislation. Judiciary and arbitration are highly regarded for their role in achieving justice and resolving disputes. However, they differ in many aspects, including the procedures and legal procedures adopted, speed of judgment, confidentiality of the system, and its cost. Arbitration can have many advantages, such as speed of adjudication, confidentiality of proceedings and low cost, while the judiciary has credibility and formal influence.

المقدمة

أن الغاية الاساسية من لجوء الخصوم إلى التحكيم كطريق خاص لفض نزاعاتهم، هو حصولهم على قرار تحكيمي منه للخصومة وضمن المدة المحددة باتفاق التحكيم وبالسرعة الممكنة وبإجراءات بسيطة بعيدة عن الروتين الممل الذي توصف به عادة الاجراءات القضائية أمام المحاكم العادية.

إذا كانت القرارات التحكيمية تُعتبر نهائية ونافذة، فإن تواجد آليات للرقابة القضائية عليها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على شفافية وعدالة العملية التحكيمية. لذلك، يعد فهم وتحليل طبيعة ومدى الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية ضروريًا لضمان حماية حقوق الأطراف وتعزيز ثقة الجمهور في نظام العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر فهم التحديات والفرص المتعلقة بالرقابة القضائية على القرارات التحكيمية خطوة مهمة نحو تطوير إطار قانوني مناسب يوفر التوازن بين استقلالية الهيئات التحكيمية وضمان العدالة الإجرائية. لذا، يأتي أهمية هذا البحث من أهميته في تعزيز فهمنا لهذه العلاقة المعقدة وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.

مشكلة البحث

في إطار نظام العدالة، يشكل القرار التحكيمي ورقابة القضاء موضوعًا مهمًا يثير الكثير من النقاشات والتحليلات. يعتبر القرار التحكيمي أداة حاسمة في فض النزاعات بين الأطراف، حيث يتمتع بسرعة وسرية في الإجراءات مقارنة بالقضاء التقليدي. ومع ذلك، تطرح مسألة وجود رقابة قضائية على القرارات التحكيمية تحديات وتساؤلات متعددة تتعلق بالعدالة وتطبيق القانون.

اهمية البحث

تأتي أهمية هذا البحث من تزايد أهمية القرارات التحكيمية كآلية لحل النزاعات في العديد من المجالات، سواء كانت تجارية، استثمارية، أو دولية. تعتبر عمليات التحكيم أحد أهم الوسائل المتاحة للأطراف لحل النزاعات بطريقة سريعة وفعالة خارج نطاق القضاء التقليدي. ومع ذلك، فإن مدى قابلية قرارات التحكيم للرقابة القضائية يثير تساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ العدالة وسلامة الإجراءات القانونية.

اهداف البحث

ان الهدف الاساسي الذي يروم اليه الباحث هو بيان مفهوم القرار التحكيمي وطرق الطعن به وحجيته مع بيان المحكمة المختصة في النظر في دعوى بطلان القرار التحكيمي

منهج البحث

ان المنهج المتبع في دراسة بحثنا هو المنهج التحليلي التأصيلي المقارن بين القانون العراقي واللبناني

المبحث الاول : التعريف بالقرار التحكيمي

القرار التحكيمي هو الحكم النهائي الذي يصدره الحكماء أو المحكمة التحكيمية بناءً على النزاع الذي يتم إحالته إليها للنظر والتحكيم. يتمثل هذا القرار في النتيجة النهائية لعملية التحكيم، حيث يتم تقديم الحلول والقرارات المتعلقة بالنزاع بعد استماع الأطراف ودراسة الحقائق والأدلة.

عادةً ما يتم إصدار القرار التحكيمي بعد إجراء جلسات تحكيمية، تتيح خلالها الفرصة للأطراف لتقديم حججهم وأدلتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم. يقوم المحكمون بدراسة القضية بعناية، معتمدين على القانون المعمول به وعلى الشهادات والأدلة المقدمة.

