التجربة القطرية في مواجهة الأزمات والمخاطر بين النص القانوني والممارسة (مقاربة مع التجارب الدولية في ظل أزمة كورونا)
لمياء محمد صالح عبد الله زمان1
1 جامعة محمد الخامس المملكة المغربية، كليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط / السويسي.
HNSJ, 2024, 5(9); https://doi.org/10.53796/hnsj59/12
تاريخ النشر: 01/09/2024م تاريخ القبول: 17/08/2024م
Citation Method
المستخلص
من المعلوم أن العالم يمر بالكثير من الأزمات والمخاطر، ولكل دولة من العالم أدوات تدبير للمواجهة والتعافي، تختلف تلك التدابير نتيجة السياسات والتوجهات ومدى الاهتمام بهذا الملف، المعمول به في الكثير من الدول أن حالة الطوارئ بأنواعها لا تعني اشتغال السلطات العمومية خارج القانون، كل ما في الأمر أن التوازن بين السلطة والحرية التي تقوم عليها دولة القانون يختل لفائدة السلطة. ويعني ذلك أن مثل هذه الحالات الاستثنائية تحتاج إلى نظام قانوني خاص، وعدم وجوده كما في بعض الدول وحتى ورود نصوص دستورية في بعض الدول وهي غير كافية يجعل التدابير القانونية لحالة الطوارئ صعبا فحسب، بل إنه يثير كذلك تساؤلات وإشكاليات ترتبط بالحرية والحقوق وبدولة القانون.
والجدير بالذكر أن أزمة كوفيد 19 كشفت الغطاء عن الكثير من الدول، وأظهرت كفاءة العديد من الدول في مواجهة الأزمة وتجاوز مخاطرها، حيث بانت التفاوتات من حيث النص القانوني الكافي من جهة، ومن جهة أخرى أدوات التدبير الميدانية المواكبة للحدث وأبعاده المؤثره على الواقع المحلي والدولي.
تتعرض الباحثة في هذا المقال على إبراز بعض التجارب الدولية وممارساتها التشريعية والتدبيرية في مواجهة الأزمات والمخاطر ودراسة حالة كوفيد 19 كورنا كتدابير حديثة لتلك التجارب كما هو في دولة الكويت ومصر، والمملكة المغربية ودولة قطر.
من المعلوم أن العالم يمر بالكثير من الأزمات والمخاطر، ولكل دولة من العالم أدوات تدبير للمواجهة والتعافي، تختلف تلك التدابير نتيجة السياسات والتوجهات ومدى الاهتمام بهذا الملف، المعمول به في الكثير من الدول أن حالة الطوارئ بأنواعها لا تعني اشتغال السلطات العمومية خارج القانون، كل ما في الأمر أن التوازن بين السلطة والحرية التي تقوم عليها دولة القانون يختل لفائدة السلطة. ويعني ذلك أن مثل هذه الحالات الاستثنائية تحتاج إلى نظام قانوني خاص، وعدم وجوده كما في بعض الدول وحتى ورود نصوص دستورية في بعض الدول وهي غير كافية يجعل التدابير القانونية لحالة الطوارئ صعبا فحسب، بل إنه يثير كذلك تساؤلات وإشكاليات ترتبط بالحرية والحقوق وبدولة القانون.
والجدير بالذكر أن أزمة كوفيد 19 كشفت الغطاء عن الكثير من الدول، وأظهرت كفاءة العديد من الدول في مواجهة الأزمة وتجاوز مخاطرها، حيث بانت التفاوتات من حيث النص القانوني الكافي من جهة، ومن جهة أخرى أدوات التدبير الميدانية المواكبة للحدث وأبعاده المؤثره على الواقع المحلي والدولي.
تتعرض الباحثة في هذا المقال على إبراز بعض التجارب الدولية وممارساتها التشريعية والتدبيرية في مواجهة الأزمات والمخاطر ودراسة حالة كوفيد 19 كورنا كتدابير حديثة لتلك التجارب كما هو في دولة الكويت ومصر، والمملكة المغربية ودولة قطر.
وبناء، على ما سبق فإن الإشكالية المحورية للموضوع حول أهمية الاعتماد على وجود نص قانوني وأدوات تدبيرية لمواجهة الأزمات والمخاطر، وبالتالي يمكن صياغة الإشكالية المحورية في التالي: “إلى |أي مدى قدمت دولة قطر نموذجا عمليا في مواجهة أزمة كوفيد 19 بالمقارنة مع الدول الأخرى؟،
وللإجابة على التساؤل تم وضع التصميم التالي:
المطلب الأول: تدبير الأزمة بين تقدم النص التشريعي والمسار العملي وفقا للتجربة المصرية والمملكة المغربية
المطلب الثاني: إدارة وتدبير الأزمة بين قانون الطوارئ الكويتي وتدابير المتابعة الحديثة في التجربة القطرية
المطلب الأول: تدبير الأزمة بين تقدم النص التشريعي المصري ونهج المسار اليقظ في التجربة المغربية
يعد قانون الطوارئ من الوسائل المهمة التي تستخدمها الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تحدث بها، وهذا القانون يعتبر من أدوات النضوج القانوني في الماضي والاستفادة منه بطرق حديثة وأدوات تدبيرية جديدة أمرا مهم لتلافي مخاطر الأزمات وهذا النهج لمسناه في التجربة المصرية، على غرار ذلك النص ذهبت التجربة في المملكة المغربية على اعتماد وسائل تدبير أكثر ملائمة في مواجهة الأزمات والمخاطر وأتبعت الأسلوب اليقظ.
