النظام القانوني لتعدد الوكلاء بين الشريعة والقانون

م.م. محمد عبد اللطيف فاضل البياتي1

1 الجامعة الإسلاميـــّة في لبنـان، كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، قســم القـانـون الخاص

Email: Mohamedlith9096@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/7

Download

تاريخ النشر: 01/06/2024م تاريخ القبول: 18/05/2024م

المستخلص

ان تعدد الوكلاء و النظام القانوني لهم مبني على اساس عقد الوكالة التي تعتبر الوسيلة الفعالة التي تمكن الانسان من القيام بالتصرفات القانونية، ان تعين عدة وكلاء بوكالة واحدة، لأجل موضوع واحد، فلا يجوز ان يعملوا منفردين، الا بترخيص صريح في هذا الشان، واذا عين الوكلاء في عقد واحد لا بد من ان يجتمعوا الوكلاء و يعطوا رأيهم عند ابرام العقد و قاعدة عامة اذا تعدد الوكلاء وبعقود مستقلة فلا وجود للقيام بنظام التضامن فيما بين الوكلاء، وأذا أذن الموكل للوكيل ان يوكل لنفسهُ، جاز ذلك التوكيل، وان تصرف الوكلاء الذي يحتاج فيه لأخذ الرأي بين الوكلاء الذي ليس لأحدهم ان يتصرف فيما وكلوا به دون الاخرين، لان الموكل قبل ورضي برأيهم جميعهم في ان واحد بشكل مشترك، لا برأي احدهم او بشكل انفرادي، وفي حالة التصرف الذي لا يحتاج فيه لأخذ الرأي بين الوكلاء، ان احد الوكيلين يملك الرأي في التصرفات بشكل انفرادي دون الاخر، فينفرد احدهم بالتصرف محل الوكالة الذي وكل به، فبفضل هذا العقد (الوكالة) يستطيع الشخص ان يقوم بأبرام هذه التصرفات دون الاضطرار الى الحضور فعلياً.

Research title

The legal system of multiple agents between Sharia and law

Muhammad Abdul Latif Fadel Al Bayati1

1 Islamic University of Lebanon / Faculty of Law and Political Sciences Department of Private Law

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/7

Published at 01/06/2024 Accepted at 18/05/2024

Abstract

The multiplicity of agents and the legal system for them is based on the agency contract, which is considered an effective means that enables a person to carry out legal actions. Several agents are appointed under one agency, for one subject. It is not permissible for them to work alone, except with an explicit license in this regard, and if they are appointed the agents in one contract must meet and give their opinion when concluding the contract. As a general rule, if there are multiple agents and with independent contracts, there is no need to implement a system of solidarity among the agents. If the principal authorizes the agent to appoint himself, then that authorization is permissible, and the agents may act as needed. It is in it to take the opinion between the agents, in which none of them has the right to act in what they were entrusted with to the exclusion of the others, because the principal accepted and was satisfied with the opinion of all of them at the same time jointly, not with the opinion of one of them or individually, and in the case of a transaction in which there is no need to take the opinion between the agents, that one of the two agents He has an individual opinion on actions without the other, so one of them is the only one to act in place of the agency he was entrusted with. Thanks to this contract (agency), the person can conclude these actions without having to be physically present.

مقدمة

ان حاجة الانسان العملية ادت الى ان يقوم الشخص بتكليف شخص اخر للقيام بعمل قانوني اوتصرف مما يحتاجه في حياته، نظراً لوجود مانع يعيقهُ من مباشرة هذا التصرف بنفسهُ كما في حالة المرض اوبعد المسافة عن المكان الذي يراد ابرام العقد فيه او لربما بسبب عدم خبرته بمجال من مجالات الحياة المتنوعة، حيث نحتاج للوكالة في كل خطوة من خطوات حياتنا القانونية اليومية او لفترات متقطعة وحسب الحاجة اليها، فمن منا لا يحتاج الى محام وكيل يترافع ويدافع عنه في الدعاوي المقامة منهُ او ضدهُ، او حتى الاستعانة بمحام اصبحت من ضروريات الحياة وخاصة في بعض درجات المحاكمة وفي حالات كثيرة ايضا.

في حين ان في عصرنا الحالي ونتيجة التطور الحاصل في كافة المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي والمادي، فقد يكون للفرد عدة وكلاء يعملون باسمهُ ولحسابهُ في اكثر من بلد، مما يساعدهُ في انجاز اعمالهُ دون حاجة لانتقالهُ من بلد لأخر، فان الوكالة توفر الجهد و الوقت بدلاً من ان يتعاقد النائب مع الغير، فيكتسب الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ثم ينقلها للأصيل بعملية قانونية جديدة يتعاقد باسم الاصيل مع الغير لقيام العقد في هذا بالأخير، والغير مباشرة ويتحقق حينئذ الاثر المقصود بعملية قانونية واحدة.

ان تعدد الوكلاء هو ان يقوم شخص بتكليف عدة اشخاص للقيام بعمل قانوني له ادعت الحاجة العملية الى ذلك نظراً لوجود مانع يعقيهُ من مباشرة هذا التصرف بنفسهُ و تترتب الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة بعملية قانونية جديدة بأسم الاصيل الموكل مع الغير لقيام العقد في هذا الأخير والغير مباشرةً و يتحقق حينئذ الأثر المقصود بعملية قانونية واحدة ، قد يتعدد الوكلاء عن الشخص الواحد في التصرفات والفحوصات اوالمرافعة امام القضاء([1]).

اولاً : اهمية الموضوع

تكمن اهمية تعدد الوكلاء في عقد الوكالة من الناحية القانونية، في اعتراف القوانين الوضعية في مختلف دول العالم بها، حيث بينت هذه القوانين أحكامها و نظمت شؤونها، كما ان هذا المجال له اهمية خاصة فهو بحث يقتضي التعرض لأحكام القانون المدني كما يقتضي التعرض لبعض القواعد الفقهية و قواعد الشريعة الاسلامية وكذلك بعض الدساتير الوطنية والقرارات التمييزية القضائية، وهي مقارنة لا تخلوا في ذاتها من الفائدة، وايضاً ان لهذه الدراسة اهمية تكمن في ضرورة وضع الأسس ومعرفة القوانين الواجبة التطبيق و التصرفات القانونية محل الوكالة وتعدد الوكلاء كل على حسب زمانهُ وأختصاصهُ و مكانهُ، وكذلك ايجاد نظام قانوني يساهم في تكامل اعمال الموكلين اوالوكلاء اومما لهم صلة بالوكالة بصورة مباشرة او غيرها، وايجاد الحلول والبدائل لتهيئة اعمال الناس في حياتهم و تسهيلها وضمان حقوقهم القانونية والاقتصادية وغيرها، كما تبرز هذهُ الاهمية في شيوع التعامل بها بين الناس في تصرفات قانونية كثيرة من البيع والشراء والايجار وغيرها الكثير.

ثانياً: أشكالية الموضوع

ان اشكالية موضوع تعدد الوكلاء، يكمن في تفويض شخص ما لهُ فعلهُ مما يقبل النيابة الى شخصين او اكثر في موضوع واحد، ليفعلوهُ نيابة عنهُ منفردين، او مجتمعين في حياة الموكل، وهذا مما يعني ان التعدد لا يتحقق الا بشرطين: وهما الاول: ان يوكل الموكل الاصيل شخصين فاكثر سواء اكان ذلك في عقد واحد ام في عقدين متسلسلين، و اما الشرط الثاني : وحدة الموضوع أي انه يكون محل الوكالة واحداً ، كالبيع او الرهن او الزواج، اما في حال ما اذا عقد عدة وكالات لعدة اشخاص و لكل وكالة محل خاص، كان يوكل شخصاً ببيع داراً يملكها الموكل، ويوكل شخصاً اَخر ببيع سيارة يملكها الموكل ايضا، فهذه وكالات خاصة’ ولا تعد ذلك تعدداً.

