الاجراءات الوقائية لحماية الحق في الحياة الخاصة

صالح عبد رشيد كراغول1

1 الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص.

اشراف الأستاذة الدكتورة: هلا العريس

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/34

Download

تاريخ النشر: 01/06/2024م تاريخ القبول: 15/05/2024م

المستخلص

هدف هذا البحث الى دراسة مدى امكانية التشريعات والعقوبات من ردع من ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وهل وضعت التشريعات المقارنة الوسائل الخاصة بتعويض المتضرر الذي انتهكت حرمة حياته الخاصة؟. اتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. توصل ابحث الى عدة نتائج أهمها أن المشرعان العراقي واللبناني قد اقتصرا على حق الإنسان في أسمة ولقبة دون غيره، كما قصرا هذه الحماية على انتحال الشخصية فقط. كذلك توصلت الدراسة أن المشرعين العراقي واللبناني قد عالجا الأحكام الخاصة بالتعويض عن الضرر الأدبي ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية دون العقدية، وهذا يعتبر من المآخذ التي تؤخذ على التشريعين، حيث يجب معالجته ضمن نصوص قانونية محكمة وتشريعات خاصة. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها انه على المشرع العراقي إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (209) من القانون المدني العراقي من شأنها الأخذ بالظروف الملابسة، لتصبح كالآتي: (تقدر المحكمة نسبة التعويض الذي يلحق بالمضرور على أن تراعي في التعويض الظروف الملابسة.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات الوقائية، الحياة الخاصة.

Research title

Preventive measures to protect the right to private life

Saleh abed Rasheed karaghool1

1 The Islamic University of Lebanon, Faculty of Law and Political Science, Department of Private Law.

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/34

Published at 01/06/2024 Accepted at 15/05/2024

Abstract

The aim of this research is to study the extent to which legislation and penalties can deter those who violate the sanctity of private life, and has the comparative legislation established the means for compensating the injured person whose sanctity of private life has been violated?. The research followed the descriptive method and the analytical method. The research reached several results, the most important of which is that the Iraqi and Lebanese legislators limited the human right to a name and title exclusively, and they also limited this protection to impersonation only. The study also found that the Iraqi and Lebanese legislators have addressed the provisions for compensation for moral damage within the provisions of tort liability without contractual liability. This is considered one of the criticisms of the two legislations, as it must be addressed within strict legal texts and special legislation. The study came out with several recommendations, the most important of which is that the Iraqi legislator should add a third paragraph to Article (209) of the Iraqi Civil Code that would take into account the circumstances, so that it becomes as follows: (The court shall estimate the percentage of compensation inflicted on the injured party, provided that the compensation takes into account the circumstances.

Key Words: Preventive measures, private life.

المقدمة:

من شأن الاجراءات الوقائية العمل على وقف الأفعال غير المشروعة من أجل منع حدوث الضرر في المستقبل، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى التعويض فإذا انتفى الضرر أنتفت الحاجة إلى التعويض فهذه الاجراءات تهدف إلى حماية الحق في الخصوصية عن طريق معالجه الفعل الضار قبل وقوعه من خلال اتخاذ الاجراءات التي تعمل على منع وقوعه([1]).

وقد منح المشرعان العراقي واللبناني الحق للمتضرر من أجل اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية حياته الخاصة وذلك من خلال لجوئه إلى قضاء الاستعجال يطلب اصدار حكم من أجل منع الصحيفة من تداول الاخبار والمعلومات الخاصة بانتهاك خصوصيته، ولكن من الممكن اثارته في هذا المجال حول مدى إمكانية قيام المتضرر بهذه الاجراءات وبذلك تكون هذه الاجراءات ذات طابع وقائي، أم أنها ذات طبيعة علاجية بحيث لا يمكن الاقدام عليها والقيام بها الا بعد وقوع الاعتداء؟

انقسمت الآراء الفقهية في هذا الخصوص حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن حق الخصوصية من الحقوق الطبيعية التي تولد مع الإنسان ومن حق الشخص الذي انتهكت خصوصيته اللجوء إلى القضاء طالباً أتخاذ الاجراءات الوقائية التي من شانها تمنع هذا الانتهاك فهذا الجانب من الفقه يرى أن الحياة الخاصة للإنسان تتكون من عنصرين هما:

أولاً: العنصر الايجابي

يتمثل هذا العنصر بحق الانسان من منع الغير من الاطلاع على خصوصيته والدفاع عن حقة واللجوء إلى المحاكم المختصة بهذا الشأن([2]).