يمكن الوقوف على المنجزات في التجربتين في هذا الملف الإنساني من خلال التالي:
الفرع الأول: الأبعاد الدستورية والقانونية في مصر لمواجهة الأزمات والمخاطر
إن مناقشة مدى أهمية وتطور النصوص التشريعية في مصر باعتبار تلك التشريعات هي أساس الفصل بين الدولة والمواطنين ومسؤولة عن تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية، وذلك من خلال دراسة الأبعاد الدستورية في مواجهة الأزمات والمخاطر والتطرق إلى موقف القضاء المصري عن تدابير ومسؤولية الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر من خلال التالي:
أولاً: الأبعاد الدستورية في مواجهة الأزمات والمخاطر
نصت المادة (148) من الدستور المصري الصادر سنة 1941 على أن: “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراء بشأنه، وإذا كان المجلس منحلاً، يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب”.
فقد وضع المشرع الدستوري حدوداً وضوابط في شأن إعمال وتطبيق أحكام حالة الطوارئ ولم يطلق تطبيقها في أي وقت دون حدود، ولكنه وضع شروطاً ومبرات؛ لما لها من إجراءات صارمة في تقيد حرية الأفراد التي صانها وضمنها الدستور، وذلك لاحترام كرامة الإنسان وحريته.
كما أن القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ([1])، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه: يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر؛ سواءً كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة أو إنتشار وباء”.
كما نصت المادة الثانية منه على أن “يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
بيان الحالة التي أعلنت بسببها. تحديد المنطقة التي تشملها. تاريخ بدء سريانها.
أما المادة الثالثة منه فقد نصت على أن “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
والأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وغيرها من النقاط المرتبطة بسحب الرخص ومصادرة بعض الممتلكات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، توسيع دائرة الحقوق المبنية في المادة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له”([2]).
ويتضح من هذه النصوص أن قانونا لطوارئ في مصر يمنح رئيس الجمهورية، باعتباره الحاكم العسكري أو من ينيبه – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم كوضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، والقبض على وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجناية، كما يعطي قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو من ينيبه سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها([3]).
كما تمثل بيئة الطوارئ بيئة صالحة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار ظواهر مثل ظاهرة الاعتقال المتكرر وغيرها من الظواهر الأخرى([4]).
ويكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري، ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب، على إعلان حالة الطوارئ، وتمديدها، وذلك وفقاً لنص المادة رقم (148) من دستور سنة 1971 سالفة الذكر.
حيث إن قانون الطوارئ في هذه الأوضاع المضطربة وغير المستقرة له قدر كبير من الأهمية بل الأولوية لمواجهة تلك التهديدات، فالقانون يمكن أجهزة الأمن من سرعة الحركة والاجهاض المبكر لمخط الإرهاب والفئة المستهزئة بأمن البلاد.
فقانون الطوارئ هو قانون عادي لمواجهة ظروف استثنائية، فهو يطبق في حالات استثنائية، فالمسألة تتعلق بسلامة الشعب وأمن الوطن، وكل دولة لها قوانينها التي تناسب ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الظروف العادية، وإذا ما انتقلت من الظروف العادية إلى الظروف الاستثنائية فإنها تحتاج إلى قوانين تواجه هذه الظروف غير العادية؛ لأن شرط قيام الديمقراطية ووجود الشرعية وضمان الحرية هو وجود الدولة آمنة مستقرة، فإذا ما تعرضت لاضطرابات فلا بد من اللجوء إلى القوانين والإجراءات التي تتلاءم مع مكافحة هذه الاضطرابات، وقانون الطوارئ ما هو إلا تقنين لحالة الضرورة، فعندما تستخدمه الحكومة بناءً على فكرة الضرورة، فالحكومة لم تتجاوز الدستور، بل تعمل في إطاره وفي إطار القانون رقم (162) لسنة 1985.
ويرى بعض الفقه، أن القانون ليس هناك بديل عنه لتأمين الوطن والمواطنين، وأن هذا يحدث في كل بلاد العالم وليس شذوذاً عن الأنظمة القانونية المعمول بها في العالم كله، فبالنسبة للدول الأوروبية والمتقدمة فالدستور الفرنسي على سبيل المثال يعطي الحق لمجلس الوزراء في فرض حالة الطوارئ دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية، وهذا وضع ليس غريباً عما هو معمول به في مصر فالدستور يقر الحق في استخدام قانون الطوارئ واللجوء إليه عند الضرورة مع الرجوع إلى مجلس الشعب.
ولقد حرص المشرع على وضع مجموعة من الضمانات التشريعية بهدف الحد من ظاهرة التعسف في استخدام السلطات المخولة للسلطة التنفيذية بموجب العمل بهذه القوانين.
وبالمقارنة مع فرنسا فإن لقانون الطوارئ تاريخاً؛ حيث لجأت إليه فرنسا بموجب قانون 3 أبريل لعام 1955، وبررت السلطة ذلك آنذاك بسبب الوضع في الجزائر، وأعتبر الفقه الفرنسي أن حالة الطوارئ تمثل نظاماً خاصاً لمواجهة اضطرابات غير متوقعة أو استثنائية([5]).
“وأعتبر الفقه الفرنسي أن حالة الطوارئ تمثل نظاماً خاصاً لمواجهة اضطرابات غير متوقعة او استثنائية.
ولقد أدخل المشرع الفرنسي عدة تعديلات على قانون الطوارئ رقم (385) لسنة 1995م([6]) ، بموجب القانون رقم 525 لسنة 2011م فنص في مادته الأولى على أن “حالة الطوارئ يمكن فرضها بشكل كلي أو جزئي على أراضي البر الفرنسي أو أقاليم أعالي البحار، وذلك في الحالات التي تمثل خطراً جسيماً يهدد النظام العام، أو في الأحوال التي تمثل بطبيعتها التاثير على السكينة العامة”([7]).
ونصت المادة على اختصاص مجلس الوزراء بتحديد المناطق التي تطبق عليها حالة الطوارئ([8])، كذلك لا يجوز مد حالة الطوارئ عن أثنى عش يوماً إلا بمقتضى قانون([9]).
وقد طلبت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الاختصاصات الاستثنائية لرئيس الجمهورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم (162/1985) وصدر هذا الحكم بتاريخ 2/6/2013م.