ثالثاً: اهداف البحث

ان الهدف من البحث هو الدراسة المعمقة والعلمية والعملية لتعدد الوكلاء وتضامنهم في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، في التصرفات القانونية محل الوكالة حيث تعتبر الوكالة من المواضيع المهمة جداً في الحياة العملية سواء تعلق الامر بالامور الشخصية للافراد اوالجماعة.

و للبحث اهداف يمكن بيانها من خلال الغاية والهدف الاساسي الذي يمكن الوصول الية بالطرق العلمية والقانونية والتشريعية والمكتبية والميدانية، حيث يعتبر هذا العقد مهماً من الناحية العلمية والعملية، الوصول الى اهم الاحكام التي تترتب على عقد الوكالة وهي تلك الالتزامات التي يلتزم بها الوكيل وكذلك الموكل و طرق الوصول الى الغاية من تعدد الوكلاء في عقد الوكالة، تنمية الخصائص لتعدد الوكلاء في عقد الوكالة ومعرفة مدى تحقيق صيغة قانونية تهدف الى مراعاة امور الوكلاء من حيث تعددهم بالعمل وبيان الرأي لكل واحد منهم في موضوع ما، وهم مجتمعيين اومنفردين و تضامنهم بالمسؤولية تجاه موكلهم و الغير، و بيان الاثار والشروط والتصرفات القانونية والاحكام القضائية وغيرها.

رابعاً: نطاق البحث

ان نطاق البحث يتناول موضوع قانوني وفقهي وفق القوانين المدنية الوضعية والمذهب الاسلامية المختلفة وكان اعتمادي على مصادر ومتون القوانين وكتب فقهاء القانون والفقه الاسلامي باعتبار نطاق البحث دراسة مقارنة وكانت الآراء وكتب التفسير والفقه هما الاساس لكل الاجتهاد.

خامساً: منهجية البحث

ان الباحث اتبع في منهج البحث المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، لكونهما اقرب الى تحليل القوانين والانظمة من خلال بيان ماهية النظام القانوني لتعدد الوكلاء والوكالة والاساس القانون للتعدد وتضامن الوكلاء في المسؤولية وفروعها وتحليل النصوص القانونية والتشريعية الفقهية، ذات العلاقة الواردة في القواعد العامة في العقد، وكذلك الطرق لبعض القواعد الخاصة المنظمة لتعدد الوكلاء في التشريعات القانونية المدنية الوضعية والفقهية، والتطرق والبحث الى الاحكام القانونية والقضائية التي اقرتها تلك الانظمة، وتحليلها وصولاً الى الاحكام القانونية الواجبة في التطبيق ومدى سعتها وملائمتها للواقع التطبيقي والعملي.

سادساً: خطة البحث

ان هذا الموضوع المقارن الممتع والتي اضحى بمشيئة الله تعالى سهل بعد ان كان ممتع عاشهُ الباحث بين الوصول الى وضوح الفكرة وسلامة التعبير وبين السعي الى جانب التركيز على الموضوعية والعلمية، فقد اشتملت خطة بحثنا من خلال ما سنقوم به من تقسيم البحث الى مبحثين ، المبحث الاول: مفهوم النظام القانوني للوكالة وتعدد الوكلاء وفيه مطلبين الاول: الاساس القانوني لتعدد الوكلاء في عقد الوكالة ، والثاني: توكيل الوكيل غيره بالموكل به ومع نفسه، والمبحث الثاني: تضامن الوكلاء في المسؤولية واثار انتهاء الوكالة في الفقه والقانون،وفيه مطلبين: الاول: اجتماع الوكلاء وانفرادهم في العمل، والثاني: حدود الوكالة وتعدد الوكلاء وانتهائها في الفقه والقانون.

المبحث الاول: مفهوم النظام القانوني للوكالة وتعدد الوكلاء

ان النظام القانوني لتعدد الوكلاء هو ان يقوم شخص بتكليف عدة اشخاص للقيام بعمل قانوني له ادعت الحاجة العملية الى ذلك نظراً لوجود مانع يعقيه من مباشرة هذا التصرف بنفسهُ وتترتب الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة بعملية قانونية جديدة بأسم الاصيل الموكل مع الغير لقيام العقد في هذا الأخير والغير مباشرةً ويتحقق حينئذ الأثر المقصود بعملية قانونية واحدة ، قد يتعدد الوكلاء عن الشخص الواحد في التصرفات و الفحوصات او المرافعة امام القضاء كما يحدث عادة في كثير من الاحيان فيكون هناك وكيلان او اكثر فان وكل انسان وكلاء متعددين كلاً في عقد خاص و اعمال خاصة كان للواحد منهم ان يقوم بما وكل فيه وحدهُ دون الحاجة لاستشارة غيرهُ .

المطلب الاول: الاساس القانوني لتعدد الوكلاء في عقد الوكالة

ان الاساس القانوني لتعدد الوكلاء يتمثل في عدة امور يمكن ايجازها بشكل عام بما يلي([2]تثبت للوكلاء بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده’ الا فيما هواكثر نفعا للموكل، اذا كانت الوكالة بلا اجر، وجب على الوكلاء ان يبذلوا في تنفيذها العناية التي يبذلونها في الاعمال الخاصة به، اذا كانت الوكالة باجر وجب على الوكلاء ان يبذلو في تنفيذها عناية الشخص المعتاد في عرف الناس، لان الانسان قد يهمل او قد يقصر في حق نفسه، الوكلاء في الخصومة لا يملكون القبض، والوكلاء بالقبض لا يملكون الخصومة، الا باذن خاص، يلتزم الوكلاء بموافاة الموكل المعلومات الضرورية، عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة، وتقديم كشف الحساب المطلوب من الوكلاء اصولياً، على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكلاء، متى ما قاموا بالعمل المطلوب اصولا، فان لم يتفقوا على اجر معين، وانهم كانوا مما يعلمون به فلهم اجر المثل، يقدره اهل الخبرة في ذلك العمل، على الموكل ان يرد للوكلاء ما انفقوه بالقدر المعتاد في تنفيذ عقد الوكالة، الوكيل امين، لا يضمن ما تلف في يده، الا مع التفريط اوالتعدي، اذا تعدد الوكلاء في مال الموكل ضمنوه، ولا تبطل الوكالة لعدم التنافي، اذا اختلف الوكلاء والموكل في عقد الوكالة، فالقول قول المنكر، لأنه الاصل، الوكالة المطلقة اوالعامة مقيدة بالعرف المستند الى المصلحة، وان اذن الموكل ينصرف الى ما جرت عليه العادة من الاستنابة فيه، اذا اذن الموكل في التوكيل، فوكل، كان الوكيل الثاني وكيلا للموكل الاصلي لا ينعزل بموت الوكيل الاول، ولا عزله ولا يملك الاول عزل الثاني لأنه ليس بوكيله، اذا اذن الموكل للوكيل ان يوكل لنفسه، جاز ذلك التوكيل، وكان وكيلا للوكيل الاول، ينعزل بموته، اوعزله، اذا وكل الوكيل من غير ان ياذن له الموكل بذلك صراحة، واقتضى العرف اوالحاجة ذلك، فالثاني و كيل للوكيل الاول وحكمه حكم ما لو اذن له الموكل الاول ان يوكل نفسه، الوكيل الماذون له بالتوكيل، ليس له الا ان يوكل امينا، لان ذلك لا مصلحة للموكل في التوكيل من ليس بامين، فيقيد جواز التوكيل بما فيه المصلحة للموكل والنظر، الا ان يعين له الموكل من يوكله في العمل، فيجوز توكيله وان لم يكن امينا، لأنه قطع نظره بتعينه([3]).