ثانياً: العنصر السلبي

هذا الالتزام بموجب هذا العنصر يشمل الكافة حيث يجب على كل شخص الا يتعدى على خصوصيات الاخرين([3]).

ثانياً: أهمية موضوع البحث

تتمثل الاهمية بما يلي:

  1. بيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة.
  2. بيان الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة.

ثالثاً: أسباب اختيار البحث

تتمثل هذه الاسباب بما يلي:

  1. يعتبر الحق في الخصوصية من أكثر المواضيع حساسية .
  2. بيان أنواع المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة

رابعاً: إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث

  1. ما مدى امكانية التشريعات والعقوبات من ردع من ينتهك حرمة الحياة الخاصة؟
  2. هل وضعت التشريعات المقارنة الوسائل الخاصة بتعويض المتضرر الذي انتهكت حرمة حياته الخاصة؟.

خامساً: اهداف البحث

يهدف البحث بيان ما يلي:

  1. بيان مضمون الحياة الخاصة
  2. بيان جزاء الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

سادساً: صعوبات البحث:

  1. شتات المصادر فبعضها يبحث المسؤولية المدنية بصورة عامة، وبعضها يبحث في حرمة الحيلة الخاصة ضمن أطر معينه، مما يستوجب جمع شتات هذه المصادر توظيفها ضمن موضوع الدراسة مما تطلب بعض الوقت والجهد.

سابعاً: منهجية البحث

لمعالجه اشكالية البحث تم اعتماد المنهج الوصفي من خلال جمع المعلومات الخاص بموضوع البحث ووصفها الوصف القانوني التي يتناسب من اهمية البحث واشكاليته.

بالإضافة الى الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والاحكام القضائية الخاصة بموضوع البحث.

وبناءً على ما تقدم سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين على الشكل التالي:

المبحث الأول: الاجراءات الوقائية في التشريع اللبناني.

المبحث الثاني: الاجراءات الوقائية في التشريع العراقي.

المبحث الأول

الاجراءات الوقائية في التشريع اللبناني

أتخذ المشرع اللبناني العديد من الاجراءات الوقائية التي من شانها العمل على حماية حرمة الحياة الخاصة في العديد من التشريعات والتي تتمثل بما يلي:

أولاً: قانون حماية الملكية الفكرية

أعطى المشرع اللبناني للمؤلف الحق في استغلال العمل مادياً وله في سبيل ذلك إجازة أو منع بعض الاعمال التي تخص مؤلفه، كالنسخ والطبع والتسجيل والتصوير([4]).

ثانياً: حق الرد في التشريع اللبناني

تكمن خطورة جرائم النشر في أنها على الأعم الأغلب جرائم عمدية فترتكب الجريمة بعد تروي وتفكير فهي جرائم لا يتصور الشروع أو الخطأ فيها فالشخص عندما يقدم على ارتكاب هذا النوع من الجرائم يعرف مسبقاً بأنه يرتكب فعل جرمي يحاسب عليه القانون وعلى علم بان فعله سوف يضر المجني عليه وينال من سمعته او شرفة أو اعتباره أو كرامته ويجعله محتقراً بين أفراد مجتمعة وأقاربه وذويه أي أن الجاني يعرف النتيجة الجرمية ومصر على تحقيقها([5]).

لذا فقد جاء حق الرد والتصحيح من بين الاجراءات التي الوقائية لانتهاك حرمة الحياة الخاصة ويمكن تعريف حق الرد بانه: إعطاء الحق للشخص الذي تنشر ضده أمور تسيء إليه وتمس حرمة حياته الخاصة بأن يعلق بذات الصحيفة ضمن الشروط التي يحددها القانون([6]).

كما تم تعريفة على أنه: حق الشخص الذي تنشر عنه معلومات تضر بمصالحة المادية أو المعنوية في أن يقدم توضيح بنفسه وبذات الصحيفة ضمن الضوابط القانونية([7]).

وحق الرد يتضمن مفهومين:

  1. المفهوم النسبي

يقصد بهذا المفهوم الحق الذي يسمح لنجوم الصحافة بالدفاع عن انفسهم فيما نسب إليهم وكتب عنهم بتصحيح هذه المعلومات بذات الجريدة التي نشر فيها، بالاضافة إلى اعطائهم الحق في تصحيح الاخطاء المادية التي ترد في الاخبار التي تنقل عنهم([8]).

ويرى الباحث أن هذا الحق خاص لنجوم الصحافة ومقصور عليهم فلا يجوز لغيرهم ان يدخل ضمن هذا المفهوم إلا أن ذلك لا يعني عدم إعطاء الحق لغير هذه الفئة بالرد، حيث يحق لكل من تعرضت خصوصيته للانتهاك أن يرد بذات الجريدة التي نشرت المعلومات عنه، ولكن ضمن المفهوم المطلق.