ثانياً: موقف القضاء المصري عن تدابير ومسؤولية الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر
نظراً لحداثة اختصاص مجلس الدولة المصري بنظر كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثنى منها بنص صريح؛ حيث لم يتقرر ذلك إلا بصدور قانون رقم (47) لسنة 1972 في أعقاب صدور دستور سنة 1971([10]) فقد يكون مفيداً بيان موقف القضاء المصري بجهتيه العادي والإداري من مبدأ المسئولية على أساس المخاطر، نظراً لتوزيع الاختصاص بدعاوى المسئولية بينهما حتى عهد قريب.
ولقد استقر القضاء العادي، وعلى رأسه محكمة النقض، في ظل القانون المدني القديم، على أن أساس المسئولية هو الخطأ، وأن قواعد المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدني هي التي تطبق على دعاوى مسئولية الدولة بالتعويض، وأن الخطأ هو أساس هذه المسئولية وذلك طبقاً للتحديد الوارد في القانون المدني([11]).
وتطبيقاً لذلك – وعلى سبيل المثال – قضت محكمة الموسكى الجزئية، بأنه قد اتفق الشراح وأحكام المحاكم على وجوب حصول خطأ من الفاعل حتى تتقرر مسئوليته، وعلى الأساس وجب على المدعي أن يثبت حصول خطأ من المدعى عليها (مصلحة السك الحديدية) وأن الحريق حصل بسبب هذا الخطأ([12]).
وفي حكم آخر ألغت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي أخذ بالمسئولية بدون خطأ إعمالاً لقواعد العدالة والرحمة، وذلك على أساس أن حكم محكمة الاستئناف ” إذا رتب مسئولية الحكومة على نظرية مخاطر المالك التي لا تقصير فيها، يكون قد أنشأ نوعاً من المسئولية لم يقره الشارع ولم يرده، ويكون إذن قد خالف القانون، ويتعين نقضه”([13]).
أما القانون المدني الجدي فلم يأخذ بمبدأ المسئولية بدون خطأ؛ حيث أقام المسئولية التقصيرية على أساس الخطأ، مع النص على المسئولية المفترضة في حالتي المسئولية عن فعل الغير والمسئولية الناجمة عن الأشياء، وهو ما توضحه المذكرة الإيضاحية بقولها: إن المشرع قنع بتطبيق المسئولية على أساس الخطأ المفروض في نطاق الأحكام الخاصة بالمسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناجمة عن الأشياء([14])، على أساس تبعة المخاطر المستخدمة فلا تموجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم).
وهوما تؤكده محكمة النقض في أحكامها دائماً، مثال ذلك حكمها بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1954 الذي قضى بأنه: لا تسأل الحكومة إن هي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعة إلى مصرف، إلا في نطاق المسئولية التقصيرية، فلا تسأل عما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسب بهذا المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معيناً يكون سبباً لمساءلتها([15]).
وفي حكم آخر، تقول محكمة النقض: إنه إذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية أن الحكومة لم تبذل العناية الواجبة، واعتبرت المحكمة هذا التقصير من الطاعنة انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي، وبالتالي خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر، فلا مطعن على هذا الحكم([16]).
من خلال ذلك تجد الباحثة في تجربة القضاء المصري أن القضاء العادي كان ولا يزال يرفض الأخذ بمسئولية الدولة بدون خطأ، وأنه لا يقرر مسئوليتها إلا على أساس الخطأ الثابت وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدني، ويقررها على أساس الخطأ المفترض في الحالات وبالشروط التي نص عليها القانون المدني الجديد.
والأمر مرتبط أيضا عن مجلس الدولة المصري حيث يمكن القول أنه لا يأخذ بمبدأ مسئولية الدولة بدون خطأ بصفة عامة، خصوصاً في أحكامه الحديثة؛ إذ يقيم مسئولية الدولة على أساس الخطأ، مع الأخذ بالتفرقة التقليدية بين الخطأين الشخصي والمرفقي([17]).
إلا أنه توجد بعض أحكام قديمة وقليلة صدرت عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا مقررة مسئولية الدولة بدون خطأ، وذلك في حالتي الفصل المشروع للموظف العام والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية([18]).
حيث قضت محكمة القضاء الإداري بأنه “وإن كانت المصلحة العامة وأحكام القانون المعمول به تقضى – ضماناً لسير المرافق العامة بانتظام وباطراد – بحق الحكومة في فصل من ترى فصله من الموظفين… لأسباب تتصل بالصالح العام؛ فإن تصرف الحكومة في هذا الشأن يعتبر صحيحاً. إلا أن قواعد العدالة توجب هي الأخرى تضمن الموظف المفصول عن الأضرار التي لحقته بسبب قرار الفصل حتى ولو تعذر عليه إثبات عيب إساءة استعمال السلطة إذا استبان من وقائع الدعوى أن هذا القرار صدر بطريقة تعسفية وبغير مبرر شرعي أو قانوي أو في وقت لائق([19]).
وكانت المحكمة أكثر صراحة في حكم آخر صادر بتاريخ 15/6/1950 حيث قررت أن الدولة “إذا رغبت في أن تضحي بالموظف العمومي المقابل للعزل بإحالته إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد، استعمالاً لحقها في حدود القانون والصالح، فإنه ينبغي عليها أن تتحمل في الوقت ذاته مخاطر هذا التصرف، فتعوض الموظف المفصول تعويضاً معقولاً… لما في ذلك من تطبيق صحيح لقواعد المسئولية في الفقه الإداري وتغليب لقواعد العدالة وتوفير الضمانات للدولة وموظفيها”([20]).
ومن ناحية أخرى، ذهبت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها إلى تقرير مسئولية الدولة بالتعويض على أساس الخطأ بسبب امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به، على أساس ما يمثله ذلك من مخالفة قانونية صارخة([21]).
وفي حكمها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1956، تقول محكمة القضاء الإداري: إنه لا شك في أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي… يعتبر إجراءً خاطئاً ينطوي على مخالفة أصل من الأصول القانونية هو احترام حجية الشيء المقضى به([22]).