الفرع الاول: شروط الموكل في القانون والفقه

ان من الشروط الاساسية للموكل في الفقه : هو ان يكون مالكا للتصرف الذي يوكل فيه و تلزمه احكام ذلك التصرف فلا يصح التوكيل من المجنون و المغمى عليه و الصبي غير المميز([4])، وذلك لعدم وجود العقل الذي هو من شرائط الاهلية ولأنه لا تلزمهما احكام التصرفات كما لا يصح التوكيل من الصبي المميز بما لا يملكه بنفسه في التصرفات كما في الطلاق و الهبة و الصدقات و غيرها من التصرفات الضارة ضررا محضا به ، اما التصرفات النافعة نفعا محضا كقبول التبرعات فيجوز للصبي المميز التوكيل بها ، في حين ان التصرفات المتردد بين النفع و الضرر كالبيع و الاجارة فان كان المميز مأذونا في التجارة فتصح التوكل منه بها ، وذلك لأنه يملكها بنفسه وان كانت ممنوعة من التصرف ينعقد التوكيل منه موقوفا على اجازة وليه ([5]).

اما من شروط الوكيل في الفقه : هو ان يكون عاقلا أي انه يعقل ما هيه العقد بان يعرف ان البيع سالب و الشراء جالب على سبيل المثال ، كذلك عليه ان يعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش فلا تصح وكالة المجنون و الصبي الغير المميز([6])، وان اشتراط هذا الشرط لان الوكيل يقوم مقام الموكل (الاصيل) في التصرفات فلا بد من ان يكون من اهل العبارة وان اهلية العبارة لا تكون الا بالعقل و التميز ، كما لا يصح توكيل السفيه في تصرف مالي ، كذلك ان يكون الوكيل معينا نافيا للجهالة ([7]).

الفرع الثاني: شروط الوكيل في القانون والفقه

ان من شروط الوكيل في الفقه الاسلامي في الوكالة: فهو ان يكون عاقلا أي انه يعقل العقد وما مضمونه بان يعرف مثلا: ان البيع سالب وان الشراء جالب، كما يعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش، فلا تصح وتنعقد الوكالة من المجنون والصبي الغير مميز، اما في حالة الصبي المميز فتصح وكالته عند الحنفية سواء اكان مأذونا بالتجارة ام محجورا عليه([8]).

فقد جاء في قول الشافعية و المالكية و الحنابلة: ان وكالة الصبي و المجنون و المغمى عليه غير صحيحة لان كل واحد منهم غير مكلف فلا تصح مباشرته بالتصرفات لنفسه ابتداءً فلا يصح توكله للغير ، في حين اجاز الشافعية على الصحيح توكيل الصبي المميز في الاذن بدخول دار و ايصال الهدية وكذلك حج التطوع و ذبح ضحية و تفرقة الزكاة.

و لا يصح توكيل السفيه في تصرف مالي و لا توكيل المحرم في حج او عمرة ، كما و لا توكيل المراء ابرام عقد النكاح عند الجمهور غير الحنفية ، و ذلك لعدم صحة مباشرة المحرم و المرأة عقد الزواج. كما لا يصح عند الشافعية توكيل الاعمى في تصرف يتطلب الرؤية([9]).

كذلك يشترط الحنفية ان يكون الوكيل قاصدا العقد بالا يكون هازلا ، وان يعلم الوكيل بالتوكيل في الجملة ، فلو وكل رجلا ببيع كتابه فباعه الوكيل من رجل قبل ان يعلم بالوكالة([10]).

المطلب الثاني: توكيل الوكيل غيرهُ بالموكل به ومع نفسهُ

ان حكم انابه الوكيل غيرهُ بالموكل به في عقد الوكالة يتبن من خلال ما نصت عليه المادة(580) من القانون المدني الجزائري بقولها: (اذا اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل و نائبه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية.

اما اذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره من تعليمات. و يجوز في الحالتين السابقتين للموكل و النائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر([11]).

وان للفقه و لفقهاء موقف من ذلك حيث يطرح سؤالا حول ما اذا كان هل للوكيل ان يوكل غيره في عقد الوكالة؟

اذا اذن الموكل وكيله بتوكيل الغير فانه يصح له ان يوكل، واما اذا لم يأذن له فانه اختلاف الفقهاء بذلك و كلا حسب رايه و اسانيده و منهم :([12])

المالكية قالوا: اذا لم يأذن الموكل الاصلي وكيله بتوكيل الغير فانه لا يصح له الا ان يكون وكيلا على امر لا يليق به ان يتولاه بنفسه كما اذا وكله على بيع دابه بسوق عامة وهو عظيم لا يناسبه ان يباشر بنفسه ذلك البيع فله في هذه الحالة ان يوكل غيره عنه ببيعها بشرط ان يكون الموكل عالماً بوجاهته اويكون مشهوراً بالوجاهة فاذا لم يتحقق هذا الشرط و وكل عنه غيره بدون اذن الموكل الاصلي وضاع المال كان مسؤولاً عنه، وان يوكل على عمل كثير لا يستطيع ان يتولاه وحده فله في هذه الحالة ان يوكل عنه غيره ليساعده في العمل و ليس له ان يوكل من يستقل بالعمل وحده.

الحنفية قالوا: لا يجوز للوكيل ان يوكل عنه غيره بدون اذن موكله ان يوكل شخص اخر في دفع ما عليه من زكاة فللوكيل في هذه الحالة ان يوكل عنه غيره بدون اذن موكله ويجوز تصرفه بدون اذن الموكل الاصلي بخلاف ما اذا وكل شخص اخر على ان يشتري له اضحية فوكل الوكيل غيره فاشتراها فالشراء في هذه الحالة يقع على اجازة الموكل الاصلي فان اجازه صح والا فلا.

ان يوكل شخص اخر في ان يقبض دينا له فللوكيل ان يوكل عنه شخصا ممن يعولهم(أي ضمن عياله) فان وكل عنه من كان في عياله و دفع المديون له الدين فانه يبرا لان يد من كان من ضمن العيال كيد الوكيل، اما اذا وكل شخصا اجنبيا ليس ضمن عياله و دفع المديون له الدين ثم وصل ليد صاحبه ( الموكل الاصلي ) فان المديون يبرا من الدين. اما اذا لم يصل الدين اليه و هلك في يد الوكيل الثاني لم يبرا المدي’ وعلى الوكيل الثاني ضمان الدين و له الرجوع على الوكيل الاول الذي وكله.

اذا وكل شخصا على ان يبيع له سلعة ثم طلبه ليقدر له ثمنها الذي يبيعها به فوكل الوكيل عنه من يذهب الى الموكل ليسمع منه تقدير الثمن فان التوكيل يصح بدون اذن الموكل الاصلي لان مقصودة و هو تقدير الثمن قد حصل بدون ضرر. و يقوم التفويض الى راي الوكيل مقام الاذن بالتوكيل فاذا قال الموكل له : اعمل برايك او اصنع ما شئت فله ان يوكل عنه و اذا قال الوكيل الاول للوكيل الثاني : اعمل برايك او اصنع ما شئت ، فليس له ان يوكل عنه وكيلا ثالثاً بذلك ، و يستثنى من ذلك الطلاق و العتاق فانه اذا قال له : اعمل برايك او اصنع ما شئت لا يكون بذلك وكيلا عنه في الطلاق كما مر فلا يصح عنه غيره.