يتميز القرار التحكيمي بأنه نهائي وملزم على الأطراف المشاركة في النزاع، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينهم لإجراء التحكيم. وبالتالي، يكون القرار التحكيمي مثل أي حكم قضائي، يجب الامتثال له وتنفيذه من قبل الأطراف بدقة وفوراً.

يعتبر القرار التحكيمي وسيلة فعالة لفض النزاعات بطريقة سلمية ومحايدة، حيث يتيح للأطراف الاستفادة من خبرة الخبراء في المجال المعني وحل النزاع بطريقة تتناسب مع طبيعة النزاع ومصلحة الأطراف المتنازعة.

المطلب الاول : مفهوم القرار التحكيمي

وقد عرف بعض الفقهاء قرار التحكيم بأنه: “القرار النهائي الذي يصدره الهيئة التحكيمية لحل النزاعات، سواء كان يتعلق بكافة جوانب النزاع أو جزء منه، يستند إلى اتفاق التحكيم ويجب أن يكون صريحًا وحاسمًا في تصريحاته. يجب أن يتميز هذا القرار بالعدالة والنزاهة، مما يعكس الهدف الأساسي للجانبين المتنازعين في اللجوء إلى التحكيم لحل نزاعهما بسرية وبأقل قدر من الجهد وفي أسرع وقت ممكن”[1].

ومنهم من عرف قرار التحكيم بأنه: ” القرار الذي يُصدره الهيئة التحكيمية يستند إلى السلطة المخولة لها من قبل الأطراف في اتفاق التحكيم، وهذه السلطة تُمنح لتسوية النزاعات التي يُحال إليها “[2].

بعض الأشخاص اقترحوا تعريفًا موسعًا لقرار التحكيم يصفه على أنه “الحكم الصادر من المحكم، الذي ينهي المنازعة المقدمة أمامه بشكل نهائي، سواء كان ذلك بخصوص جوهر المنازعة نفسها، أو بالنسبة للاختصاص القضائي، أو حتى فيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى اتخاذ القرار بإنهاء النزاع”[3].

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف القرار التحكيمي على انه ” القرار التحكيمي هو الحكم النهائي الذي يصدره المحكمة التحكيمية بعد النظر في النزاع الذي قدمته الأطراف للتحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم القضائية التقليدية. يتم إصدار القرار التحكيمي بعد استماع الأطراف إلى حججهم ودلائلهم وبعد أن تقوم المحكمة التحكيمية بدراسة القضية وتحليل الأدلة والشواهد المقدمة.

يحمل القرار التحكيمي نفس الوزن القانوني كالحكم الصادر عن المحكمة القضائية، ويعتبر نهائياً وملزماً على الأطراف بموجب الاتفاق الذي وقعوا عليه. وبالتالي، يلزم الأطراف بالامتثال للقرار التحكيمي وتنفيذه دون الحاجة إلى استئنافه أمام المحاكم التقليدية”

المطلب الثاني : طرق الطعن بالقرار التحكيمي

طرق الطعن بالقرار التحكيمي تمثل جزءاً أساسياً من النظام القانوني في العديد من الدول، حيث توفر هذه الطرق آلية للأطراف لمراجعة القرارات التحكيمية في حالة وجود أخطاء قانونية أو انتهاكات للنظام القانوني. يهدف الطعن بالقرار التحكيمي إلى ضمان تطبيق العدالة والحفاظ على مبادئ القانون, تتنوع طرق الطعن بالقرار التحكيمي حسب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية , بناء عليه، تحديد طرق الطعن بالحكم القضائي يتعارض مع هذه الفوائد القيمة، حيث يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الدعوى أمام المحكمة العادية، وهو ما يعرض أحد أهم مميزات النظام التحكيمي – السرعة والتخلص من الإجراءات القضائية المعقدة التي لا تسهم في حل المنازعات – للخطر.وفي هذا المطلب سوف نتطرق الى طرق الطعن في القرار التحكيمي في القانون العراقي واللبناني

الفرع الاول : موقف المشرع العراقي

موقف المشرع العراقي من طرق الطعن المتاحة ضد قرارات هيئة التحكيم يظل ثابتاً، ولم يتغير في القانون السابق لأصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 – الذي تم إلغاؤه – أو في القانون الحالي للمرافعات المدنية. وفي القانون العراقي، يُسمح بالطعن ضد قرارات التحكيم باستخدام كل الطرق المتاحة للاستئناف في الأحكام القضائية، باستثناء طريق الاعتراض[4].