وتأخذ المحكمة الإدارية العليا بموقف مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن، فتقرر في أحد أحكامها أنه” ولئن كان لا يجوز للقرار الإداري في الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذ فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق علم فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها، وأن يعوض صاحب الشأن إذا كان لذلك وجه”([23]).
ومن الملاحظ أن مجلس الدولة المصري يرفض في معظم أحكامه الأخذ بالخطر أو المساواة أمام التكاليف العامة كأساس لمسئولية الدولة بالتعويض، وأنه يقيم المسئولية على أساس الخطأ، إلا في الحالات التي يقرر فهيا المشرع بتشريعات خاصة اعتبار الخطر أساس مسئولية الدولة بالتعويض.
ويمكن الاستنتاج على أنه يمكن الأخذ بمسئولية الدولية بدون خطأ في الحالات وبالشروط المطبقة بها في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وأن ذلك أدعى للعدالة من ناحية؛ ولأنه لن يتقبل كاهل الخزانة كثيرا ًمن ناحية ثانية، ولأنه يعتبر أساساً تكميلياً أو احتياطياً، من ناحية، ولأنه يشترط أن يكون الضرر خاصاً وغير عادي من ناحية أخرى، ولأن ذلك كله يخضع لتقدير القاضي وموازنته بين مختلف المصالح.
الفرع الثاني: المسار اليقظ في التجربة المغربية
مثلت التجربة المغربية في مسار مواجهة الأزمات والمخاطر منذ وقت بعيد البعد الأمكانتي(توفير الأمكانيات) والعمل بمبدأ اليقظة في حدود المتاح والممكن، حيث ركزت على العوائق الهيكلية التي تعتري الاقتصاد المغربي أهمية كبيرة، ومن جملتها ضعف احتمال الميزانية، وضعف التنافس الاقتصادي على المستوى الدولي، وتفاقم العجز، واختلالات تتعلق بتدبير الملفات الاستراتيجية وحكامة السياسات العامة كل تلك العوامل والأسباب كانت ركيزة إدارة وتدبير ملفات الأزمات والمخاطر منذ وقت قديم.
في سياق العمل اليقظ مثلا قدمت المملكة المغربية نموذجا في مواجهة الأزمة العالمية المالية 2008م، من خلال رسم خارطة توجهات لتلافي الازمة تمثلت في أربعة محاور رئيسية هي:
1ــ توطيد الرابط الاجتماعي من خلال إعادة صياغة السياسات الاجتماعية.
2ــ تحسين حكامة السياسات العمومية نحو مزيد من التماسك والفاعلية والتأثير الإستباقي.
3ــ رفع تحدي التنافسية ومضاعفة اليقظة بشأن الحفاظ على بعض التوازنات الماكرو اقتصادية.
4ــ تعميق الاندماج الإقليمي للمملكة.
هذا النهج المتبع في مواجهة الأزمات والمخاطر كان هو التدبير والخيار الأفضل والناتج من التجارب المتعاقبة للمملكة، والمستند على أرضية صلبة من البناء المؤسسي والهيكلي للإدارة العمومية ويمكن إيضاح ملامح تلك التجربة الرائدة من خلال التالي:
أولا: الممارسات القانونية لمواجهة الأزمات في المغرب (أزمة كورنا نموذجا)
في سياق اتخاذ التدابير القانونية وبالأخص الاستعجالية لحماية الأشخاص جراء انتشار الأوبئة يعتمد المغرب دائما مجموعة من النصوص القانونية لتسيير عملية في اتخاذ القرارات ذات الصلة ضمانا لتدبير جيد للأزمات وعلى مختلف الأزمات والمستويات الاجتماعية والإدارية والتجارية والأمنية والخدماتية والاقتصادية، خاصة المراسيم المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، فالمرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أكد على ثلاث مرجعيات قانونية أساسية:
1ــ المرجعية الدستورية: خاصة الفصل 21 من دستور سنة 2011م[24]، الذي ينص على ” ضمان السلطات العمومية لسلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. فضلا عن مقتضيات الفصل رقم 24 التاي تقر بحق الشخص في حماية حياته الخاصة بما فيها حرية التنقل.
2ــ المرجعية القانونية: تتمثل في الانفتاح على ممارسة الاتفاقية الدولية، من خلال اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005م، وخاصة المادة رقم 44 التي تقر بتعهد الدول الأطراف بصياغة القوانين وغيرها من التدابير والإجراءات الإدارية لتنفيذ اللوائح. وذلك للحد من المخاطر أو الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وفق ما يتماشى مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة ودستور منظمة الصحة العالمية، وكذلك الاحترام الكامل لحقوق الأنسان والحريات الأساسية[25].
3ـــ المرجعية التشريعية: تتمثل في المصادقة على مشروع مرسوم الطوارئ الصحية بالإجماع من قبل لجنتي الداخلية بالبرلمان بمجلسيه، إعمالا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور الذي يخول ” للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعينها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية[26].
ثانياً: التدابير والحلول الاستشرافية لمواجهة أزمة كورونا في المملكة المغربية
لقد فرضت المرحلة في واقع مغرب اليوم أمام مواجهة أزمة كورونا العمل على المواجهة وفق تصور جديد للسياسات المتبعة في كيان الدولة ككل، ومؤسساتها التابعة، وهذا ما سلكته الدولة بناءا على توصيات مراكز الأبحاث والدراسات الجامعية.
ففي الواقع العملي في مواجهة الأزمة عملت في أطار العديد ممن المبادئ والتدابير والحلول أبرزها:
1ــ اعتبار حق الأنسان في حفظ الصحة حقا من حقوقه الأساسية، وأولوية من أولويات البرامج العالمية وفي السياسات العمومية للدولة.
2ــ أعادة ترتيب أولويات الموازنات والقوانين المالية في مجال النفقات العمومية وفقا للأسر والأهمية.
3ــ أعادة النظر في السياسات الاجتماعية للدولة.