الحنابلة قالوا: لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره فيما يمكنه ان يباشر عمله بنفسه فاذا كان وكيلا على شيء لا يصح لمثله ان يتولاه فانه يصح له ان يوكل عنه غيره فيه و كذا اذا كان وكيلا على شيء يعجز عن مباشرة عمله بنفسه فانه يصح له ان يوكل في عمله غيره واذا اذنه الموكل الاصلي توكيل الغير عنه فانه يصح و كذا اذا وكله وكالة مفوضة بان يقول له اصنع ما شئت فانه في هذه الحالة يصح له ان يوكل غيره.

الشافعية قالوا : يصح للوكيل ان يوكل عنه غيره فيما يعجز عنه او لا يليق به مباشرته بدون اذن و الا فلا بد من اذن موكله الاصلي صراحة او ضمنا.

الفرع الاول : يجوز توكيل الوكيل غيره

نصت المادة (899) من القانون المدني المصري:(كل عقد جاز للموكل ان يعقده بنفسه جاز ان يوكل به غيره). كذلك ما نصت عليه المادة(1454) من مجلة الاحكام العدلية(يصح ان يوكل واحد غيره في الامور التي له ان يباشرها بنفسه) فيلاحظ من ذلك انه يجوز لمن توفرت فيه شروط الاهلية ان يوكل غيره بإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات بالإيجار والشراء والبيع والاستئجار والارتهان والرهن والايداع والاستيداع والصلح والابراء والعبه والاتهاب والاقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة ونحوها من الحقوق ما عدا التوكيل باستيفاء القصاص حال غيبة الموكل فانه لا يجوز([13])،

وقد صح ((ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم: قد وكل بالشراء حكيم بن حزام و بالتزويج عمر بن ام سلمه (رضي الله عنهما) فيجوز التوكيل بالبياعات والاشربة والاجارات والنكاح والطلاق والعتاق والخلع والصلح والاعارة والاستعارة والصدقة والهبة والايداع وفبض الحقوق والتقاضي والخصومات والرهن والديون والارتهان([14]).

الفرع الثاني: لا يجوز توكيل الوكيل غيرهُ دون موافقة موكلهُ

ان الوكيل لا يجوز له توكيل غيره فيما وكل فيه و هذا باتفاق الفقهاء الا في حالات معينة ،

اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز ان يوكل الوكيل فيما وكل به ، وذلك لأنه فوض اليه التصرف دون التوكيل به و هذا لأنه رضي برايه و الناس متفاوتون في الآراء ، الا ان يأذن له الموكل ، لوجود الرضا او ان يقول له : اعمل برايك كذا ، لأطلاق التفويض الى رايه و اذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي ، حتى لا يملك الاول عزله ، و لا ينعزل بموته ، و ينعزلان بموت الاول ([15]).

قال الشافعي ( رحمه الله ) : ( و اذا وكل الرجل بوكالة فليس للوكيل ان يوكل غيره ، مرض الوكيل ، او اراد الغيبة او لم يردها ، لان الموكل رضي بوكالته و لم يرض بوكالة غيره ، وان قال الموكل : له ان يوكل من رأى ، كان ذلك له برضا الموكل ) ([16]).

ان الوكيل لا يجوز له ان يوكل فيما وكل فيه الا في حالات معينه و منها :-

1- ان يأذن الموكل له في التوكيل ، لأنه عقد اذن له فيه فكان فعله كالتصرف المأذون له فيه.

2- ان يكون التوكيل عاما : فيدخل في عمومه التوكيل للغير ، وهذا لدى جمهور الفقهاء.

3- ان تكون الوكالةمطلقة: أي ان يكون الوكيل من الاشراف والموكل فيه من الاعمال المدنية.

4 – ان تكون الوكالة مطلقة و يعجز الوكيل عن القيام بما وكل به ، وذلك لكونه لا يحسنه او غير ذلك ، لأنه اذا كان مما لا يعمله الوكيل عادة ، انصرف الاذن الى ما هو ما جرت العادة بع من الاستنابة فيه للغير.

5- ان تكون الوكالة مطلقة و ان يعجز الوكيل عن القيام بما وكل به كله ، و لكثرته و انتشاره. جاز له التوكيل في فعل جميعه، وفي قول فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه، وذلك لان التوكيل انما جاز للحاجةفاختص بما دعت اليه الحاجة([17]).

المبحث الثاني: تضامن الوكلاء في المسؤولية واَثار انتهاء الوكالة في الفقه والقانون

قد يتعدد الوكلاء عن الشخص الواحد في التصرفات و الخصومات او المرافعة امام القضاء كما يحدث عادة في كثير من الاحوال فيكون هناك و كيلان او اكثر و هنا نكون امام تعدد الوكلاء ، فان وكل انسان وكلاء اثنين متعددين كلا في عقد خاص و اعمال خاصة او غيرها كان للواحد ان يقوم بما وكل فيه وحده دون الحاجة لا ستشارة غيره بامور معينة([18])، وان كانت الوكالة لعمل واحد كان لاي وكيل القيام به وحده ايضا اما اذا كانت الوكالة عامة للجميع في عقد واحد فليس لاحدهم دون اذن الموكل الانفراد بالعمل او القيام بما و كلوا فيه الا اذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لتبادل لبراي كوفاء الديون و رد الودائع اما في حالة مما لا يمكن الاجتماع فيه كالوكالة في الخصومة اي المرافعة امام مجلس القضاء و كذلك في حالة قضايا الطلاق ([19]).، و هذا ما معناه ان الموكل يرى عمله قانوني يحتاج لأكثر من راي و لهذا يتعدد الموكلين.

المطلب الاول: اجتماع الوكلاء وانفرادهم بالعمل

عندما يعين عدة وكلاء في مسالة واحدة او عدة مسائل و بعقد واحد ، فان هذا يعني ان الموكل اراد ان لا يعملوا الا مجتمعين ، فاذا اوكلوا في شراء او ايجار او بيع او ادارة مؤسسة ، هنا يتوجب عليهم ان يعملوا مجتمعين و يتداولوا و يتشاوروا و ان يوافقوا فيما بينهم في اتخاذ القرار بشان هذه المسالة المعينة ، او التصرف المطلوب منهم ، وان في الزام للوكلاء بالتشاور و تبادل الرأي و الرقابة فيما بينهم و التعاون في التنفيذ ([20]). فاذا استقل احدهم بالعمل كان عمله باطلا ، لانعدام الصفة ، لان الوكالة اعطتهم هذه الصفة مجتمعين و لا يمكن القيان باي عمل في غياب الاخرين ، حتى وان كان من المستحيل على الغائبين المعاونة في العمل ، غير ان موافقة الوكلاء الاخرين فيما بعد على عما الوكيل المنفرد تجعل العمل صحيحا ([21]).

الفرع الاول: اجتماع الوكلاء و انفرادهم بالمسؤولية

لا يجوز لاحد الوكيلين ان يتصرف فيما وكل به دون الاخر، وهذا في تصرف يحتاج فيه الى الرأي كما في البيع و الخلع و غيرها ، و ذلك لان الموكل رضي برأيهما معا ، لا براي احدهم.

كما نصت المادة(933)من قانون المعاملات الاماراتي الفقرة الاولى منه:(1-اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل، كان له الانفراد فيما وكل به الا ان يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال، فلا يجوز لاي منهم ان يستقل بالتصرف، ولا يلزم الموكل بكل ما استقل به)([22])، واستثنى الحنفية والزيدية من ذلك عدة امور واجازوا فيها الانفراد:- وهي،الخصومة: لان الاجتماع فيها متعذر للافضاء الى الشغب في مجلس القضاء، والرأي يحتاج فيه سابقا لتقويم الخصومة، في حين ان المالكية لا يجيزون تعدد الوكلاء في الخصومة الا برضا الخصم، طلاق الزوجة بلا عوض، رد الوديعة، قضاء الدين.