بموجب أن عقد التحكيم يستند إلى موافقة الأطراف وتم تنفيذه وفقًا لاتفاقهم،فإن عدم حضور أحد الأطراف إلى جلسة التحكيم يعد إهمالًا لحقوقه،وبالتالي لا يمكن له أن يطلب الطعن بوسائل الاعتراض على الحكم الغيابي,على الرغم من أن هذا الموقف يتماشى مع مواقف القوانين الفرنسية وغيرها من التشريعات المقارنة،إلا أنه يختلف في نهجه، حيث لا تتجه وسائل الاعتراض المذكورة مباشرةً إلى قرارات التحكيم، بل إلى قرار المحكمة المختصة بالتصديق على قرار التحكيم أو إبطاله,وفي التشريع العراقي،تكون هذه المحكمة هي محكمة البداءة، إذا لم تكن هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع بالأصل عند النظر إلى مشروع قانون الإجراءات المدنية العراقي، يبدو أن موقف المشرع العراقي من الطعن بالقرارات التحكيمية قد شهد بعض التغييرات، حيث قلص من السبل التي يمكن بها الطعن في حكم المحكمة المختصة بتصديق القرار التحكيمي أو إبطاله، حيث يسمح الآن بالطعن التمييزي فقط، واستبعد السبل الأخرى مثل الاستئناف وإعادة المحاكمة. هذا الموقف في المشروع يبدو الأكثر توافقا مع أهم ميزات نظام التحكيم، وهي السرعة والاختصار في الوقت، بينما كان موقف المشرع السابق يمكن أن يؤدي إلى طول النزاع، حيث تتطلب الدعوى التحكيمية مرورًا بمرحلتين: الأولى أمام هيئة التحكيم، والثانية أمام القضاء العادي من أجل الطعن فيها باستخدام كل السبل المتاحة باستثناء الاعتراض.[5].

يجب التفريق بين الإجراءات الأساسية المتعلقة بقرار التحكيم والإجراءات الثانوية العامة المتعلقة بالقرار القضائي بشكل عام. إذا حدث خطأ جوهري في الإجراءات العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإن ذلك لا يؤدي إلى البطلان إذا كان الاتفاق على التحكيم يستثني هذه الإجراءات صراحة، أو إذا كان الاتفاق ينص على إجراءات معينة يلتزم بها المحكمون. وبالتالي، يمكن للمحكمين المعينين تجاوز هذه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

فيما يخص فصل النزاع، يمكن للمحكمة المختصة الفصل في النزاع بنفسها، إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها. يجب ملاحظة أن قرار المحكمة في هذه الحالة غير قابل للاعتراض بشكل سري، ولكن يمكن الطعن فيه باستخدام كل الوسائل القانونية الأخرى.

الفرع الثاني : موقف المشرع اللبناني

القرار التحكيمي الصادر في الخارج أو في إطار التحكيم الدولي لا يمكن أن يكون موضع استئناف مباشر، وذلك يعني أنه لا يمكن الطعن فيه بطريقة الاستئناف، ما لم يتضمن القرار رفض الاعتراف به أو رفض إعطاءه الصيغة التنفيذية. وبالمثل، لا يمكن الطعن في القرار التحكيمي الدولي الصادر في الخارج بواسطة إجراء الإبطال.، وهذا الأمر يستنتج من نص المادة (819) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. التي أجازت الطعن فقط بطريق الإبطال بالقرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان[6] .

