المبادئ الاساسية الحاكمة لبناء السدود على الانهار الدولية وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لعام 1997
Basic principles governing the construction of dams on international rivers according to the 1997 United Nations Convention
احمد قاسم شياع1، د. علي محمود شكر1
1 الجامعة الإسلامية في لبنان.
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj62/34
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/62/34
الصفحات: 469 - 479
تاريخ الاستقبال: 2025-01-04 | تاريخ القبول: 2025-01-15 | تاريخ النشر: 2025-02-01
المستخلص: هدف هذا البحث الى دراسة اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 الخاصة ببناء السدود على الانهار الدولية وبيان أهميتها وأهم الملامح الرئيسة والبنود التي وردت في هذه الاتفاقية. اتبع البحث المنهج التحليلي وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها انه لا يوجد اتفاق فقهي على تعريف المبادئ العامة للقانون, كما لا يوجد نص قانوني يعرفها تعريفا دقيقا, ولكن من المكن ان نعرفها بانها ((تلك المبادئ القانونية التي تعتمدها الدول وتطبقها في انظمتها القانونية وتنظم علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية مع الالتزام بعدم الاهمال أو الاخلال بها إذ يعتبر عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية القانونية في بعض الاحيان أو الاخلاقية الدولية)). كما توصل البحث الى ان الطبيعة القانونية المبادئ العامة للقانون على صعيد القانون الدولي غير متفق عليها, ولكن نجد ان القضاء الدولي اشار الى بعض هذه المبادئ بصورة صريحة في بعض الاحكام التي اصدرها. قدم البحث عدة توصيات أهمها دعوة منظمة الامم الى ادخال تعديلات على اتفاقية عام 1997 من خلال تشديد الجزاءات على الدول التي تنتهك احكام هذه الاتفاقية لتكون اداة رادعة لأي دولة تفكر بخرق هذه الاتفاقية.
الكلمات المفتاحية: مبادئ، السدود، اتفاقية، الأمم المتحدة.
Abstract: This research aims to study the 1997 United Nations Convention on the Construction of Dams on International Rivers and to explain its importance, the most important features and the articles included in this agreement. The research followed the analytical approach and reached several results, the most important of which is that there is no jurisprudential agreement on the definition of the general principles of law, nor is there a legal text that defines them accurately, but it is possible to define them as ((those legal principles that countries adopt and apply in their legal systems and regulate their foreign relations with other countries and international organizations while committing not to neglect or violate them, as it is considered an illegal act that entails legal responsibility in some cases or international morality)). The research also concluded that the legal nature of the general principles of law at the level of international law is not agreed upon, but we find that international judiciary has referred to some of these principles explicitly in some of the rulings it has issued. The research presented several recommendations, the most important of which is calling on the United Nations to introduce amendments to the 1997 agreement by tightening penalties on countries that violate the provisions of this agreement to be a deterrent tool for any country thinking of violating this agreement.
Keywords: Principles, Dams, Convention, United Nations.
مقدمة:-
تعتبر المياه من أهم العناصر الموجودة على الكوكب وذلك لحاجة البشرية إليها في الاستعمال الشخصي وكذلك الزراعة والصناعة، وتعدّ الانهار من المصادر الرئيسية للحصول على الماء، وهي الاكثر أهمية على سطح الارض والتي هي عبارة عن مجاري مائية داخلية أو دولية، فالداخلية تخضع لسيادة الدولة الكاملة عليها، أما الانهار الدولية فهي التي تشترك في استغلالها مجموعة من الدول.
وفي عام 1997 اقرت الامم المتحدة اتفاقية خاصة ببناء السدود على الانهار الدولية بغية لاستخدام وحفظ جميع المياه العابرة للحدود، بما في ذلك المياه السطحية والجوفية، وفي ضوء الطلب المتزايد على المياه وتأثير السلوك البشري، وهي تعتبر بشكل عام صك قانوني عالمي عام يحتوي على العديد من المبادئ التوجيهية الدولية، لأنها حصيلة ما تم التوصل اليه في الاتفاقيات والمعاهدة الثنائية والجماعية والخبرة القانونية المتاحة للجان والجمعيات القانونية الدولية، وهي ايضا اتفاقية اطارية، اي انه تم وضع الخطوط العريضة في هذا المجال
اهمية البحث:-
ان اهمية هذا البحث تتجلى في كونه يسلط الضوء على موضوع غاية في الاهمية والتعقيد وهي مسألة بناء السدود على الانهار الدولية, هذه المسألة التي طالما ظلت جزء من سيادة الدول, الا ان تطورات القانون الدولي قد ادى ابرام اتفاقيات متعددة تنظم هذا الموضوع.
كما تكمن اهمية هذا البحث في انها تسلط الضوء على اهم اتفاقية رعتها منظمة الامم المتحدة تتعلق ببناء السدود على الانهار الدولية, كون ان رعاية منظمة الامم المتحدة لهذه الاتفاقية يمنحها اكثر.