ومن هذا كله يعلل الحنفية ذلك بقولهم: ان هذه الامور لايحتاج فيها الى الرأي، بل هو تعبير محض، وان عبارة المثنى والواحد سواء، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، وقالوا : جميع التصرفات في منع الانفراد سواء اي الجمع والانفراد عندهم سواء، لان الموكل لم يرض بتصرف احداهما وهو هنا ادرى بمصلحته منهم([23])، وهو ما اميل اليه لأنه مبنى الوكالة على الرضا، وان رضا الموكل متحقق بالاجماع كاملا.

الفرع الثاني: تضامن الوكلاء في المسؤولية

الاصل اذا تعدد الوكلاء لا يكونوا متضامنين لا في التزامهم نحو الوكيل باعتبارهم مدينين نحو الموكل و لا في التزامهم نحو الموكل باعتبارهم دائنين ( الوكلاء ) لأنه التزاماتهم ناشئة كلها من العقد و لا تضامن في الالتزامات العقدية الا بنص القانون.

فاذا لم يرد نص قانوني عن التزامات الموكل نحو الوكلاء ففي هذه الحالة لا وجود للمتضامنين كما في دائنين للموكل ، بل ينقسم عليهم اثناء هذه الحالة دين الموكل نحو الوكلاء المتعددين ، اما في حالة ما اذا كانت التزامات الوكلاء نحو الموكل فان الدين اثناء هذه الحالة لا ينقسم الدين ، أي انه هنا تكون الوكالة غير قابلة للانقسام([24]).

حيث نصت المادة(579/1) من القانون المدني الجزائري على:(فالمسؤولية التضامنية للوكلاء قبل الموكل–شرطها: ان تكون الوكالة غير قابلة للانقسام اوعند وقوع الخطاء مشترك بين الوكلاء جميعا).

على ان تضامن الوكلاء يوجد حتما :

1- عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئا عن خطا مشترك جرى تواطؤ عليه فيما بينهم.

2- عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة.

3-عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال اعمال تجارية فيما بين التجار وليس ما يخالفها من نص قانوني.

على ان الوكيل وان كان متضامنا مع بقية الوكلاء لا يسال في أي حال من الاحوال ، عما فعله احدهم مما يخرج من حيز او تجاوز حدودها للوكالة ([25]).

كذلك ما نصت عليه المادة(584)من القانون المدني الجزائري فانه يقرر تضامن الموكلين في التزاماتهم نحو الوكيل ولكن لايقرر تضامن الموكلين في حقوقهم التي ترتب في ذمة الوكيل، التي يشترط بها:-(1–اذا كان المتعددون كانت الوكالة موجودة حيث لا يقوم حينها التضامن في النيابة القانونية ولا في النيابة القضائية الا اذا تعدد في ذلك الاصيل.2 – اذا كان هناك عمل مشترك كانت الوكالة، حيث وكل عدة اشخاص محاميا في قضية بينهم وكانوا متضامنين في دفع الاجر للمحامي و رد المصروفات والقيام بالالتزامات الاخرى، ولكن كلما كانت الوكالة كانت الاعمال القانونية فيها مختلفة، اذا كان كل موكل قد وكل وكيل خاص به فاننا نجد الموكلين ليسوا متضامنين لان ذلك الامر متعلق بعدة وكالات وليس وكالة واحدة([26]).

وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون ان يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم ان يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين او وفائه([27]).

كما ان القانون المدني العراقي بين في المادة(938)الذي نصت على:(1– اذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لأحدهما ان ينفرد بالتصرف فيما وكل به الا اذا كان لا يحتاج فيه الى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فانه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام رأي الآخر في الخصومة لا حضوره.2-فان وكلهما بعقدين، جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقاً)([28]).

وان وقت توفر تضامن الوكلاء، يكون الوكلاء متضامنين ما دامت الوكالة وقعت على عمل واحد مشترك بينهم جميعاً حتى لو صدرت الوكالة في عقود متفرقة، ويكونون متضامنين ايضاً تجاه الوكيل الذي كان عمله ناشئاً عن عقد الوكالة من الالتزام بدفع الاجر وبرد المصروفات وبالتعويض عن الضرر، ويستطيع الوكيل الرجوع على أي منهم باي التزام من هذه الالتزامات كاملة.

موقف الفقه من تضامن الوكلاء: السنة الشريفة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:«المؤمنون عند شروطهم» وجاء في السنّة الشريفة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر، وان في تعدد الوكلاء يجوز توكيل شخصين او أكثر في موضوع واحد.

المطلب الثاني: حدود الوكالة وتعدد الوكلاء وانتهائها في الفقه والقانون

اذا تعدد الوكلاء و كانت القضية غير قابلة للتجزئة فان الوكالة المشتركة الذي اعطيت لمصلحة الموكلين جميعا تعطل حق كل من وكل بمفرده اذا لم يتفقوا الموكلين على الانتهاء و العزل في حين الامر يختلف عند قبول القضية للتجزئة اذ يصح حينها ان يعزل كل موكل الوكيل بقدر الجزء المختص وحده به ، وبالتالي يكون الوكيل معزولا فيما يعود للموكل عزله ولكن يبقى قائما بأعمال الوكالة بالنسبة للوكلاء او الموكلين الاخرين. و هنا انتهاء التعدد للوكلاء و العزل لابد ان يكون مسندا معقول و غير مخالف لروح العقد مما يسبب ضرر غير مشروع للوكيل و هذا ما يعطي الحق للوكيل بالمطالبة للتعويض و من هنا يتبين ان الاساءة تقدر مثلما تقدر اساءة تصرف العمال او العامل دون عذر عندما تكون اجرة العمل لمدة غير محدودة.

الفرع الاول: خروج الوكيل عن حدود التزاماته في عقد الوكالة

بصورة عامة ان الوكيل عليه الالتزام ببنود الوكالة و ما هو مطلوب منه من قبل الموكل في تنفيذ الوكالة المرسومة و هذا كله ابتداءً مبني على اساس ان الوكالة عقد و عليه تنفيذ هذا العقد بما هو عليه من واجبات و التزامات بالمقابل له حقوق على الاصيل الا و هو الموكل ، و على الوكيل ان يتقيد في حدود و ممارسة وكالته بالصلاحيات المخولة له و عدم خروجه عنها او تجاوزها ، حسب الاصل المبني عليه الوكالة ، اذ يعد الاخير اجنبيا عن هذا العمل طالما تجاوز حدوده و صلاحياته الممنوحة له ، حتى وان كان الغير الذي تعامل معه الوكيل حسن النية ، ما لم يكن هناك اسباب قوية دعته الى الاعتقاد بان النائب يمارس صلاحياته ([29]).

الا انه هذه الحدود يحدد القانون بتنفيذها بالظروف الاعتيادية او استثناءً حسب الحالة و الوقت التي يمر بها الوكيل وهذا ما بينه و تطرق له القانون المدني العراقي فيما يخص حدود الوكالة المرسومة حيث نصت المادة(933)منه على:((على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بإبلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة))([30]).