ولقد قضي[7], تطبيقاً لما تقدم، بأنه “لا يمكن الطعن بالقرارات التحكيمية الدولية الصادرة خارج لبنان مباشرة لا استئنافاً ولا بطريق الإبطال. فالمادة (819) محاكمات مدنية. تنص على أن “القرار التحكيمي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال، مما يعني أن القرار التحكيمي الدولي الصادر في الخارج غير خاضع لطريق الطعن المذكور، فلا يبقى أمام الفرقاء المتضررين منه سوى اللجوء إلى استئناف القرار القاضي بإعطائه الصيغة التنفيذية وفاقاً لشروط المادة (817) محاكمات مدنية”، وقضي[8], بأن القرار التحكيمي الدولي الصادر في الخارج غير خاضع للطعن بطريق الإبطال، وفي حالات حصرية حددتها، وقضي[9], القرارات التحكيمية الدولية الصادرة في الخارج لا يمكن الطعن فيها مباشرة، سواء بواسطة استئناف أو بواسطة إجراء الإبطال. ومع ذلك، في لبنان، يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الدولية الصادرة فيها مباشرة بواسطة إجراء الإبطال، حتى في حال عدم طلب الصيغة التنفيذية..

المطلب الثاني : حجية قرار التحكيم

حجية قرار التحكيم تشير إلى قوة القرار التحكيمي وقبوله كدليل قانوني نهائي وملزم بين الأطراف في النزاع. عندما يتم التوصل إلى قرار تحكيمي بشكل نهائي، فإنه يصبح نهاية للنزاع ويعتبر قانونياً ملزماً بين الأطراف، بمثابة حكم من محكمة رسمية, أن حكم التحكيم (قرار التحكيم ) وان كان حكماً من حيث كونه قراراً يفصل في نزاع بين الخصوم، إلا انه قرار لا يصدر عن سلطة عامة لها ولاية قضاء بل من أفراد يشكلون قضاء خاصاً, ولذلك فان حكمهم هذا لا يتمتع بقوة التنفيذ، إلا بعد إصدار تلك السلطة, أمر التنفيذ هذا بالنسبة عن قوته التنفيذية

وإذ ما تعرضنا لموقف مشرعنا العراقي، والمجسد تحديداً في قانون المرافعات المدينة لسنة 1969، نجد انه اقتصر في المواد (251- 276) الخاصة بتنظيم أمور التحكيم منذ الاتفاق عليه لحين صدور حكم التحكيم وتنفيذه على التحكيم الداخلي، وبداهة الحكم الصادر في هذه الحالة، يعامل معاملة أحكام القضاء بعد مصادقة المحكمة المختصة بالنزاع (م 272), أما أحكام التحكيم الأجنبية فلم يتطرق لها القانون المذكور إذ جاء خالياً من أي أشارة إليها.

وبالنسبة لنص مشروع التحكيم التجاري العراقي, فأنه لم يشر بنص صريح إلى حجية حكم التحكيم (قرار التحكيم) الأجنبي, وتناول فقط مسألة تنفيذ أحكام التحكيم دون أشارة تذكر منه, لحجية حكم التحكيم الأجنبي.

وعلى كل حال فأن فكرة الحجية إنما ترتبط بطبيعة العمل الصادر سواء أكان ذلك عن القاضي أم المحكم, من حيث أن الحكم حين أصدره المحكم أو القاضي، يعد قرينة على صحة الحكم، أي انه يتضمن أرادة القانون في الحالة المعروضة، من حيث التطبيق الصحيح للقاعدة القانونية والإجراءات القانونية.([10])

هذا الربط بين الحجية والعمل القضائي الذي نجده في نص المادة (105) من قانون الإثبات العراقي التي تنص على أن “الأحكام… التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق….”، ويترتب على ذلك، انه كما تثبت الحجية لأحكام القضاء بمجرد صدورها فلا بد من ثبوتها لأحكام التحكم بمجرد صدورها.