4ــ اعتبار التدبير الرقمي الأمن منطلقا أساسيا في تسيير التواصل والعمل عن بعد وفي انجاز الأنشطة غير المادية.
5ــ القيام بأعاده تقييم السياسات العامة المتعلقة بحماية حقوق المستهلك والسياسات الاقتصادية وأتاحه الفرص لتقديم المساعدات من القطاعات الخاصة والمنظمات الدولية.
6ــ تطوير منظومة الشراكة الوطنية للفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية وغيرها.
ثالثاً: تقييم التدابير التي اتخذتها المغرب في مواجهة كورونا
مر العالم في الظرفية بأزمة هي الأسوأ خلال القرن الحالي، فهي تهدد الوجود البشري، وتداعياتها تمتد إلى كل المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تبعاتها لا تتعلق بالدول الفقيرة أو النامية فحسب، وانما تفتك بالدول المتقدمة، قبل النامية، فأبانت عن ضعف في منظومتها الصحية والإنتاجية في مواجهة الفيروس التاجي كوفيد ـ 19، الذي انطلق من مدينة ووهان، وانتشر كالسهم في بلدان العالم مخلفا الالاف من الإصابات، والاف أخرى من الوفيات، ساهمت في انتشار سلوكيات بشرية استهانت في البداية بخطورته، مما اضطر بالحكومات اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية للحد من انتشاره.
والمعلوم، أنه فرضت جل الدول الحجر الصحي[27]، لملازمة البيوت ضمانا للحد من انتشاره ، وربط التخفيف من الحجر بتحقيق الوعي الجماعي بخطورة الوباء على الجميع، وهو ما أستدعى القائمين على تدابير الشأن العام في المغرب وإلى أصدرا مجموعة من الإجراءات التقييدية، مثل العزل والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، للحفاظ على الصحة العامة ، بالإضافة إلى تدابير وقائية أخرى، ويمكن القول أن المغرب اتخذ ما يزيد عن [28]400 تدبير في مختلف المجالات الاقتصادية والطاقة والاجتماعية والصحية وغيرها، وراهن على انخراط الجميع أفرادا ومؤسسات لكسب رهان تجنب النتائج السلبية ومواجهة الازمة ومخاطرها.
المطلب الثاني: إدارة وتدبير الأزمة بين قانون الطوارئ الكويتي وأسلوب المتابعة الحديثة في التجربة القطرية
مثلت الأزمة الكويتية منعطفا مهما في تاريخ العمل القانوني والمؤسسي في دولة الكويت وفقا لضرورة الحاجة التي مرت بها، وفي ظل نهج دولة قطر مثل الاهتمام بنظام التدبير والتطوير المستمر لتسيير المرافق العمومية لديها أهم تدابير التحديث، والباحثة شكلت رأى حول مدى أهمية قانون الطوارئ المتبع في دولة الكويت، ونموذج دولة قطر في مواجهة الأزمات والمخاطر وبالأخص ما قدمته من نموذج متطور في أزمة كوفيد ــ 19 كورونا. وكما يلي:
الفرع الأول: قانون الطوارئ لمواجهة الأزمات والمخاطر في الكويت
من المعروف أن التشريعات الكويتية، وعلى رأسها الدستور الكويتي قد تنبهت إلى أن البلاد من الممكن أن تواجه حالات استثنائية تختلف عن الحالات العادية والتي تستلزم لمواجهتها اتخاذ تدابير استثنائية غير عادية.، يمكن مناقشة ذلك من خلال التعرض على موقف الدستور الكويتي من الأزمات والمخاطر والمبين في التالي:
في هذا الصدد تنص المادة (69) من الدستور الكويتي الصادر عام 1962م على أن: “يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي، وإذا حدث ذلك في فترة الحل، وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وفي جميع الأحوار، يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهر”([29]).
وفقاً لهذا النص، فإن أمير البلاد يعلن الحكم العرفي في أحوال الضرورة بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية، للبت في مصير الحكم العرفي، وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي، أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهر.
وقد حرصت المادة سالفة الذكر ومذكرتها التفسيرية أشد الحرص على تطبيق المعايير القانونية المطلوبة لضمان تنفيذ الحكم العرفي، طبقاً للقيود المفروضة عليه في إطار دولة سيادة القانون.
ثانياً: التدابير القانونية للأزمات والمخاطر في الكويت
استدعت الضرورة في وقت من الأوقات وضع قانون وطني بشأن الأحكام العرفية، وهو القانون رقم (22) لسنة 1979، كما صدر في عام 1980 القانون رقم (65) لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة.
وقد اتخذت دولة الكويت من التدابير القانونية والعملية ما تواجه به الحالات الناشئة عن الحكم العرفي، ونتج عن ذلك وجود ملامح إيجابية لهذه الفترة (فترة الحكم العرفي) والتي يتأكد معها مدى الحرص الذي أولته السلطات الكويتية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وحمايتها لها.