ان التوكيل بالبيع والشراء في الفقه انه جائز بل خلاف بين الفقهاء لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه فيملك التوكيل او التفويض الى غيره ، الا ان لجواز هذا التفويض بالشراء شرطا: وهو ان الخلو عن الجهالة الكثيرة اذا كانت الوكالة خاصة([31]). في حين ان بيان المذكور عند الحنفية ان للتوكيل بالشراء هما نوعان: عام، وخاص([32])،ان القانون يجيز للوكيل ان يخرج عن حدود الوكالة المرسومة في حالات معينة منها، متى ما كان من المستحيل اخطار الموكل سلفا، وكانت ظروف يغلب معها الضن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بإبلاغ الموكل بخروجه عن حدود الوكالة. ان افتراض ان الظروف يغلب معها الظن انه ليس في وسع الموكل الى الموافقة على تصرف الوكيل في مثل شخص يوكل شخصا اخر في بيع ارض زراعية ، و يعرض المشتري حينها على الوكيل ان يشتري كل ما يخص الارض من الات زراعية و مواشي ، حيث يجوز للوكيل ان يقبل عرض المشتري ، و ذلك و فق شرطين اشار اليهما المشرع الجزائري في المادة(575 ف 2)الذي نصت على:((يجوز للوكيل ان يتعاون في الحدود المرسومة في عقد الوكالة))، هذه الحالة يثبت الوكيل ان الموكل ليس له مصلحة في ايفاء المواشي و الآلات الزراعية في الارض بعد بيعها ،

بل اقتصر التوكيل ببيع الارض فقط ، حتى يسهل على الوكيل ان يقوم بالتسيير لإيجاد المشتري الذي لديه الرغبة في شراء الارض دون شراء الالت الزراعية و المواشي الا انه و جد مشتريا يرغب في شراء الارض و كل ما يخص بالأرض ، هذا كله يعد ظرف ما على الوكيل سوى ان يوافق على هذا البيع في هذه الحالة ([33]).

الفرع الثاني: انقضاء الوكالة وتعدد الوكلاء في الفقه والقانون

تنقضي الوكالة بأحوال خمسة منها ([34]):

1- العزل: أي عزل الموكل وكيله، الوكالة بطبيعة الحال عقد جائز غير لازم فلكل من طرفي الوكالة فسخها متى ما شاء او اراد الا ان يتعلق بها حق الغير كالوكالة المشروطة في بيع الرهن و نحوها فلا يعزل بهذه الحالة. كما تنقضي الوكالة بالانعزال ايضا : أي عزل الوكيل نفسه ولابد من الحالين من اعلام الموكل او الطرف الاخر في العقد بالعزل منعا للضرر الذي ينشئ عن هذا العزل.

2-الموت: أي موت الوكيل او الموكل و ذلك لانعدام الأهلية فيه.

3-الجنون: أي جنون احد اطراف عقد الوكالة لخروجه عن اهلية التصرف.

4-خروج الموكل فيه عن ملك الموكل: وذلك بان يتصرف فيه برهن او وقف او بيع او هبه مع القبض لان عزله كان حكما.

5-انتهاء الغرض من الوكالة: كما في حالة ان يتم التنفيذ للتصرف الذي وكل فيه الموكل لأجله لصيرورة العقد غي ذي موضوع به. و لو عزل الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل وتبطل بالموت والاغماء والجنون وتلف متعلقها وفعل الموكل وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة([35])، ولايتعدى الوكيل المأذون الا في تخصيص السوق ولو عمم التصرف صح مع المصلحة الا في الاقرار.

ان الفقهاءالمسلمون اتفقوا على ان عقد الوكالة بغير اجر جائز غير لازم بالنسبة للعاقدين، اما من جانب الموكل فانه قد يرى مصلحة في ترك ما وكل فيه او في توكيل شخص اخر واما من جانب الوكيل فانه قد لا يتفرع لأعمال الوكالة فيكون لزوم العقد مضرا بالطرفين و بناءً عليه لكل طرفي الوكالة الرجوع عنه متى ما شاء و تنتهي حينها الوكالة([36])، وان الوكالة من العقود الجائزة لأنها من جانب الموكل اذن ومن جانب الوكيل بذل نفع وكلاهما ، وان كلاهما غير لازم فلكل واحد من الموكل و الوكيل فسخ عقد التوكيل فيصح للوكيل ان يعزل نفسه كما يصح للموكل ان يعزله على تفصيل المذاهب و منها :([37])

1- الحنفية قالوا : الوكالة من العقود الجائزة الا في ثلاث مواضع (1-الوكالة ببيع الرهن، و2-الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب، 3-الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل)، فأنها تكون لازمة بحيث لا يصح عزل الوكيل فيها وذلك لأنها تكون مقصورة على الوكيل و الموكل بل يتعلق بها حق الغير في هذا المواضع.

2- المالكية قالوا : الوكالة من العقود الجائزة فلكل من الوكيل و الموكل فسخ عقدها كما يشاء الا في ثلاث احوال ( الوكالة بالخصومة ، و ان تقع الوكالة في مقابل عوض على وجه الاجارة ، وان تقع الاجارة في مقابلة عوض على وجه الجعالة ).

3- الشافعية قالوا: الوكالة لا تلزم ولو كانت بجعل الا في حالتين: (ان يترتب على خروج الوكيل من الوكالة ضياع مال الموكل او فساده ، و ان تكون الوكالة بلفظ الاجارة و استكملت شرائطها).

4- الحنابلة قالوا : الوكالة من العقود الجائزة فلكل من العاقدين فسخها متى ما شاء و تبطل الوكالة في ذاتها بموت احد العاقدين او جنونه جنونا مطبقا وبالحجر عليه لسفه لان الشخص في هذه الاحوال لا يكون اهلا للتصرف فلا يصح ان يتوكل عن غيره ([38]).

تقوم الوكالة على الاعتبار الشخصي ، لان في موت كل من الوكيل او الموكل تنتهي الوكالة([39])،وكذلك من الاسباب الخاصة لانتهاء الوكالة هي نقص الاهلية للموكل او الوكيل يعد سببا لانتهاء الوكالة، فالحجر على الوكيل او الموكل مثلا من شانه ان يفقده اهلية التصرف فيما حجر عليه فيه، وبالتالي تبطل الوكالة بسبب هذا الحجر الذي يخرجه من اهليه التصرف، كذلك في حالة الحجر مع الوكيل فاذا حجر عليه لسفه فان وكالته تبطل لأنه لم يعد له القدرة على مباشرة تصرفاته الخاصة فمن باب اولى ان لا يملك التصرف في شؤون غيره من الافراد([40]).

الخاتمة

ان المشرع في القانون المدني الوضعي افرد ان عقد الوكالة من العقود الواردة على العمل والذي من خلاله يكون تعدد الوكلاء في عقد الوكالة يرد تعددهم على العمل المكلفين او الموكلين به تجاه موكلهم، في حين ان عقد الوكالة من العقود المسماة التي بموجبها ان يوكل شخص شخصاً اَخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمهُ و الذي يقابلهُ في الفقه الاسلامي نفس التعريف الذي عرفهُ الفقهاء المسلمين في تعريف واحد بنفس المفهوم والغاية.

وبصورة عامة تقريباً ان القوانين المدنية احسنت بوضع النظام القانوني لتعدد الوكلاء والوكالة الذي جعلهُ كاملاً ولا يشوبهُ نقص معين، مما يجعلناً لا نلمس اي اقتراح او نقص يشوب النظام القانوني لتعدد الوكلاء في عقد الوكالة، فبكل الاحوال ان الوكالة موجودة في الحياة اليومية والتي يعتمد عليها الافراد في كافة تصرفاتهم العملية و القانونية وتسيير اعمالهم القانونية، من خلال موكليهم بها.

اولا: النتائج

ان النظام القانوني لتعدد الوكلاء في عقد الوكالة و البحث فيه يتمتع بأهمية كبيرة لا سيما في العملية المتطورة و التي تزداد تطوراً وتعقيداً، ومن هنا نستنتج ان ان هذا الموضوع والبحث فيه يعد بحثاً علمياً قانونياً ليتبين من خلالهُ ماهية الاسباب التي يحتاج اليها الانسان في حياتهُ اليومية.

1- ان الاصل في التصرفات الشرعية و القانونية ان يقوم بها الانسان نفسهُ الا ان ذلك لا يمنع من ان يوكل غيرهُ من القيام بها نيابة عنهُ لا سيما و ان المصلحة داعية الى ذلك.