وفي لبنان, بالنظر إلى قانون أصول المحاكمات المدنية, يتضح أن المواد الخاصة بالتحكيم الأجنبي لم يرد فيها نص يبين حجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للأحكام التحكيم الأجنبية, ولكن المشرع ذكر هذه الحجية في النصوص الخاصة بالتحكيم الوطني في نص المادة (794), والتي جاء فيها”للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه”, و بالنظر إلى نص المادة ( 815) المتعلقة بالأحكام الأجنبية يتضح أن أحكام التحكيم الأجنبية أيضا تحوز هذه الحجية بمجرد صدورها إذ نصت هذه المادة المذكور على “تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797…..”.

وهناك جانب من الفقه اللبناني يميز بين الأحكام الدولية الصادرة في لبنان والأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج, فيسبغ على الأولى حيازتها لحجية الأمر المقضي فيه بمجرد صدورها دون حاجة لطلب الاعتراف بها أو طلب تنفيذها, وهي تحتفظ بهذه الحجية طالما لم يقرر إبطالها عملا بنص المادة (819).([11]) لأن إبطال الحكم التحكيمي يجعله فاقد الصلة بالقانون اللبناني, ومن ثم يفقد حجيته الممنوحة له بهذا القانون, وأما الثانية أي الأحكام الصادرة في الخارج فأن تحوز حجية الأمر المقضي فيه وفقا للمادة (794) عن طريق طلب الاعتراف بتلك الأحكام, وبالتالي فأن حجية الأمر المقضي فيه تكون نتيجة حتمية للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي.([12])

المبحث الثاني : رقابة القضاء على القرار التحكيمي

رقابة القضاء على القرار التحكيمي تعتبر جزءاً هاماً من نظام العدالة في العديد من الدول، حيث يتمثل دور القضاء في مراجعة وفحص القرارات التحكيمية لضمان توافقها مع القوانين والمبادئ القانونية المعمول بها. تسهم هذه الرقابة في ضمان العدالة وتطبيق القانون بشكل صحيح ومنع التحايل عليه.

المطلب الاول : اكمال وتصحيح وتفسير القرار التحكيمي

رتب اتفاق التحكيم التزاما قانونيا وأدبيا على هيئة التحكيم، بأن تفصل في النزاع المعروض عليها بقرار تحكيمي متكاملا وواضحا وشاملا على كل ما مطلوب منها الفصل فيه. ولكن قد يصدر عنها قرارا تحكيميا غامضا ومبهما ويحتاج إلى تفسير، أو تصحيح، أو أغفلت الفصل في أحد أو بعض الطلبات التي تقدم بها الخصوم.

الفرع الاول : في القانون العراقي

لم ينص قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على إمكانية طلب تفسير أو تصحيح أو إكمال ما أغفلته الهيئة التحكيمية في القرار التحكيمي الذي أصدرته. كما لم يحدد القانون السلطة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بهذه الأمور المهمة. هذا النقص في القانون يعتبر واضحًا، ويأمل الباحث أن يقوم المشرع العراقي بتداركه في التشريعات القانونية المستقبلية..

وقد عالج موضوع تفسير أو تصحيح أو إكمال القرار التحكيمي الصادر من الهيئة التحكيمية، مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي بنص المادة (٣٥) والذي لم يقر من المشرع العراقي لحد الآن يأمل الباحث على المشرع العراقي اقرار هذا القانون[13]

الفرع الثاني : في القانون اللبناني

أجاز المشرع اللبناني بالمادة (٧٩٢) هيئة التحكيم أن تتولى إكمال ما يعتر القرار التحكيمي التي أصدرته من نقص نتيجة إغفال الفصل في أحد الطلبات أو مجموعة من المطالب الموضوعية المقدمة من الاطراف خلال سير العملية التحكيمية.

