آليات القانون الدولي في مكافحة ظاهرة انعدام الجنسية

دحام عبد الرضا كاظم العلي1

1 الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، لبنان.

اشراف الأستاذ الدكتور غالب فرحات

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/49

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/49

المجلد (6) العدد (1). الصفحات: 869 - 880

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: عديم الجنسية هو الشخص الذي لا ينتمي إلى دولة معيّنة، ولا يحمل جنسية أيّة دولة، فهو أجنبي أمام كافة الدول، ويواجه مشكلة في تحديد القانون الذي يحدّد حقوقه والتزاماته، والقانون الواجب التطبيق على حالته الشخصية في الدول التي تعتمد الجنسية ضابطاً لتحديد هذا القانون، وإنّ انعدام الجنسية يحصل لسببين: الأول منذ ولادة الشخص؛ والثاني قد يحصل في وقت لاحق على ولادة الشخص، أي بعد تمتّعه بجنسية معيّنة منذ ولادته، وعليه، حاول كلٌّ من الفقه والقانون الوطني والدولي إيجاد الحلول المناسبة التي تعالج مشكلة انعدام الجنسية والحدّ منها، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه عديم الجنسية في مختلف شؤون حياته.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، انعدم الجنسية.

المقدمة:

ثمّة وسائل يتبعها المشرّع الوطني لحلّ مشكلة انعدام الجنسية أو الحدّ منها، فإمّا أن تكون وقائية أو تكون علاجية. فمن الوسائل الوقائية هو منح جنسية دولية إلى عديم الجنسية الذي لم يكتسب جنسية دولة أخرى بسبب النسب والولادة معاً في إقليمها، وكذلك منح مجهول الأبوين عند الميلاد “اللقيط” جنسية البلد الذي يقيم فيه، وعدم إصرار الدول على إسقاط الجنسية المكتسبة بالنسبة للمتجنّس تجنّباً لبقاء هذا الأخير بلا جنسية([1]). أمّا الوسائل العلاجية، فهي منح الجنسية الوطنية إلى عديمي الجنسية الذين يقيمون في إقليمها، شرط ألّا يمسّ ذلك حقوق الدول الأخرى، أو يمسّ بأمن وسلامة رعايا الدول المانحة للجنسية([2]).

وبالنسبة إلى موقف المشرّع العراقي في هذا الصدد، فقد اهتدى في قانون الجنسية النافذ رقم (٢٦) لعام ٢٠٠٦، بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستجاب للتوجّه الجديد نحو خفض حالات انعدام الجنسية. لذلك، سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين كالآتي:

إشكالية البحث: ما هي الآليات التي وضعها القانون الوطني للحد من ظاهرة انعدام الجنسية؟ وما مدى فعالية هذه الآليات وتوافقها ؟

أهمية البحث: تأتي أهمية هذا البحث من أهمية الجنسية بالنسبة للفرد، باعتبارها أحد حقوق الإنسان، الذي يرتقي إلى أهمية حق الفرد في الحياة وحقّه في الحرية. هذا، ولا تقتصر أهمية الجنسية على الفرد وحده، بل أنّ أهميتها بالنسبة للدولة أمر في غاية الأهمية ولا يمكن إنكاره باعتبارها الأداة اللازمة لتحديد عنصر الشعب في الدولة، هذا العنصر الذي لا يمكن للدولة أن تقوم بدونه.

منهج البحث: نتناول في هذا البحث المنهج التحليلي ، إذ سنقوم بدارسة قوانين جنسية جمهورية العراق وتحليلها على ضوء يعض نصوص التشريعات الأخرى.

المطلب الأول: ضمانات الحماية القانونية من انعدام الجنسية في ضوء دستور جمهورية العراق لعام 2005

المقصود بالحماية القانونية هو وضع وتثبيت الضمانات الكافية لتحقيق هذه الحماية من خلال الوسائل التي يمكن بوساطتها ضمانة الحقوق والحريات المثبتة في الوثيقة الدستورية من أن يعتدى عليها أو أن تكون محلاً للانتهاك والخرق، وذلك من خلال تصدّي المشرع الوطني

بتنظيم هذه الأنشطة والوسائل بنصوص قانونية([3]).

إنّ وجود حقوق وحريات الأفراد الأساسية في صلب الدستور يجعل منها كتلة دستورية([4])، وهذا ما أكّد عليه دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٢٠٠٥، إذ نصّت الفقرة (ب) من المادة (2) على أنّه: ” لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”. كما أفرد هذا الدستور الباب الثاني منه لمسألة الحقوق والحريات، إذ قسم هذا الباب إلى فصلين، حيث تناول الفصل الأول مسألة الحقوق بنوعيها، المدنية والسياسية([5])؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([6]).

أما الفصل الثاني، فقد تولّى تنظيم موضوع الحريات([7]). وبخصوص الحقوق السياسية، فهي تشمل: حق المواطنة والجنسية، وحق الانتخاب والترشيح، وحق تولّي الوظائف العامة، وحق اللجوء السياسي.

ونظراً لأهمية حق المواطنة وقدسيتها ورغبة المشرّع الدستوري في بناء المجتمع العراقي والدولة العراقية الحديثة على أساسها؛ فقد نصّ عليها في صلب الدستور، وأولاها أهمية كبيرة، وذلك في المادة (۱۸) منه”([8]).

الفرع الأول: الحماية الدستورية من منظور مفهوم المواطنة:

يُقصد بالمواطنة على أنّها: ” العلاقة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن الذي يكتسب جنسيته، وما تفرضه هذه العالقة أو الجنسية من حقوق وما يترتب عليها من واجبات

تنص عليها القوانين والأعراف”([9]).

كما أنّها تُعرّف على أنّها: ” ارتباط الإنسان بوطن ينتمي إليه، ويحمل جنسيته، ويؤمن بشرعيته وقيمه، ويحصل فيه على حقوقه، وتتحقق فيه علاقته المفيدة بالمجتمع والدولة، وتقع عليه واجبات الوطن والتزاماته، وتنطبق عليه قوانينه”([10]).

وهذان التعريفان ربطا المواطنة بالوطن، أي الأرض التي ينتمي إليها الفرد، ولكن لا تنشأ تلك المواطنة إلّا بعد حمل جنسية هذا البلد، فما العلاقة بين المواطنة والجنسية؟

في الموضوع ثلاثة آراء، كالآتي([11]):

  1. يرى الرأي الأول بالمساواة بين الجنسية والمواطنة من خلال الاستعمال والتداول([12]).
  2. يرى الرأي الثاني بأنّ المواطنة والجنسية وجهان لعلاقة واحدة، وهي علاقة الفرد بالدولة التي ينتمي إليها، إلّا أنّ المواطنة ترتكز على الإطار الوطني الداخلي، أمّا الجنسية فترتكز على الإطار الدولي الخارجي([13]).
  3. يرى بأنّ الجنسية هي صفة من صفات المواطنة، أي أنّها أحد العناصر المؤسّسة لمفهوم المواطنة([14]).

وعند تسليط الضوء على نصّ الفقرة (أولاً) من المادة (۱۸) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٢٠٠٥، نجد أنّ هذا المشرّع الدستوري العراقي قد أكّد عدّة مبادئ مهمّة ومنها، أنّ الجنسية هي أساس المواطنة. كما أكّد حظر إسقاط الجنسية عن العراقي، عدا حالة المتجنّس، وأعطى حق استعادتها لمَن أُسقطت عنه، ممّا يدلّ على جوهرية مبدأ المواطنة في الجنسية. كما أنّ هذا الدستور قد أجاز تعدّد الجنسيات – على خلاف قوانين الجنسية السابقة- مع ورود قيد أحادي خاص بمَن يتقلّد منصباً سيادياً في الدولة، فلا يكون له مثل هذا الحق. كذلك سمح الدستور النافذ بسماع أي دعوى بشأن الجنسية أمام القضاء المختصّ، بعد أن كان ذلك من المحرّمات، والأهم من ذلك أنّه قد وضّح أنّ منح الجنسية ينبغي أن يكون لأسباب قانونية ولا يكون بدوافع سياسية.