2 – ان الله تعالى قد خلق الاشخاص والناس متفاوتين في قدراتهم ومواهبهم لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوقهم ومن هنا كانت الحاجة الى ايجاد نوع من النيابة التي يستطيع الناس من خلالها الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها وذلك بتوكيل من هو اكثر منهم حجة وبيان واقدر منهم على معرفة المسائل القانونية والمسائل القضائية ومراوغات المجتمع والخصوم وحيلهم.

3 – ان فقهاء الشريعة الاسلامية وعلماء القانون الوضعي قد نظموا احكاماً بالوكالة وتعدد الوكلاء على النحو التي لا نجد له مثيلاً عند غيرهم فجاءت اجتهادات متنوعة دقيقة تتطرق الى ادق التفاصيل المتعلقة به.

ثانیاً: التوصيات

في ضوء ما تقدم من استنتاجات نوصي بما يلي :

اولاً: اقترح على المشرع العراقي بإيراد نص واضح و صريح في القانون المدني العراقي والقوانين الاخرى بوضع قاعدة قانونية مفسرة للنظام القانوني لتعدد الوكلاء و عملهم على وجه الخصوص للحد من المشكلات التي تواجه المجتمع في سير المعاملات القانونية في تعاملهم مع الغير و موكلهم.

ثانياً: نقرح ونوصي على ان يراعي بعرض مواد فقهية معتمدة من فقهاء الدول الاسلامية بوضع قواعد واطلاعات فيما يخص تعدد الوكلاء والوكالة، في لوحات الداوئر ذات الصلة بعمل الوكالات والاعمال المرتبطة بها، كون المجتمع الاسلامي والدين الاسمي الحنيف هو المطبق في اغلب البلدان الاسلامية الغراء.

ثالثاً: نقترح على الجهات المعنية والمحاكم المدنية بوضع تعليمات و مذكرات ايضاحية للقانون المدني الوضعي في المحاكم عامة، و نبذة مختصرة عن عمل الوكلاء و تعددهم و طرق عملهم ، و ذلك للثقافة القانونية و اشاعتهاً بين طبقات المجتمع الواحد.

رابعاً: نقترح على المشرع العراقي بتعديل نص المادة(927)من القانون المدني العراقي الذي تنص على:(الوكالة: عقد يقيم به شخص غيرهُ مقام نفسه في تصرف جائز معلوم)، لتكون على النحو الاتي:(الوكالة: عقد يقيم به الموكل غيرهُ مقام نفسهُ في مباشرة تصرف قانوني معين لحساب الوكيل غير مشروط بموتهُ)، يتبين لنا من تعديلنا للنص اعلاه، انه لو جاء ذكر ان الوكيل يلتزم بمباشرة هذا التصرف لحساب الموكل لكان افقه قليلاً في قطع دابر الشك في انه ينم عن انابه، خصوصاً إذا ما عملنا انه اقتبس هذا التعريف من الفقه الاسلامي.

المصادر والمراجع References:

اولاً: القران الكريم :

ثانياً: السنة النبوية الشريفة

ثالثاً: الكتب القانونية والفقهية :

ابو البصل ، علي ، تعدد الوكلاء في الفقه الاسلامي – مجلة الحكمة دار المنظومة – نشر نخبة من علماء الدول الاسلامية – العدد 36 ع – السنة 2008.

اطفيش , محمد بن يوسف , شرح كتاب النيل وشفاء العليل , المجلد التاسع , نشر محمد بن يوسف الباروني , 1973 ,المحقق الحلي , شرائع الاسلام , الجزء الثالث , فقه الشيعة الى القرن الثامن , تحقيق السيد صادق الشيرازي 1409 هـ , طباعة امير – قم , نشر انتشارات استقلال – طهران 1983 م, والهداية 3/1146 , و القوانين الفقهية والمغني 7/207 , و البحر الزخار 6/90.

البدائع : 6/37 , تكملة ابن عابدين : 7/351 , الحطاب : 5/215 , بدية المجتهد : 2/297 , مغني المحتاج:2/23،المهذب/356 –الشرح الكبير مع الدسوقي: 3/396– الدار المختار/433.

  1. بو ذراع ، هبة – النظام القانوني لعقد الوكالة – رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مهيدي – قسم الحقوق الجزائر 2016.

الجزيري ، عبد الرحمن – كتاب الفقه على المذاهب الاربعة – دار الكتب العلمية – بيروت 2005 – لبنان الجزء الثالث.

الحسن بن يوسف بن مطهر العلامة الحلي – تبصرة المتعلمين في احكام الدين – ليتو غرافي للطباعة والنشر طهران1383ق- 2004م الطبعة الرابعة.

  1. خليفة الخروبي – العقود المسماة ( الوكالة والبيع و الكراء ) – دون طبعة – مركز النشر الجامعي : دون بلد النشر سنة 2007 .

الدسوقي : (3/378) , مغني المحتاج : ( 2/219 ) , كشاف القناع : ( 3/ 450 ).

  1. الزحيلي وهبة : موسوعة الفقه الاسلامي و القضايا المعاصرة ج 4 ,الطبعة الرابعة , دار الفكر.
  2. السنهوري , عبد الرزاق احمد – نظرية العقد , دار الفكر , للطباعة و النشر و التوزيع , مطبعة دار الكتب المصرية , 1943 عدد 259.
  3. الشيرازي, فيروز ابادي ابواسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف, شرح كتاب المهذب, نشر دارالكتب العلمية, الطبعة الاولى, بيروت لبنان1970، والمغني 7/207 الشرح الصغير513.
  4. ضمير حسين المعموري , الوكالة الظاهرة , مجلة جامعة بابل , كلية العلوم الانسانية , المجلد 15 , العدد 2 , 2007.

عليش , العلامة خليل الشيخ محمد , شرح منح الجليل على مختصر– مطبعة بولاق , الجزء الثالث , دار صادر , بيروت , بلا تاريخ , ص 392 , و البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجم 7 / 188 – تحفة المحتاج لابن حجر 2/414 ، كشاف القناع للبهوتي 3/417 – الحلي , جمال الدين الحسن بن يوسف, شرح الاسلام – نشر المكتبة المرتضوية .

  1. القانون المدني الجزائري حسب الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان – عام 1395 – الموافق 26 سبتمبر سنه 1975 المتضمن القانون المدني – المعدل و المتمم.

القانون المدني الجزائري حسب الامر رقم 75-58 لسنه 1975 م.

  1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
  2. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
  3. قانون المعاملات الاماراتي المادة931.
  4. الكاساني , علاء الدين ابي بكر , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , المجلد السابع , الطبعة الاولى , دار الحديث , القاهرة 2005.
  5. الكرمي , مرعي بن يوسف , غاية المنتهى في جمع الاقناع و المنتهى , نشر مؤسسة دار السلام للطباعة و النشر , الرياض 1981 م 2/151 , و القوانين الفقهية : ص 328 – تحفة الطلاب .
  6. المحقق الحلي، شرائع الاسلام, الجزء الثاني , فقه الشيعة الى القرن الثامن , تحقيق السيد صادق الشيرازي 1409 هـ , طباعة امير – قم , نشر انتشارات استقلال – طهران 1983 م.
  7. محمد قدري باشا – مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان في المعاملات الشرعية – طباعة دار السلام، القاهرة / مصر 2011م.
  8. موريس نخلة – الكامل في شرح القانون المدني – دراسة مقارنة – الوكالة و الشركات – د ط – ج 8 منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت لبنان 2010.
  9. الهداية3/1174 ,و القوانين الفقهية, والبيان 6/414 ,والمغني7/210.