مشكلة البحث:-
تكمن مشكلة هذه البحث في التساؤلات الاتية:-
- ما مفهوم اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 الخاصة ببناء السدود على الانهار الدولية؟ وما هي اهميتها؟
- ما هي اهم الملامح الرئيسة التي وردت في هذه الاتفاقية ؟
- ما هي اهم المبادئ القانونية التي جاء بها اتفاقية عام 1997 الخاصة ببناء السدود على الانهار الدولية؟
منهجية البحث:-
بغية الاحاطة بهذا البحث فإننا سوف نستخدم المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في اتفاقية عام 1997, وكذلك تحليل اهم الآراء الفقهية قدر تعلق الامر بهذه الدراسة.
خطة البحث:-
لأجل الاحاطة بهذا البحث فإننا سوف نقسمه على مبحثين, في الاول نتناول مفهوم اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 الخاصة ببناء السدود على الانهار الدولية, وسنقسمه على مطلبين, سنخصص الاول مفهوم المبادئ العامة وطبيعتها القانونية, وفي المطلب الثاني سنتناول مفهوم اتفاقية عام 1997 الخاصة ببناء السدود وملامحها الرئيسة, اما المبحث الثاني سنتناول فيه اهم المبادئ القانونية لاتفاقية عام 1997, وسنقسمه على مطلبين, سنتناول في المطلب الأول مبدأ عدم الاضرار بالغير والاخطار المسبق, وفي المطلب الثاني سنتناول تسوية النزاعات سلمياً, وسنختم هذا البحث بخاتمة تشتمل على اهم النتائج والتوصيات.
المبحث الأول
مفهوم اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 الخاصة ببناء السدود على الانهار الدولية
لقد جاءت اتفاقية عام 1997 بعدد من المبادئ القانونية التي نظمت بناء السدود, وكانت هذه الاتفاقية استجابة للتطورات الحاصلة في قواعد القانون الدولي وخصوصا.
وسنقسم هذا المبحث على مطلبين, سنتناول في المطلب الأول مفهوم المبادئ العامة وطبيعتها القانونية, وفي المطلب الثاني سنتناول مفهوم اتفاقية عام 1997 الخاصة ببناء السدود وملامحها الرئيسة.
المطلب الأول
مفهوم المبادئ العامة وطبيعتها القانونية
تُعد المبادئ العامة للقانون احد اهم مصادر القانون الدولي العام, كما تعد من القانون الواجب التطبيق امام محكمة العدل الدولية استناداً للمادة (38) من النظام الاساسي لهذه المحكمة الى جانب المعاهدات والاعراف الدولية.
ولغرض الاحاطة بالمبادئ العامة وبيان طبيعتها القانون, فاننا سوف نقسم هذا المطلب على فرعين, سنتناول في الفرع الأول مفهوم المبادئ العامة, وفي الفرع الثاني سنتناول الطبيعة القانونية للمبادئ العامة.
الفرع الأول
مفهوم المبادئ العامة
لا يمكن حصر المبادئ العامة للقانون في حدود معينة، لأنها تخضع للأبداع والتطور النسبي بمرور الوقت([1])، وإن تحديد مفهوم المبادئ العامة للقانون واعتبارها مصادر للقانون الدولي العام قد تسبب في حدوث خلافات وجدل على نطاق واسع في الفقه الدولي، وتعود الخلافات إلى خلافات أعمق وأكثر دقة تتعلق بقدرة القضاء الدولي على ابتكار القواعد الدولية من مصادر رسمية ومدى قدرة هذه المصادر على مواكبة التطورات المستقبلية عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدولية، وفيما يتعلق بالقضاء الدولي، فإنه لم يلجأ إلى المبادئ العامة للقانون إلا في حالات بسيطة، وبشكل غير مباشر، فأنه نادرًا ما يذكرها صراحة في أحكامه([2]).
تشير المبادئ العامة للقانون إلى مجموعة من القواعد التي تؤمن بها الدولة وتطبقها على جميع الأنظمة القانونية، مع مراعاة شروط تطبيق هذه القواعد، أو أنها المبادئ الأساسية التي يحترمها المجتمع الدولي ويلتزم بها. أو هي مجموعة مبادئ تستخدم لتوجيه نظام قانوني، في تطبيقه وتطويره، حتى لو لم يكن لديه دقة وانضباط القواعد القانونية الوضعية كما عرفها الفقيه بيسكاتوري، في حين ودعا الفقيه ريبر إلى عدم تحديد المبادئ العامة للقانون، حيث يرى بأن المبادئ العامة يمكن تحديدها عند حدوث مخالفة لها، وإذا كان من الصعب تحديد المبادئ الأساسية لاحترام الملكية الخاصة، فمن الممكن تحديد المبدأ أثناء مصادرة الملكية دون مقابل وبطريقة تحكيمية([3]).
وبناء على ما تقدم يعرف الباحث المبادئ العامة للقانون بأنها تلك المبادئ القانونية التي تعتمدها الدول وتطبقها في انظمتها القانونية وتنظم علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية مع الالتزام بعدم الاهمال أو الاخلال بها إذ يعتبر عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية القانونية في بعض الاحيان أو الاخلاقية الدولية.