وبصدور قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (٢٦) لعام ۲۰۰٦، والذي نصّت الفقرة (رابعاً) من المادة (٦) منه على الآتي: ” يُعاد النظر في جميع قرارات منح جنسية جمهورية العراق التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه”، فإنّ تشريع الجنسية سوف ينظّم على أساس المبادئ الدستورية التي سبق ذكرها، وهي أنّ الجنسية أساس المواطنة؛ ومنحها يكون لأسباب قانونية([15]).

يرى الباحث أنّ نظرة سريعة لمنطوق الفقرة (أولاً) من المادة (۱۸) المذكورة آنفاً، تشير بوضوح إلى أنّ جنسية جمهورية العراق هي حقٌّ وليس منّةً أو تفضّلاً من الدولة تمنح الشخص العراقي، وإنّما هي حق طبيعي مستحق قائم على اعتبارات وطنية، وهي تدل على معنى الانتماء للأرض والولاء للوطن والاعتزاز بالحضارة العريقة لهذا البلد، واعتبار المشرّع الدستوري أنّ جنسية جمهورية العراق هي أساس المواطنة، لا يشير إلى أنّ هذه الوثيقة المكتوبة هي مَن تمنح أو تضفي معنى المواطنة، بل أنّ المواطنة متحقّقة مادام الفرد يشعر بانتمائه للأرض ورغبته بالدفاع عنها وقت الخطر، وانتمائه للشعب الذي يعتبر نفسه جزءً لا يتجزّأ منه، ويدرك مدى حرص الدولة عليه وحمايته له، ممّا قد يتعرّض له بالداخل أو بالخارج، فهو الإحساس بالهوية وبالانتماء، إن صحّ التعبير، وما دامت شروط منح الجنسية متوافرة كحقّ الدم أو حق الإقليم أو الحقّين معاً. فهذا النسيج المتجانس يكتمل ليعزّز ويثبت الشعور بالمواطنة لدى الفرد، وما لوثيقة الجنسية المكتوبة إلّا توثيق هذه الصلة بشكل رسمي وقانوني.

كما يرى الباحث، أنّ مفهوم المواطنة يتكامل بمعطيات الهوية والانتماء والتعدّدية، وتلعب العلاقة الإيجابية بين الفرد والمجتمع دوراً أساسياً في عملية التحوّل إلى المواطنة، فتفاعل الفرد بقضايا مجتمعه وتناغمه معها هو ما يعزّز من مواطنته ودوره بشكل أكبر وأهم من طبيعة العلاقة التي تربطه بالدولة. وتتعزّز علاقة الفرد بالمجتمع – كما هي في العلاقة مع الدولة- تبعاً لنظرة الدولة لقضية الحقوق والحريات، والمرتبطة أساساً بالديمقراطية.

فلا يشعر الفرد بهذه المواطنة، إلّا بعد تمتّعه بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كحرية الاعتقاد، والتعبير، والتنقل، والمشاركة العامة في الحياة السياسية، وشغل الوظائف العامة وغيرها، فهي عنصر رئيسي للديمقراطية. وفي مقابل ذلك، يتولد لدى الفرد الاحترام الواجب للقوانين والمساهمة في الأعباء والنفقات الجماعية وفقاً لموارده والدفاع عن المجتمع إذا ما هددته الأخطار.

الفرع الثاني: الحماية الدستورية من منظور منح الجنسية وفقاً لأساس الأصل العائلي “حق الدم”:

جاء دستور جمهورية العراق النافذ لعام ۲۰۰٥، في موضوع منح الجنسية، استجابةً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بوصفه تعبيراً عن حقوق الإنسان، وبما يتفق مع المواثيق الدولية التي يُعتبر العراق طرفاً فيها، إذ إنّه قد ساوى بين الرجل والمرأة في نقل جنسية جمهورية العراق لأبنائهما، وإعمالاً للمبادئ المثالية في هذا المجال، حيث أنّ الجنسية حق من حقوق الإنسان الأساسية، شأنها شأن الحق في الحياة، والأمن، والعمل([16]).

وفي السياق ذاته، فأنّ الفترة (ثانياً) من المادة (۱۸) من دستور جمهورية العراق النافذ، تنصّ على الآتي: ” يُعدّ عراقياً كلّ مَن وُلد لأبٍّ عراقي أو لأمٍّ عراقية، ويُنظّم ذلك بقانون”.

ومن تحليل هذا النصّ الدستوري، نجد أنّ المشرّع العراقي قد جعل الأساس الأول في فرض جنسية جمهورية العراق الأصلية هو “حق الدم” المنحدر من الأب العراقي أو من الأم العراقية – لا على أساس الأسبقية بين الأب والأم، لأنّ (أو) تخييرية وليست تفضيلية – وبصرف النظر عن أسباب تمتّعهما بهذه الجنسية، سواءً كانت جنسيتهما مفروضة أو ممنوحة، أو كان أساس ثبوتها حق الدم أو حق الإقليم، أو الأساسين معاً.

فالمشرّع الدستوري العراقي لم يقم أي اعتبارٍ للأساس الذي حصل كلٌّ من الأب أو الأم لجنسيتيهما قبل ولادة الطفل، وإنّما اكتفى بكونهما عراقيين حين ميلاده، وذلك على خلاف العديد من التشريعات العربية التي أخذت فقط بـ”حق الدم” المنحدر من الأب كأساسٍ لمنح الجنسية الأصلية، و”حق الدم” المنحدر من الأم معزّزاً بالإقليم، ومنها قانون الجنسية القطري([17]).

ومن التشريعات العربية كذلك التي أخذت بـ”حق الدم” من الأم؛ التشريع المصري رقم (١٥٤) لعام ۲۰۰٤، والذي وضع قاعدة فرض الجنسية المصرية لكلّ مَن يُولد لأمٍّ مصرية إسوةً بالولادة من أبّ مصري في نصّ الفقرة (ثانياً) من المادة (۲) كالآتي: ” ويكون لمَن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلّي عن الجنسية المصرية، ويكون لإعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو المتولي في حالة عدم وجودٍ لهما. وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال العام التالية لبلوغه سنّ الرشد”([18]).

وعلى الرغم من أنّ النصّ الدستوري يحيل إلى القانون تنظيم نقل جنسية الأم العراقية لأبنائها، إلّا أنّ قانون جنسية جمهورية العراق جاء خالياً من أي تنظيمٍ في هذا الشأن، معتنقاً بذلك المبدأ الدستوري على إطلاقه دون وضع أي ضوابط تعرض بمقتضاها جنسية الأم العراقية على أولادها. فإذا ما ثبت نسب الطفل إلى أمه العراقية قانوناً يحصل الطفل على جنسية جمهورية العراق الأصلية منذ ميلاده، ولا يُشترط أن تكون الولادة في العراق، سواءً كان الأب متمتّعاً بجنسية أجنبية أو مجهولاً أو لا جنسية له، ولا أهمية لعلاقة زوجية صحيحة وقت الولادة.

ويتفق الباحث مع مَن ذهب إلى هذا الرأي، رغم اعتراض البعض من الفقه على هذه الفكرة من أنّ السماح للأمّ العراقية بنقل جنسيتها للأبناء أمر غير أخلاقي وغير شرعي، إذ من شأن ذلك تشجيع ظاهرة الأبناء غير الشرعيين، غير أنّ الأخذ بهذا الاعتبار يؤدي إلى مشكلة إنسانية أخرى، لأنّه ليس ذنب الطفل أنّه وُلد غير شرعي فسيصبح عديم الجنسية.