  1. المفهوم المطلق

بموجب هذا المفهوم يحق لكل شخص نشرت عنه الصحافة أخبار او معلومات ماسة بحرمة حياته الخاصة في أن يرد على هذه الأخبار ويعمل على تصحيحها في الجريدة نفسها التي نشرت عنه هذه الأخبار([9]).

ذهب المشرع اللبناني إلى في حالة نشر إحدى المطبوعات مقال أو خبر كاذب تخص المصلحة العامة فلوزير الاعلام الطلب من المدير المسؤول نشر التصحيح وارساله إلية تحت طائلة العقوبة([10]).

أما في حالة نشر المقال الكاذب بحق أحد الأشخاص فله حق الرد وفي حالة عدم موافقة المطبوع على ذلك فيتم فرض عقوبة الغرامة علية تصل إلى الألف ليرة لبنانية بالإضافة إلى أتخاذ الاجراءات القانونية([11]).

وقد ذهب جانب من الفقه إلى وجوب أن يشتمل الرد على التصحيح فلا يكفي للشخص الذي نشرت الصحيفة معلومات عنه تمس حرمة حياته الخاصة او حياة عائلته بالرد بل يجب إعطاءه الحق بالتصحيح

من خلال تصحيح المعلومات وايصال الحقيقه للجمهور([12]).

فحق الرد والتصحيح يثبت في حالتين: في حالة الشخص الذي تناوله المقال أو التعليق، والحالة الثانية هي حالة تصويب البيانات والمعلومات غير الصحيحة([13]).

ثالثاً: حظر تداول المطبوعات ووقف نشرها كإجراء وقائي لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة

تداول المطبوعات يعني بيعها او عرضها للبيع أو التوزيع أو العرض او أي عمل آخر يجعلها بصورة غير قانونية في متناول عدد من الأشخاص، وفي هذه الحالة سوف تنتشر هذه المطبوعات بشكل غير قانوني وتقع بأيدي العديد من الأشخاص ومن ثم يتم الاعتداء على الحق في الخصوصية أو على الاقل يكون الاعتداء أكثر سهولة فيما لو تم ضبط تداول المطبوعات([14]).

وتظهر أهمية منع أو وقف التداول في هذا المجال في الحالة التي يستعمل فيها المعتدي الطرق العامة للنشر بصورة عامة ففي هذه الحالة سوف يتم استغلال هذه الطرق لانتهاك حرمة الحياة الخاصة ويكون الضرر كبير وذلك لتعدد هذه الوسائل وتطورها بتطور الوسائل العلمية والتكنولوجية، لذا فقد عملت القوانين الخاصة بالصحافة والمطبوعات على حظر التداول الخاص بالمطبوعات ضمن هذا الاطار كإجراء وقائي واحتياطي ولسد الطريق أمام الغير لانتهاك حرمة الحياة الخاصة([15]).

ويتم اللجوء إلى هذا الاجراء كإجراء وقائي لمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بشرط عدم المساس بحرية الاعلام، فإن كانت حرمة الحياة الخاصة مهمة فحرية الاعلام أيضاً تتمتع بأهمية كبيرة يجب عدم المساس بها لذا يجب عدم المساس بين الحقين بحيث لا يطغى احدهما على الآخر([16]).

وبما أن إجراء الحجز أو التحفظ في هذا المجال هو إجراء من شأنه المساس بحرية التعبير فلا يأمر قضاء الاستعجال بهذا الاجراء إلا في حدود ضيقة وفي حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ويتمتع القضاء في هذا المجال بسلطة تقديرية فيما يتعلق بتقدير درجة وخطورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وله إتخاذ القرار المناسب إلا أنه وفي جميع الأحوال يبقى إجراء الحجز والتحفظ إجراء استثنائي لا تأمر به المحكمة إلا في الأحوال التي تستوجب ذلك وفي أضيقها عند عرض القضية عليه، ووفق الشروط التي تسمح له بذلك وفي حالة وجود إعتداء خطير على الحياة الخاصة بحيث لا يمكن التسامح مع المعتدي ويجل توافر شرط الاستعجال بصورة واضحة وجلية بحيث أن الموقف لا يحتمل الانتظار لذا فقد تلجأ المحكمة المختصة من بين الاجراءات الوقائية التي تتخذها لحماية حرمة الحياة الخاصة إلى حجز الوسيلة التي تم من خلالها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة فقد يصدر قرار قضائي بالحجز على نسخة الكتاب أو الصحيفة أو الفلم الذي تم من خلاله فعل الاعتداء([17]).