الفرع الثاني
الطبيعة القانونية للمبادئ العامة
اختلف الفقه في مضمون وطبيعة المبادئ العامة للقانون مما يدفعهم للاختلاف في التعريفات -كما أشرنا سابقاً، وأيضاً بشأن مكانة هذه المبادئ كمصدر للقانون الدولي العام، ومدى اعتبارها مصادر أولية أو ثانوية عند الذين يعدونها مصدر، وبالتالي يصبح ممكناً جمع الآراء المتباينة وإثبات تضارب الفقه، بخصوص تحديد مضمون المبادئ العامة للقانون التي ذكرتها المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حتى نتمكن من تحديد طبيعة هذه المبادئ([4]).
والمبادئ أما أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة. وتتجذر مبادئ القانون غير المكتوبة في عقل وضمير الجماعة، ويحكمها العدل، وتستند إلى المنطق، العقل، الحدس، طبيعة الأشياء، قواعد العدل والأخلاق، ولا تحتاج إلى نص لتحديدها ويمكن يستمد منها قواعد قانونية ملزمة يجب إطاعتها، ويعمل القاضي على كشف هذه القواعد وتحديدها مستنبطها من روح الدستور والتشريع، ثم يعلنها بواسطة أحكامه مع إضفاء الصفة القانونية الالزامية، الأمر الذي يتطلب من الجميع احترامها والالتزام بها، وأن أي تصرف مخالف لذلك يعتبر غير قانوني.
وقد تم التبني العديد المبادئ العامة للقانون من قبل المشرعين وأصبحت قواعد قانونية مكتوبة أثناء عملية تشريع القانونين من قبل المشرعين. ويختلف محتوى المبادئ العامة (التشريعات المختلفة) حسب طبيعة المجال القانوني الذي تتعلق به. ولكن وفقاً لأحكام القضاء الفرنسي والمصري، يمكن إرجاع أساسهما وجوهرهما إلى مبدأين أساسيين، وهما مبدأ الحرية ومبدأ العدالة، وأحد المبادئ القائمة على مبدأ الحرية هو مبدأ احترام حرية الأشخاص، لأن الحرية حق من حقوق الإنسان المتأصلة، تستمد منها بشكل معقول ومنطقي المبادئ التالية-حتى لو لم يكن هناك نصّ تشريعي يقرّها- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ ومبدأ وحرية المعتقد وحرية الإرادة. أما المبادئ التي تعود إلى مبدأ المساواة هي مبدأ تحمل التكاليف والأعباء العامة، ومبدأ المساواة في المعاملة، ومبدأ الحق في الحياة لكل فرد، ومبدأ خضوع القانون المحلي للمعاهدات الدولية([5])
المطلب الثاني
مفهوم اتفاقية عام 1997 الخاصة ببناء السدود وملامحها الرئيسة
لقد اثار موضوع انشاء السدود على الانهار الدولية اهتماماً خاصا لدى المنظمات الدولية, إذ عقدت الكثير من المؤتمرات الدولية والندوات بغية ايجاد حل قانوني لهذه المسألة, ومن بين تلك الجهود المبذولة في هذا الشأن جهود منظمة الامم المتحدة, اذ انها اولت هذا الموضوع اهمية خاصة, وقد توصلت جهودها الى ابرام اتفاقية عام 1997 الخاصة بمعالجة إنشاء السدود الدولية, وكان لهذه الاتفاقية الوقع الكبير في تنظيم هذا الموضوع.
ولغرض الاطلاع اكثر على هذا الموضوع فاننا سوف نقسم هذا المطلب على فرعين, سنبحث في الفرع الاول مفهوم اتفاقية عام 1997 الخاصة ببناء السدود, وفي الفرع الثاني سنتناول الملامح الرئيسة لاتفاقية عام 1997 .
الفرع الأول
مفهوم اتفاقية عام 1997 الخاصة ببناء السدود
منذ عام 1959 اهتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقضية تدوين قانون الانهار الدولية؛ في ذلك الوقت قدمت بوليفيا اقتراحاً إلى اللجنة السادسة، اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتدوين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمياه المشتركة، حيث برر الاقتراح بأن القانون الدولي بشأن المياه المشتركة لا يحكم استخدام المياه وتطويرها إلا من خلال القانون العرفي غير المتناسق، وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر1959، أكدت الجمعية العامة أهمية تدوين اللوائح الخاصة باستخدام واستغلال مياه المجاري المائية الدولية، وفي هذا الصدد؛ طلبت الدول الاعضاء من الامين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير تتضمن بيانات عن الاحكام وقرارات التحكيم الصادرة عن المحاكم الدولية، وملخصات الاتفاقات الثنائية المعمول بها، والمعاهدات الجماعية وبيانات البحوث التي تجريها المنظمات غير الحكومية المهتمة بالقانون الدولي. وفي عام 1963 اصدر الامين العام للأمم المتحدة تقريراً من ثلاثة مجلدات بعنوان المشاكل القانونية الناشئة عن استغلال واستخدام الانهار الدولية.