وفي سابقة قضائية مهمّة تحسب للقضاء العراقي بعد عام ۲۰۰۳، نجد أنّ المحكمة الاتحادية تنقض قراراً لمحكمة القضاء الإداري في الدعوى المرقّمة (۱۸/اتحادية/تمييز/۲۰۰۸)، بتاريخ ٢٣ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، إذ قضت بالآتي: ” المدعية (المميز عليها) تحمل الجنسية العراقية، حيث تمتلك شهادة جنسية جمهورية العراق برقم (٦٤٧٥٨١) الصادرة في 13/12/1996 من دائرة جنسية بغداد. وهي متزوجة من فلسطيني ولديها منه ابنة واحدة، وذلك وفقاً للمستندات المقدمة في الدعوى. وحيث إن المولود من أب عراقي أو أم عراقية يُعتبر عراقياً بموجب القانون، وتُمنح له جنسية جمهورية العراق بغض النظر عن جنسية الوالد الآخر، وذلك تطبيقاً للمادة (18/ثانياً) من دستور جمهورية العراق النافذ، والمادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لعام 2006، فإن من حق والدتها المدعية أن تطلب منحها الجنسية العراقية. وعليه، نجد أنّ المحكمة قد رجّحت إطلاق النصّ الدستوري ولم تستثنِ أيّة عراقية، في حين أبقت على القيد القانوني المرتبط بأولاد الفلسطيني ومالت إلى تطبيقه بالحالات التي لا تكون فيها الزوجة عراقية”([19]).

الفرع الثالث: الحماية الدستورية من منظور حظر إسقاط الجنسية العراقية:

غنيٌّ عن البيان أنّ ممارسات تجريد الأفراد من جنسياتهم – سواءً بالإسقاط أم بالسحب-

المتمتّعين بها مع عدم إمكانية حصولهم على جنسية دولة أخرى سيؤدي إلى خلق حالة اللاجنسية لدى هؤلاء الأفراد، ممّا يترتب عليه حرمانهم من الحقوق التي يتمتّع بها الأفراد الوطنيون في بلدهم كالحق في العمل والسكن وحماية الدولة لهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الحقوق ذات الصبغة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. وإنّ الأسباب المختلفة للتجريد تدور حول فكرة جوهرية، وهي قيام الشخص بأعمالٍ، تُعتبر من وجهة نظر الدولة، بعدم الولاء لها وعدم صلاحيته بأن يكون عضواً في تلك الجماعة.

لقد جاء دستور جمهورية العراق لعام 2005، بمبادئ جديدة وفعّالة في التعامل مع جنسية جمهورية العراق لم تنظّمها تشريعات الجنسية السابقة، بل كانت تتلافاها، حالها حال قوانين الجنسية العربية، ومن هذه المبادئ ما أشارت إليه الفقرة (ثالثاً) من المادة (18) من دستور جمهورية العراق الحالي([20]).

وبالنسبة إلى التشريع العراقي، ففقد جنسية جمهورية العراق يتمّ في حالتين، هما: ١- اختياراً، بتخلّي الشخص عن جنسيته العراقية لاكتساب جنسية أجنبية، أو بتخلّي الزوجة العراقية عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي، تطبيقاً لمبدأ حرية الشخص في تغيير جنسيته. ٢- إجباراً كعقوبة، نتيجة قيام المتجنّس بعملٍ محظور قانوناً([21]).

لقد كان قانون الجنسية “الملغي”، في العراق لعام ١٩٦٣، يتضمن غزارة في الأحكام التي تجرّد العراقي من جنسيته عقوبةً على إتيانه عملاً من الأعمال كتوظيفه خارج العراق لدى حكومة أجنبية أو إحدى المنظمات الدولية أو الهيئات الأجنبية، سواءً أكانت صديقة أم معادية، ناهيك عن صدور قرارات عدّة من مجلس قيادة الثورة “المنحل” تقضي بإسقاط جنسية جمهورية العراق عن عراقيين لمجرّد الاشتباه باحتمالية عدم ولائهم للنظام، كالقرار رقم (٦٦٦) في 7/5/1980 “الملغي”، ولم تكن هذه القرارات قابلة للمراجعة القضائية بأيّ حالٍ من الأحوال([22]).

وبصدور دستور جمهورية العراق سنة 2005، والذي جاء بنصّ المادة (۱۸) المذكورة سابقاً، فتمّ حظر سحب جنسية جمهورية العراق من المواطن العراقي بالولادة لأيّ سببٍ كان، وبذلك ألغى الدستور الجديد جميع الحالات الجائرة لفقدان الجنسية، وأعاد جنسية جمهورية العراق إلى كل شخص أُسقطت عنه جنسية جمهورية العراق بموجب هذه القرارات، إضافةً إلى تأكيده على حق كل عراقي باسترداد جنسيته التي سُحبت منه لأسباب عنصرية أو سياسية أو طائفية، وذلك من خلال تقديمه طلباً بذلك([23]).

كما يسري الحال على أبناء العراقي بالولادة من غير البالغين سنّ الرشد، فلا مجال لفقدهم جنسية جمهورية العراق على أساس التبعية، وبذلك قلّل المشرّع العراقي من حالات فقد الجنسية على أساس التبعية، كذلك الحال إذا كان الأب أجنبياً تمّ اكتسب جنسية جمهورية العراق ورُزق بأطفالٍ، فإنّهم يُعتبرون عراقيين بالولادة، وبالتالي لا يجوز إسقاط الجنسية عنهم في حال فقد الأب جنسيته العراقية([24]).

إنّ معظم القوانين الأجنبية والعربية قد أجازت إسقاط الجنسية عن الوطني صاحب الجنسية الأصلية، وعن المتجنّس بها، إذا جاء بعملٍ ينافي الواجبات التي تفرضها عليه هذه الرابطة، كالإخلال بأمن الدولة وسلامتها([25]).

كما أنّ المشرّع العراقي بفعله هذا قد أراد حماية الوطني من حظر إسقاط الجنسية بوصفها عقوبة، وهو إذا لم يكتسب جنسية أخرى أو لم تقبله دولة أخرى فسيصبح عديم الجنسية، وهي حالة شاذة في الحياة القانونية، وما سلك المشرع العراقي هذا المسلك إلّا بعد معاناة طويلة نتيجةً للتغيّرات التي حصلت إبان أنظمة الحكم المتعاقبة قبل عام ٢٠٠٣، كما أنّه حصر حالات سحب الجنسية بأقلّ الحالات([26]).

والجدير ذكره، أنّ مجلس الحكم السابق، كان قد أصدر قرارين بشأن إعادة جنسية جمهورية العراق لمَن أُسقطت عنه إبان الحقبة السابقة، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهما كل من القرار رقم (۱۱۱) والقرار رقم (۱۱۷) في 29/3/2003([27]).

المطلب الثاني: ضمانات الحماية القانونية من انعدام الجنسية في ضوء التشريع العراقي العادي

يعبّر قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (٢٦) لعام ۲۰۰٦، عن الجوهر الدستوري الذي جاءت به المادة (۱۸) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وسنرى هذه المحاكاة في بعض مواد التشريع التي تلاحقت مع الدستور في عملية تنظيم الجنسية العراقية، من خلال استعراضنا لمبدأ الحماية، وكالآتي:

الفرع الأول: الحماية من منظور أنّ الجنسية تُمنح بحكم القانون:

لغرض إدراك مفهوم الحماية التي سعى إليها المشرّع الدستوري، وتبعه في ذلك المشرّع القانوني في قانون الجنسية النافذ، لا بدّ من البحث في مبدأ الحماية من عدّة جوانب، وأوّلها ما سعى إليه القانون من أنّ جنسية جمهورية العراق مفروضة بحكم القانون في حالات معيّنة، الأمر الذي يستدعى تفصيل بعض مواد قانون جنسية جمهورية العراق في هذا الجانب، والمتعلقة بمبدأ الحماية، وهي تباعاً.