ولكي تنظر الهيئة التحكيمية إكمال القرار التحكيمي لا بد من توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون الطلب الذي لم تتظره الهيئة التحكيمية ولم تفصل فيه موضوعيا، سواء ورد في طلب أصلي، أو احتياطي، أو تبعي. على أن الاغفال يجب على الطلبات الختامية.
  2. أن يكون إغفال الفصل في الطلب الموضوعي إغفالا كليا لم تفصل فيه الهيئة التحكيمية صراحة أوضمنا.
  3. أن يكون القرار الذي فصل في بعض الطلبات دون الأخرى قد أنهى الخصومة أمام الهيئة التحكيمية

عملا بالمادة (٧٩٢) أ. م. م. اللبناني، تتولى هيئة التحكيم التي أصدرت القرار التحكيمي تصحيح القرار، بعد تقديم طلب تصحيح القرار من قبل أحد الاطراف أو كلاهما. وتستطيع هيئة التحكيم إجراء التصحيح من تلقاء نفسها بحسب المادة ( 560) أ م م اللبناني[14].

ولا بد من توافر شروط معينة في القرار المطلوب تصحيحه وهي:

أ- أن يكون الخطأ أو الاخطا ء المطلوب تصحيحها أخطأ مادية بحتة، كتابية أو حسابية. كالخطأ الواقع في ذكر أسماء الخصوم أو محل اقامتهم، أو في ذكر أسم أحد المحكمين، أو في ذكر تاريخ معين في القضية التحكيمية المنظورة، أو الخطأ الوارد في تحديد مساحة معينة. وحتى يكون الخطأ ماديا بحتا، فأنه يجب أن يكون في التحرير وليس خطأ في القانون أو التقدير.

ب- أن لا يكون التصحيح وسيلة لتعديل القرار وللتعرض لقوة القضية المقضية، فلا يجوز التصحيح إذا كان يؤدي إلى الحكم بطلبات لم يتناولها القرار السابق أو إلى زيادة الالتزامات المقضي بها سابقا.

ويصدر القرار التصحيحي بنفس الشكل الذي يصدر به القرار التحكيمي قبل التصحيح. وهو لا يستقل بذاته، بل يندمج بالقرار ويصدر القرار التصحيحي بنفس الشكل الذي يصدر به القرار التحكيمي قبل التصحيح، وهو لايستقل بذاته، بل يصبح جزءاً لا يتجزء من القرار المصحح ويندمج به، ويسري عليه ما يسمح به قانون من طرق الطعن ضد القرار التحكيمي موضوع التصحيح. مع ملاحظة ان القرار الذي يرفض التصحيح لا يكون جائزاً الطعن به على استقلال[15].

المطلب الثاني: المحكمة القضائية المختصة في النظر في دعوى بطلان القرارالتحكيمي

الفرع الاول : في القانون العراقي

تضمنت المادة (٢٧٣) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ذكر المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان قرار التحكيم بقولها: “يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الاحوال الآتية….”.

يلاحظ من النص أن المشرع العراقي لم يذكر أسم المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان قرار التحكيم، ويعد هذا نقصا واضحا في التشريع العراقي.

والواقع العملي في العراق هو، أن تنظر دعوى بطلان قرار التحكيم محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة البداءة، المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بحسب الاختصاص المكاني.

وفي كل الاحوال عندما تصدر محكمة الاستئناف حكمها القاضي ببطلان قرار التحكيم وهناك رغبة لدى أطراف التحكيم بالإبقاء على التحكيم كطريق لفض نزاعهم، يجب تشكيل هيئة تحكيم جديدة بإرادتهم، متبعين بذلك ذات الطرق الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم، فيقوم كل طرف بتسمية محكمه ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث كرئيس للهيئة التحكيمية[16].

الفرع الثاني : في القانون اللبناني

بينت المادة (٢ ٨٠) أ م م اللبناني أنه، في لبنان من محاكم الدولة المختصة بنظر الطعن بدعوى بطلان قرارات التحكيم هي محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها قرار التحكيم بقولها: ” الاستئناف والطعن بطرق الابطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي”.