الفرع الثاني: الاستراتيجية العامة لمواجهة أزمة كورونا في دولة قطر
مع بداية تغلل الفايروس في الصين وبداية التفشي بها، بدأت دولة قطر في التأهب والاستعداد لمواجهه الفايروس من خلال ترقب المرض وقياس ابعاده للبدء في تهيئة البنية الصحية من خلال دراسة الإمكانيات والقدرة الاستيعابية من كوادر وأجهزة طبية وأسرة متاحة، وكانت الانطلاقة في البدء بالثقافة الصحية حول الجائحة من خلال بث الوعي للمجتمع حول الفايروس وطرق التعامل معه وكيفية التصدي له، من خلال منصات التواصل الاجتماعي للجمهور بشكل عام وللشرائح التالية بشكل خاص المتمثلة بالأطفال والبالغين، وذو الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي، وللمسافرين والقادمين من السفر، وبدأت أول خطواتها في بدء الفحص للقادمين من الدول المشبوهة والتي أظهرت أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس كورونا في قطر بتاريخ 2/03/2019 ،وتعود لمواطن قطري عاد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن ثم بدأت دولة قطر في المتابعة مع منظمة الصحة العالمية بأسس الشفافية حول مستجداتها ومنهجها المتبع[30]،
وأيضا متابعة آخر المستجدات لفايروس كورونا من حيث خصائصه ومعايير التعامل معه، والذي يسهم ً انتهاج سياسات أكثر تعمقا ، من خلال رسم آليات البدئ في عمل الفحوصات ً في للبدء في مرحلة الإعداد للقادمين من السفر والآليات المتتبعة في التعامل مع النتائج المؤكدة من خلال فحص المقربين للحالة “المخالطين”، وتوفير أماكن الحجر المناسبة حتى التأكد من خلوهم، ومن هنا بدأ الانطلاقة نحو التخطيط الاستراتيجي لدولة قطر من خلال التعاون لمكتب الاتصال الحكومي المتمثل في اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومع القطاعات ذو الشأن لمتابعة المستجدات وعلى رأسها وزارة الصحة العامة .
ويمكن قراءة ذلك الموقف التدبيري المتقدم في دولة قطر من خلال التالي:
أولاً: الإجراءات والسياسات المتبعة في دولة قطر في التعامل الأزمة
مع ازدياد الأعداد للحالات المؤكدة في الإصابة لفيروس كورونا، بترأس من حضرة صاحب السمو أمير البالد ” تميم بن حمد”، تم عقد المؤتمر الأول بتاريخ 15/3/2020م للجنة العليا لإدارة الأزمات حول مستجدات تطورات الفايروس لمطمئنة الجمهور وإعلامهم لحزمة من القرارات التي تصب بمصلحتهم، ومن ثم توالت المؤتمرات الصحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا والتي شملت عدة قرارات لعدد من القطاعات، وتوجيهات مستمرة للمجتمع حول اهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للدرء من الفايروس بقدر الإمكان، وعقدت المؤتمرات على الشكل التالي :
في تاريخ 8-6-2020 ،وبعد دراسة نماذج عدة لدول نجحت في فك القيود منها المانيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وايرلندا، تم الإعلان عن خطة الاعداد لعملية رفع القيود من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات من خلال أربع مراحل، ويتم انتهاج مبدأ الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بناء على نتائج 1 مؤشرات أداء موضوعه ومن أهمها مؤشر العدد التكاثري الذي يقوم على قياس قدرة كل شخص مصاب في نقل العدوى وكلما قلت الاعداد ساهم في نجاح المؤشر والانتقال للمرحلة التالية دون تأجيل، مع الحزم في إجراءات تطبيق احتراز للمتابعة وتحسين العملية الرقابية، واهم ما جاء فيها ما يلي:
المرحلة الأولى 15/6/2020 السماح بالسفر للحالات الضرورية مع إخضاعهم للحجر الصحي عند العودة، والفتح الجزئي لعدد من المساجد ومراكز التسوق بقدرة استيعابية تصل الى 12%ومباشرة 02% من الموظفين أعمالهم
. المرحلة الثانية 1/7/2020 افتتاح جميع مراكز التسوق بساعات محددة وبسعة محددة، وافتتاح المطاعم بسعة منخفضة والسماح بالتجمعات بحدود 92 اشخاص، مع إبقاء المساجد في طور الافتتاح الجزئي، مباشرة 12 %من الموظفين أعمالهم.
المرحلة الثالثة 1/8/2020 السماح بقدوم الرحلات من الدول منخفضة الخطورة لذوي الأولوية، وافتتاح عدد أكبر من المساجد لأداء الصلاةً لحاملي الإقامة، والسماح بتجمعات ل تزيد عن 22 شخصا في صلاة الجمعة يصل الى 12 مسجدا، والافتتاح الكامل لجميع مراكز التسوق بسعة محدودة وساعات عمل محددة، مباشرة 22 %من الموظفين أعمالهم
. المرحلة الرابعة 1/9/2020 توسعة نطاق الرحلات القادمة، واستكمال افتتاح المساجد المتبقية، وفتح المسارح ودور السينما والافتتاح الكامل لمراكز التسوق مع استكمال افتتاح المطاعم بالشكل التدريجي، والسماح بإقامة حفلات الزفاف، مباشرة.
ثانياً: خطط الاستعداد والإعداد للمواجهة
نجحت دول قطر بصورة مقتدرة في إدارة أزمة كوفيد 19، وذلك عن طريق الاعداد والاستعداد لمواجهه الأزمة الطارئة من خلال تحقيق التكامل بين الابعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتي هي أهم الابعاد للركائز والأهداف الاستراتيجية الموضوعة عند البدء في إدارة ازمة الطوارئ كوفيد- 19 من خلال التوازن بين المخاطر الصحية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية. عكست تلك الأدوار الاستراتيجية لدولة قطر في الحفاظ على القطاع الصحي من الانهيار، والذي اثبت متانته وقوته وقدرته في التعامل مع ازمة كورونا من حيث الخبرات والكوادر الموجودة فيه والمؤسسات المعدة بالاحتياجات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات سواء الخطرة أم الخفيفة، من خلال اعداد خطط للمنشآت لمواجهة الفيروس كخطوة استباقية في حال تقدم الحالات من خلال تقديم العلاجات المناسبة وتتبع المخالطين وتقوية الثقافة الصحية، وأيضا بالمساهمة من خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تشجيع الصناعة المحلية بتوفير المعقمات وأدوات التطهير وأجهزة التنفس الصناعي للحفاظ على المخزون الطبي والمساهمة في مساعدة الدول الشقيقة، بالإضافة الى تقديم الدعم المالي والمادي لمنظمة الصحة العالمية للتعاون في انتاج اللقاح، وتوفير أماكن العزل والحجر للمصابين والمخالطين، وكل تلك الجهود كانت قادرة في تحقيق أداء جيد في انخفاض اعداد الوفيات مقارنة بدول العالم بحيث بلغت دولة قطر بأقل النسب عالميا في معدل الوفيات لمرض كوفيد-19 بمعدل 0.17. %أي 194 شخص لكل مليون وترجح الأسباب لدور الإدارة الاستراتيجية الفاعلة التي بنيت على أسس مدروسة من حيث معدل الفحوصات التي يتم اجراؤها كإجراءات استباقية بمعدل واحد مقابل 1 اشخاص.