أولاً: المادة (٢) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006([28]): إنّ هذا القانون قد أبقى على جنسية جمهورية العراق لكل مَن حصل عليها من خلال التشريعات الوارد ذكرها في هذه المادة، ويدلّ على انتقال الجنسية من جيلٍ لآخر.

غير أنّ ثمّة عيباً من عيوب الصياغة القانونية في هذه المادة، لتناقضها مع حكم المادة (۲۱) من القانون ذاته، فالمادة (۲) آنفة الذكر، تجزم من بدايتها بعراقية كل عربي حصل على جنسية جمهورية العراق وفقاً لأحكام قانون منح جنسية جمهورية العراق للعرب، لكن المشرّع عاد في الفقرة (ثانياً) من المادة (۲۱) منه، ليقول: ” يلغى قانون منح جنسية جمهورية العراق للعرب رقم (٥) لعام ١٩٧٥، وبأثر رجعي، إلّا إذا أدّى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية”.

وبهذا النصّ السابق، تمّ تجريد كل عربي من جنسية جمهورية العراق وفقاً للقانون الملغى” قانون منح جنسية جمهورية العراق للعرب قم (٥) لعام ١٩٧٥”، لأنّ الإلغاء جاء بأثر رجعي، مما يعني محو جميع الآثار المترتبة عن القانون الملغي من يوم نفاذه، ولم يستثنِ إلّا حالة حصول انعدام الجنسية للعربي نتيجةً لهذا التجريد، حيث اعتبر المشرّع الشخص العربي المتجنّس طبقاً لهذا القانون عراقياً، ثمّ لم يُعتبره كذلك في نصٍّ آخر([29]).

ثانياً: المادة (3) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006([30]): جاء نصّ الفقرة (أ) من هذه

المادة منسجماً مع ما جاء به النصّ الدستوري في المادة (۱۸) منه، وهذا يعني أنّ المشرّع القانوني قد اختار أن يكون “حق الدم” المنحدر من الأب أو الأم هو الأساس في منح الجنسية العراقية، وكان هذا إعلاناً بالحق في التمتّع بالمواطنة العراقية، إنّ انتقال الجنسية من الأب يدل على وجود روابط قانونية تربط الأبناء بالآباء، ممّا يسهم في تعزيز الاستقرار في العلاقات الأسرية والنظام القانوني للعائلة، وهذا هو الأصل.

بيدَ أنّ المشرّع العراقي أوجد إلى جانب ذلك الأصل، استثناءً، يحمل في طياته معنى الأصل بعد أن جاءت عبارة “أو لأم عراقية”، فكلمة (أو) تخييرية، وبالتالي بالإمكان أن تحلّ الأم العراقية بدلاً من الأب العراقي في حال تعطّل دوره في نقل جنسيته إلى الأبناء، ولأنّ كلمة “العراقي” أو “العراقية” مطلقة ولم يحدّدها بأن تكون جنسيتهما أصلية أو مكتسبة، وعليه منح المولود جنسية جمهورية العراق الأصلية، ممّا يعنى عدم إمكانية إسقاطها مطلقاً.

ولم يفرّق المشرّع بين حصول الولادة داخل العراق أم خارجه، ولأنّ النصّ جاء مطلقاً، فهو واكب التوجّه الدولي الحديث في المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية للأبناء، وذلك تلافياً لحالة اللاجنسية التي من الممكن حدوثها، والتي من أجلها وُجد النصّ الدستوري.

وتعزيزاً للحماية القانونية من انعدام الجنسية؛ فقد استند المشرّع العراقي أيضاً إلى أساس “حق الإقليم” في منحه للجنسية العراقية، وذلك في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون ذاته، ولم يغب عن بال المشرّع الحالة الإنسانية والاجتماعية المتوافرة في كل أنحاء العالم، وهي وضع اللقطاء، وكذلك واكب التوجّه العالمي على وجوب أن يتمتّع الفرد بالجنسية فور ولادته، وهو ما أكدته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فاعتبر مجهول الأبوين اللقيط الذي يُكتشف في العراق ويكون مولوداً فيه، يُعتبر كذلك ما لم يُثبت دليل على عكس ذلك. ما يعني أنّ المشرّع قد لجاء إلى “حق الإقليم” استثناءً لمعالجة حالات نادرة الحدوث، إلّا أنّها واردة أيضاً في حسابات الأمم والدول، والفرض هنا أن يكون الوالدين مجهولين، وليس أحدهما مجهول والثاني معلوم، كما أنّ اللقيط يجب أن يولد في العراق حقيقةً أو حكماً، ولأنّ وجود اللقيط لا يُعتبر قرينة قاطعة على ولادته في العراق حكماً، فالمشرّع اتبع نصّه التشريعي بعبارة “ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك”، وبالتالي يتمتّع اللقيط ومجهول الوالدين بكل الحقوق التي يتمتّع بها العراقيون، لأنّ العلّة من التشريع تقتضي حصول هذا الأثر.

ويعتقد بعض الفقه أنّ حكم الفقرة (أ) قد طبّق بأثر رجعي خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بأنّ القوانين الجديدة يُعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، ما لم ينص على خلاف ذلك، إذ صادقت المحكمة الاتحادية العُليا بقرارها المرقّم (۱۹/أ.ت/۲۰۰۸) بتاريخ 3/7/2008، على حكم محكمة القضاء الإداري المرقّم (۹۷/ق.إ/۲۰۰۸) بتاريخ 2/6/2005، والقاضي بإلزام وزارة الداخلية، إضافةً لوظيفته بمنح جنسية جمهورية العراق للأطفال كل من (ت) و(ع) و(م)، وهم من مواليد ۲۰۰۲، و٢٠٠٤، و٢٠٠٥ على التعاقب، تأسيساً على كون الأم عراقية الجنسية وقت ولادة هؤلاء الأطفال([31]).

ثالثاً: المادة (4) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006([32]): سبق وأن بيّن المشرّع الدستوري في المادة (١٨) على أن يُعتبر الشخص عراقياً إذا وُلِد لأب عراقي أو لأم عراقية، إلّا أن المشرّع القانوني في المادة (٤) قد سار في اتجاه آخر، بخلاف النص الدستوري، وجاء بقيود أفرغت النصّ الدستوري (المادة ١٨)، والنصّ التشريعي (المادة ٣) من محتواهما، متجاهلاً أنّ الأساس في التمتّع بجنسية جمهورية العراق الأصلية هو “حق الدم” المنحدر من الأب العراقي أو الأم العراقية.

فبعد أن أقرّ المشرّع بنسب المولود لأم عراقية وتمتّعه بجنسية جمهورية العراق بحكم القانون، فلا داعي لأنّ نفترض أنّ الأب مجهول أو لا جنسية له، ولا أن نقيّد منح الجنسية بشروط بلوغ سنّ الرشد وتقديم الطلب خلال مدة معيّنة وأن يكون مقيماً في العراق حين تقديم الطلب، وكأنّنا نهدر النص الدستوري أو نعدمه من الأساس، ونقنّن لحالة انعدام الجنسية بتشريع صريح.

رابعاً: المادة (5) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006([33]): حاول المشرّع العراقي أن يلتمس الحماية القانونية في حالة الولادة المضاعفة، أي الولادة من أب مولود أيضاً في العراق، لكنّه غير متمتّع بالجنسية العراقية، مع توافر شروط البلوغ حين تقديم الطلب وإقامة الأب في العراق بصورة معتادة وتقديم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية.