وأثناء المفاوضات حدثت خلافات بين الدول الاعضاء، ولذلك قررت الجمعية في 17 كانون الاول ديسمبر 1996 عقد الدورة الثانية للفريق العامل الشامل لمدة أسبوعين من 24 اذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل 1997 استكمالاً إلى الوصول الشكل النهائي للاتفاقية، حيث اجتمعت 12 مرة واجتمعت لجنة الصياغة 6 مرات قبل تقديم تقريرها إلى الجمعية العامة وبقرارها 51/229 الصادر في 12 أيار/مايو 1997 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية قانون استخدام الممرات المائية الدولية لأغراض غير ملاحية بأغلبية 103 دول وثلاث دول عارضت ذلك، و27 دولة امتنعت عن التصويت من بينها مصر، ويتطلب 35 تصديقاً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ([6]). وبتاريخ 19 أيار/مايو 2014 انضمت دولة فيتنام الدولة الخامسة والثلاثين إلى اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية، وبذلك أكملت دولة فيتنام بانضمامها العدد المطلوب من التصديقات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ([7]).
وهي الوثيقة التي أقرتها الأمم المتحدة بتاريخ 21 أيار/مايو 1997 لاستخدام وحفظ جميع المياه العابرة للحدود، بما في ذلك المياه السطحية والجوفية، وفي ضوء الطلب المتزايد على المياه وتأثير السلوك البشري، تم تطوير الاتفاقية للمساعدة في حماية المياه وادارة موارد المياه للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعتبر واحدة من اهم الصكوك الدولية مع التركيز بشكل خاص على مياه الانهار الدولية المشتركة، ومن الممكن الاستفادة من هذه الاتفاقية خلال عملية التفاوض، بما في ذلك الثنائية أو الاتفاقات المتعددة الاطراف على مستوى مستجمعات المياه الدولية، وهي تعتبر بشكل عام صك قانوني عالمي عام يحتوي على العديد من المبادئ التوجيهية الدولية، لأنها حصيلة ما تم التوصل اليه في الاتفاقيات والمعاهدة الثنائية والجماعية والخبرة القانونية المتاحة للجان والجمعيات القانونية الدولية، وهي ايضا اتفاقية اطارية، اي انه تم وضع الخطوط العريضة في هذا المجال، أي أنها وضعت المبادئ والاحكام العامة المتعلقة بموضوع استخدام مياه الانهار في الحالات غير الملاحية، الأمر الذي يتطلب صياغة اتفاقيات جديدة تتعلق بنهر محدد أو جزء منه في الاطار المنصوص عليه في الاتفاقية، لذلك؛ انشأت لجنة القانون الدولي عملاً لتنويع الوضع، والجوانب الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية لأحواض الانهار المختلفة حيث يستلزم ذلك مجموعة متنوعة من القواعد المحددة لكل نهر.
وبالتالي؛ يجب أن تكون الاتفاقية الاطارية كافية لوضع القواعد العامة لاستخدام الانهار والقواعد الاساسية للتقاسم العام لموارد مياه النهر بشكل عام، ومن ثم يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة لكل نهر، التي يتم إبرامها بين دول الانهار التي تتقاسم المياه فيما بينها، مع مراعاة الظروف الخاصة للأنهار من جميع النواحي، في إطار القواعد الاساسية الواردة في الاتفاقية الاطارية.
الفرع الثاني
الملامح الرئيسة لاتفاقية عام 1997
ومن أهم سمات الاتفاقية ما يلي:
أولاً: أنها تقتصر على استخدام الممرات المائية الدولية على أغراض غير ملاحية.
ثانياً: تعد اتفاقية إطارية؛ وهي الصفة المميزة للاتفاقية والاتفاقية الاطارية معنية بوضع القواعد العامة والاصول الكلية الناظمة لاستغلال مياه الانهار الدولية في غير الاغراض الملاحية التي بموجبها يتم توزيع الحصص المائية بشكل عام، يليه اتفاق خاص لكل نهر بين دول النهر المشتركة في مياهه، والذي ينطلق من القواعد العامة والمبادئ العامة الواردة في الاتفاقية الإطارية، مع مراعاة الوضع الخاص للنهر من جميع النواحي، بالإضافة إلى ذلك؛ فإن فكرة الاتفاقية الإطارية تمثل الحد الأدنى من الحماية لمصالح وحقوق الدول المشاطئة في حالة عدم وجود اتفاقيات خاصة، يشير هذا إلى اتفاقيات خاصة بين الدول وبعضها يعتبر قيودًا لاتفاقية 1997، لا يوجد سوى القليل من هذا الدلالة في المراحل الأخيرة من إعداد الاتفاق([8]).