يلاحظ من النص أن محكمة الاستئناف تكون مختصة بنظر دعوى البطلان دون غيرها من المحاكم. والعلة في ذلك أن هذه المحكمة قد تنتهي إلى إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه، وعندئذ يعهد لها المشرع بنظر الدعوى طالما لا يوجد اتفاق مخالف. وقد يكون سبب إبطال القرار التحكيمي هو أن اتفاق التحكيم باطل وأن سبب بطلانه يرجع إلى أن المشرع لايجيز التحكيم في موضوع الدعوى التحكيمية وبالتالي ستفصل محكمة الاستئناف بالدعوى لأن اختصاصها كمحكمة طعن يشكل استثناء على قواعد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة.

ومن المعلوم أن محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة مكانياً والتي صدر في نطاقها قرار التحكيم، ومعرفة هذا المعيار يتم بمعرفة المكان المذكور في قرار التحكيم.

وضابط الاختصاص المكاني يظل ملازما للقرار التحكيمي حتى لو صدر القرار بمناسبة نزاع كان موضوعا لدعوى مقامة أما القضاء، فمثلا أن يكون النزاع موضوعا لدعوى مقامة أمام محكمة استئناف بيروت ثم يتم الاتفاق على فضه بواسطة التحكيم ويصدر القرار التحكيمي في بعلبك. وعندئذ سوف يكون الطعن ببطلان القرار التحكيمي من اختصاص محكمة استئناف بعلبك وليس محكمة استئناف بيروت[17].

الخاتمة

الاستنتاجات والتوصيات

اولاً: الاستنتاجات

  1. في العراق، يتم التعامل مع قرار التحكيم بنفس الطريقة التي يتم التعامل مع أحكام القضاء، حيث يتم معاملته كما لو كان صدر عن محكمة رسمية بعد مصادقة المحكمة المختصة. ولم يتناول قانون المرافعات المدنية العراقي بوضوح حجية قرارات التحكيم الأجنبية.
  2. في لبنان، فقد أُعطيت الأحكام الصادرة داخل البلاد حجية الأمر المقضي فيه بمجرد صدورها، بينما تحتاج الأحكام الأجنبية إلى طلب اعتراف بها. ويُميز القانون اللبناني بين الأحكام الدولية والأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج، حيث يحتفظ الأولى بحجيتها دون الحاجة لطلب اعتراف بها أو تنفيذها، بينما تتطلب الثانية طلب اعتراف بها للحصول على حجية الأمر المقضي فيه.
  3. في الواقع العملي، تنظر محكمة الاستئناف في العراق دعوى بطلان قرار التحكيم، مع تبعية محكمة البداءة، وهذا يعني أن الاختصاص يتم تحديده بحسب الاختصاص المكاني.
  4. محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بشأن قرارات التحكيم في لبنان، وهذا يعني أن أي طعن بصحة القرار التحكيمي يتم تقديمه أمام هذه المحكمة

ثانياً: التوصيات

  1. ضرورة اضافة فقرة في المادة (٢٧٣) لتوضيح المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان قرار التحكيم، وتحديد الإجراءات الدقيقة لتشكيل هيئة التحكيم الجديدة في حالة بطلان القرار التحكيمي، لتوفير الوضوح والثبات في النظام القانوني.
  2. تُنصح الأطراف المتعاقدة في عقود التحكيم في لبنان بضرورة الانتباه إلى اختيار المحكمة التي ستنظر في أي دعوى بطلان لقرار التحكيم، حيث يجب أن تتوافق مع موقع صدور القرار التحكيمي. ويجب على الأطراف العقدية أيضًا النظر في صلاحية اتفاقية التحكيم في الموضوع المتنازع عليه، لتفادي أي مشكلات قانونية محتملة في المستقبل.

المصادر والمراجع References:

الكتب

  1. إبراهيم نجار, مفهوم النظام العام الداخلي والدولي في قضايا التحكيم الدولي, منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي,1999, ع11.
  2. أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، ط٧، القاهرة،مطبعة نادي القضاة، ٢٠١٦.
  3. حمد خليل، قواعد التحكيم في القانون اللبناني مع دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكيمي الصادر في تحكيم داخلي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٣.
  4. محمد نعيم علوه , موسوعة القانون الدولي العام ,منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2012.
  5. محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين، أعمال المحكمين، دار النهضة العربية ، القاهرة, 1993 .
  6. مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، ج2، طه، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 2018.
  7. نزار الطبقجلي , تسوية المنازعات عن طريق التحكيم , مجلة القضاء , بغداد , العدد 3 , 1989.
  8. يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي بين القانون الدولي والشريعة الاسلامية، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١٣.