والباحث يرى أنّ النصّ السابق ينطوي على تمييز بين الأب والأم، فهو يمنح جنسية جمهورية العراق لمَن وُلد من أب أجنبي مولود في العراق ولا يمنحه لمَن وُلد من أم أجنبية مولودة في العراق، على الرغم من أنّ علّة النصّ واحدة، وهي الولادة المضاعفة، وأن النصّ يتضمن في ثناياه قسوة شديدة، ألا وهي اشتراط البلوغ لسنّ الرشد.

الفرع الثاني: الحماية من منظور فقد جنسية جمهورية العراق بحالات معيّنة:

لقد أشار قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (٢٦) لعام ۲۰۰٦، إلى حالات فقدان جنسية جمهورية العراق، ولأنّ هذه الحالات قد تكون سبباً في انعدام الجنسية إذا توافرت البيئة المناسبة لها، لذا سنبحث في هذه الحالات لنبيّن مدى الموائمة بين النصّ الدستوري والنصّ التشريعي في مجال الحماية.

أولاً: تشمل الفقرة (أولاً) من المادة (١٠)([34])، والمادة (۱۲)([35]) لوجود أوجه تشابه بينهما: وهذه الحالة تقتصر على العراقي الذي اكتسب جنسية أجنبية، فالمشرّع منحه الحق بالاحتفاظ بجنسيته العراقية، استناداً للنصّ الدستوري في المادة (۱۸) التي أقرّت تعدّد الجنسية، وأنّ هذه المادة في فقرتها تلك قد قصدت عموم مصطلح العراقي، سواءً أكانت جنسيته أصلية أم مكتسبة، واشترطت المادة، آنفة الذكر، أن يكتسب العراقي الجنسية الأجنبية فعلاً، سواءً أكانت جنسية عربية أم أجنبية، ولا يهمّ بعد ذلك أن يكون قد اكتسب جنسيته الأجنبية في دولة أجنبية، بل يتحقّق الشرط حتى لو اكتسبها وهو في العراق.

كما أنّ للعراقي أن يتخلّى عن الجنسية لكمال أهليته إذا رغب في ذلك، وعليه أن يعلن تحريرياً عن هذا التخلّي اختياراً وليس جبراً، ولا يعتدّ بأيّ إعلان شفوي، ووزارة الداخلية هي الجهة المختصّة باتخاذ الإجراءات القانونية ووضعها موضع التنفيذ بشأن تقديم الإعلان، دون اشتراط صدور موافقة من الوزارة المذكورة، حيث أنّ التخلّي سيكون بحكم القانون، بمجرّد توفّر الشروط في الفقرة (أولاً) من المادة (10)([36]).

كما أنّ المشرّع العراقي لم يبيّن لنا تاريخ زوال جنسية جمهورية العراق في هذه الحالة، وهذا نقص تشريعي، على المشرّع أن يتلافاه بصدور قرار بذلك من الجهة المختصّة، أو بمضي مدة زمنية على تقديم طلب التخلّي عن الجنسية العراقية، دون صدور قرار بذلك من السلطة صاحبة الشأن، من أجل التوفيق بين حق الفرد في تغيير جنسيته وحرية الدولة في تنظيم جنسيتها ومنها بالتأكيد فقد الجنسية، وللتأكّد أيضاً من وفاء العراقي بالتزاماته القانونية تجاه الدولة.

أمّا بالنسبة لما جاءت به المادة (۱۲) من القانون المذكور، فهي حالة تخلّي الزوجة العراقية عن جنسيتها العراقية بعد زواجها من أجنبي واكتسابها الجنسية زوجها، وهو بخلاف قانون الجنسية الملغي رقم (٤٣) لعام ١٩٦٣، الذي يفقدها جنسيتها بحكم القانون.

ثانياً: الفقرة (ثانياً) من المادة (14) من قانون جنسية جمهورية العراق([37]): إن ما جاءت به هذه الفقرة، ينطبق على مَن اكتسب الجنسية العراقية، ومن ثمّ فقدها بسحبها منه بحسب القانون العراقي، ولا تنطبق على الشخص الذي يحمل جنسية جمهورية العراق الأصلية “بالولادة”. فهذه لا يجوز إسقاطها عنه بأي شكلٍ من الأشكال. فأبناء العراقي بالولادة من غير البالغين سنّ الرشد لا مجال لفقدهم جنسية جمهورية العراق على أساس التبعية على الرغم من أنّ البعض اعتبر أنّ النصّ يقصد بالعراقي صاحب الجنسية الأصلية والمكتسبة، إلّا أنّ النصّ التشريعي واضح، وكذا الحال إذا كان الأب أجنبياً ثمّ اكتسب الجنسية العراقية، فإذا رُزق بأطفالٍ فإنهم يُعتبرون عراقيين بالولادة، ولا مجال لإسقاط الجنسية عنهم إذا فقدها الأب بعد ذلك، لكن الوضع يتغير إذا كان الأب أجنبياً ثم حصل على جنسية جمهورية العراق، حيث يصبح أولاده غير البالغين عراقيين، بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق، فإذا فقدها بعد ذلك قبل بلوغهم سنّ الرشد، فإنّهم سوف يفقدون الجنسية، لأنّهم حصلوا عليها بالتبعية.

بيدَ أنّ التناقض الحاصل قانونياً واجتماعياً هو أن يُولد إخوان لهم من الأب نفسه بعد اكتساب الأب للجنسية العراقية، سيعتبرهم القانون عراقيين بالولادة، لا يجوز إسقاط الجنسية عنهم في حال فقد الأب جنسيته بعد ذلك، إعمالاً للنصّ الدستوري الآنف الذكر، وحالة شاذة وغير سليمة لا يمكن التسليم بها، فهي نوع من التمييز القانوني بين الإخوة، فقسم منهم ستكون جنسيتهم مكتسبة، والآخر ستكون أصلية.

ولعلّ المشرّع العراقي قد أراد بهذا التلاقح بين المواد القانونية أن يقلّل من حالات فقد الجنسية. أمّا إذا بلغ الصغير، وهو مكتسب للجنسية العراقية تبعاً لوالدهم، ومن ثمّ فقدها، فيعتقد بعض الفقه بأن يكون النصّ إمّا ببقاء القاصر محتفظاً بجنسيته العراقية وإن تخلّى عنها والده باكتسابه الفعلي لجنسية أخرى، أو تقييد فقدان القاصر لجنسيته العراقية بتمام دخوله بالجنسية الأجنبية المكتسبة من والده، ويمنح القاصر خيار الرجوع إلى جنسية جمهورية العراق بعد بلوغه سنّ الرشد.

ثالثاً: المادة (١٥) من قانون جنسية جمهورية العراق الحالي([38]): تشير هذه المادة إلى إمكانية سحب جنسية جمهورية العراق من الشخص الذي حصل عليها إذا ثبت أنه قام أو حاول القيام بعمل يُعتبر تهديداً لأمن الدولة وسلامتها، أو إذا قدّم معلومات غير صحيحة عنه أو عن عائلته أثناء تقديمه طلب الحصول على جنسية جمهورية العراق.

فالفرض هنا أن يكون الشخص أجنبياً بالأساس واكتسب الجنسية العراقية، سواءً بالتجنّس أو بالتبعية، ولا يتعدّ النصّ التشريعي مَن تكون جنسيته العراقية أصلية – فهنا تطبّق القوانين الجزائية بحقّه دون المساس بجنسيته العراقية الأصلية – فالأجنبي المكتسب للجنسية العراقية يُفترض فيه الولاء للعراق. وقرار سحب الجنسية جوازي يتخذ من قبل وزير الداخلية وليس وجوبياً، فللوزير أن يبقي على الجنسية العراقية، أو أن يسحبها إذا شاء، وقراره خاضع للطعن أمام المحاكم الإدارية([39]).