المبحث الثاني
اهم مبادئ القانونية لاتفاقية عام 1997
ان اتفاقية عام 1997 قد جاءت بعدة مبادئ قانونية شكلت النواة التي تتخذها الدول التي تشترك في استغلال مياه نهر دولي.
ولغرض الاحاطة بهذا الموضوع فاننا سنقسم هذا المبحث على مطلبين, سنتناول في المطلب الأول مبدأ عدم الاضرار بالغير والاخطار المسبق, وفي المطلب الثاني سنتناول تسوية النزاعات سلمياً, ووفقا لما يلي:-
المطلب الأول
مبدأ عدم الاضرار بالغير والاخطار المسبق
لعل من اهم المبادئ التي جاءت بها اتفاقية عام 1997 هي مبدأ عدم الاضرار بالغير ومبدأ الاخطار المسبق, ولغرض الاحاطة بهذا المطلب فاننا سوف نقسم هذا المطلب على فرعين, سنخصص الاول للبحث في مبدأ عدم الاضرار بالغير والثاني سنخصصه لمبدأ الاخطار المسبق, وعلى النحو الآتي:-
الفرع الأول
مبدأ عدم الاضرار بالغير
إذا كان هدف المساواة في السيادة حق بلد ما في استخدام مصالح النهر بطريقة عادلة ومعقولة، فيجب أن يكون هناك التزام يتوافق مع هذا الحق، أي عدم التسبب في ضرر للبلدان الأخرى على طول النهر، والذي يعد أحد القيود العامة بموجب القانون الدولي العرفي العام، بل يعدُ قيداً كابحاً لمبدأ التقاسم العادل للمياه وموازياً له بشكل خاص، كما تعتبر قاعدة عدم الإضرار التي تتبعها بلدان النهر تطبيقًا محددًا لمبدأ الاستخدام الضار للأراضي المعبر عنه في المثل: “أستعمل ممتلكاتك دون إلحاق الضرر بالآخرين”. جاءت مسودة لجنة القانون الدولي وأدخلت تطوراً هاماً في هذا المجال لأنها اعتمدت التقاسم العادل على مبدأ عدم السببية في الأضرار، لكن التطور الأخطر والأكثر أهمية كان وصف الضرر من قبل اللجنة، كما وصفته في البداية كضرر مادي، ثم بعد تطورات خطيرة للغاية من قبل بلدان المصب، بالعدول عن هذا الوصف، واستخدام مصطلح ضرر جوهري، مما يعني إعطاء مزيد من السلطة التقديرية لبلدان المنبع والسماح لها بإحداث أضرار في دول المصب أو المجرى الا وسط للنهر، طالما أن الأضرار لا تصل إلى حد الأضرار الجسيمة([9]).
لذلك كانت المادة السابعة أيضًا محل مفاوضات صعبة، وعلى الرغم من أنه لا يمكن تجنب استخدام تعبير “أساسي” أو “هام”، حيث تضمنت الفقرة (2) من المادة (7) يجب على البلدان التي سبب استخدامه هذا الضرر، دون وجود اتفاق فيما بينها لتنظيم هذا الاستخدام اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة، عملاً بنص المادتين (5 و6) بالتشاور مع الدولة المتضررة، لإزالة أو تخفيف هذا الضرر، وعند الاقتضاء مناقشة التعويض( ). حيث تحرص بلدان المجرى المائي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع إلحاق ضرر كبير ببلدان المجرى المائي الأخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية داخل أراضيها، ويعد التركيز على الوقاية أمرًا مهمًا لأن الأنشطة غالبًا ما يكون من الصعب إيقافها أو تعديلها بعد بدءها، وقد يكون إصلاح الضرر بعد حدوثه أمرًا معقدًا وسيكون مكلفًا للغاية إذا كان ذلك ممكنًا([10]).
إن أحد أهم الالتزامات الناشئة عن إقرار مبدأ التعاون بين البلدان المتشاطئة هو الالتزام بالإخطار المسبق بالتدابير والمشاريع التي يتعين أن تقوم بها أحدى الدول المتشاطئة، وحماية المصالح البلدان التي قد تتأثر من تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل دول أخرى من دول الحوض المشترك، فإن هذا المبدأ يعني أن الدولة الراغبة في إنشاء مشروع الحفاظ على المياه في الحوض يجب عليها إخطار وإبلاغ الدول المشاطئة التي قد تتأثر بإنشاء ذلك المشروع، بجميع البيانات والدراسات الفنية للمشروع، بحيث يمكن للدولة المتأثرة بالمشروع تحليل وتقييم أن هذه الدراسات بعناية وموضوعية من أجل تحديد ما إذا كان المشروع الذي سيتم إنشاؤه سيسبب ضررًا من عدمه. حيث يعتبر الإخطار المسبق أحد الالتزامات الهامة التي يجب أن تمتثل لها بلدان الحوض المشترك، إذ يعدُ أداة لتقوية أواصر التعاون بين هذه البلدان، وهو ما يصب في المصلحة العامة لجميع بلدان الحوض المشترك، وفقًا لحسن نية الأطراف المتشاطئة، كما لا يمكن أن يعد ذلك المبدأ قيداً على سيادة البلدان على أقاليمها، إذ أن المساواة في السيادة بين الدول لا تبرر إيذاء هذه الدول لبعضها البعض، وهذا الالتزام ضروري لحسن الجوار إذا يجب على جميع دول المجرى المائي الراغبة في إقامة مشروع أو برنامج تتعهد بإبلاغ دول المجرى المائي الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بإنشاء مثل هذا المشروع أو برنامج المياه، إن مضمون مبدأ الإخطار يجب أن يشمل جميع البيانات المتعلقة بالمشروع، لا سيما وأن المادة (31) من اتفاقية المجاري المائية للأمم المتحدة لعام 1997 تمنح هذه البلدان الحق ولا تلتزم بتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي([11]).