Margins:

  1. () الزحيلي وهبة : موسوعة الفقه الاسلامي و القضايا المعاصرة ج 4 , ص 791 الطبعة الرابعة , دار الفكر.
  2. () المحقق الحلي , شرائع الاسلام , الجزء الثاني , فقه الشيعة الى القرن الثامن , تحقيق السيد صادق الشيرازي 1409 هـ , طباعة امير – قم , نشر انتشارات استقلال – طهران 1983 م , ص 203 , و الهداية 3/1174 , و القوانين الفقهية ص 348 , و البيان 6/414 , و المغني 7/210 , و قانون المعاملات الاماراتي المادة (931 ) ص 212 و ما بعدها , ابو البصل – علي – تعدد الوكلاء في الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ص 286.
  3. () الكاساني , علاء الدين ابي بكر , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , المجلد السابع , الطبعة الاولى , دار الحديث , القاهرة 2005. و الحنفي , كمال الدين ابن الهمام , فتح القدير , مصدر سابق , ص 134.
  4. () الزحيلي وهبه – موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 4 ص 749.
  5. () الزحيلي وهبه – موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 4 ص 749.
  6. () موسوعة الفتاوى , المعاملات , الوكالة , بطلان الوكالة , اقتباس www.fatawa.com في 24-3-2024 الساعة 1:00 ظهرا.
  7. () الزحيلي وهبه – موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 4 ص 751.
  8. () الزحيلي وهبه – موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 4 ص 749.
  9. () الحسن بن يوسف بن مطهر العلامة الحلي – تبصرة المتعلمين في احكام الدين – ليتو غرافي للطباعة والنشر طهران1383ق- 2004م الطبعة الرابعة ص123.
  10. () الدسوقي : (3/378) , مغني المحتاج : ( 2/219 ) , كشاف القناع : ( 3/ 450 ). الزحيلي وهبه – موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج4 ص 750.
  11. () القانون المدني الجزائري حسب الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان – عام 1395 – الموافق 26 سبتمبر سنه 1975 المتضمن القانون المدني – المعدل و المتمم.
  12. () الجزيري. عبد الرحمن – كتاب الفقه على المذاهب الاربعة , مصدر سابق , ص 147
  13. () محمد قدري باشا مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان , مصدر سابق , ص 1318.
  14. () محمد قدري باشا مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان , مصدر سابق , ص 1319 , حيث جاء (( واما التوكيل باستيفاء القصاص فان كان الموكل وهو المولى حاضر جاز , لأنه قد لا يقدر على استيفاء بنفسه فيحتاج الى التوكيل , وان كان غائبا لا يجوز لان احتمال العفو قائم لجواز انه لو كان حاضرا لعفا فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهة ’ و هذا المعنى منعدم حالة الحضور )).
  15. () اطفيش , محمد بن يوسف , شرح كتاب النيل وشفاء العليل , المجلد التاسع , نشر محمد بن يوسف الباروني , 1973 , ص 572 , و المحقق الحلي , شرائع الاسلام , الجزء الثالث , فقه الشيعة الى القرن الثامن , تحقيق السيد صادق الشيرازي 1409 هـ , طباعة امير – قم , نشر انتشارات استقلال – طهران 1983 م , ص 203 , و الهداية 3/1146 , و القوانين الفقهية ص 348 , و المغني 7/207 , و البحر الزخار 6/90.
  16. () ابو البصل – علي – تعدد الوكلاء في الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ص 283 – الام 3/232.
  17. () الشيرازي , فيروز ابادي ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف , شرح كتاب المهذب , نشر دار الكتب العلمية , الطبعة الاولى , بيروت لبنان 1970 , ص 6/413 , و المغني 7/207 -208 الشرح الصغير 3/513.
  18. ( ) القانون المدني الجزائري حسب الامر رقم 75-58 لسنه 1975 م.
  19. () الزحيلي وهبة : موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 4 , ص 792.
  20. () موريس نخلة الكامل في شرح القانون المدني , مصدر سابق , ص 47.
  21. () السنهوري , عبد الرزاق احمد – نظرية العقد , دار الفكر , للطباعة و النشر و التوزيع , مطبعة دار الكتب المصرية , 1943 عدد 259. نقلا عن موريس نخلة الكامل في شرح القانون المدني , مصدر سابق , ص 47.
  22. () ابو البصل – علي – تعدد الوكلاء في الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ص 280.
  23. () اطفيش , محمد بن يوسف , شرح كتاب النيل وشفاء العليل , المجلد التاسع , نشر محمد بن يوسف الباروني , 1973 , ص 544 , و المحقق الحلي , شرائع الاسلام , الجزء الثاني , فقه الشيعة الى القرن الثامن , تحقيق السيد صادق الشيرازي 1409 هـ , طباعة امير – قم , نشر انتشارات استقلال – طهران 1983 م , ص 200 , و الهداية 3/1146 , و البيان 6/413 , و المغني 7/206 , والمحلى 7/91 , و البحر الزخار 6/500.
  24. () السنهوري , عبد الرزاق احمد – الوسيط , مصدر سابق , ص 479.
  25. () موريس نخلة – الكامل في شرح القانون المدني , مصدر سابق , ص 71.
  26. () السنهوري , عبد الرزاق احمد – الوسيط , مصدر سابق , ص 575.
  27. () القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
  28. () القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
  29. () ضمير حسين المعموري , الوكالة الظاهرة , مجلة جامعة بابل , كلية العلوم الانسانية , المجلد 15 , العدد 2 , 2007 , 382.
  30. () القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
  31. () الزحيلي وهبة : موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 4 – ص 762.
  32. () الكرمي , مرعي بن يوسف , غاية المنتهى في جمع الاقناع و المنتهى , نشر مؤسسة دار السلام للطباعة و النشر , الرياض 1981 م 2/151 , و القوانين الفقهية : ص 328 – تحفة الطلاب : ص 169.
  33. () بو ذراع , هبة – النظام القانوني لعقد الوكالة , مصدر سابق , ص 40.
  34. () الزحيلي وهبة : موسوعة الفقه الاسلامي , مصدر سابق , ج 11 , ص 93.
  35. () الحسن بن يوسف بن مطهر العلامة الحلي – تبصرة المتعلمين في احكام الدين – ليتو غرافي للطباعة و النشر – طهران – 1383 ق – 2004 م الطبعة الرابعة – ص 122.
  36. () البدائع : 6/37 , تكملة ابن عابدين : 7/351 , الحطاب : 5/215 , بدية المجتهد : 2/297 , مغني المحتاج: 2/231 وما بعدها ، المهذب : 1/ 356 – المغني : 5 / 113 – الشرح الكبير مع الدسوقي : 3/396 وما بعدها– الدار المختار: 4/433 , وانظر حالات لزوم الوكالة المستثناة في كل مذهب من المذاهب ما عدا الحنابلة في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: 3/278.
  37. () الجزيري. عبد الرحمن – كتاب الفقه على المذاهب الاربعة , مصدر سابق , ص 181.
  38. () الجزيري. عبد الرحمن – كتاب الفقه على المذاهب الاربعة , مصدر سابق , ص 183.
  39. () خليفة الخروبي- العقود المسماة(الوكالة والبيع والكراء)دون طبعة مركز النشر الجامعي: دون بلد النشر سنة2007 ص63.
  40. () عليش , العلامة خليل الشيخ محمد , شرح منح الجليل على مختصر– مطبعة بولاق , الجزء الثالث , دار صادر , بيروت , بلا تاريخ , ص 392 , و البحر الرائق شرح كنز الدقائق – لابن نجم 7 / 188 – تحفة المحتاج لابن حجر 2/414 ، كشاف القناع للبهوتي 3/417 – الحلي , جمال الدين الحسن بن يوسف, شرح الاسلام – نشر المكتبة المرتضوية , 2/493.