وبالرغم من الشده التي يتعامل بها القضاء فيما يتعلق بالاعتداء على الحق في الخصوصية إلا أنه يأمر ببيع المنشور المتنازع عليه في حالة واحد فقط وهي الحالة التي يستحيل معها فصل الجزء من المنشور أو المعروض الذي يمس بحرمة الحياة الخاصة بمجموعة([18]).

وقد حدد المشرع اللبناني مسؤولية جرائم المطبوعات على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كمتدخل وقد حظر المشرع اللبناني على الصحيفة المعطلة أو الملغاة بقرار قضائي ان تصدر بأي شكل من الأشكال تحت أسم صحيفة أخرى([19]).

ويرى الباحث أن حظر بيع أو تداول المطبوعات التي تم من خلالها الاعتداء على الحق في الخصوصية هو إجراء استثنائي يجب الا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود وبشرط عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي بحيث لا يتم يتم المساس بحرية التعبير بحجة الحفاظ على الحق في الخصوصية وذلك لأن كلا الحقين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، فإذا تم الحفاظ على الحق بالخصوصية ينبغي ألا يتم التضحية بالحق في حرية التعبير.

رابعاً: الحراسة القضائية كآلية إجرائية وقائية لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة

الحراسة القضائية هي عبارة عن إجراء تحفظي نموذجي الغرض منه إيداع الشيء المتنازع عليه من قبل شخص أو عدة أشخاص بين يدي شخص آخر لحين البت في موضوع النزاع على أن يعيد الشخص المحايد الشيء إلى الشخص الذي يثبت له الحق([20]).

و يسمح هذا الاجراء للأطراف المتنازعة بتحضير العناصر الخاصة بالإثبات حيث يمكن لكل طرف تحضير أدلة الاثبات الخاصة به لاحتمالية قيام الطرف الخصم برفع دعوى التعويض عليه، ففترة الحراسة تسمح لكل طرف بتحضير ادلته التي تثبت عائدية وملكية الشيء محل الحراسة له، من هذا المنطلق يمكن القول بأن الحراسة لا تشكل حماية ضد الاعتداء على الفه الحياة الخاصة بل تعتبر إحدى العناصر الخاصة بالإثبات في الدعوى المدنية، ويمكن للحراسة أن تكون وسيلة حماية حقيقية في الحالة التي تأمر بها المحكمة المختصة إلى أن يقوم المعتدي بإلغاء أو محو الفقرات الخاصة بالنزاع واللجوء إلى الحراسة في هذه الحالة الهدف منه وقف الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والحراسة إجراء مؤقت يمكن للمحكم إصدار قرار بإلغاء الحراسة إلى وجد ما يدعو لذلك([21]).

وعليه يمكن اللجوء إلى هذا الاجراء لوضع الوسيلة المستعملة في الاعتداء تحت الحراسة كلما كان ذلك الاجراء موضوعي ومن شانه المحافظة على حقوق الافراد، بالإضافة إلى أن هذا الاجراء متناسب مع بعض الوسائل الخاصة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة([22]).

المبحث الثاني

الاجراءات الوقائية في التشريع العراقي

من حق الشخص اللجوء إلى الاجراءات الوقائية التي تمنع الاعتداء على خصوصياته من خلال اللجوء إلى المحاكم المختصة لمنع وقوع الاعتداء على خصوصيته، أي يجب على الشخص ومن ثم القضاء اتخاذ هذه الاجراءات قبل وقوع فعل الاعتداء، وإذا ما وقع الاعتداء فيحق للشخص مرجعة المحاكم المختصه لإصدار حكم قضائي بوقف الاعتداء كالحراسة أو الحجز وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لوقف الاعتداء أو التخفيف من آثارة الضارة وكذلك يمكن لقضاء الاستعجال من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك إذا توافرت الشروط الخاصة بالاستعجال وكذلك يمكن لقاضي الاستعجال أتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة توافر شروط الاستعجال دون مس حق الشخص بالتعويض عن الاضرار التي أصابته بسبب انتهاك خصوصيته، وفيما يتعلق بتحديد مدى ضرورة الاجراءات الوقتية فإن ذلك من اختصاص القضاء العادي أو الاستعجالي حيث يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، وكذلك له الحرية التامة فيما يتعلق باختيار الاجراء المناسب بالإضافة حريته فيما يتعلق بالجمع بين أكثر من إجراء، حيث يمكن أن يتخذ القضاء جميع الاجراءات كالحجز والمصادرة، ويترك للقاضي الحرية فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات الاخرى التي يراها مناسبة([23]).