الفرع الثاني
مبدأ الاخطار المسبق
إن أحد أهم الالتزامات الناشئة عن إقرار مبدأ التعاون بين البلدان المتشاطئة هو الالتزام بالإخطار المسبق بالتدابير والمشاريع التي يتعين أن تقوم بها أحدى الدول المتشاطئة، وحماية المصالح البلدان التي قد تتأثر من تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل دول أخرى من دول الحوض المشترك، فإن هذا المبدأ يعني أن الدولة الراغبة في إنشاء مشروع الحفاظ على المياه في الحوض يجب عليها إخطار وإبلاغ الدول المشاطئة التي قد تتأثر بإنشاء ذلك المشروع، بجميع البيانات والدراسات الفنية للمشروع، بحيث يمكن للدولة المتأثرة بالمشروع تحليل وتقييم أن هذه الدراسات بعناية وموضوعية من أجل تحديد ما إذا كان المشروع الذي سيتم إنشاؤه سيسبب ضررًا من عدمه. حيث يعتبر الإخطار المسبق أحد الالتزامات الهامة التي يجب أن تمتثل لها بلدان الحوض المشترك، إذ يعدُ أداة لتقوية أواصر التعاون بين هذه البلدان، وهو ما يصب في المصلحة العامة لجميع بلدان الحوض المشترك، وفقًا لحسن نية الأطراف المتشاطئة، كما لا يمكن أن يعد ذلك المبدأ قيداً على سيادة البلدان على أقاليمها، إذ أن المساواة في السيادة بين الدول لا تبرر إيذاء هذه الدول لبعضها البعض، وهذا الالتزام ضروري لحسن الجوار إذا يجب على جميع دول المجرى المائي الراغبة في إقامة مشروع أو برنامج تتعهد بإبلاغ دول المجرى المائي الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بإنشاء مثل هذا المشروع أو برنامج المياه، إن مضمون مبدأ الإخطار يجب أن يشمل جميع البيانات المتعلقة بالمشروع، لا سيما وأن المادة (31) من اتفاقية المجاري المائية للأمم المتحدة لعام 1997 تمنح هذه البلدان الحق ولا تلتزم بتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي([12]).
يخلص هذا المبدأ إلى أنه إذا كان بلد ما يخطط لمشروع ما أو يتخذ تدابير أخرى يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على بلد آخر أو بلد يتشارك معه مجرى مائي دولي، فإن الدولة التي من المقرر أن تتخذ مثل هذه التدابير على أراضيها يجب أن تكون أخطرت الدول الأخرى حسب الأصول، إذا اعتبرت البلدان التي تم إخطارها بهذه الخطط أن التدابير التي سيتم اتخاذها لا تمتثل لأحكام المادة (5 أو 7)، فسيتم اتباع عملية التشاور والتفاوض، وإذا لزم الأمر، يمكن حل المشكلة بشكل عادل([13]).
المطلب الثاني
تسوية النزاعات سلمياً
إن الاستخدامات المختلفة للأنهار والمجاري المائية الدولية يمكن أن تثير العديد من النزاعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بكمية المياه، وتقاسم وتخصيص حصص المياه، وغيرها من النزاعات المتعلقة بنوعية المياه، أي الأضرار التي تؤثر على نوعية أو حالة المياه نفسها، مثل التلوث، وقد أجرت بعض المنظمات غير الحكومية في السابق أبحاثًا لحل النزاعات القائمة حول الأنهار الدولية، حيث ميزت هذه المنظمات بين النزاعات الفعلية والنزاعات المحتملة، ففي النزاعات الفعلية، غالبا ما ينصحون بالحلول ويقترحون الوسائل السلمية، اما في المنازعات المحتملة يقترحون تبادل المعلومات وإبلاغ البلدان الواقعة على طول النهر بالإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها، وقد اشار المقرر الخاص إلى النقاط التالية في النهج الذي تتبعه هذه المنظمات في تسوية المنازعات:
أولا: يجب أن تكون بعض الأحكام الأساسية مرنة وعامة، مثل قواعد الاستخدام العادل والمعقول.