ومن خلال البعد الاقتصادي ساهمت الإدارة الاستراتيجية بدولة قطر في الحفاظ على المؤسسات والقطاعات المختلفة من الانهيار من خلال توفير الدعم بمبلغ 75 مليار دولار، من خلال تخصيصه لمعالجة الفجوات التي تتأثر بالأزمة من عماله ومستهلكين ومستثمرين وقطاع العمال والمجتمع بشكل أعم، وذلك من خلال اعفاء السلع الغذائية والدوائية من الرسوم الجمركية لمدة سته أشهر، وتشجيع البنوك لتأجيل أقساط القطاع الخاص، وتأجيل أقساط المقترضين من قبل بنك قطر للتنمية، وتوجيه الصناديق الحكومية بالاستثمار في سوق بورصة قطر بمبلغ 2.7 مليار دولار ،بالإضافة الى إعفاء من الرسوم التي تجهدهم من ضرائب وكهرباء وماء وجمارك، وكل تلك الخطط والادوار ساهمت كثيرا في الإصلاحات منها معالجة فقدان السيولة وعدم تأثر المستهلكين بالأسعار النهائية للمنتجات، وأيضا في استلام العمالة لرواتبهم الشهرية بشكل طبيعي، وكسب المستثمرين في البورصة من خلال اعطائهم الثقة بسوق الأسهم القطري ومن جانب آخر الذكاء الاستراتيجي بتعويض النفقات بالاستثمار الرأسمالي للصناديق الحكومية، واثبت الاقتصاد القطري قوته ومتانته وقدرته على التكيف ومواجهه الأزمات وذلك من خلال بعدة عن النمو السلبي والركود.
ولعبت الإدارة الاستراتيجية في دولة قطر من خلال الزمة في البعد الاجتماعي بالمحافظة على العملية التعليمية دون انقطاع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال إغلاق جميع المدارس والجامعات الخاصة والحكومية، واستحداث عملية التعليم عن بعد من خلال بوابة “learning-“Q وأيضا منصة مزيد لمتابعة الدروس والواجبات بصورة سلسة مع توعية حول كيفية الاستخدام الالي لضمان حقوق الطلبة في انهاء عامهم الدراسي دون تعطل، بالإضافة الى توفير أجهزة الحواسيب والموديم الخاص بالأنترنت للطلبة الذين لا تتوفر لهم الإمكانيات لضمان سير العملية التعليمية للجميع، بالإضافة الى المتابعة من الطلبة الخارجيين من خلال التنسيق مع جامعاتهم لاستكمال العملية التعليمية عن بعد، بالإضافة الى الدور المهم في عمل الأجهزة الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19 دون تعطل من خلال احتساب 22 %من الموظفين للعمل عن بعد، و80 %منهم بمباشرة العمل مع توفير التوعية حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب أخذها بعين الاعتبار باستثناء القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، والتعاون مع شركات الاتصال برفع الطاقة الاستيعابية في اتصالات الأنترنت لتسهيل العمليات للجميع دون تعطل أو تأخير[31].
خاتمة
الملاحظ أن نجاح تدابير الأزمة في أي دولة وأين كان نوع تلك الأزمة ليس مجرد حظ أو صدفة، بل تتوقف على توافر مجموعة من العناصر المهمة التي تعمل في وجود أرضية متينة من المعلومات الدقيقة، معززة بتقنيات متطورة للاتصال يتطلب الامر أيضا مقومات شخصية مرتبطة بكفاءة القيادات الإدارية بمختلف درجاتهم الهيكلية داخل الإدارة العمومية والخاصة إلى جانب التوافق والترابط مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعمل التشاركي في المجتمع بشكل تضامني.
ويعد الحديث عن التجارب الدولية وألية إدارة وتدبير الأزمات والمخاطر ومعالجة أثارها، هو حديث يدعم المقاربة الاحترازية والاستباقية لدرء وتجنب وقوع الأزمات كما بينته التجربة في المملكة المغربية، ولا نجهل أهمية التأطير الدستوري والقانوني باعتبارها وسائل تدبير ضابطة وملزمة وفق قوتها التشريعية وأبعاد تدخل الدولة وفقا لها كما هو في قانون الطوارئ في دولة مصر والكويت.
وخلاصة القول إن ما يمكن التأكيد على بلورة تلك النظريات والمفاهيم والمقاربات الدولية ومعرفة الواقع في دولة قطر كتجربة حية وحديثة للتصدي لجائحة كوفيد ــ19 أثبت سموا تعاملها وفقا لسياسات تحديث مستمرة لأدوات تدبيرها، استفادت من تجاربها السابقة كالحصار الذي فرض عليها.
ولكن لا يزال أمام دولة قطر الكثير للعمل ليس لمواجهة الأزمات بل الذهاب إلى التنبؤ والفعل الاسيتباقي المبني على أسس مؤسسية ومقومات هيكلية وقانونية.
Margins:
- القانون رقم (162 لسنة 1985 هو قانون الطوارئ، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول، سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958) ، وكان الرئيس جمال عبدالناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الخميس من يونيو/ حزيران عام 1967، واستمر في عهد خلفه الرئيس أنور السادات، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ آيار 1980، لكن هذه الفترة لم تظل لأكثر من 18 شهر فقط؛ غذ سرعان ما عاد الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.
- الجدير بالذكر أنه تم إدخال العديد من التعديلات على هذا القانون رقم (162) لسنة 1958 منذ صدوره، حيث عدل بالقانون رقم (37) لسنة 1982،× ثم بالقانون رقم (50) لسنة 1982 الذي أتاح للمواطن التظلم من الاعتقال في غضون شهر واحد.