وقد أتخذ المشرع العراقي العديد من الاجراءات الوقائية التي من شأنها حماية الحق في الخصوصية في العديد من التشريعات والتي تتمثل بما يلي:

أولاً: قانون العقوبات

وقد فرض المشرع العراقي الاجراءات الوقائية بموجب أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل إذا تم الاعتداء على الحياة الخاصة عن طريق النشر حيث أكد على وجوب ضبط الاشرطه والكتابات والرسوم والافلام مما أعد للبيع أو العرض، أو بالفعل بيع أو وزع، وللمحكمة عد أصدار حكمها الخاص بالإدانة أن تامر بنشر الحكم أو ملخص منه في صحيفة واحده أو صحيفتين على نفقة المحكوم ضده([24]).

وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب المدعي العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بإدانه الجاني في جرمية القذف أو ألسب أو إهانه ارتكبت بواسطة إحدى وسائل النشر في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم ضدة، وفي الموضع ذاته الذي تم نشر العبارات المكونه للجريمة([25]).

ثانياً: القانون المدني

قصر المشرع المدني العراقي الحماية على الاسم واللقب بموجب أحكام القانون المدني رقم (41) لسنة 1950 المعدل حيث نظم الاسم واللقب بموجب القانون المذكور([26]).

وعمل على توفير الحماية المناسبة له([27]).

ثالثاً: قانون حماية المؤلف

وقد ذهب المشرع العراقي بموجب احكام قانون حماية حق المؤلف إلى النص على عدة إجراءات وقائية في حالة الاعتداء على حق المؤلف فللمحكمة بناءً على الطلب المقدم من قبل ذوي الشأن أن تصدر امراً قضائياً بالحجز على المصنف الاصلي او نسخة منه أو صورة عنه وكذلك الحجز على المواد التي تستخدم في إعادة نشر المصنف وكذلك يحق للمحكمة أن تحصر الايراد الناتج عن النشر او العرض([28]).

ويمكن للمحكمة بناءً على الطلب الذي يقدم صاحب المؤلف أن تصدر امر قضائي بإتلاف النسخ او الصور الخاصة بالمصنف المنشور بصورة غير مشروعة([29]).

وكذلك الحال بالنسبة لقانون حق المؤلف والحقوق المجاور له في إقليم كوردستان-العراق رقم(17) لسنة ،2012 حيث نص على وجوب وقف التعدي على حقوق المؤلف وحجز النسخ غير الشرعية ومصادرتها والمواد التي تستخدم في الاستنساخ وكذلك في الحالات التي يحتمل ان يؤدي فيها التأخير في اتخاذ هذه الاجراءات الى الحاق الضرر بصاحب الشأن أو الحالات التي يخشى منها ضياع أدلة الخاصة بإثبات واقعة التعدي ([30]).

بالإضافة الى النص على معاقبة الموزع أو الشخص الذي اذاع أو نقل الى الغير دون موافقة صاحب الشأن، تسجيلات صوتية، سواء علم بذلك أم لدية أسباب كافية للعلم بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اعطاء الحق لمن وقع عليه التعدي المطالبة بالتعويض([31]).

وللمحكمة بناء على طلب المحكوم له نشر الحكم في صحيفة يومية أو اسبوعية واحدة أو أكثر على نفقة المحكومة ضدة([32]).

وقد ذهب المشرع العراقي إلى إعطاء الوزير الحق في تعطيل المطبوع، إذا خالف أحكام المادتين السادسة عشرة، والسابعة عشرة من قانون المطبوعات العراقي رقم (106) لسنة 1968([33]).

خامساً: حق الرد

تناول المشرع العرقي حق الرد في قانون المطبوعات رقم (106) لسنة 1986 حيث ألزم مالك المطبوع الدوري بالنشر المجاني للرد الذي يرد إليه من الشخص الذي صدر بحقه قذق أو تشهير في ذات المطبوع، وإذا كان من وقع عليه الاعتداء متوفي فيحق لأقاربه حتى الدرجة الرابعة القيام بالرد، ويكون النشر مجاني عن الردود التي ترسلها الحكومة للمطبوع، ويتم نشر الردود في المكان ذاته الذي تعرض للشخص وفي العدد الأول الصادر بعد صدور الردود([34]).