نرى هنا أن مصطلح “غير العراقي” الوارد في المادة (١٥) من القانون يعد محل نظر كون أنّ الشخص متجنّس للجنسية العراقية، فهو عراقي الجنسية، وما دام هو كذلك فإنّه يُعدّ عراقياً بعد تاريخ التجنّس وقبل صدور قرار من الوزير بسحب الجنسية منه. ولأنّ الأمر منوط بوزير الداخلية حصراً – أمر سحب الجنسية – وهو أمر جوازي لا وجوبي بالنسبة له، فهذا سيفتح الباب أمام المزايدات السياسية والقانونية.

كما نجد أنّ موضوع الإخلال بالأمن أو تهديد سلامة البلاد ليس بالأمر السهل والبسيط الذي يجعل قرار سحب الجنسية أو إبقائها للوزير الذي قد يكون غير ملمّ بالأمور القانونية وإجراءات التحقيق وتقييم خطورة التقارير المقدّمة من الجهات الأمنية وما إلى ذلك من أمور يترك الكلمة فيها لذوي الشأن والاختصاص، إضافةً إلى أنّ الأعمال المخلّة بالأمن بالإمكان تحديدها بالأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لعام ١٩٦٩، كجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، فلا ضير في توفير الضمانات القانونية والقضائية الكافية والفعّالة باعتبارها سُبل انتصاف جديرة بالاهتمام بها، وبالتالي فقرار الوزير بسحب الجنسية من الأجنبي يجب أن يكون وجوبياً لا جوازياً، وبالتالي نسير على النهج الذي رسمه لنا الدستور العراقي، وهو إعمال نصّ المادة (۱۹) منه([40]).

الفرع الثالث: الحماية من منظور حظر إسقاط الجنسية العراقية:

من الوسائل التي دعا إليها المشرّع الدستوري والقانوني في العراق، بغية معالجة أخطاء التشريعات العراقية السابقة، هي حظر إسقاط جنسية جمهورية العراق عن كل عراقي، وإعادتها

لكل من أسقطت عنه([41]).

وبالعودة إلى الفقرة (أولاً) من المادة (۱۸) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، نجد أنّ المشرع قد جاء بها تأكيداً للمادة (۱۷) السابقة لها، والتي ألغت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومنها القرار رقم (٦٦٦) لعام ۱۹۸۰، الذي تمّ إلغاؤه بموجب الفقرة (ه) من المادة (١١) من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت لعام ٢٠٠٥، ومن ثمّ فأنّه ليس هناك ما يبرّر تكرار إلغاء ذات القرار في أكثر من قانون، فضلاً عن أنّ القرار (٦٦٦) لم يعد له وجود قانوني بعد إلغائه بموجب الفقرة (ه) من المادة (١) من قانون إدارة الدولة، وبالتالي أصبح وجود المادة (۱۷) من قانون الجنسية غير قانوني، كونه يقرّر إلغاء قرار ملغى بموجب قانون سابق على قانون الجنسية، وكذلك جميع القرارات الجائرة الصادرة عن المجلس المذكور، وأعاد جنسية جمهورية العراق لكل عراقي أُسقطت عنه الجنسية بموجب هذه القرارات. وهذا تكرار لا مبرّر له، فالغاية واضحة من المادتين أعلاه، وأنّ النصّين يعالجان مسألة واحدة وهدف واحد، فكان الأولى دمجهما معاً في مادة واحدة، منعاً للتعارض والتناقض.

ولأنّ الفقرة (أولاً) من المادة (١٨) قد جاءت ردّاً على حالة انعدام الجنسية التي أصابت شريحة واسعة من العراقيين، وبغية تحقيق التوفيق بين النصّ الدستوري في المادة (۱۸) من الدستور وبين نصّ المادة (18) من قانون جنسية جمهورية العراق الحالي، فمن المفترض على المشرّع أن يحدّد القرارات التي قصدها، وبشكل واضح، فمصطلح “القرارات الجائرة”، يفتح الباب أمام التأويلات والاجتهادات وتصبح موضوعاً سهلاً لتمييع النص الدستوري أنف الذكر.

وتأكيداً لما ذكرناه حول ردّ الجنسية، فالمادة (17) من القانون ذاته، قد صرّحت بردّ جنسية جمهورية العراق بقوّة القانون. في حين أنّ المادة (۱۸) من القانون اشترطت تقديم طلب بذلك، أي أنّ الردّ للجنسية لا يكون تلقائياً. وبهذا، وقع المشرّع في تناقضٍ بين النصّين، فأيّهما يُطبّق. والأمر ذاته ينطبق أيضاً في حالة الأطفال القصر الذين يفقدون جنسيتهم تبعاً لذويهم المتوفين.

ويُلاحظ على المشرّع العراقي أنّه لم يبيّن الجهة التي تثبت مصداقية ادعاء الشخص فقده جنسيته العراقية لأسباب عنصرية أو سياسية أو طائفية. ونرى أن يتمّ إثبات ذلك بحكم قضائي قطعي بات. كما أنّ المشرّع لم يحدّد مدة زمنية لتقديم طلب الاسترداد، فمن غير المعقول ولغرض استقرار الوضع القانوني للشخص الفاقد للجنسية العراقية، أن يبقى المجال مفتوحاً له إلى ما لا نهاية.

الخاتمة:

استطاع المشرّع العراقي معالجة الكثير من مشاكل قوانين الجنسية السابقة من بينها، إلغاء بعض الإجراءات والقرارات الإدارية التي اتخذت جانباً تعسّفياً في مسائل الجنسية، وهذه المعالجات تُعتبر بحدّ ذاتها سدّاً للنقص التشريعي الذي يشوب عمل المشرّع العراقي عند وضع التشريعات اللازمة في جميع شؤون ومتطلبات الحياة مزامنة تطوّرات الزمن، وكان من نتائج هذا البحث:

النتائج:

  1. تمّ إعطاء جنسية جمهورية العراق لكل شخص عراقي منذ لحظة ولادته، وتمّ تسهيل إجراءات الحصول عليها لتقليل حالات انعدام الجنسية، كما تمّ إلغاء كافة النصوص المتعلقة بإسقاط جنسية جمهورية العراق مهما كانت الأسباب، إذ يُعتبر عراقياً أي شخص يُولد على الأراضي العراقية من أبوين مجهولي الهوية، وأشارت لذلك المواد (2) و(3) و(18)، وكذلك الأسباب الموجبة من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006 “النافذ”.
  2. تمّ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لعام 1980، بموجب المادة (17) من القانون الحالي، وإعادة جنسية الدولة العراقية لكل عراقي أُسقطت عنه بموجب هذا القرار وكافة القرارات الجائرة الصادرة في هذا الشأن.
  3. أخذ المشرّع العراقي بالاتجاه الحديث في مجال الحقوق والحريات، وذلك بالاستناد لنصّ المادة (12) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، والتي أعطت الحرية والاستقلال للمرأة العراقية المتزوجة من شخص أجنبي واكتسبت جنسية زوجها؛ فأنّها لا تتجرّد من جنسيتها الأصلية العراقية، إلّا إذا تخلّت عنها تحريرياً.
  4. انسجاماً مع المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي أكّدت على أنّه: “يُحظر النصّ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن”، وهذا يعني أنّه خضع سلطة وزير الداخلية لرقابة القضاء، بحيث ينظر في الدعاوى الناشئة عن مسائل الجنسية من قبل المحاكم المختصّة، وأشارت لذلك المادة (18) والمادة (19) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006.
  5. ساوى المشرّع العراقي بين الأب والأم في فرض جنسية جمهورية العراق الأصلية للمولود على أساس “حق الدم” المنحدر من الأب والأم، وهو ما أكّدت عليه الفقرة (أ) من المادة (3) التي تضمنت الآتي: ” يُعتبر عراقياً مَن وُلد لأب عراقي ولأم عراقية”، وهذا الاتجاه أخذت به أغلب التشريعات، وأنّ الاتجاه الحديث للمشرّع العراقي في قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006؛ قد جاء منسجماً مع الفقرة (ب) من المادة (9) من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1979 التي تنادي بالقضاء على كافة مظاهر التمييز العنصري ضد المرأة، وذلك بمنحها الحق، إسوةً بالرجل، فيما يتعلّق بجنسية أطفالها.
  6. تميّز المشرّع العراقي على أغلب التشريعات العربية من خلال نصّ المادة (6) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، بوضع شروط موحّدة لمَن يرغب في التجنّس بجنسية الجمهورية العراقية تسري على جميع الأجانب، بما فيهم العرب، من خلال لفظ “غير العراقي” الذي ورد في المادة (5) منه، والتي تشمل العرب والأجانب، بينما كان القانون الملغي رقم (43) لعام 1963، يستثني العرب من شرط الإقامة.
  7. ساوى المشرّع العراقي أيضاً بين الرجل والمرأة في تأثّر جنسيتهما بالزواج المختلط، بحيث أعطى للشخص الأجنبي الذي تزوّج من امرأة عراقية الحق في اكتساب الجنسية العراقية، بشرط مضي (5) سنوات على زواجها وإقامتها فعلياً على الأراضي العراقية. كذلك استخدم المشرّع العراقي لفظ “غير العراقية” لتشمل العربية والأجنبية على حد سواء، وذلك بخلاف القانون الملغي الذي استخدم مصطلح “العربي والعربية” للتمييز بين مصطلح الأجنبي والأجنبية، وهو ما أشارت له المادة (11) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، والتي أجازت للمرأة الأجنبية التي تزوّجت من شخص عراقي اكتساب جنسية الجمهورية العراقية.

المقترحات:

  1. أشارت المادة (2) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، إلى أنّه يُعتبر عراقي الجنسية كل مَن اكتسب جنسية جمهورية العراق طبقاً لأحكام تشريعات الجنسية السابقة، ومنها قانون منح جنسية جمهورية العراق للعرب رقم (5) لعام 1975، ثمّ عاد وعدل عن ذلك في الفقرة (ثانياً) من المادة (21)، وألغى هذا القانون بأثر رجعي، إلّا إذا أدى ذلك إلى حالة انعدام الجنسية، وهذا تناقض تشريعي يستوجب إعادة صياغة للمادة (2) ورفع ما يناقض مضمونها.
  2. ينبغي إضافة بند صريح للفقرة (رابعاً) من المادة (9) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، تتضمن تحديد المناصب السيادية والأمنية الرفيعة التي تستوجب من العراقي الذي يحمل جنسية دولة أجنبية أخرى أن يتخلّى عنها في حالة تولّيه أيٍّ من تلك المناصب للتخلّص من الخرق الدستوري والقانوني الذي يمارسه بعض متعدّدي الجنسية في كل مفاصل الحكومة العراقية، ومعالجة هذه المشكلة التي تُعتبر في غاية الأهمية.
  3. ضرورة تصحيح ما ورد في المادة (13) التي أشارت لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (10) من قانون الجنسية في العراق ذي الرقم (26) لعام 2006، ليكون البند (أولاً) لغرض انطباق النصّ، كونه يتضمن احتفاظ العراقي المكتسب لجنسية أخرى أجنبية بجنسيته العراقية، إلّا في حال إعلانه كتابةً تخلّيه عنها، في حين أنّ البند (ثالثاً) من المادة (10) يشير إلى استرداد الجنسية للعراقي الذي تخلّى عنها، فالتخلّي ورد في البند (أولاً) وليس (ثالثاً).
  4. أيضاً وضع قيد لتنازل العراقي عن الجنسية الأجنبية في حالة عودته الفعلية لوطنه وطلب استرداد جنسيته العراقية التي تخلّى عنها بإرادته أو بدونها، وهي محاولة لتحجيم ظاهرة تعدّد الجنسيات، كون تجربة العراق بإباحة التعدّد قد حقّقت آثاراً أغلبها ليست إيجابية.

قائمة المراجع:

  1. أحمد بن محمد الدبيان، ورقات في المواطنة والوطنية، تحديات وإشكالات، ط1، دار الحكمة، لندن، 2013
  2. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، ۲۰۰۰،
  3. إيناس البهجي ويوسف المصري، المواطنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013
  4. براد ك. بليتز، موجز سياسات الهجرة القسرية (3)، انعدام الجنسية والحماية والمساواة، مركز دراسات اللاجئين، قسم أكسفورد للتنمية الدولية، جامعة أكسفورد، بريطانيا، أيلول/سبتمبر 2009
  5. جوتیار محمد رشيد وجلال حسين عنز، دور الأم العراقية في جنسية ولدها، بحث منشور في: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد (2)، العدد (7)، بغداد، ٢٠١٣،
  6. جوتيار محمد رشيد ومحمد جلال حسن، إشكاليات قانون الجنسية العراقي رقم (٢٦) لعام ٢٠٠٦ في مجال منح الجنسية وسحبها، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (۲)، العدد (۷)، جامعة كركوك، العراق، 2013،
  7. حيدر أدهم الطائي، قراءة في جنسية جمهورية العراق رقم (٢٦) لعام ۲۰۰٦، بحث منشور في: مجلة المفتّش العام، العدد (1)، وزارة الداخلية، بغداد، ۲۰۱۰،
  8. حيدر أدهم الطائي، قراءة في نصّ المادة (۲/۱۸) من دستور العراق لعام ۲۰۰٦، بحث منشور في: مجلة دراسات قانونية، العدد (۲۰)، بيت الحكمة، بغداد، ۲۰۰۷،
  9. حيدر أدهم عبد الهادي، النصوص المنظّمة للتجريد من الجنسية، في ضوء قانون جنسية جمهورية العراق رقم (٢٦) العام ٢٠٠٦، بحث مقارن، منشور في: مجلة كلية الحقوق، المجلد (۱۲)، العدد (١)، جامعة النهرين، بغداد،
  10. ختام عبد الحسن شنان، أحكام منح الجنسية في القوانين العراقية ومشروع البطاقة الموحدّة، دراسة قانونية، بحث منشور في: مجلة كلية الجامعة الإسلامية، العدد (١٤)، ۲۰۱۱،
  11. رحيم حسن العكيلي، الدستور يناقض بعضه بعضاً، مجلة فصلية تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، العدد (۲۱)، بغداد، ٢٠٠٧،
  12. سحر جاسم معن، مشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الإنسان، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015،
  13. سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، ۲۰۱۱،
  14. عامر محمود الكسواني، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010
  15. عباس عودة بكال، الجنسية في الدستور العراقي لعام 2005، بحث منشور في: المجلة السياسية والدولية، العدد (١٢)، الجامعة المستنصرية،
  16. عبد الحميد محمود السامرائي، الحق في الجنسية، دراسة في التشريعات العراقية، بحث منشور في: مجلة الحقوق، المجلد (4)، العدد (19)، الجامعة المستنصرية، بغداد، ۲۰۱۲،
  17. فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، الجامعة الافتراضية السورية، دمشق، 2018،
  18. وسن حميد رشيد، الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في الدستور العراقي لعام 2005، بحث منشور في: مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية، المجلد (۲۱)، العدد (۳)،
  19. ياسر حسن عبد التواب جابر، المواطنة في الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، ط1، دار المحدثين للبحث العلمي والترجمة والنشر، القاهرة، 2011

المراجع باللغة الأجنبية

  1. Yaffa Zilbershats, Reconsidering The Concept of Citizenship: Texas International Law Journal, Vol.36, 2001
  2. Kim Rubenstein, Daniel Adler, International Citizenship: The Future of Nationality in Globalized World, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.7, 2000
  3. Linda Bosnik, Citizenship Denationalized: Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.7, 2000

Margins:

  1. () فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، الجامعة الافتراضية السورية، دمشق، 2018، ص 82- 83.