ثانياً: تخصيص المعلومات التي تجمعها الدول للخبراء القانونيين، الذين يعملون غالباً في إطار لجان مشتركة أو غيرها من الترتيبات المؤسسية، وفي هذه الحالة غالباً ما تكون الدول المتنازعة أكثر قدرة على اللجوء إلى أساليب تسوية المنازعات لحل المشاكل التي تتصف بصفه اكثر رسميه([14]).
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ينطبق الأمر السابق على كل أو بعض دول حوض النيل في حالة الانضمام لاتفاقية 1997، وربما يكون جواب على هذا السؤال في النقاط التالية:
1- تسري اتفاقية 1997 على كافة استخدامات حوض النيل باستثناء الملاحة، أما الاستخدامات الملاحية الأضعف لنهر النيل( ) فلا تسري الاتفاقية على تلك الاستخدامات إلا إذا أثرت الاستخدامات الأخرى على الملاحة أو تأثرت بها.
2- وينطبق وصف المجرى المائي الدولي على حوض النيل، فهو يشمل المياه المتدفقة في القناة والمياه الجوفية المتصلة به، وكذلك جميع روافد الحوض وبحيراته وقنواته، يتدفق عادةً نحو نقطة وصول مشتركة، وهي البحر الأبيض المتوسط( )، على الرغم من أن الحوض يشتمل أيضًا على مياه لا تصل إلى نقطة الوصول المشتركة.
3/لا تؤثر اتفاقية 1997 على جميع اتفاقيات النيل القائمة، والتي تظل سارية وقابلة للتنفيذ. أما دور اتفاقية 1997 بالنسبة لهذه الاتفاقيات، فسيقتصر على الجوانب التالية:
– توضيح الأمور التي لم تشملها اتفاقية النيل، مثل حماية النظم البيئية، ومنع التلوث، وحماية البيئة البحرية، وإدارتها.
– وبتفسير نص اتفاقيات النيل.
4- يمكن المطالبة باتساقها مع اتفاقية 1997، رغم أن اتفاقيات النيل السابقة لا تزال سارية، فعلى سبيل المثال، إذا انضمت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاقية 1997،يمكن لإثيوبيا أن تشترط أن تكون اتفاقية 1902 متسقة مع اتفاقية 1997، في حين أن مصر والسودان غير ملزمتين بهذا الطلب لأن الأمر مسموح به بموجب اتفاقية 1997، ويجب على مصر والسودان التعامل مع طلب إثيوبيا بروح التعاون وحسن النية المنصوص عليها في اتفاقية 1997 وتبرير عدم استجابتهما لطلب إثيوبيا.
5-ويحق لجميع دول حوض النيل إبرام الاتفاقيات ذات صلة بالحوض بأكمله، وهو أمر مرغوب فيه، ولكل دول حوض النيل الحق في المشاركة في مفاوضات الاتفاقية، كما يحق لها أن تكون طرفاً في الاتفاقية والمشاركة في أي مشاورات تتعلق بالاتفاقية، أي أنه غير مسموح باستبعاد أية دولة من دول الحوض من المشاركة في التفاوض والانضمام، وعليه تكون دول حوض النيل ملزمة بإرسال الدعوات لبعضها البعض، لكن الدولة المتلقية للدعوة غير ملزمة بالمشاركة في المفاوضات والانضمام للاتفاقية.
6- وقد تدخل بعض دول النيل في اتفاقيات تتعلق بأجزاء من الحوض أو مشاريع محددة، وفي هذه الحالة يشترط ألا يكون للاتفاق تأثير سلبي كبير على استخدام المياه من قبل الدول الأخرى في الحوض، إذ يحق لدول الحوض التي من المحتمل أن تتأثر بشكل كبير بالمشروع المقترح والمشاركة في المفاوضات التي تجري بهدف أن تصبح أطرافًا في الاتفاقية، فعلى سبيل المثال، اذا عقدت بوروندي ورواندا وتنزانيا وأوغندا اتفاقاً بشأن نهر كاجيرا، وكان هذا الاتفاق يؤثر سلباً إلى درجة ذات شأن على جنوب السودان، فإنه يجب أخذ موافقة الدولة الاخيرة. كما ويحق لجنوب السودان المشاركة في المفاوضات والانضمام إلى الاتفاق إذا لزم الأمر، ولا يكون لهذا الاتفاق أي تأثير بالنسبة لدول الحوض الأخرى، وبالتالي لا تؤثر على حقوق والتزامات دول الحوض الأخرى بموجب اتفاقية 1997([15]).
الخاتمة
بعد ان اكملنا هذا البحث بفضل من الله تعالى فإننا سوف نختمه بهذه الخاتمة التي تحتوي على اهم النتائج التي توصلنا اليها وكذلك سنورد اهم التوصيات التي نراها جديرة بالذكر, وعلى النحو الاتي:-
اولاً: النتائج:-
- لا يوجد اتفاق فقهي على تعريف المبادئ العامة للقانون, كما لا يوجد نص قانوني يعرفها تعريفا دقيقا, ولكن من المكن ان نعرفها بانها ((تلك المبادئ القانونية التي تعتمدها الدول وتطبقها في انظمتها القانونية وتنظم علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية مع الالتزام بعدم الاهمال أو الاخلال بها إذ يعتبر عملاً غير مشروع يرتب المسؤولية القانونية في بعض الاحيان أو الاخلاقية الدولية)).