الخاتمة

وقد توصلنا الى العديد من النتائج والتوصيات التي لن تكون تكراراً لما سبق، بل هي خلاصة ما تم التوصل إلى خلال مسيرة البحث والتي تتمثل بما يلي:

أولاً: النتائج

  1. قصر المشرعان العراقي واللبناني الحماية المدنية على حق الإنسان في أسمة ولقبة دون غيره، كما قصرا هذه الحماية على انتحال الشخصية فقط.
  2. يتمثل التعويض عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتعويض النقدي، وبإمكان المحكمة المختصة الحكم بالتعويض العيني مثل نشر الحكم الخاص بالتعويض في الصحف اليومية.
  3. عالج المشرعان العراقي واللبناني الأحكام الخاصة بالتعويض عن الضرر الأدبي ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية دون العقدية، وهذا يعتبر من المآخذ التي تؤخذ على التشريعين يجب معالجته ضمن نصوص قانونية محكمة وتشريعات خاصة.

ثانياً: التوصيات

بعد ان توصلنا إلى النتائج المذكورة أعلاه لابد من أن نصدر التوصيات التالية والتي يمكن إيجازها بما يلي:

  1. نقترح على المشرع العراقي إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (209) من القانون المدني العراقي من شأنها الأخذ بالظروف الملابسة، لتصبح كالآتي: (تقدر المحكمة نسبة التعويض الذي يلحق بالمضرور على أن تراعي في التعويض الظروف الملابسة.
  2. يجب الأخذ بالمركز الاجتماعي والمالي للمتضرر عند الحكم بالتعويض، ليتلاءم التعويض مع الضرر الذي تعرض له الشخص في انتهاك خصوصيته ويكون وسيلة ناجحة لجبر الضرر ويحقق الهدف من الحكم به.
  3. يجب الأخذ بنظر الاعتبار جسامة الخطأ أو الظروف الملابسة بشكل عام عند الحكم بالتعويض، وأن يترك الأمر للاجتهاد القضائي بما يتلاءم مع مقتضيات العدالة، بشرط عدم تعارضه مع القواعد العامة للتعويض.
  4. يجب تحديد المفهوم الخاص بالحق في الخصوصية وبيان الأحكام العامة به، لبيان خصوصيته وإخراج المفاهيم المشابهة له من نطاق هذه الدائرة، لتكون المعالجة التشريعية في هذا المجال محكمة وتحقق النتائج المرجوة منها.

قائمة المراجع:

مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسئولية المدنية للصحفي عن إنتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة، القاهرة، 2004.

باسم محمد فاضل، الحق في الخصوصية بين الإطلاق والتقييد، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2018.

أسامة عبدالله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات-دراسة مقارنه، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.

حسين عبد الله قايد، حرية الصحافة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.

أشرف رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 2004.

الطيب بلواضح، الحق في الرد والتصحيح وأثره على الممارسة الاعلامية في ظل التحول الديمقراطي، ص2، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية للإنترنت ،https://platform.almanhal.com/Files/2/37803 تاريخ الزيارة 20/9/2023.

نجاد البردعي ، جرائم الصحافة والنشر ، المجموعة المتحدة ، القاهرة ، مصر.

محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني، دار النهضة ، القاهرة ، 1982.

سعاد قصعة، فعالية الإجراءات الوقائية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة المعيار، المجلد، (27)، العدد(5)، 2023.

صفية بشاتن، الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، ، تيزي وزو.

عبد الرحمان جمال الدين، حمزة، الحق في الخصوصية في مواجهة حرية الإعلام، دار النهضة المصرية، القاهرة ،2004 .

  1. آدم عبد البديع حسين آدم، الحق في حرمة الحياة الخاصة و مدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، دار نهضة مصر للطبع و النشر ، القاهرة ، 2000.

ئافان عبد العزيز رضا، الحق في الخصوصية وحمايتها المدنية من وسائل الاعلام ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الخامس العدد الثاني ،2021.

لمادة (37) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاور له في إقليم كوردستان-العراق رقم(17) لسنة ،2012

المادة (40) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاور له في إقليم كوردستان-العراق رقم(17) لسنة ،2012

المادة (23) من قانون المطبوعات العراقي رقم (106) لسنة 1986

Margins:

  1. () مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسئولية المدنية للصحفي عن إنتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة، القاهرة، 2004، ص 243.
  2. () باسم محمد فاضل، الحق في الخصوصية بين الإطلاق والتقييد، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2018، ص ص 276، 277.
  3. ()أسامة عبدالله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات-دراسة مقارنه، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص20.
  4. () نصت المادة (15) من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم(75) لسنه 1999على ما يلي:

    يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:

    نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى

    ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي

    بيع وتوزيع وتأجير العمل.

    استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج. ـ

    أداء العمل.ـ

    نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لا سلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة،

    ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيزني والإذاعي العادي أو الآلي عن طريق القمر الصناعي أو إعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.

  5. ()سعاد قصعة، فعالية الإجراءات الوقا ئية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مصدر سابق، ص 658.
  6. ()حسين عبد الله قايد، حرية الصحافة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 522.
  7. ()أشرف رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 2004، ص 641.
  8. ()الطيب بلواضح، الحق في الرد والتصحيح وأثره على الممارسة الاعلامية في ظل التحول الديمقراطي، ص2، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية للإنترنت ،https://platform.almanhal.com/Files/2/37803 تاريخ الزيارة 20/9/2023.
  9. ()المصدر ذاته، ص2.
  10. () نصت المادة (4) من قانون المطبوعات اللبناني المعدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 على ما يلي:

    إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير وتحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها. وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو التكذيب، وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين.

  11. () نصت المادة (6) من قانون المطبوعات اللبناني المعدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 على ما يلي: على أن كل خبر أو مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه إشارة إلى شخص معين أو يقصد به ولو تلميحاً شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد تحت طائلة إنزال الغرامة بالمطبوعة حتى الألف ليرة لبنانية فضلاً عن الملاحقة القضائية.
  12. ()نجاد البردعي ، جرائم الصحافة والنشر ، المجموعة المتحدة ، القاهرة ، مصر ، ص .11
  13. ()محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني، دار النهضة ، القاهرة ، 1982 ، ص 642
  14. ()عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، مصدر سابق، 133.
  15. ()سعاد قصعة، فعالية الإجراءات الوقائية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مجلة المعيار، المجلد، (27)، العدد(5)، 2023، ص 654.
  16. ()صفية بشاتن، الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة ،دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، ، تيزي وزو، ،2012 ص 353.
  17. ()المصدر ذاته، ص 354.
  18. ()سعاد قصعة، فعالية الإجراءات الوقا ئية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، مصدر سابق، ص 655.
  19. () نصت المادة (27) من قانون المطبوعات اللبناني على ما يلي:

    أن مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبينة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل اصلي وعلى الناشر كمتدخل واذا لم يعرف الكاتب او الناشر تقع المسؤولية على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤوال معه مدنيا.ً تطبق على الحاالت المنصوص عليها في الفقرة االولى من هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة 26 السابقة.

    ان اصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنيا عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات. يحظر على المطبوعة المعطلة او الملغى ترخيصها بقرار او بحكم ان تصد ر باي شكل من االشكال اما تحت اسم صحيفة اخرى وذلك باستعارة ترخيصها او بما يثير االلتباس بابراز اسمها مثال بطريقة او باخرى او بما يوحي للقارئ بانه يطالع المطبوعة المعطلة إلى ما ذلك من اساليب يقصد بها تجاوز التعطيل وفي هذه الحال تصادر المطبوعة المخالفة فورا بقرار من وزير اإلعالم وتعطل المطبوعة المشتركة بالتواطؤ بنفس القرار لمهلة تتراوح بين شهر وثالثة اشهر.

  20. ()عبد الرحمان جمال الدين، حمزة، الحق في الخصوصية في مواجهة حرية الإعلام، دار النهضة المصرية، القاهرة ،2004 ص 360.
  21. ()عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة، مصدر سابق، ص 140.
  22. ()آدم عبد البديع حسين آدم، الحق في حرمة الحياة الخاصة و مدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، دار نهضة مصر للطبع و النشر ، القاهرة ، 2000 ، ص 838.
  23. ()ئافان عبد العزيز رضا، الحق في الخصوصية وحمايتها المدنية من وسائل الاعلام ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الخامس العدد الثاني ،2021، ص 378.
  24. ()نصت المادة (84) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ما يلي:

    إذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعالً وكذلك الأصول والالواح والاشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانه في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب الإدعاء العام أو المجنى عليه بنشر الحكم أو ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

  25. ()نصت المادة (84) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ما يلي:

    للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الإعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف أو سب أو اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة (11) ويؤمر بالنشر في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف أو السب او اإلهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر أو تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

  26. () نصت المادة (40) القانون المدني رقم (41) لسنة 1950 المعدل على ما يلي:

    يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.

    وينظم تشريع خاص كیفیة اكتساب الالقاب وتغییرھا.

  27. ()نصت المادة (41) القانون المدني رقم (41) لسنة 1950 المعدل على ما يلي:

    لكل من نازع الغیر في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف ھذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.