الاطاريح الجامعية

عوض خلف المكازي أخو ارشيدة، حكم التحكيم التجاري الدولي ومدى إلزاميته القانونية -دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلية الحقوق، ٢ ٠٠ ٢.

القرارات القضائية

قرار محكمة استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، في 1999/6/3، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عد 14-15.

قرار محكمة استنناف بيروت، الغرفة الثالثة، في 2000/10/5، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عدد 16.

قرار محكمة استنناف بيروت، الغرفة الثالثة، في 2000/10/31، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عدد 16.

القوانين

قانون المرافعات المدنية العراقي لعام 1969 .

قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983.

مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لسنة ٢٠١١.

المصادر الاجنبية

Egaillard, Arbitrage Commercial International Sentence Arbitrale Procedure l.ch, D’Interface No.9

Margins:

  1. عوض خلف المكازي أخو ارشيدة، حكم التحكيم التجاري الدولي ومدى إلزاميته القانونية -دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلية الحقوق، ٢ ٠٠ ٢, ص18.
  2. يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي بين القانون الدولي والشريعة الاسلامية، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، ٢٠١٣, ص ٣١٦.
  3. Egaillard, Arbitrage Commercial International Sentence Arbitrale Procedure l.ch, D’Interface No.9, p.586.
  4. المادة (275) من قانون المرافعات المدنية العراقي لعام 1969 .
  5. محمد نعيم علوه , موسوعة القانون الدولي العام ,منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2012, ص178.
  6. مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم، ج2، طه، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 2018، ص430.
  7. قرار محكمة استئناف بيروت، الغرفة الثالثة، في 1999/6/3، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عد 14-15،ص 96.
  8. قرار محكمة استنناف بيروت، الغرفة الثالثة، في 2000/10/5، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عدد 16، ص62.
  9. قرار محكمة استنناف بيروت، الغرفة الثالثة، في 2000/10/31، المجلة اللبنانية للتحكيم 2000، عدد 16،ص 62.
  10. محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين، أعمال المحكمين، دار النهضة العربية ، القاهرة, 1993 ، ص128.
  11. نص المادة (819) ( إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817 إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار. يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها. ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية).
  12. إبراهيم نجار, مفهوم النظام العام الداخلي والدولي في قضايا التحكيم الدولي, منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي,1999, ع11, 6ومايليها.
  13. نص المادة (٣٥) من مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لسنة ٢٠١١: اولا: لأي من طرفي التحكيم وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة أدنى أن يطلب من هيئة التحكيم بشرط إخطار الطرف الآخر ما يأتي: أ- تصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية أو الكتابية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. ب- تفسير ما وقع في قرار التحكيم من غموض. ثانيا: إذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولا) من هذه المادة ما يبرره فأنها تقوم بالتصحيح أو التفسير جزء من قرار التحكيم. ثالثا: تتولى هيئة التحكيم من تلقاء نفسها تصحيح ما وقع من أخطاء مادية أو حسابية أو كتابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خلال (٠ ٣) يوما من تاريخ صدوره. .
  14. نص المادة (٥٦٠) أ. م. م اللبناني: ” تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية بحته كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والإستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا به بإحدى طرق الطعن العادية.
  15. نص المادة (٢٦١) أ.م.م. لبناني: يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التأحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
  16. أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، ط٧، القاهرة،مطبعة نادي القضاة، ٢٠١٦, ص25.
  17. حمد خليل، قواعد التحكيم في القانون اللبناني مع دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكيمي الصادر في تحكيم داخلي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٣، ص ٢٦٦ .