- المادتان: الثالثة والسادسة من قانون الطوارئ.
- حيث أن قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1985) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهراً في أوائل الثمانينات، بموجبه توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي، مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وخطر رسمياً أي تبرعات مالية غير مسجلة، وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17.000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير بـ 30.000، وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضى هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة وتعمل الحكومة على بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في إدعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمون يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر، لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الأخوان الرئيسيين، واعتقال رموزهم، وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي، مؤيدو الديمقراطية في مصر يقولون: إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسباً لخدمة بلدهم.
- قانون الطوارئ الفرنسي رقم (3) لسنة 1955م.
- قانون الطوارئ الفرنسي رقم (385) لسنة 1995م، بموجب القانون رقم 525 لسنة 2011م
- قانون الطوارى الفرنسي رقم (525) لسنة 2011م.
- نفس المادة، نفس المرجع.
- المادة رقم (3) من قانون رقم (162) لسنة 1985 في مصر.
- أنور رسلان، مسئولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1952، ص271.
- في هذا المعنى، يقرر الدكتور وحيد رأفت أنه “لما كانت نظرية مسئولية جهات الإدارة في مصر عن أعمالها المادية متصلة كما رأينا بهذه النصوص نفسها وخاضعة لأحكامها (يقصد نصوص المواد 151-152 مدني أ هلي و 212-214 مدني مختلط) ، فإن القضاء المصري لم يستطع في تقرير مسئولية الإدارة عن أعمالها تجاوز نظرية المسئولية التفسيرية المبنية على الخطأ الثابت أو المفروض، إلى الأخذ بنظرية المسئولية الشتيتية أو تحمل التبعية Theorie des risqees.
أنظر وحيد رأفت، مسئولية الإدارة عن أعمالها أمام القضاء، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، السنة التاسعة، مارس سنة 1939، ص253.
- حكمها بتاريخ 28/3/1329. مشار عليه وإلى العديد من الأحكام المشابهة في مؤلف وحيد رأفت، مرجع سابق، ص473 وما بعدها.
- نقض مدني، بتاريخ 15/11/1994، المجموعة الرسمية، السنة 35، ص592.
- أقام القانون الجديد المسئولية الشبيهة على أساس الخطأ المفترض، وقد خصص لها ثلأث مواد تنظم كل منهما إحدى حالات المسئولية، وذلك كما يلي: المسئولية عن الحيوان: بينت أحكامها المادة (176) من القانون المدني، إذ تنص على أن “حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا بد له فيه”. المسئولية عن البناء: بينت أحكامها المادة (177) من القانون المدني، بنصها على أن “حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له، مسئولية عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه”. المسئولية عن الأشياء: نصت على أحكامها المادة (178) من القانون المدني بقولها: “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا بد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
- حكمها في الطعن رقم (37) لسنة 21 القضائية، مجموعة 25 عاماً، مدني، ص 167.
- حكمها بتاريخ 30 يونيو سنة 1965 في الطعن رقم (454) لسنة 30 القضائية، المجموعة 1965م، مدني، ص870.
- سعاد الشرقاوي، المسئولية الإدارية، دار المعارف، 1971، ، ص133.
- أنور رسلان، مسئولية الدولة غير التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1952، ، ص 275.
- حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 312، السنة الثانية القضائية، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري، السنة الثالثة، ص657.
- حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 21، السنة الرابعة القضائية، المجموعة، السنة الرابعة، ص 1904.
- حكمها في القضية رقم 1181 لسنة 5 القضائية، المجموعة، السنة السادسة، ص1238.
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاماً، الجزء الأول، ص659.
- حكمها في القضية رقم (724) لسنة 3 القضائية، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة الرابعة، ص 533.
- الفصل رقم (21)، من الدستور المغربي 29 يوليوز 2011م، الجريدة الرسمية، العدد (5964) مكرر.
- Larticle « du reglement sanitaire internatinnal stipule due la mise en rbuyre du present est guidee par le souci de son application universelle en vue de proteger lensemble de la population mondiale de la propagation internatnnale des maladies
- كما ينص الفصل 81 من الدستور على” يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التواصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرال يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
- يعني العزل: تقييد حركة الأشخاص الذين يحتمل تعرضهم لمرض معد، ولكن لا تظهر عليهم الأعراض لمعرفة هل أصيبوا بالمرض أم لا ، وقد يكون هؤلاء الأشخاص معديين وقد لا يكونوا كذلك، أنظر الدليل المعرفي لجائحة كوفيد 19 ، المعرفة والابتكار والخبرة في مواجهة وباء كوفيد 19، نحو خروج سريع من الأزمة، تحليل التداعيات واقتراح الحلول، مؤلف جماعي، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط 2020، ص55.
- نفس المرجع، نفس الصفحة.
- وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المادة أنه “بمقتضى هذه المادة يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك مراعاة الضرورات السرعة في عمليات الدفاع، ولكن هذا النص، وكل نص مماثل له في الدستور، لا يمنع رئيس الدولة والحكومة من أخذ راي مجلس الأمة في الأمر مقدماً إذا سمحت الظروف بذلك، وهذا أمر متروك لتقدير الأمير وحكومته دون إلزام، بل لعل شعبية الحكم تحيد مثل هذا الإجراء ما دام مستطاعاً، كذلك اشترطت هذه المادة عرض مرسوم الحكم العرفي على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً، وهذه المدة هي الحد الأعلى لمهلة العرض، ولكن هذا لا يمنع من إجراء العرض قبل ذلك، بل أنه من المستحسن أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
- المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الثاني والعشرون | تأريخ الإصدار: 5-2-2022م.، ص190.
- دليل عملي للسياسيين للتعامل مع جائحة فايروس كورونا المستجد 19-COV، خطة التعامل مع الأزمة، المعهد الديمقراطي الوطني، أبريل 2020، ص4.