  2. () عامر محمود الكسواني، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 3.

  3. () سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته، دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، ۲۰۱۱، ص ٦٩.

  4. () أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، ۲۰۰۰، ص۲۹.

  5. () المواد من (14) إلى (21) من الدستور العراقي لعام 2005.

  6. () المواد من (22) إلى (36) من الدستور العراقي لعام 2005.

  7. () المواد من (37) إلى (46) من الدستور العراقي لعام 2005.

  8. () وسن حميد رشيد، الضمانات الدستورية للحقوق والحريات في الدستور العراقي لعام 2005، بحث منشور في: مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية، المجلد (۲۱)، العدد (۳)، ۲۰۱۳، ص ۱.

  9. () إيناس البهجي ويوسف المصري، المواطنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013، ص23.

  10. () أحمد بن محمد الدبيان، ورقات في المواطنة والوطنية، تحديات وإشكالات، ط1، دار الحكمة، لندن، 2013، ص 28- 29.

  11. () ياسر حسن عبد التواب جابر، المواطنة في الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، ط1، دار المحدثين للبحث العلمي والترجمة والنشر، القاهرة، 2011، ص 236- 239.

  12. () Yaffa Zilbershats, Reconsidering The Concept of Citizenship: Texas International Law Journal, Vol.36, 2001, P695.

  13. () Kim Rubenstein, Daniel Adler, International Citizenship: The Future of Nationality in Globalized World, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.7, 2000, P 521.

  14. () Linda Bosnik, Citizenship Denationalized: Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.7, 2000, P 450.

  15. () ختام عبد الحسن شنان، أحكام منح الجنسية في القوانين العراقية ومشروع البطاقة الموحدّة، دراسة قانونية، بحث منشور في: مجلة كلية الجامعة الإسلامية، العدد (١٤)، ۲۰۱۱، ص ١٢٦- ١٢٧.

  16. () حيدر أدهم الطائي، قراءة في نصّ المادة (۲/۱۸) من دستور العراق لعام ۲۰۰٦، بحث منشور في: مجلة دراسات قانونية، العدد (۲۰)، بيت الحكمة، بغداد، ۲۰۰۷، ص ٩٦.

  17. () عباس عودة بكال، الجنسية في الدستور العراقي لعام 2005، بحث منشور في: المجلة السياسية والدولية، العدد (١٢)، الجامعة المستنصرية، ۲۰۰۹، ص ١٧٦.

  18. () جوتيار محمد رشيد ومحمد جلال حسن، إشكاليات قانون الجنسية العراقي رقم (٢٦) لعام ٢٠٠٦ في مجال منح الجنسية وسحبها، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (۲)، العدد (۷)، جامعة كركوك، العراق، 2013، ص ۷- ۹.

  19. () علي هادي عطية الهاتلي، حقوق المرأة الإنسانية، علامات مضيئة في القضاء العربي، دراسة تحليلية في بعض أحكام القضاء العراقي للفترة (۱۹۹۰-۲۰۱۰)، دراسة مقدّمة إلى منظّمة المرأة العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ۲۰۱۰، ص ۲۰.

  20. () تنصّ الفقرة (ثالثاً) من المادة (18) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، على الآتي: ” يُحظر إسقاط جنسية جمهورية العراق عن العراقي بالولادة لأيّ سببٍ من الأسباب. ويحقّ لمَن أُسقطت عنه طلب استعادتها، ويُنظّم ذلك بقانون”.

  21. () ياسين طاهر الياسري، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي، مرجع سابق، ص ۱۱۸.

  22. () منعت المحاكم العراقية من النظر في الدعاوى اعن تطبيق أحكام قانون جنسية جمهورية العراق بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (٤١٣) في 15/4/1975 “الملغي”.

  23. () جوتيار محمد رشيد وآخرون، إشكاليات قانون الجنسية العراقي، مرجع سابق، ص ۲۰.

  24. () حيدر أدهم عبد الهادي، النصوص المنظّمة للتجريد من الجنسية، في ضوء قانون جنسية جمهورية العراق رقم (٢٦) العام ٢٠٠٦، بحث مقارن، منشور في: مجلة كلية الحقوق، المجلد (۱۲)، العدد (١)، جامعة النهرين، بغداد، ٢٠١٠، ص ٤٧.

  25. () مثال ذلك، قانون الجنسية المصري رقم (٢٦) لعام 1975؛ وقانون الجنسية البحرينية لعام ١٩٦٣.

  26. () عبد الحميد محمود السامرائي، الحق في الجنسية، دراسة في التشريعات العراقية، بحث منشور في: مجلة الحقوق، المجلد (4)، العدد (19)، الجامعة المستنصرية، بغداد، ۲۰۱۲، ص ۱۲.

  27. () القرار رقم (۱۱۱) الصادر في 29/11/2003.

  28. () المادة (٢) من قانون جنسية جمهورية العراق رقم (26) لعام 2006.

  29. () رحيم حسن العكيلي، الدستور يناقض بعضه بعضاً، مجلة فصلية تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة، العدد (۲۱)، بغداد، ٢٠٠٧، ص ١١٦. وأيضاً: حيدر أدهم الطائي، قراءة في جنسية جمهورية العراق رقم (٢٦) لعام ۲۰۰٦، بحث منشور في: مجلة المفتّش العام، العدد (1)، وزارة الداخلية، بغداد، ۲۰۱۰، ص ٤٦.

  30. () المادة (3) من قانون جنسية جمهورية العراق رقم (26) لعام 2006.

  31. () جوتیار محمد رشيد وجلال حسين عنز، دور الأم العراقية في جنسية ولدها، بحث منشور في: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد (2)، العدد (7)، بغداد، ٢٠١٣، ص ۱۱۷.

  32. () المادة (4) من قانون جنسية جمهورية العراق رقم (26) لعام 2006.

  33. () المادة (5) من قانون جنسية جمهورية العراق رقم (26) لعام 2006.

  34. () وتنصّ هذه الفقرة على الآتي: ” يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن تخليه عن الجنسية العراقية”.

  35. () وتنصّ هذه المادة على الآتي: ” إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنّها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية”.

  36. () حيدر أدهم الطائي، النصوص المنظّمة للتجريد من الجنسية، مرجع سابق، ص ٤٦.

  37. () وتنصّ هذه الفقرة على الآتي: ” إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءً على طلبهم، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة. ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم”.

  38. () وتنصّ هذه الفقرة على الآتي: ” للوزير سحب جنسية جمهورية العراق من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعملٍ يُعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها، أو قدّم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب إثر صدور حكم قضائي بحقّه مكتسب لدرجة البتات”.

  39. () حيدر أدهم الطائي، النصوص المنظّمة للتجريد من الجنسية، مرجع سابق، ص ٤٩.

  40. () تنصّ المادة (19) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005، على الآتي: ” خامساً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة”.

  41. () تنصّ المادة (18) من قانون جنسية جمهورية العراق رقم (26) لعام 2006، على الآتي: ” أولاً: لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية .ثانياً: لا يستفيد من حكم البند (أولاً) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951″.