- ان الطبيعة القانونية المبادئ العامة للقانون على صعيد القانون الدولي غير متفق عليها, ولكن نجد ان القضاء الدولي اشار الى بعض هذه المبادئ بصورة صريحة في بعض الاحكام التي اصدرها.
- ان اتفاقية عام 1997 وضعت قواعد العامة لاستخدام الانهار والقواعد الاساسية للتقاسم العام لموارد مياه النهر.
- ان اهم المبادئ القانونية التي جاءت بها اتفاقية عام 1997 هي مبدأ عدم الاضرار ومبدا الاخطار المسبق ومبدا التسوية السلمية للمنازعات.
ثانياً: التوصيات:-
- ندعو منظمة الامم الى ادخال تعديلات على اتفاقية عام 1997 من خلال تشديد الجزاءات على الدول التي تنتهك احكام هذه الاتفاقية لتكون اداة رادعة لأي دولة تفكر بخرق هذه الاتفاقية.
- نقترح على الدول غير المنظمة الى هذه الاتفاقية الى سرعة الانضمام اليها وادخالها في نظامها القانوني الداخلي.
- ان اتباع حل النزاعات سلمياً يعد طريقا سهلاً ولا يؤدب الى زيادة التشجنات ما بين المتنازعين, لذلك نقترح على منظمة الامم الى ضرورة تعديل هذه الاتفاقية وفتح المزيد من افاق حل المنازعات سلمياً ما بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
المصادر والمراجع
1- سارة صباح الهنداوي وملاك عبد اللطيف، “أعمال المحكم للمبادئ العامة للقانون”، بحث منشور في مجلة أهل البيت (ع)، العدد (21)، العراق، 2017، ص460.
2- هشام بن عبد الملك بن دهيش، “مصادر القانون الدولي العام”، منشور في المجلة العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية، 2018، ص87.
3- إبراهيم أحمد إلياس، السياسة المائية للأنهار الإفريقية المشتركة، ط1، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019، ص155.
4- أحمد قياتي محمد شلقامي، حق مصر في مياه نهر النيل- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، ط1، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019. ص161 .
5- مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية- مع دراسة تطبيقية على نهر النيل، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي العام، القاهرة، 2012 ، ص109-110.
6- مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية- دراسة تطبيقية على سد النهضة الأثيوبي، المرجع السابق، ص109-110.
7- أحمد قياتي محمد شلقامي، حق مصر في مياه نهر النيل- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، المرجع نفسه، ص169.
8 – محمود عبد المؤمن محفوظ، حقوق مصر في مياه النيل في ضوء القانون الدولي للأنهار، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، مصر، 2009، ص322-323.
9-د. علي صادق ابو هيف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف الاسكندرية،ط3، 1975، ص319. ص320
-
() سارة صباح الهنداوي وملاك عبد اللطيف، “أعمال المحكم للمبادئ العامة للقانون”، بحث منشور في مجلة أهل البيت (ع)، العدد (21)، العراق، 2017، ص460. ↑
-
() هشام بن عبد الملك بن دهيش، “مصادر القانون الدولي العام”، منشور في المجلة العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية، 2018، ص87. ↑
-
() سارة صباح الهنداوي وملاك عبد اللطيف، المرجع السابق، ص464. ↑
-
() ينظر المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ↑
-
() للاطلاع أكثر ينظر الرابط التالي: http://www.farisalajrish.maktoobblog.com. ↑
-
() إبراهيم أحمد إلياس، السياسة المائية للأنهار الإفريقية المشتركة، ط1، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019، ص155. ↑
-
() أحمد قياتي محمد شلقامي، حق مصر في مياه نهر النيل- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، ط1، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019. ص161 . ↑
-
() إبراهيم أحمد إلياس، المرجع السابق، ص189. ↑
-
() أحمد قياتي محمد شلقامي، المرجع السابق, ص161 . ↑
-
() ابراهيم الياس احمد, المرجع السابق, ص204. ↑
-
() مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية- مع دراسة تطبيقية على نهر النيل، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي العام، القاهرة، 2012 ، ص109-110. ↑
-
() مساعد عبد العاطي شتيوي عبد العال، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية- دراسة تطبيقية على سد النهضة الأثيوبي، المرجع السابق، ص109-110. ↑
-
() أحمد قياتي محمد شلقامي، حق مصر في مياه نهر النيل- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، المرجع نفسه، ص169. ↑
-
() محمود عبد المؤمن محفوظ، حقوق مصر في مياه النيل في ضوء القانون الدولي للأنهار، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، مصر، 2009، ص322-323. ↑
-
() د. علي صادق ابو هيف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف الاسكندرية،ط3، 1975، ص319. ص320 ↑