  28. () نصت المادة (46) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم(3) لسنة 1971 المعدل بموجب أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم(83) لسنة 2004 على ما يلي:

    لمحكمة البداءة بناء على طلب ذوي الشأن وبعد اجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر او اعيد نشره بوجه غير مشروع ان تأمر بالحجز على المصنف الاصلي او نسخه او وصوره وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر ذلك المصنف او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون المواد المذكورة غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وفيما يختص بالايقاع والتمثيل والالقاء بين الجمهور يجوز للمحكمة ان تأمر بحصر الايراد الناتج من النشر او العرض وتوقيع الحجز عليه.

  29. ()نصت المادة (47) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم(3) لسنة 1971 المعدل بموجب أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم(83) لسنة 2004 على ما يلي:

    لمحكمة البداءة بناء على طلب صاحب حق المؤلف ان تأمر باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت لنشره بشرط الا تكون صالحة لعمل آخر ولها ان تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد او جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول ولا تأمر المحكمة بالاجراءات المذكورة الا اذا كان حق المؤلف سينقضي في فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم. وفي هذه الحالة يستبدل بهذه الاجراءات وضع الحجز حتى تنتهي الفترة الباقية. ويجوز للطرف الذي لحق به الضرر ان يطلب بدلاً من الاتلاف وفي حدود ما له من تعويض مصادرة نسخ المصنف الذي نشره او صوره والمواد التي لا تصلح الا لاعادة نشره وبيعها لحسابه ويجوز له كذلك ان يطلب وضع الحجز على الايراد الناشئ من الايقاع او الالقاء غير المشروع. وفي كل الاحوال يكون التعويض ديناً ممتازاً بالنسبة لصاف ثمن بيع الاشياء ولمبالغ النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز الرسوم القضائية والمصاريف التي تنفق للمحافظة على تلك الاشياء ولتحصيل ذلك المبلغ. ولا يجوز بأي حال ان تكون المباني محل حجز تطبيقاً لنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولا ان تتلف او تصادر بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسوماته قد استعملت استعمالاً غير مشروع. يجوز للمحكمة في كل الحالات بناء على طلب الطرف الذي لحق به الضرر ان تأمر بنشر الحكم بأسبابه او بدونها في جريدة او مجلة او اكثر على نفقة الطرف المسؤول.

  30. ()نصت المادة (35) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاور له في إقليم كوردستان-العراق رقم(17) لسنة ،2012 على ما يلي:

    للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو من يخلفه، سواء أكان قبل رفع الدعوى أم أولا يا من الإجراءات التحفظية الآتية فيما يتعلق بأي تعدي حصل على الحقوق المنصوص ً أثناءه، اتخاذ أ عليها في هذا القانون: –

    إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

    2. الأمر بوقف التعدي

    3. إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف ما بين الجمهور ومنع استمراره

    4. حجز النسخ غير الشرعية وأية مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ.

    5. مصادرة النسخ غير الشرعية وأية مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ أو المعدة خصيصا النشر.

    6. حصر العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.

    ثانياً: في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير في اتخاذ الإجراءات أعلاه إلى إلحاق الضرر بصاحب الحق، ويتعذر تعويضه أو في الحالات التي تكون فيها خطورة من ضياع أدلة متعلقة بإثبات واقعة التعدي للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من القوانين النافذة في الإقليم.

  31. () ينظر المادة (37) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاور له في إقليم كوردستان-العراق رقم(17) لسنة ،2012
  32. ()ينظر المادة (40) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاور له في إقليم كوردستان-العراق رقم(17) لسنة ،2012
  33. () نصت المادة (23) من قانون المطبوعات العراقي رقم (106) لسنة 1986 على أن: للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون
  34. ()نصت المادة (15) من قانون المطبوعات العراقي رقم (106) لسنة 1968 على ما يلي:

    1. على مالك المطبوع الدوري أن ينشر مجانا الرد الوارد اليه ممن قذف في مطبوعه أو شهر به وإذا كان القذف أو التشهير يتعلق بمتوفى فلأقاربه حتى الدرجة الرابعة مثل هذا الحق.
    2. على مالك المطبوع الدوري أن ينشر مجانا الردود التي ترسلها الحكومة على ما ينشر في مطبوعه.
    3. تنشر الردود المذكورة أعلاه في ذات المكان وفي أول عدد يصدر بعد وصولها وإذا تعذر ذلك ففي العدد الذي يليه بشرط إلا يشغل الرد حيزاً أكثر من ضعف حيز القذف أو التشهير